الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الرابع عشر لتونغا


175- نظرت اللجنة في تقرير تونغا الدوري الرابع عشر (CERD/C/362/Add.3) في جلستها 1348 (CERD/C/SR.1384) المعقودة في 14 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1395 (CERD/C/SR.1395) المعقودة في 22 آذار/مارس 2000.
1 - مقدمة
176- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها لانتظامها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وإذ تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود وفد لحضور الجلسة، فإنها تعترف بالصعوبات التي تلازم تعيين وفد كهذا بالنسبة لدولة صغيرة مثل تونغا.
177- وتعرب اللجنة عن بالغ سرورها لما بذلته الدولة الطرف من جهد خاص للرد على الأسئلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.63).
2 - الجوانب الإيجابية
178- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ردا على طلبات اللجنة السابقة بشأن ما يكفله الدستور من حماية للتمتع بالحقوق المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية.
3 - الشواغل والتوصيات
179- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أكدت مرارا على عدم وجود تمييز عنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة مع ذلك أن التزام الدول الأطراف بسن تشريع صريح وفقا للمادة 4 من الاتفاقية يجب ألا يعتبر مجرد وسيلة للحماية من الانتهاكات الراهنة للاتفاقية، وإنما يجب اعتباره إجراءً وقائيا. وترى اللجنة أن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري بتقديم شكاوى ورفع دعاوى قضائية قد يدل على نقص وعيهم بسبل التظلم القانونية المتاحة، أو أنه قد يكون ناتجا عن عدم وجود تشريع محدد ذي صلة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل أن يكون التشريع الوطني متوافقا بالكامل مع المادة 4 من الاتفاقية.
180- وتلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية لم تدمج في القانون المحلي وأنه لا يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية. إلا أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تؤكد أن الاتفاقية تطبق ضمنيا.
181- وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى مبادئها التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل التقارير ومحتوياتها (CERD/C/70/Rev.4)، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات عن العوامل والصعوبات المواجهة التي تؤثر على تمتع النساء، على قدم المساواة مع الرجال ودون تمييز عنصري، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لكي تتمكن اللجنة من معرفة ما إذا كان أثر التمييز العنصري على النساء مختلفاً عن أثره على الرجال.
182- وقد أبدي قلق خاص بشأن المادة 10 (2) (ج) من قانون الهجرة في تونغا التي تجعل حق الزواج بين التونغيين وغير التونغيين مشروطا بالحصول على موافقة خطية من قبل الموظف المسؤول في مصلحة الهجرة. وتعتبر اللجنة أن تشريعا كهذا يمكن أن يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة (د) من المادة 5 من الاتفاقية.
183- والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن التدابير المتخذة في ميداني التعليم والثقافة للقضاء على التمييز العنصري ومنعه.
184- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وثيقة أساسية وفقا للمبادئ التوجيهية الموحدة المتصلة بالجزء الأولي من تقارير الدول الأطراف (A/45/636، الفقرة 65).
185- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
186- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
187- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 17 آذار/مارس 2001 تقريرا شاملا وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية