الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريري الدوريين الثالث عشر والرابع عشر لمالطة


120- نظرت اللجنــة في تقريري مالطة الدوريين الثالث عشر والرابع عشر اللذين يردان في وثيقــة واحــدة ((CERD/C/337/Add.3 في جلستيها 1379 و1380 CERD/C/SR.1379) وSR.1380) المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396 (CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.
1 - مقدمة
121- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من مالطة والذي يتبع المبادئ التوجيهية العامة لإعداد تقارير الدول الأطراف ويتضمن معلومات مستوفاة عن التطورات التي حدثت منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من معلومات إضافية أثناء الحوار.
2 - الجوانب الإيجابية
122- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة وبالتدابير التي تنظر الدولة الطرف في اتخاذها لتعديل أحكام القانون الجنائي وقانون قوات الشرطة بحيث تشمل جوانب المادة 4 من الاتفاقية.
123- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعديل قانون الجنسية الذي يجيز إزدواج الجنسية ويعطي للأجانب من أزواج مواطني مالطة حق تسجيل أنفسهم كمواطنين، والقانون الجديد الذي يحدد الإجراءات الخاصة باللاجئين وملتمسي اللجوء.
124- وترحب اللجنة بالإعلان الذي صدر عن مالطة في عام 1998 بشأن المادة 14 من الاتفاقية.
3 - الشواغل والتوصيات
125- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع لا يشمل بالكامل المادة 4 من الاتفاقية ويوصي بأن تراعي الدولة الطرف جميع جوانب المادة 4 عند إعداد التشريع الجديد، وبأن تعيد النظر في الإعلان الذي صدر عنها بشأن هذه المادة عند التصديق على الاتفاقية.
126- ورغم قلة الجرائم ذات الطابع العنصري التي أبلغ عن ارتكابها، توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف تحقيقا دقيقا فيها وبأن تتخذ خطوات لمنع وقوع هذه الأحداث.
127- وإذ تنوّه اللجنة بالتشريع الذي يشمل العديد من جوانب المادة 5 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لأن التقرير لا يتضمن وصفاً كافياً يبيّن كيفية تطبيق هذا التشريع عمليا، وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في التقرير القادم.
128- ويلاحظ بقلق وجود شكاوى من التمييز العنصري في مجال الإسكان، خاصة فيما يتعلق بإيجار المساكن. ويوصي بأن تستعرض الدولة الطرف حالة إيجار المساكن من أجل القضاء على التمييز، وأن تقدم معلومات إضافية في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.
129- وقد أُعرب عن قلق لأن سلطة لجنة التوظيف في مالطة تقتصر على النظر في ادعاءات التمييز القائم على أساس الرأي السياسي. وأوصى بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق اختصاص اللجنة بحيث يشمل جميع جوانب التمييز العنصري.
130- وتُشجّع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أمين المظالم، وبإجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.
131- ويلاحظ بقلق أن قانون الشرطة الجديد (قانون قوات الشرطة في مالطة) ينص على أن أفراد لشرطة الذين يثبت أنهم عاملوا أشخاصاً معاملة تمييزية لدى أدائهم لواجباتهم يخضعون لإجراءات تأديبية فقط. ويوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تكفل توجيه تهم جنائية إلى أفرادا الشرطة عند ارتكابهم أفعالا تنتهك أحكام الاتفاقية.
132- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات إضافية عن معايير منح اللاجئين مركز اللاجئ المؤقت أو الدائم فيما يتصل تحديدا بملتمسي اللجوء الأوروبيين وغير الأوروبيين. كما أنها مدعوّة إلى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ التشريع الذي سن مؤخرا بشأن اللاجئين وملتمسي اللجوء، وعن الأثر المترتب على قيام مالطة في الآونة الأخيرة بسحب حكم التقييد الجغرافي ذي الصلة باللاجئين غير الأوروبيين.
133- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
134- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان توزيع التقرير وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضا بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 2000 مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت أثناء النظر في التقريرين الدوريين الموحدين الثالث عشر والرابع عشر.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية