الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من السادس إلى التاسع لفييت نام


408- نظرت اللجنة أيضاً في تقارير فييت نام الدورية من السادس إلى التاسع التي كان من المنتظر تقديمها في 9 تموز/يوليه 1993 و1995 و1997 و1999، على التوالي، والتي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/357/Add.2)، وذلك في جلستيها 1480 و1481 (CERD/C/SR.1480 and 1481) المعقودتين في يومي 8 و9 آب/أغسطس 2001، وفي جلستها 1490 (CERD/C/SR.1490) المعقودة في 15 آب/أغسطس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
409- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي يتبع البعض من الاقتراحات التي تم التقدم بها إلى الوفد أثناء عرضه لتقريره الدوري السابق، والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. كما ترحب اللجنة باستئناف الحوار الصريح والبنَّاء مع الدولة الطرف بعد مرور فترة ثمانية أعوام.
باء - الجوانب الايجابية
410- ترحب اللجنة بالخطوات التي أقدمت عليها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
411- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف لإعادة بناء وتجديد البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفييتنامي من خلال خطة استراتيجيتها لتثبيت المجتمع والاقتصاد وتنميتهما. وترى اللجنة أن الاقتصاد الآخذ في النمو من المفروض أن يسهم في التخفيف من حدة التوتر العرقي والإثني.
412- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ثماني اتفاقيات من اتفاقيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وكذلك قبولها بمبدأ إدراج هذه الاتفاقيات في تشريعها الوطني.
413- وترحب اللجنة بوجود عدد كبير من ممثلي مجموعات الأقليات في برلمان الدولة الطرف.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
414- إن اللجنة، إذ ترى أنه ما من بلد خالٍ من التمييز العنصري، تشجع الدولة الطرف على النظر عن كثب في المادة 1 من الاتفاقية وأن تنظر في الحالة في البلد وفقاً للتعريف الواسع المقدم في هذه المادة للتمييز العنصري.
415- وتمشياً مع خطوط ملاحظاتها الختامية السابقة(9)، ترى اللجنة أن المادة 87 من القانون الجنائي للدولة الطرف والفقرة 2 من المادة 10 من قانون الصحافة لا تشملان كامل نطاق تطبيق المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.
416- وتلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يكرس فصلاً بأكمله لحقوق المواطنين الأساسية وواجباتهم، وأن عدة قوانين قد سُنّت لوضع الدستور بعبارات ملموسة بما يخلق بيئة قانونية سانحة لتنفيذه، ولكن اللجنة كان بودها لو تم اعتماد تشريع مناهض للتمييز أكثر تحديداً لغرض تنفيذ الاتفاقية.
417- ومع مراعاة ادعاءات التعقيم القسري لنساء الأقليات العرقية اللاتي يعشن في الجبال ورفض وفد الدولة الطرف لهذه الادعاءات، كان بود اللجنة لو مدتها الدولة الطرف بمعلومات عن تأثير سياسات التخطيط السكاني على تمتع الأشخاص المنتمين لهذه الأقليات بحقوقهم الإنجابية.
418- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للسهر على أن يتمتع أفراد الأقليات الإثنية، وبشكل خاص الأقليات التي تعيش في المناطق الجبلية، بحماية متساوية لحقوقها.
419- وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية حقوق جميع اللاجئين في فييت نام، بما في ذلك حقوق الفييتناميين المعاد توطينهم من كمبوديا.
420- واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بحصول تمييز في ممارسة مجموعات الأقليات الإثنية لحرية الدين. واللجنة إذ تحيط علماً برد الدولة الطرف الذي ينكر هذه الادعاءات، تود أن تطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف حول ممارسة أفراد الأقليات الإثنية في فييت نام لهذا الحق.
421- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ترحيل السكان المزعوم إلى الأقاليم التي تسكنها مجموعات سكان أصليين، مما يحرمها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.
422- وكما سبق أن أكدت ذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة، تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لا يشير إلى أية قضية من قضايا أفعال التمييز ذات الصلة بالعرق التي رفعت أمام السلطات القضائية للدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم المعلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل.
423- كما تطلب اللجنة معلومات إضافية حول تطبيق الاتفاقية عملاً بسياسة الدولة الطرف المتمثلة في التنمية الشاملة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية.
424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعليم المجتمع بروح من احترام حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق أفراد الأقليات الإثنية.
425- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
426- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
427- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف في متناول عامة الجمهور منذ لحظة تقديمها، كما توصي بنشر الملاحظات الختامية للجنة أيضاً.
428- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري العاشر بتزامن مع تقريرها الدوري الحادي عشر المنتظر تقديمه في 9 تموز/يوليه 2003، وأن تتناول النقاط المثارة في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية