الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على الدورية السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليسوتو


108- نظرت اللجنة في تقارير ليسوتو الدورية السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر (CERD/C/337/Add.1) في جلستيها 1389 و1390 (CERD/C/SR.1389 SR.1390) المعقودتين في 17 و20 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396 (CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.
1 - مقدمة
109- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها شفويا الوفد العالي المستوى. كما تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الإضافي المستكمل الذي لا يتضمن معلومات مفيدة لم تكن مدرجة في التقرير الرابع عشر فحسب، بل إنه يقدم أيضا تقييما أكثر صراحة للمسائل ذات الصلة بالتمييزالعنصري على أراضي الدولة الطرف.
110- وترحب اللجنة بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد توقفه لمدة ستة عشر عاما.
2 - الجوانب الإيجابية
111- ترحب اللجنة بالمكانة التي يمنحها الدستور لحماية حقوق الإنسان، وبالاعتراف بمبدأ المساواة بين الأشخاص المنصوص عليه في دستور الدولة الطرف، لا سيما في المادة 18 منه، لمنع أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري.
3 - الشواغل والتوصيات
112- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحداث التوتر التي وقعت في الآونة الأخيرة بين مواطني ليسوتو وأصحاب المصانع البيض من الآسيويين ومن جنوب أفريقيا والتي أسفرت عن عمليات اختطاف وعنف وفرار نحو 100 مواطن من الآسيويين من البلد خوفا من الاضطهاد. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الكامنة وراء هذه الأحداث. وفي هذا الصدد، تسترعى اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الحادية عشرة المتعلقة بغير المواطنين وبالالتزام بتقديم معلومات كاملة عن التشريع الخاص بالأجانب وتنفيذه. وعليه، تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف مزيدا من المعلومات المفصلة بشأن حالة وحقوق الأشخاص غير المواطنين المقيمين في البلد.
113- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقيات الدولية لا تنفذ تنفيذا تلقائيا في الدولة الطرف وتود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مركز الاتفاقية.
114- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد أشكال التعبير عن كره الأجانب الذي يسفر عن ارتكاب أفعال تقوم على التمييز العنصري. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العلاقات العرقية لعام 1971 لا يتضمن إطاراً تشريعياً شاملاً يحظر هذه الأفعال ويعاقب عليها. وإذ تحيط اللجنة علما بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في التشريع في هذا الصدد، فإنها تشجع الدولة الطرف على إرساء سبل انتصاف وآليات تظلّم مناسبة وفعالة وعلى تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من الاتفاقية تنفيذا كاملا.
115- والدولة الطرف مدعوّة إلى أن تقدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات عن: (أ) التكوين العرقي للسكان و(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية.
116- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
117- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
118- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة بسرعة للجمهور اعتبارا من تاريخ تقديمها وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.
119- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 تقريرا شاملا وأن يتناول النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية