الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الخامس عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية


346- نظرت اللجنـة فـي التقرير الدوري الخامس عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CERD/C/338/Add.12 - Part I) وأقاليمها فيما وراء البحار (CERD/C/338/Add.12 - Part II) الذي كان من المقرر تقديمـه في 6 نيسان/أبريل 1998، وذلك في جلستيها 1420 و1421 (CERD/C/SR.1420 and 1421) المعقودتين في 14 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1430 (CERD/C/SR.1430) المعقودة في 21 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1 - مقدمة
347- ترحب اللجنة بالتقريرين المسهبين والشاملين اللذين قدمتهما الدولة الطرف، وأعدتهما وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة والخاصة بإعداد التقارير، كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً رداً على عدد كبير من التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة.
348- وتقر اللجنة بمعالجة الدولة الطرف لبعض الشواغل والتوصيات التي وردت في ملاحظات اللجنة الختامية السابقة. وترحب كذلك باستشارة المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقريرين.
2 - الجوانب الإيجابية
349- ترحب اللجنة بما اتخذته مؤخراً الدولة الطرف من تدابير تشريعية كان من ضمنها: اعتماد قانون الجريمة والفوضى لعام 1998، وفرض عقوبات قصوى أشد مما قبل على الجرائم التي ترتكب بدافع عنصري أو التي تنم عن عداء عنصري؛ وقانون آيرلندا الشمالية لعام 1998، الذي أنشئت بموجبه لجنة جديدة ومستقلة لحقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية؛ وقانون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي يزيد من نطاق سريان أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمزمع دخوله حيز النفاذ ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 2000.
350- وترحب اللجنة بخطة العمل التي وضعها وزير الداخلية للقيام بمتابعة الاستنتاجات التي توصلت إليها عملية التحقيق القضائي المستقل بشأن جريمة قتل ستيفن لورنس، وتحيط علماً مع الاهتمام بالتوصيات المبتكرة في كل من تقرير التحقيق وخطة العمل، وكان منها مبادرة رجال الشرطة إلى مسك سجل تدون فيه كافة “حالات اعتراض السبيل والتفتيش” بموجب أي حكم تشريعي وأن يتضمن السجل الهوية الإثنية بحسب تحديد الشخص الذي يعترض سبيله لها.
351- كما ترحب اللجنة بإنشاء وزير الداخلية محفل للعلاقات العرقية ووحدة وزارية تعنى بالاستبعاد الاجتماعي للعمل على إصلاح أوضاع المناطق الواقعة وسط المدينة حيث تعيش نسبة مئوية عالية من أفراد الجاليات القومية والإثنية والشروع بتنفيذ نظام الإصلاح الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي من خلال استراتيجية فعالة ترمي إلى إدخال شباب من الأقليات الإثنية والقومية سوق العمل.
352- وترحب اللجنة بما قررته المحاكم البريطانية من اعتبار الأقلية الغجرية أقلية عرقية يشملها قانون 1976 للعلاقات العرقية؛ وتحديدها للرحَّل الآيرلنديون كطائفة عرقية تحقيقاً للأغراض المرجوة من الأمر القضائي لعام 1997 فيما يخص العلاقات العرقية (آيرلندا الشمالية)؛ وبالمبادرات المتخذة للنهوض بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للغجر الرحل، مثل توفير خدمات تعليمية للرحل على الصعيد المحلي.
353- وترحب اللجنة بلجوء الدولة الطرف إلى طريقة الرصد العرقي للتحقق من عدد الأشخاص المنتمين لأصول إثنية وقومية محددة العاملين في مختلف أنواع الوظائف ووضع أهداف لإتاحة المزيد من فرص العمل للأشخاص المنتمين إلى الأقليات في ميادين لا يشاركون فيها مشاركة كافية، وكذلك بقيامها بعملية الرصد العرقي في إطار نظام القضاء الجنائي، تشمل السجناء وتهدف لتحديد المجالات التي تحدث فيها الممارسات التمييزية وإيجاد السبل لتصحيحها.
354- وترحب اللجنة بأهداف العمل التي حددها وزير الداخلية للأقليات الإثنية بحلول الأعوام 2002 و2004 و2009 بغية توظيف أفرادها في شتى المراتب في كل من وزارة الداخلية والشرطة ودوائر السجون والإطفاء وخدمات المراقبة للتأكد من أهلية مرتكبي الجرائم كي تصل نسبة تمثيلهم في القوات المسلحة إلى 5 في المائة بحلول 2001/2002.
3 - الشواغل والتوصيات
355- تحيط اللجنة علماً بالموقف الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم تضمين نص الاتفاقية كاملاً في النظام القانوني المحلي وتؤكد من جديد قلقها إزاء عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وأنه لا يمكن حماية الأفراد من أية ممارسات تمييزية ما لم يحظر البرلمان هذه الممارسات حظراً صريحاً. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي.
356- كما تؤكد اللجنة مجدداً قلقها إزاء تفسير الدولة الطرف لأحكام المادة 4 من الاتفاقية على نحو تقييدي، وترى أن هذا التفسير يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4(ب) من الاتفاقية، وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة عشرة، التي تقضي بأن جميع أحكام المادة 4 ذات طابع إلزامي وإن حظر نشر الأفكار العنصرية يتواءم مع الحق في حرية التعبير. وتضيف اللجنة كذلك أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع وقائي وبأنه توجد دول أطراف لا تعمل في أراضيها، من الناحية النظرية، منظمات تحرض على التمييز العنصري، لكنها تظل ملزمة بتلك الأحكام رغم ذلك.
357- وإذ تقرّ اللجنة باتخاذ الدولة الطرف لعدد من المبادرات المنفصلة لمكافحة التمييز العنصري، فإنها تلاحظ عدم وجود تشريعات شاملة لهذا الغرض. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف أيضاً استراتيجية مشتركة بين الوزارات في هذا الصدد.
358- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الهجمات والمضايقات العنصرية وتفاقم شعور الأقليات الإثنية بالضعف يوماً بعد يوم. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بوجود “العنصرية المؤسسية” في صفوف رجال الشرطة والمؤسسات العامة الأخرى، مما أدى إلى ظهور أوجه تقصير خطيرة أثناء التحقيق في حوادث عنصرية. وإن اللجنة إذ تلاحظ الشروع في تنفيذ عدد كبير من التوصيات الواردة في خطة عمل وزير الداخلية لتحسين طريقة معالجة الجرائم العنصرية فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية في تقريرها القادم عن تأثير التدابير التي اعتمدت والخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ بعد. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من استجابة سلبية صدرت عن بعض أقسام الشرطة للنقد الذي وجهه تقرير التحقيق في قضية لورانس، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لمعالجة أي ردة فعل عنيفة من جانب رجال الشرطة.
359- وتذكِّر اللجنة بأنها سبق لها الإعراب عن قلقها إزاء حوادث الوفاة التي حصلت أثناء الاحتجاز في دوائر الشرط وشملت أعداداً كبيرة نسبياً من أفراد الجماعات الإثنية أو القومية وهي تلاحظ استمرار هذه المشكلة. كما تشير إلى حدوث عدد من حالات الوفاة في صفوف أفراد ينتمون إلى أقليات إثنية أثناء احتجازهم لدى الشرطة وفي السجون دون ملاحقة رجال الشرطة أو إدارة السجن قضائياً، أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية بحقهم من جانب الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة أو دائرة المدعي العام الحكومية. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مسهبة عن التدابير المتخذة لمنع هذه الحوادث ولكفالة إجراء التحقيقات المستقلة استقلالاً تاماً في الشكاوى الموجهة ضد الشرطة، مما يعيد الثقة إلى نفوس الجاليات الإثنية في نظام القضاء الجنائي. وتتطلع اللجنة إلى الاستنتاجات التي ستتوصل إليها الدولة الطرف بشأن جدوى إنشاء نظام شكاوى مستقل.
360- وتشير اللجنة مع القلق إلى ما أقرّت به الدولة الطرف من تفاقم التوتر العنصري بين ملتمسي اللجوء والمجتمعات المحلية المضيفة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد التحرش العنصري في هذه المناطق وبات يهدد كذلك صالح الأقليات الإثنية المستقرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف أن تبادر بتعميم أفكار يجابية عن ملتمسي اللجوء وتوفير الحماية لهم من المضايقات العنصرية.
361- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام التشتيت الذي من شأنه أن يعيق حصول ملتمسي اللجوء على خدمات الخبراء القانونيين وغيرها من الخدمات الضرورية أي كالصحة والتعليم. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجية تكفل حصول ملتمسي اللجوء على الخدمات الضرورية وحماية حقوقهم الأساسية.
362- وتحيط اللجنة علماً بتكثيف الدولة الطرف جهودها الحالية الرامية لمعالجة ما تراكم من طلبات اللجوء. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وضع ضمانات فعالة لاحترام حقوق جميع ملتمسي اللجوء.
363- وتشير اللجنة مع القلق إلى نقص المعلومات المتعلقة بالغجر المتوطنين الذين يشكلون نسبة 70 في المائة من مجموع السكان الغجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بقبول الغجر الرحل في المدارس وانتظامهم فيها.
364- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأقليات الإثنية. وتعرب عن قلقها لما تواجهه الأقليات الإثنية من مضايقات عنصرية واضهاد في المدارس ومواصلة استبعاد أفرادها من المدارس بطريقة مبالغ بها. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها لتكفل تمتع الجميع الكامل بالحقوق التي نصت عليها المادة 5 من الاتفاقية دون أي تمييز وأن تولي اهتماماً خاصاً للحقوق في العمل والتعليم والسكن والصحة.
365- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإجراء الإيجابي لا تمارسه سوى “هيئات التدريب وأرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمل”. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الأخذ حسب الاقتضاء بتدابير إيجابية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، تشمل فئات عرقية معينة أو أفراداً ينتمون إلى أقليات إثنية تعاني من الحرمان من التحصيل العلمي ومن عناصر أخرى ترتكز عليها أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
366- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بتشريعات محددة تحظر ممارسة التمييز العنصري من جانب الأشخاص الخاصين أو المنظمات التي تتخذ من أقاليم عديدة فيما وراء البحار مقراً لها في الوقت الراهن مثل أنجويلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق ومونسيرات وجزر تركس وكايكوس.
367- وما زال القلق يساور اللجنة إزاء عدم الأخذ بعد بتشريعات محددة لمنع التمييز العنصري في جميع الأقاليم فيما وراء البحار، بما في ذلك جزر كايمن ومونسيرات، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها لتشجيع هذه الأقاليم على المبادرة إلى اعتماد تشريعات تحظر التمييز العنصري وتعاقب عليه وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.
368- وتأمل اللجنة بأن تتلقى في التقرير القادم للدولة الطرف بيانات مفصلة عن التركيبة الإثنية للسكان وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتركيبة كل فئة حسب نوع الجنس في كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليمها فيما وراء البحار، بما في ذلك جزر كايمن ومونسيرات وبيتكيرين وجزر التركس وكايكوس.
369- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم المزيد من المعلومات عن أثر: (أ) عمل وحدة الاستبعاد الاجتماعي؛ و(ب) برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي الجديد؛ و(ج) تنفيذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998.
370- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية، ويطالب بعض أعضائها بإمكانية أن تنظر الدولة الطرف في إصدر هذا الإعلان.
371- وتوصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف تقاريرها متاحة للجمهور بمجرد تقديمها وأن تعلن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة.
372- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري السادس عشر تقريراً يستكمل المعلمات اللازمة ويعالج المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية