الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لأوزبكستان


422- نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لأوزبكستان (CERD/C/327/Add.1) في جلستها 1428 (CERD/C/SR.1428) المعقودة في 18 آب/ أغسطس 2000، واعتمدت اللجنة في جلستها 1433 (CERD/C/SR.1433)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1 - مقدمة
423- ترحب اللجنة بشمولية التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب المبادئ التوجيهية للجنة، والذي يتسم بالشمول ونوعيته العالية، وبما يتضمن من معلومات تتصل بتنفيذ الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية. وترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لبدء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.
2 - الجوانب الإيجابية
424- ترحـب اللجنـة بإدراج الأحكـام الأسـاسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان في دستور الدولة الطرف.
425- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية الستة لحقوق الإنسان. كما ترحب بتصديق الدولة الطرف في عام 1992 على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، (1958).
426- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن المادة 18 من دستور الدولة الطرف ترسي مبدأ المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو اللغة أو غيرها من الصفات.
427- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات أساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك المحكمة الدستورية، والمعهد البرلماني لرصد التشريعات الجارية، ومكتب المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم) والمركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان.
428- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التعليم والتثقيف والثقافة والمعلومات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا سيما التدابير التي اتخذها المركز الوطني لحقوق الإنسان.
3 - الشواغل والتوصيات
429- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل تقييما عن تنفيذ الاتفاقية إلى جانب معلومات عن أية صعوبات تواجهها في القيام بذلك.
430- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية تتعلق بوضعية الاتفاقية من حيث صلتها بالدستور وغيره من التشريعات المحلية، لكي تشرح للجنة على نحو أفضل وضعية الاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف.
431- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري، تحيط اللجنة علما مع الاهتمام بالمعلومات عن قيام المعهد البرلماني لرصد التشريعات الجارية والمفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم) بمراجعة التشريع الذي يحظر التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل نتائج هذه المراجعة التشريعية وكذلك معلومات عن الإجراءات التي يتخذها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري.
432- وتحيط اللجنة علما مع القلق بما ورد عن بعض حالات معزولة للنزاع فيما بين المجموعات العرقية، وتوصي بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لمنع ورصد مجالات النزاع العرقي المحتملة بشكل فعال.
433- وتحيط اللجنة علما بأن المواد 141 و153 و156 من القانون الجنائي للدولة الطرف ترسي تدابير تتمشى مع المادة 4(أ) من الاتفاقية. ومع ذلك، لم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتمشى بالكامل مع أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل نصوص التشريع المحلي المعني، والدستور، ونص المادة 3 من قانون المنظمات الاجتماعية، لكي تحصل على صورة أوضح لنطاق التشريع المحلي للدولة الطرف في هذا المجال.
434- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات محلية لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وإزاء ما أُبلغ عنه من حوادث تنطوي على تمييز ضد اللاجئين، لا سيما فيما يتعلق بفرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية الحكومية. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يتعلق باللجوء وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري إصلاحاً تشريعياً يكفل تمتع جميع شرائح السكان، دون أي تمييز، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية.
436- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالاحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تلقاها مكتب المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم). وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التطبيق والرصد العمليين للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، بما في ذلك تقديم احصاءات عن الشكاوى المرفوعة لدوافع عنصرية.
437- واللجنة وإن كانت ترحب بمبادرة الدولة الطرف في مجال تعليم حقوق الإنسان، ترى أن البرامج التعليمية التي تطبقها الدولة الطرف لمنع ومكافحة التمييز العنصري تحتاج إلى تدعيم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق برامجها التعليمية بغية توعية السكان بوجه عام بجميع الجوانب المتصلة بالتمييز العنصري.
438- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.
439- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
440- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير فوراً للجمهور إثر تقديمها وأن تعمم الملاحظات الختامية للجنة عليها.
441- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، المطلوب تقديمه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001، تقريراً مستكملاً، وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية