الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر لأستراليا


24- نظرت اللجنة في التقارير الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر لأستراليا المقدمة بوصفها وثيقة واحدة (CERD/C/335/Add.2) في جلساتها 1393 و1394 1395 (CERD/C/SR.1393 و1394 و(395المعقودة في 21 و22 آذار/مارس 2000. وفي الجلسة 1398 (CERD/C/SR.1398) المعقودة يوم 24 آذار/مارس 2000، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية:
1 - مقدمة
25- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف والمعلومات الشفوية والكتابية الإضافية التي قدمها الوفد، بينما تأسف اللجنة لتأخر تقديم التقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر. وتُعرب اللجنة عن التقدير لشمولية التقرير والعرض الشفوي. ومما يشجعها أن وفداً رفيع المستوى حضر الجلسات، وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه أعضاء الوفد من ردود بناءة على الأسئلة المطروحة.
26- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف عالجت بعض المشاغل والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري التاسع (الفقرات من 535 إلى 551 من الوثيقة (A/49/18.
2 - الجوانب الإيجابية
27- يشجع اللجنة ما أولته الدولة الطرف من عناية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية من اهتمام بعمل اللجنة.
28- وتلاحظ اللجنة مـع التقدير التدابير العديدة التي اعتمدتها الدولة الطـرف خلال الفتـرة المستعرضـة (1992-1998) في مجال التمييز العنصري، بما في ذلك التدابير المعتمدة لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في وفيات السكان الأصليين في أثناء الحراسة. وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية، والترتيبات المؤسسية، والبرامج والسياسات العديدة التي تركز على التمييز العنصري، والتي وردت تفاصيلها المستفيضة في التقارير العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بما في ذلك انطلاق تنفيذ “جدول أعمال جديد لأستراليا متعددة الثقافات” وتنفيذ مبادرة “العيش في وئام”.
3 - الانشغالات والتوصيات
29- يساور اللجنة القلق لأن القانون الأسترالي يخلو من أي ضمان راسخ يحمي من التمييز العنصري ويعلو على ما يصدر لاحقاً من قوانين في الكومنولث والولايات والأقاليم.
30- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ حكومة الكومنولث التدابير المناسبة لضمان تطبيق منسجم لأحكام الاتفاقية وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وجميع مستويات الحكم، بما في ذلك الولايات والأقاليم، وإذا استلزم الأمر بدعوتها إلى ممارسة سلطتها لتجاوز قوانين الأقاليم واستخدام سلطتها في مجال الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقوانين الولايات.
31- وتلاحظ اللجنة أنه بعد نظرها مجدّداً في آب/أغسطس 1999 في أحكام قانون سندات ملكية السكان الأصليين بصيغته المعدلة في عام 1998، أفضى انتقال سلطة التشريع بشأن نظام “الإجراءات اللاحقة” إلى صياغة تشريع ولايات وأقاليم لإقامة نظم “إجراءات لاحقة” مفصلة تتضمن أحكاماً تزيد من تقليص الحماية المتاحة بموجب تشريع الكومنولث لحقوق المطالبين بسندات ملكية السكان الأصليين. وبعد ملاحظة أن مجلس شيوخ الكومنولث رفض ذلك النظام بتاريخ 31 آب/أغسطس 1999، توصي اللجنة بمواصلة إجراء تدقيق مماثل لأي تشريع مقترح آخر من تشريعات الولايات والأقاليم لكفالة ألا يتزايد تقليص حماية حقوق السكان الأصليين.
32- وأُعرب عن الانشغال إزاء الرد غير المرضي لمقرري اللجنة 2(د-54) (آذار/مارس 1999) و2(د-55) (آب/أغسطس 1999) وإزاء تواصل خطر زيادة المساس بحقوق المجتمعات المحلية الأصلية الأسترالية. وتؤكد اللجنة من جديد جميع جوانب مقرريها
2 (د-54) و2(د-55) وتكرر توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف المشاركة الفعالة في المجتمعات المحلية الأصلية في القرارات التي تؤثر في حقوقها المتصلة بالأرض، على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 5(ج) من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة والعشرين للجنة التي تؤكد على أهمية ضمان موافقة السكان الأصليين “عن علم”. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير كامل المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
33- وتلاحظ اللجنة أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بسندات ملكية السكان الأصليين وصندوق أراضي السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس تجري حالياً تحقيقاً في “انسجام قانون تعديل سندات ملكية السكان الأصليين لعام 1998 مع التزامات أستراليا الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”. ويُؤمل أن تساعـد نتائج التحقيق الدولة الطرف على إعادة تقييم ردها على المقررين 2(د-54) و2(د-55). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، أن تحيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشتركة إلى اللجنة عندما يقدَّم ذلك التقرير.
34- ورحبت اللجنة بإنشاء لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ومفوض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس داخل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وأُعرب عن الانشغال لأن التغييرات المدخلة والتغييرات قيد المناقشة فيما يتعلق بسير عمل كلتا المؤسستين قد تحدث آثاراً سلبية في نهوضهما بمهامهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر بعناية في التغييرات المؤسسية المقترحة بحيث تصون هاتان المؤسستان قدرتيهما على التصدي لكامل مجموعة المسائل فيما يتعلق بالسكان الأصليين.
35- وبينما سُلم بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق المصالحة، أُعرب عن الانشغال إزاء فقدان ثقة السكان الأصليين الواضح بعملية المصالحة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكفالة تسيير هذه العملية على أساس التزام ثابت وزعامة فعالة بما يؤدي إلى مصالحة حقيقية يتبناها حقاً السكان الأصليون والسكان عموماً على حد سواء.
36- وتلاحظ اللجنة استنتاجات “التحقيق الوطني في فصل أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس عن أسرهم”، وتحيط علماً بالتدابير المتخذة لتيسير جمع شمل الأسر وتحسين خدمات الارشاد والدعم الأسري المقدمة إلى الضحايا. ويُعرب عن الانشغال لأن حكومة الكومنولث لا تدعم إصدار اعتذار، وطني رسمي وأنها تعتبر من غير المناسب أن يتاح تعويض نقدي لمن فُصلوا عن أسرهم قسراً وبلا مبرر على أساس أن تلك الممارسات كانت تخضع للقانون وقت القيام بها وكان يعتزم منها “مساعدة الأشخاص المعنيين الذين استهدفتهم تلك الممارسات”. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في ضرورة التصدي بصورة مناسبة للضرر الهائل اللاحق بالضحايا نتيجة هذه الممارسات القائمة على التمييز العنصري.
37- وتحيط اللجنة علماً باعتماد قانون الكراهية العرقية لعام 1995 الذي وضع قانوناً مدنياً يحظر اتباع سلوك هجومي أو فيه شتم أو إهانة أو تخويف على أساس العرق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود لاعتماد تشريع مناسب بغية الإعمال الكامل لأحكام المادة 4(أ) من الاتفاقية وسحب تحفظها عليها.
38- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن نسبة سجن السكان الأصليين عالية بما لا يتناسب مع نسبة المسجونين في صفوف عامة السكان. وأُعرب أيضاً عن القلق لأن توفير خدمات الترجمة الفورية المناسبة لا يُضمن بالكامل في جميع الأحوال للسكان الأصليين في الدعاوى الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة بذل جهودها لوضع تدابير فعالة للتصدي للتهميش الاجتماعي الاقتصادي، وللنهج التمييزي إزاء إعمال القوانين، ولنقص البرامج الخارجة عن نظام القضاء الجنائي.
39- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مخططات الحد الأدنى من العقوبات الإلزامية فيما يتعلق بالجنايات البسيطة المرتكبة ضد الممتلكات، وهي مخططات معمول بها في غرب أستراليا وبوجه خاص في الإقليم الشمالي. ومخططات العقاب الإلزامي تبدو وكأنها تستهدف جنايات يرتكبها بشكل غير متناسب السكان الأستراليون الأصليون ولا سيما الأحداث منهم، وهذا أمر لـه على نسبة السجن في صفوف هؤلاء الأحداث أثر تمييزي من الناحية العرقية. وتشكك اللجنة بجدية في مدى توافق هذه القوانين مع التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بمراجعة جميع القوانين والممارسات في هذا المجال.
40- وتحيط اللجنة علماً ببعض التصريحات التي صدرت مؤخراً عن الدولة الطرف فيما يتعلق بملتمسي اللجوء، وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ بصدق أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وكذلك البروتوكول الملحق بها لعام 1967، بهدف مواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبما يتمشى مع المبادئ التوجيهية الواردة في “دليل المفوضية لإجراءات تحديد مركز اللاجئ”.
41- وتسلم اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة الإنفاق على برامج صحة الأستراليين الأصليين وإسكانهم وتشغيلهم وتعليمهم. وما زال يوجد انشغال شديد إزاء مدى استمرار التمييز الذي يتعرض لـه الأستراليون الأصليون في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وما زالت اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء اللامساواة الهائلة التي ما زال يواجهها سكان أصليون لا يشكلون سوى 2.1 في المائة من مجموع سكان دولة صناعية عالية التقدم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في أقرب وقت ممكن، رصد ما يكفي من الموارد للقضاء على أوجه التفاوت هذه.
42- وتوصي اللجنة بأن تعمم تقارير الدولة الطرف على الجمهور على نطاق واسع منذ لحظة تقديمها وبأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظات اللجنة على تلك التقارير.
43- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المقرر أن يقدم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تقرير استكمال وأن يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية