الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريريـن الدوريين الأولي والثانـي لليابان


159- نظرت اللجنة في التقريريـن الدوريين الأولي والثانـي لليابان اللذيـن كانا مقرراً تقديمهما في 14 كانون الثاني/يناير 1997 و14 كانون الثاني/يناير 1999، علـى التوالي، وذلك في جلستيهـا 1443 و1444 (CERD/C/SR.1443 و(SR.1444، المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2001. وفي جلستها 1459 (CERD/C/SR.1459) المعقودة في 20 آذار/مارس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
160- ترحب اللجنة ترحيباً خاصاً بفرصة الدخول في حوار بناء مع الدولة الطرف. ومن الأمور المشجعة للجنة حضور وفد كبير يمثل مجموعة واسعة من الإدارات الحكومية فضلاً عن مشاركة المنظمات غير الحكومية، وفقاً لما سلمت به الدولة الطرف، في إعداد تقريرها الأوَّلي.
161- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وبالمعلومات الإضافية الشفوية التي قدمها الوفد رداً على مجموعة واسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وهي ترحب أيضاً بالردود الكتابية الإضافية المقدمة في أعقاب النظر في التقرير.
باء - الجوانب الإيجابية
162- ترحب اللجنة بالجهود التشريعية والإدارية التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الأقليات الإثنية والقومية، وخاصة: ‘1‘ قانون عام 1997 لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق الإنسان؛ و‘2‘ قانون عام 1997 لتشجيع ثقافة الإينو ونشر تقاليد وثقافة الإينو والترويج لهما؛ و‘3‘ سلسلة تدابير القوانين الخاصة لمشاريع الدوا (Dowa) التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد البوراكومين.
163- وتلاحظ اللجنة باهتمام القوانين الصادرة مؤخراً التي تعترف بشعب الإينو كشعب أقلية له الحق في التمتع بثقافته الفريدة.
164- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بمعايير حقوق الإنسان القائمة، خصوصاً نشر النصوص الكاملة لمعاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على موقع وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت. كما ترحب بالنشر المماثل لتقارير الدولة الطرف بشأن تنفيذ المعاهدات والملاحظات الختامية لهيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ المعاهدات.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
165- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بوجهة نظر الدولة الطرف فيما يتعلق بالمشاكل التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان، ترى أن هناك نقصاً في المعلومات عن هذه النقطة في تقرير الدولة الطرف. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها القادم تفاصيل كاملة بشأن تكوين السكان، على النحو المطلوب في المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتصل بتقديم التقارير، وبصورة خاصة معلومات عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تعكس حالة جميع الأقليات المشمولة بالاتفاقية، بما فيها الأقلية الكورية، وجماعتا البوراكومين وأوكيناوا. ويطلب سكان أوكيناوا الاعتراف بهم كجماعة إثنية محددة ويزعمون أن الحالة القائمة في الجزيرة تؤدي إلى أعمال تمييزية ضدهم.
166- وفيما يتعلق بتفسير تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تعتبر اللجنة، على خلاف الدولة الطرف، أن مصطلح "النسب" له معنى خاص به ولا يجب الخلط بينه وبين الأصل العرقي أو الإثني أو القومي. وبالتالي توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حماية جميع الجماعات، بما فيها جماعة البوراكومين، من التمييز وتمكينها من التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في المادة 5 من الاتفاقية.
167- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن المادة 98 من الدستور تنص على أن المعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءاً من القانون المحلي، فإنه نادراً ما أشارت المحاكم الوطنية إلى أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلى ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن التطبيق المباشر لأحكام المعاهدات يجري تقديره في كل حالة على حدة، مع مراعاة غرض ومعنى وصيغة الأحكام المعنية، فإن اللجنة تطلب إيضاحاً من الدولة الطرف بشأن مركز الاتفاقية وأحكامها في القانون المحلي.
168- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحكم الوحيد في تشريع الدولة الطرف ذا الصلة بالاتفاقية هو المادة 14 من الدستور. ونظراً إلى أن الاتفاقية لا تضم أحكام تنفيذها، فإن اللجنة ترى أنه من الضروري اعتماد تشريع محدد لإبطال التمييز العنصري، وخاصة اعتماد تشريع يتطابق مع أحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية.
169- وتلاحظ اللجنة التحفظ الذي تمسكت به الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية، ومفاده أن "اليابان تفي بالتزاماتها بموجب هذين الحكمين بقدر ما يتسق الوفاء بهما ... مع كفالة الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير وغير ذلك من الحقوق بموجب دستور اليابان". وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعارض هذا التفسير مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة اللتين تعتبر المادة 4 وفقاً لهما مادة ملزمة، بالنظر إلى كون أحكامها كلها لا تتسم بطابع التنفيذ الذاتي، واللتين تعتبران حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية متفقاً مع الحقوق في حرية الرأي والتعبير.
170- وفيما يتعلق بحظر التمييز العنصري بوجه عام، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التمييز العنصري في حد ذاته لا يخضع للعقاب صراحة وعلى نحو كاف في القانون الجنائي. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً تاماً في نظامها القانوني المحلي وأن تكفل المعاقبة على التمييز العنصري، فضلاً عن إمكانية الحصول على الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة من أي أعمال تنطوي على تمييز عنصري.
171- وتلاحظ اللجنة بقلق البيانات ذات الطابع التمييزي التي أدلى بها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وخاصة عدم اتخاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية نتيجة لذلك، مما يشكل انتهاكاً للمادة 4(ج) من الاتفاقية، والتفسير القائل بأنه لا يمكن المعاقبة على هذه الأعمال إلا إذا وجدت نية التحريض والتشجيع على التمييز العنصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة، عملاً بالمادة 7 من الاتفاقية، لمنع وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، وتوفير التدريب المناسب، على وجه الخصوص، للمسؤولين الحكوميين، وموظفي إنفاذ القانون والقائمين على الإدارة، بغية مكافحة التحامل الذي يؤدي إلى التمييز العنصري.
172- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد الكوريين، ولا سيما الأطفال والتلاميذ، وإزاء ردود الفعل غير الكافية من جانب السلطات في هذا الصدد، وتوصي بأن تتخذ الحكومة تدابير أكثر حزماً لمنع وقوع هذه الأفعال ومكافحتها.
173- وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين في اليابان، تلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي والإعدادي غير إلزامي. كما تلاحظ موقف الدولة الطرف القائل: "وبما أن الهدف من التعليم الابتدائي في اليابان هو تعليم اليابانيين أن يكونوا أعضاءً في المجتمع، فمن غير المناسب إجبار أطفال الأجانب على تلقي هذا التعليم". وتتفق اللجنة مع القول إن الإجبار غير مناسب على الإطلاق لبلوغ هدف الإدماج. غير أن اللجنة، بناء على المادتين 3 و5(ه‍)، تشعر بالقلق لأن اختلاف مستويات المعاملة في هذا الصدد يمكن أن يؤدي إلى عزل عنصري والتمتع غير المتكافئ بالحقوق في التعليم والتدريب والعمل. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف الحقوق الواردة في المادة 5(ه‍) دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
174- ويساور اللجنة قلق إزاء التمييز الذي يؤثر على الأقلية الكورية. وبالرغم من أنه يجري بذل جهود لإزالة بعض العقبات المؤسسية التي تمنع تلاميذ الأقلية المتخرجين من المدارس الدولية، بما فيها المدارس الكورية، من الدخول إلى جامعات يابانية، فإن اللجنة قلقة بوجه خاص لأن الدراسات باللغة الكورية غير معترف بها ولأن التلاميذ الكوريين المقيمين يلقون معاملة غير متكافئة فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف في هذا الصدد تدابير ملائمة للقضاء على المعاملة التمييزية ضد الأقليات، ومنها الأقلية الكورية، وأن تؤمن إمكانية الحصول على التعليم بلغات الأقليات في المدارس اليابانية الحكومية.
175- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة تعزيز حقوق الإينو، بوصفهم من الشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، والتي تدعو إلى جملة أمور منها الاعتراف بحقوق ملكية الأرض وحماية هذه الحقوق فضلاً عن استردادها والتعويض عن خسارتها. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، و/أو الاسترشاد بهذه الاتفاقية.
176- وإذ تلاحظ اللجنة أنه لم تعد توجد أية شروط إدارية أو قانونية تقتضي قيام الكوريين الذين يقدمون طلبات للحصول على الجنسية اليابانية بتغيير أسمائهم إلى أسماء يابانية، فإنها تعرب رغم ذلك عن قلقها إزاء ما يذكر عن مواصلة السلطات حث مقدمي الطلبات على إجراء هذه التغييرات وعن شعور الكوريين أنهم مضطرون للقيام بذلك خشية التعرض للتمييز. وإذ تعتبر اللجنة أن اسم الفرد هو جانب رئيسي من هويته الثقافية والإثنية، فإنها توصي بأن تتخذ الدول الطرف التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسات. 177- وإذ تلاحظ اللجنة الزيادة التي طرأت مؤخراً على عدد اللاجئين الذين قبلتهم الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء تطبيق معايير مختلفة في معاملة اللاجئين من الهند الصينية، من ناحية، والعدد المحدود من اللاجئين ذوي الأصول القومية الأخرى، من ناحية أخرى. ففيما تتاح للاجئين من الهند الصينية إمكانية الحصول على السكن والمساعدة المالية، والدراسة في دورات تعليم اللغة اليابانية التي تمولها الدولة، فإن اللاجئين الآخرين لا يحصلون عادة على هذه المساعدة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتأمين هذه الخدمات لجميع مستحقيها من اللاجئين على قدم المساواة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع ملتمسي اللجوء بحقوق منها حق التمتع بمستوى معيشي ملائم والحصول على الرعاية الطبية.
178- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون التعويض الوطني لا يوفر سبل انتصاف إلا على أساس المعاملة بالمثل، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 6 من الاتفاقية.
179- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة معلومات عن جملة أمور منها الأحكام القضائية المتعلقة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك ما تمنحه المحاكم من تعويض كاف عن هذه الانتهاكات.
180- وتوصي اللجنة بأن يتضمن تقرير الدولة الطرف القادم بيانات اجتماعية - اقتصادية مفصلة حسب نوع الجنس والفئة القومية والإثنية، ومعلومات عن التدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري المتصل بنوع الجنس، بما في ذلك الاستغلال والعنف الجنسيان. 181- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تضمين تقريرها القادم مزيداً من المعلومات عن عمل وسلطات المجلس المعني بتعزيز حقوق الإنسان وعن تأثير: ‘1‘ قانون عام 1997 لتعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان؛ و‘2‘ قانون عام 1997 لتشجيع ثقافة الإينو ونشر تقاليد وثقافة الإينو والترويج لهما؛ و‘3‘ القانون المتعلق بالتدابير المالية الحكومية الخاصة للمشاريع الخاصة بالتحسين الإقليمي، والاستراتيجيات المتوخاة للقضاء على التمييز ضد البوراكومين بعد أن يتوقف تطبيق القانون، أي في عام 2002.
182- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
183- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
184- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إتاحة تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها، وبأن يتم بالمثل نشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير.
185- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث مع تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في 14 كانون الثاني/يناير 2003، وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية