تعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965


اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 وبدأ نفاذها في 4 كانون الثاني/يناير 1969. وحتى تاريخ 21 نيسان/أبريل 2008 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 173 دولة طرفا. وقد أنشأت لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 8 من الاتفاقية للقيام برصد تنفيذ الاتفاقية، وتتألف اللجنة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تشكيل اللجنة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. وتقوم اللجنة باعتماد توصيات عامة تتعلق بمواد أو قضايا محددة تكتسي أهمية خاصة، وقد عالجت التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة العديد من جوانب الاتفاقية والحقوق التي تعترف بها كحقوق غير المواطنين وحقوق السكان الأصليين وحقوق اللاجئين والمشردين وحق تقرير المصير وإنشـاء محكمـة دوليـة لملاحقـة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

يقصد بتعبير "التمييز العنصري" وفقا للمادة الأولي من الاتفاقية أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تشجب التمييز العنصري كما تتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد بعدم: إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام، وألا تشجيع أو تحمي أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة. وعلى الدول الأطراف أيضا اتخاذ تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما، وأن تقوم بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة، وكذلك أن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

إضافة لذلك على الدول الأطراف أن تكفل لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

وأيضا يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل، والحق في الأمن على شخصه، والاشتراك في الانتخابات، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة، والاستخدام المتساوي للمرافق العامة، والحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، الحق في الجنسية، حق الزواج واختيار الزوج، حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، والحق في الإرث، والحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، والحق في الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية والانتماء إليها، والحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساوي عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية، والحق في تكوين النقابات والانتماء إليها، والحق في السكن، والحق في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، والحق في التعليم والتدريب، والحق في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية. وأيضا فيما يتعلق بالحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

وقد أشارت اللجنة في توصياتها العامة رقم 20 إلى أن الحقوق السابق الإشارة إليها في الفقرة السابقة والواردة في المادة 5 من الاتفاقية لا تشكل قائمة جامعة مانعة أي أنها ليست حصرية، وعلى الرغم من أن حظر التمييز العنصري بحسب المادة 1 من الاتفاقية له علاقة "بالحياة العامة"، فقد وضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه طالما أن المؤسسات الخاصة تؤثر على ممارسة الحقوق أو توفر الفرص، فإن على الدولة الطرف أن تضمن كون النتيجة ليس فرضها ولا من أثرها خلق أو إدامة التمييز العنصري.

هذا ومن الجدير بالتنويه أن الاتفاقية لا تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي دولة طرف فيها. كما يحظر تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.

ولا يعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط ألا يترتب على تلك التدابير إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

وتحظر الاتفاقية جميع أشكال التمييز العنصري بصدد التمتع بحقوق الإنسان في كل مجالات الحياة العامة، وعلى الدول الأطراف كذلك أن تضمن، في حال أثرت المؤسسات الخاصة على ممارسة الحقوق أو توافر الفرص، ألا تكون من أهدافها أو من آثارها خلق التمييز العنصري أو إدامته.

أنشأ بموجب المادة 8 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. وتتولى اللجنة مهمة رصد تنفيذ أحكام الاتفاقية عبر التقارير الدورية والرسائل المتبادلة بين الدول والشكاوي الفردية، كما تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة كإصدار إنذار مبكر وذلك بغية الحيلولة دون وقوع انتهاكات خطيرة للاتفاقية أو للحد من نطاقها وعددها. وقد اعتمدت اللجنة العديد من تلك الإجراءات، منها ما تعلق بأوضاع أو أحداث تخص: بوروندي، والبوسنة والهرسك، وإسرائيل، وقبرص، والسودان، وليبريا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم أولي في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وتقرير دوري مرة كل سنتين وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك، يتناول التقرير التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف والتي تمثل إعمالا لأحكام الاتفاقية. وبعد أن تقوم اللجنة بفحص تقرير الدولة الطرف تصدر ملاحظاتها الختامية حول مدى وفاء الدولة المعنية بالتزاماتها. وقد اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، شأنها شأن لجان المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، مبادئ توجيهية خاصة حول شكل ومحتوى التقارير التي ينبغي على الدول الأطراف تقديمها بموجب الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية فإنه يحق للدولة الطرف إذا ما اعتبرت أن دولة طرفا أخرى لا تضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك، غير أن هناك توافق غير رسمي من جانب الدول الأطراف على عدم تفعيل هذه الآلية حيث لم يتم استخدامها حتى الآن.

كما تختص لجنة القضاء على التميز العنصري أيضا بفحص الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد أو الجماعات والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف لأي من الحقوق المقررة في الاتفاقية، شريطة أن تكون الدولة المعنية قد أصدرت إعلان تقر فيه بهذا الاختصاص للجنة. وحتى 17 آب/أغسطس 2007 كانت 51 دولة قد أصدرت مثل هذا الإعلان.
_______________________
- تم آخر تحديث في 30 حزيران/يونيو 2008.

العودة للصفحة الرئيسية