الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على في التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لفرنسا


89- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، المقدمة من فرنسا في وثيقة واحدة (CERD/C/337/Add.5) في جلستيها 1373 و1374 (CERD/C/SR.1373 وSR.1374) المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396 (CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.
1 - مقدمة
90- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية الشفهية والخطية التي أتاحها وفد ضم ممثلين عن عدة إدارات حكومية. وتعرب اللجنة في الوقت ذاته عن أسفها للتأخر في تقديم هذه التقارير.
91- وتعتبر اللجنة أن التقارير الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لا تتناول على نحو واف الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقارير السابقة (A/49/18، الفقرات 140-159) وإن كان الوفد قد تناول عددا منها شفهيا.
2 - الجوانب الإيجابية
92- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير الجديدة المتخذة لمكافحة التمييز العنصري ومن بينها القانون الصادر في 29 تموز/يوليه 1998 الذي أورد بالتفصيل إجراءات مكافحة الاستبعاد، وإعادة تنظيم وتوسيع نطاق مكاتب مكافحة العنصرية في المقاطعات، وإنشاء لجان في المقاطعات معنية بإتاحة إمكانية الحصول على الجنسية، وعمل فريق الدراسة المعني بالقضاء على التمييز، وإنشاء لجان في المقاطعات لتنسيق سياسات مكافحة الإسبعاد، ومجالس في المقاطعات لتأمين إمكانية الوصول إلى القضاء، وأحكام الوساطة. وتثني اللجنة على الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مكافحة التمييز العنصري.
93- وتلاحظ اللجنة أيضا أن الحكومة قد اتخذت بانتظام إجراءات لمنع الخطب والمنشورات التي يحتمل أن تحض على الكراهية العرقية.
3 - الشواغل والتوصيات
94- لما كانت اللجنة تعتبر أن حظر محاولات تبرير الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإنكارها يجب ألا يقتصر على الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية، فإنها ترحب بالتوكيدات التي قدمها الوفد وترجو من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم.
95- ومع أن اللجنة تحيط علما برأي الدولة الطرف فيما يتصل بأهمية خصوصيات الأفراد عند جمع المعلومات المتعلقة بتكوين السكان، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قلة المعلومات اللازمة لرصد تنفيذ الاتفاقية.
96- وإذ تنوّه اللجنة بأن التشريع الجنائي الفرنسي يستوفي معظم شروط المادة 4، فإنها تكرر توصيتها بأن تكفل فرنسا الحظر الفعال للإجراءات التمييزية على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة (42).
97- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييز في الواقع عند تنفيذ قوانين إبعاد الأجانب من الأراضي الفرنسية، بمن فيهم الأشخاص الذين لديهم تأشيرات صالحة، وإزاء تفويض المسؤوليات التي يجب أن يمارسها موظفو الدولة.
98- وفي ضوء المادة 3 من الاتفاقية والتوصية العامة التاسعة عشرة للجنة (47)، توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف جميع النزعات التي قد تؤدي إلى العزل العنصري أو العرقي وبأن تتصدى للنتائج السلبية التي تترتب على هذه النزعات.
99- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في 27 آب/أغسطس 2002، إحصاءات عن الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، وعن التحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها.
100- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تؤمن فرنسا حماية ممارسة الحق في العمل والحق في السكن حماية فعالة وبدون تمييز في القطاعين العام والخاص، وأن تعوض ضحايا التمييز العنصري.
101- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل فرنسا، عند استعراض قوانينها التي تقصر شغل وظائف معنية على المواطنين الفرنسيين، ألا يكون لأي من هذه القوانين أثر تمييزي في الواقع.
102- ووفقا للمادة 5 (و) من الاتفاقية، يوصى بأن تعزز الدولة الطرف التدابير القائمة لكفالة عدم حرمان أي شخص، لأسباب تتعلق بالأصل القومي أو العرقي، من استخدام الأماكن أو الخدمات المخصصة لمنفعة الجمهور.
103- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف فعالية سبل التظلم المتاحة لضحايا التمييز العنصري.
104- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الصور السلبية عن أقلية الروما في وسائل الإعلام الجماهيرية وبين أفراد الجمهور عموما. وتوصي الدولة الطرف بإنفاذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية إنفاذا كاملا باعتماد تدابير فعالة، خاصة في ميادين التعليم والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان، للقضاء على هذا التحامل.
105- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سبل التظلم المتاحة بموجب المادة 14 من الاتفاقية قد لا تكون معروفة بقدر كاف.
106- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة بسرعة للجمهور اعتبارا من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.
107- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري الخامس عشر المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 2000 مستوفيا لأحدث المعلومات بالإجابة على القضايا التي أثيرت عند النظر في هذه التقارير، وعلى الأسئلة التي لم يجب عنها فيما يتصل بالتقارير التي تم النظر فيها عام 1994.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية