الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الخامــس عشر لفنلندا


204- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامــس عشر لفنلندا (CERD/C/363/Add.2) في جلستيها 1403 و1404 (CERD/C/SR.1403-1404) المعقودتين في 1 و2 آب/أغسطـس 2000. واعتمدت في جلستها 1414 (CERD/C/SR.1414) المعقودة في 9 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1 - مقدمة
205- ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض والشامل للدولة الطرف الذي يتناول مختلف المسائل التي طرحتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بطريقة اتسمت بالانفتاح والانتقاد الذاتي. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم المزيد من المعلومات من قبل الدولة الطرف شفوياً وكتابياً وللحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.
2 - الجوانب الإيجابية
206- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك الدستور الجديد والقانون الجديد المتعلق بإدماج المهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء والقانون المتعلق بالبيانات الشخصية وتعديل قانون الأجانب وتنقيح التشريعات المتعلقة بالتعليم.
207- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء نظام مؤسسي للحماية من التمييز العنصري وتعزيز حقوق الأقليات، لا سيما جماعة الصامي والغجر.
208- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالاقتراح الذي يفيد بإنشاء برنامج عمل حكومي وطني لمكافحة التمييز الاثني والعنصرية تعزيزاً للعلاقات الاثنية الحسنة ومنعاً للتمييز الاثني في المجتمع الفنلندي.
209- وترحب اللجنة بعدد الدراسات المتعمقة التي أُجريت عن العلاقات الاثنية، لا سيما المواقف الفنلندية إزاء المهاجرين والفئات الاثنية والتمييز الاثني في العمل.
210- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن المشاريع المناهضة للعنصرية قد نُفذت كذلك على الصعيدين الاقليمي والمحلي، وبخاصة المشروع الفنلندي الغجري المشترك للنهوض بمستوى التعليم لدى الطائفة الغجرية ومنع استبعاد أفرادها اجتماعياً.
3 - الشواغل والتوصيات
211- تلاحظ اللجنة عدم توحيد المصطلحات المتعلقة بالتمييز المستخدمة في مختلف القوانين الفنلندية. وتوصي اللجنة في ضوء المادة 1 من الاتفاقية مكافحة أفضل للأعمال للعنصرية، باعتماد تشريعات مناهضة للعنصرية صريحة لا لبس فيها.
212- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود قانون يحظر المنظمات التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه ولعدم وجود حكم في قانون العقوبات يبين أن نشر أفكار تستند إلى التفوق العنصري أو الكراهية يعاقب عليها القانون. وتحث اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام اللازم في هذا الصدد للتوصية العامة السابعة للجنة المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة أن تنظر الدولة الطرف باعتماد مواد تشدد من صرامة الأحكام المتعلقة بالجرائم التي ترتكب بدوافع عنصرية، لا سيما العنف العنصري.
213- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الغجر ما زالوا يعانون من التمييز في ميادين الإسكان والتعليم والعمل. وتعرب عن قلقها إزاء تقارير أفادت بحرمان الغجر في بعض الأحيان من دخول أماكن عامة مثل المطاعم وعدم تقديم الخدمة لهم فيها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير على الصعيدين الوطني والمحلي بهدف تحسين أوضاع الأقلية الغجرية ومنع استبعادهم الاجتماعي والتمييز ضدهم.
214- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيجاد حل بعد لمسألة ملكية الطائفة الصامية للأرض ولعدم انضمام فنلندا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأنشطة التي تأذن هيئات حكومية بمزاولتها في مناطق تربي فيها الطائفة الصامية قطعان الرنة، الأمر الذي يشكل خطراً على ثقافة هذه الجماعة وطريقة حياتها التقليدية. وتحث اللجنة الدولة الطرف عن مواصلة جهودها بالتعاون مع الشعب الصامي على إيجاد حل ملائم لمسألة النزاع عن الأرض، مع إيلاء الاعتبار اللازم في هذا الصدد للتوصية العامة الثالثة والعشرين، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
215- وتعرب اللجنة عن قلقها من احتمال أن يسفر الإجراء المعجل الجديد المنصوص عليه في قانون الأجانب المنقح في بعض الأحيان عن إعادة ملتمس اللجوء إلى وطنه قبل البت في الاستئناف الذي يقدمه. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الممكنة لتامين الضمانات القانونية لملتمسي اللجوء.
216- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تدخل الشرطة في الجرائم ذات الدوافع العنصرية أو عدم نجاعة تدخلها في مطلق الأحوال وإزاء تردد المدعين العامين في اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة. كما تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لدراسة أُعدت في عام 1999 تتعلق بمواقف السلطات الرسمية والشرطة وحرس الحدود تجاه المهاجرين تبين أن هذه المواقف كانت الأكثر سلبية على الإطلاق. وتوصي اللجنة بمواصلة برامج التدريب المخصصة للشرطة ولكافة موظفي إنفاذ القانون والنهوض بها وتحسين الاتصال فيما بين الموظفين الرسميين والمهاجرين تعزيزاً للثقة المتبادلة. وفي حالات تورط ضباط الشرطة أنفسهم في أفعال ذات دوافع عنصرية، توصي اللجنة بأن تقوم هيئة مستقلة بالتحقيق في هذه الأعمال وتناشد القضاة والمدعين العامين أن يكونوا أكثر فعالية وحزماً في اتخاذ الإجراءات القضائية بخصوص هذه القضايا.
217- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المهاجرين واللاجئين والأقليات، ولا سيما الغجر، تواجه معدلات أعلى من البطالة وصعوبات في الحصول على السكن والخدمات الاجتماعية ومعدلات أعلى من التسرب من الدراسة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الإجراءات القضائية المتخذة بشأن حوادث التمييز العنصري بما في ذلك دعاوى التمييز في العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والأقليات، لا سيما الغجر، على الصعيدين الوطني والمحلي، وبخاصة ما يتصل بالسكن والعمل والتعليم.
218- وفي ضوء المادة 6 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الطريقة الوحيدة للحصول على تعويض أو إنصاف لقاء أي ضرر ينجم عن فعل تمييز عنصري هي اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع تدابير بديلة عن الإجراءات الجنائية في قضايا التمييز.
219- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الأعمال العنصرية. كما تحيط علماً مع القلق بالتقارير التي تفيد بأن نسبة مئوية معتبرة من الفنلنديين يجهرون بعنصريتهم التامة أو الجزئية ويعارضون ممارسة المهاجرين (اللاجئين) للشعائر الإسلامية. وتلاحظ كذلك أن وسائط الإعلام غالباً ما تقدم صورة سلبية عن المهاجرين والأقليات، لا سيما الغجر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع التسامح ومكافحة أوجه التحيز، لا سيما الملموسة منها في مجالات التدريس والتعليم والثقافة والإعلام. كما توصي اللجنة بأن تجد الدولة الطرف طرائق ملائمة لزيادة توعية الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام بمسألة التمييز العنصري.
220- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالتمييز وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المكتب من تنفيذ مهامه بطريقة فعالة.
221- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وكذلك التقرير والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينبغي الإعلان على نطاق واسع وفي جميع أنحاء فنلندا عن الإجراء المقبول بالنسبة لرسائل الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية وذلك لصالح الجمهور العام.
222- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف المزمع تقديمه في 16 آب/أغسطس 2001 تقريراً مستكملاً وأن يتناول المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية