الرسالة رقم: 2/2003 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، السيدة أ. ت. ضد هنغاريا

 

(اعتمدت هذه الآراء في 26 كانون الثاني/يناير 2005، الدورة الثانية والثلاثون)

 

مقدمة من: السيدة أ. ت.

المدعية: صاحبة الرسالة

الدولة الطرف: هنغاريا

تاريخ الرسالة: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (التقديم الأولي)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

إذ اجتمعت في 26 كانون الثاني/يناير 2005،

وقد فرغت من النظر في الرسالة رقم 2/2003 المقدمة إليها من السيدة أ. ت. بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تضع اعتبارها جميع المعلومات المدونة التي أطلعتها عليها صاحبة الرسالة والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1-1 وردت الرسالة المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والمعلومات التكميلية المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2004، من السيدة أ. ت.، المواطنة الهنغارية المولودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1968. وتدعي صاحبة الرسالة أنها ضحية انتهاكات من جانب هنغاريا للمواد 2(أ) و(ب) و(هـ) و5(أ) و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة الرسالة تمثل نفسها. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولولها الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيلول/سبتمبر 1981 و22 آذار/ مارس 2001 على التوالي.

1-2 وعندما قدمت صاحبة الرسالة رسالتها، ألحت في طلب تدابير حماية مؤقتة فعالة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول خشية منها على حياتها.

وفي ما يلي الوقائع وفقا لروايتها:

2-1 ذكرت صاحبة الرسالة أنها ظلت على مدار السنوات الأربع السابقة تتعرض بصفة منتظمة لعنف منـزلي شديد وتهديدات خطيرة على يد زوجها المدعو ل. ف.، الذي اقترنت به بعقد زواج مدني، وأنجبت منه طفلين يعاني أحدهما من تلف خطير في المخ. ورغم أن ل. ف.، فيما زعم، يمتلك سلاحا ناريا وأنه هددها بالقتل واغتصاب الطفلين، لم تتوجه صاحبة الرسالة إلى أي مأوى لأنه، حسبما ورد، لا يوجد في البلد مأوى مجهز لاستقبال طفل يعاني من إعاقة تامة مع أمه وأخته. وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن القانون الهنغاري الحالي لا يتيح في حالتها إصدار أوامر لحمايتها أو بمنع زوجها من التعرض لها.

2-2 وقد هجر ل. ف. شقة الأسرة في آذار/مارس 1999. وكانت حوادث الضرب و/أو الزعيق، فيما زعم، قاسما مشتركا لزياراته التالية، ومما زاد الأمر سوءا أنه كان يأتي مخمورا. وفي آذار/مارس 2000، انتقل ل. ف. ليعيش مع شريكة جديدة حسبما ورد، وغادر شقة الأسرة حاملا معه معظم أثاث البيت والحاجيات المنزلية. وتدعي صاحبة الرسالة أنه لم يدفع نفقات الطفلين لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أرغمها على مطالبته بدفعها باللجوء إلى المحاكم وإلى الشرطة، وأنه استخدم هذا الشكل من أشكال الاضطهاد المالي للتنكيل بها فضلا عن ملاحقته المستمرة لها بالتهديد بإيذائها بدنيا. وأفادت صاحبة الرسالة بأنها غيرت قفل باب شقة الأسرة في 11 آذار/مارس 2000 على أمل أن تحمي نفسها وطفليها، وأن ل. ف. عمد في 14 و26 آذار/مارس 2000 إلى ملء القفل بالصمغ، وفي 28 آذار/مارس 2000 ركل الباب بشدة حتى حطم جزءا منه عندما رفضت صاحبة الرسالة السماح له بدخول الشقة. وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن ل. ف. اقتحم الشقة في 27 تموز/يوليه 2001 باللجوء إلى العنف.

2-3 وقيل إن ل. ف. اعتدى مرارا بالضرب المبرح على صاحبة الرسالة منذ آذار/مارس 1998. وقد حدث منذ ذلك الحين أن صدرت 10 شهادات طبية في حوادث متفرقة تعرضت فيها صاحبة الرسالة لضرب عنيف، وهي سلسلة متصلة من العنف الذي استمر حتى بعد أن غادر ل. ف. منزل الأسرة. وكان آخر تلك الحوادث في 27 تموز/يوليه 2001، حينما اقتحم ل. ف. الشقة وانهال بالضرب المبرح على صاحبة الرسالة، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

2-4 وأشارت صاحبة الرسالة إلى وجود دعوى مدنية بشأن تمكين ل. ف. من دخول مسكن الأسرة، وهو شقة مؤلفة من غرفتين ونصف غرفة (مساحتها 54/56 مترا مربعا) تتقاسم معه ملكيتها. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية، محكمة بشتي المحلية المركزية، (بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ) حكمها في 9 آذار/مارس 2001، ثم أتبعته بآخر في 13 أيلول/سبتمبر 2002 (حكم تكميلي). وفي 4 أيلول/سبتمبر 2003، أصدرت محكمة بودابست الإقليمية (فورفاروشي بيروشاغ) حكمها النهائي في القضية بتمكين ل. ف. من العودة إلى الشقة واستخدامها. وورد أن القضاة استندوا في حكمهم إلى الأسباب التالية: (أ) الافتقار إلى أدلة تثبت الادعاء بأن ل. ف. كان دائب الاعتداء بالضرب على صاحبة الرسالة؛ و(ب) عدم جواز تقييد حق ل. ف. في ملكية العين، بما في ذلك الانتفاع منه. وتدعي صاحبة الرسالة أن أخطارا شديدة باتت تهدد سلامتها البدنية وصحتها البدنية والعقلية وحياتها وأنها باتت تعيش في خوف مقيم منذ ذلك الحين جراء ما تعرضت له من قبل على يد قرينها السابق من اعتداءات وتهديدات لفظية. وورد أن صاحبة الرسالة التمست من المحكمة العليا مراجعة الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003، وأن الالتماس كان قيد النظر وقت تقديمها المعلومات التكميلية إلى اللجنة في 2 كانون الثاني/يناير 2004.

2-5 وقالت صاحبة الرسالة إنها رفعت أيضا دعوى مدنية بشأن تقسيم ملكية العين، وإن إجراءات الدعوى واقفة. وادعت أن ل. ف. رفض عرضها بتعويضه عن نصف قيمة الشقة مقابل تنازله عنها لها. وورد أن صاحبة الرسالة طلبت في هذه الدعوى استصدار أمر بمنعه من دخول الشقة (ليصبح حق استخدام الشقة مقصورا عليها)، وقد رفضت المحكمة الدعوى في 25 تموز/يوليه 2000.

2-6 وأفادت صاحبة الرسالة بوجود دعويين جنائيتين ضد ل. ف. مازالتا قيد النظر في المحاكم، وقد رفعت الأولى في عام 1999 أمام محكمة بشتي المحلية المركزية (بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ) بشأن واقعتين تعرضت فيهما للتعدي والاعتداء بالضرب ولحقت بها فيهما أضرار بدنية، ورفعت الثانية في تموز/يوليه 2001 بشأن واقعة تعد واعتداء بالضرب وهو ما استلزم علاجها في المستشفى لمدة أسبوع من إصابة خطيرة بالكلى. وأفادت صاحبة الرسالة في الشكوى التي قدمتها في 2 كانون الثاني/يناير 2004 بأنه ستجري محاكمته في 9 كانون الثاني/يناير 2004. وورد أن المستشفى رفعت هذه الدعوى من تلقاء نفسها. وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن ل. ف. لم يتعرض للاحتجاز قط في هذا الشأن ولم تتخذ السلطات الهنغارية أي إجراء لحمايتها منه. وتدعي صاحبة الرسالة أنها، كضحية، لم يتح لها الاطلاع على وثائق المحكمة، وأنها بالتالي لا تستطيع تقديمها إلى اللجنة.

2-7 وأفادت كذلك صاحبة الرسالة بأنها التمست المساعدة من السلطات المعنية بحماية الطفل كتابة وشخصيا وعن طريق الهاتف، ولكن طلباتها لم تجد استجابة لأن السلطات، فيما زعمت، رأت أنه لم يكن بوسعها أن تفعل شيئا في هذه الحالة.

الشكوى

3-1 تزعم صاحبة الرسالة أنها ضحية انتهاكات للمواد 2(أ) و(ب) و(هـ) و5(أ) و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ارتكبتها هنغاريا، حيث تقاعست عن توفير حماية فعالة لها من زوجها السابق، الذي اقترنت به مدنيا. وتدعي أن الدولة الطرف أهملت التزاماتها بموجب الاتفاقية حيث تقاعست عن اتخاذ إجراءات ”إيجابية“ مما تمليه هذه الالتزامات، وساعدت في استمرار حالة كانت فيها ضحية عنف منزلي.

3-2 وتدعي أن طول النظر في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد ل. ف.، الذي جاوز حد المعقول، وعدم صدور أوامر بحمايتها منه أو منعه من التعرض لها بموجب القانون الهنغاري الحالي، وعدم احتجازه لأية فترة كل ذلك يعد انتهاكا لحقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية وانتهاكا للتوصية العامة 19 للجنة. وترى أنه ليس من المعقول اعتبار الدعاوى الجنائية ضربا من الحماية الفعالة و/أو الفورية.

3-3 وتلتمس صاحبة الرسالة العدل لنفسها ولطفليها، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل عما تعرضوا له من معاناة، وعن انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية نصا وروحا.

3-4 وتلتمس صاحبة الرسالة أيضا من اللجنة أن تتدخل لإصلاح هذه الحالة التي لا يمكن السكوت عنها والتي تمس الكثير من النساء من كافة شرائح المجتمع الهنغاري. ودعت بالأخص إلى: (أ) اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الفعالة الفورية لضحايا العنف المنزلي في النظام القضائي، و(ب) توفير برامج تدريب للتوعية بالمسائل الجنسانية والتعريف بالاتفاقية والبروتوكول، على أن يكون من بين المستهدفين بها القضاة والمدعون العامون والشرطة والمحامون الممارسون، و(ج) توفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا ضروب العنف التي تتعرض لها المرأة، بما فيها العنف المنزلي.

3-5 وفيما يتعلق بمقبولية الرسالة، أفادت مقدمتها بأنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أنها أشارت إلى أن المحكمة العليا تنظر في التماس قدمته إليها لإعادة النظر في الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003. ووصفت صاحبة الرسالة هذا السبيل للانتصاف بأنه استثنائي وأنه غير متاح إلا في الدعاوى التي تنتهك فيها محكمة دنيا أحكام القانون؛ ويستغرق الفصل في هذه الدعاوى، حسبما ورد، زهاء الستة أشهر. وتستبعد صاحبة الرسالة بشدة أن تجد المحكمة العليا أن ثمة انتهاكا لأحكام القانون، لأن المحاكم الهنغارية، كما يزعم، لا تعتبر الاتفاقية قانونا يتعين عليها تطبيقه. وطلبت عدم أخذ هذا بمعنى أنها لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري.

3-6 وتذهب صاحبة الرسالة إلى أن معظم الوقائع المشكو منها وإن كانت قد حدثت قبل آذار/مارس 2001 عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في هنغاريا، فإنها تمثل حلقات من مسلسل واضح من أعمال العنف المنزلي المنتظمة وأن حياتها ما زالت معرضة للخطر. وزعمت بأن أحد الانتهاكات الخطيرة وقع في تموز/يوليه 2001، أي بعد سريان مفعول البروتوكول الاختياري في البلد. وتدعي أيضا أن هنغاريا ملتزمة بالاتفاقية منذ أن أصبحت طرفا فيها في عام 1982. ورأت صاحبة الرسالة أيضا أن هنغاريا ساعدت بالفعل على استمرار العنف من خلال إطالة النظر في الدعاوى وعدم اتخاذ تدابير للحماية، بما في ذلك إدانة الجاني في وقت مناسب وأمره بعدم التعرض لها ومن خلال الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003.

طلب تدابير مؤقتة للحماية وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

4-1 طلبت صاحبة الرسالة أيضا في شكواها المبدئية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أن يتم على سبيل الاستعجال توفير ما قد يلزم من تدابير مؤقتة فعالة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لتلافي احتمال تعرض شخصها إلى ضرر يتعذر إصلاحه، أي إنقاذ حياتها التي باتت تشعر أنها مهددة من جانب قرينها السابق الذي لا يتورع عن استخدام العنف.

4-2 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وجهت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف (مع تصويب مؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) للنظر فيها على وجه الاستعجال، وطلب إليها أن توفر تدابير مؤقتة وقائية فورية مناسبة ملموسة من أجل توفير الحماية اللازمة لصاحبة الرسالة، عند الاقتضاء، لتلافي تعرض شخصها لضرر يتعذر إصلاحه. وأبلغت الدولة أن هذا الطلب، بموجب نص الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا ينطوي على قرار بمقبولية الرسالة ولا بوجاهة موضوعها. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في موعد لا يتجاوز 20 كانون الأول/ديسمبر 2003 حول نوع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ طلب اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وأفادت صاحبة الرسالة في المعلومات التكميلية المقدمة في 2 كانون الثاني/يناير 2004 بأنها، فيما خلا استجواب الشرطة المحلية لها في مخفر الشرطة في حيها في اليوم السابق على عيد الميلاد، لم تسمع شيئا من السلطات عن السبل والوسائل التي ستزودها من خلالها بالحماية المباشرة الفعالة وفقا لطلب اللجنة.

4-4 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في ردها المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2004 بأن مكتب تكافؤ الفرص التابع للحكومة (يشار إليه في ما بعد بالمكتب) اتصل بصاحبة الرسالة في كانون الثاني/يناير 2004 من أجل الاستفسار عن حالتها وأنه تبين أنها لم يكن لديها في ذلك الوقت محام موكل عنها في الدعوى، لذلك انتدب المكتب محاميا على خبرة ودراية مهنية بحالات العنف المنزلي لتمثيلها.

4-5 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضا بأن المكتب أجرى في 26 كانون الثاني/يناير 2004 اتصالات مع دائرة رعاية الأسرة والطفولة المختصة التابعة لحكومة فيرينتسفاروش المحلية بشأن وقف أشكال العنف المنزلي الذي تتعرض له صاحبة الرسالة وطفلاها. وأفادت الدولة الطرف بأن تدابير عاجلة اتخذت لضمان سلامة الطفلين ونموهما الشخصي.

4-6 وفي 9 شباط/فبراير 2004، أرسل المكتب خطابا إلى كاتب العدل بحكومة فيرينتسفاروش المحلية بسط فيه تفاصيل حالة صاحبة الرسالة وطفليها. وطلب المكتب إليه عقد ما يوصف بأنه ”اجتماع لمناقشة الحالة“ بهدف تحديد التدابير الأخرى اللازمة لتقديم حماية فعالة لصاحبة الرسالة وطفليها. وفي 20 نيسان/أبريل 2004، لم يكن المكتب قد تلقى بعد ردا على رسالته.

4-7 وفي 13 تموز/يوليه 2004، أرسلت مذكرة شفوية باسم الفريق العامل المعني بالرسائل إلى الدولة الطرف في إطار متابعة طلب اللجنة المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وأعربت المذكرة عن أسف الفريق العامل لضآلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المؤقتة المتخذة لتلافي تعريض صاحبة الرسالة إلى ضرر يتعذر إصلاحه. وطلب الفريق العامل تزويد أ. ت. وطفليها على الفور بمكان آمن للعيش فيه وأن تكفل الدولة الطرف حصول صاحبة الرسالة على مساعدة مالية كافية إذا كانت بحاجة إليها. ودعيت الدولة الطرف إلى إبلاغ الفريق العامل في أقرب وقت ممكن بأية تدابير محددة تتخذها استجابة للطلب.

4-8 وكررت الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 27 آب/أغسطس 2004 قولها بأنها أجرت اتصالات مع صاحبة الرسالة وانتدبت محاميا لتمثيلها في الدعاوى المدنية وأجرت اتصالا بكاتب العدل المختص ودوائر رعاية الطفولة المختصة.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة ووجاهة موضوعها

5-1 فسرت الدولة الطرف في ملاحظاتها المقدمة بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2004 موضوع الدعاوى المدنية التي أشارت إليها صاحبة الرسالة حيث ذكرت أن ل. ف. رفع دعوى في أيار/مايو 2000 ضد صاحبة الرسالة اتهمها فيها بالتعدي على ممتلكاته لأنها غيرت قفل باب شقتهما ومنعته من استخدام ممتلكاته. وأمر كاتب العدل بحكومة فيرينتسفاروش المحلية صاحبة الرسالة بأن تتوقف عن التدخل في حقوق السيد ل. ف. في الملكية. ولجأت صاحبة الرسالة إلى محكمة بشتي المحلية المركزية (بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ) لتلتمس منها تنحية الأمر وإقرار حقها في استخدام الشقة. ورفضت المحكمة المحلية دعوى صاحبة الرسالة بناء على أن من حق ل. ف. استخدام ممتلكاته وأنه كان متوقعا من صاحبة الرسالة أن تسعى إلى تسوية النزاع بالطرق القانونية بدلا من اللجوء إلى الأساليب التعسفية التي استخدمتها. وقضت المحكمة المحلية في حكم تكميلي مؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2002 بأن من حق صاحبة الرسالة استخدام الشقة، ولكن المحكمة رأت أنها ليست مختصة بتحديد ما إذا كان من حق صاحبة الرسالة استعمال الشقة وحدها لأنها لم تقدم طلبا بهذا الشأن. وأيد الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003 عن محكمة بودابست الإقليمية (فورفاروشي بيروشاغ) قرار المحكمة المحلية. واستأنفت صاحبة الرسالة الحكم أمام المحكمة العليا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكان الاستئناف لا يزال قيد النظر في 20 نيسان/أبريل 2004، وهو التاريخ الذي قدمت فيه الدولة الطرف ملاحظاتها.

5-2 وفي 2 أيار/مايو 2000، رفعت صاحبة الرسالة دعوى ضد ل. ف. أمام محكمة بشتي المحلية المركزية تطلب فصل ممتلكاتهما المشتركة. وفي 25 تموز/يوليه 2000، رفضت المحكمة المحلية طلب صاحبة الرسالة اتخاذ تدابير مؤقتة تكفل لها استخدام وحيازة الممتلكات المشتركة بناء على وجود دعوى قضائية أخرى متعلقة بهذه المسألة (”دعوى التعدي على الممتلكات“) وأنها غير مختصة بالبت في هذا الأمر أثناء نظرها في دعوى فصل الممتلكات. ودفعت الدولة الطرف بأن النظر في الدعوى قد تعرقل إلى حد بعيد بسبب تقاعس صاحبة الرسالة عن التعاون مع محاميها في ذلك الوقت وتوانيها عن تقديم المستندات المطلوبة، علاوة على أنه اتضح عدم تسجيل ملكية الزوجين للشقة وقد أوقفت الدعوى المدنية المرفوعة بهذا الخصوص.

5-3 وأفادت الدولة الطرف بأن عدة دعاوى جنائية أقيمت ضد ل. ف. بتهمة التعدي والاعتداء بالضرب. ففي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أدانته محكمة بشت المحلية المركزية بارتكاب جريمة تعد في 22 نيسان/أبريل 1999 وقضت عليه بغرامة قدرها 000.60 فورنت هنغاري. وبرأته المحكمة المحلية من تهمة تعد أخرى زعم أنه ارتكبها في 19 كانون الثاني/يناير 2000 لعدم كفاية الأدلة. واستأنف مكتب المدعي العام الحكم، لكن ملف القضية فقد أثناء نقله إلى محكمة بودابست الإقليمية. وفي 29 نيسان/أبريل 2003، قضت محكمة بودابست الإقليمية بإعادة المحاكمة. واستؤنف النظر في الدعوى أمام محكمة بشت المحلية المركزية وضمت إلى دعوى جنائية أخرى ضد ل. ف. كانت مرفوعة أمام المحكمة نفسها.

5-4 وأقيمت دعوى ضد ل. ف. بتهمة التعدي على صاحبة الرسالة في واقعة حدثت في 27 تموز/يوليه 2001 أسفرت عن إصابتها بكدمات في منطقة الكلى فيما زعم. ورغم أن الشرطة أوقفت التحقيق مرتين (في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 و4 كانون الأول/ديسمبر 2002)، فقد استؤنف التحقيق بأمر من مكتب المدعي العام. وأخذت أقوال الشهود والخبراء وصدرت لائحة اتهام ضد ل. ف. في 27 آب/أغسطس 2003 أمام محكمة بشت المحلية المركزية.

5-5 وأفادت الدولة الطرف بضم الدعويين الجنائيتين (أي الدعويين المرفوعتين بشأن واقعتي تعد منفصلتين يزعم ارتكابهما في 19 كانون الثاني/يناير 2000 و21 تموز/يوليه 2001) في قضية واحدة. وعقدت محكمة بشت المحلية المركزية جلسات استماع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و9 كانون الثاني/يناير 2004 و13 شباط/فبراير 2004، وتقرر عقد الجلسة التالية في 21 نيسان/أبريل 2004.

5-6 وأفادت الدولة الطرف بأنها، على الرغم من عدم استخدام صاحبة الرسالة وسائل الانتصاف المحلية المتاحة أمامها استخداما فعالا ومن وجود بعض الدعاوى القضائية المحلية التي ما زالت منظورة أمام المحاكم، لا تود أن تثير أية اعتراضات مبدئية على مقبولية الرسالة. وتقر الدولة الطرف في الوقت ذاته بأن وسائل الانتصاف هذه لا تستطيع أن توفر لصاحبة الرسالة حماية فورية من سوء المعاملة على يد قرينها السابق.

5-7 وبعد أن أدركت الدولة الطرف أن النقص يعتور نظام الانتصاف من العنف المنزلي في القانون الهنغاري وأن فعالية الإجراءات المعمول بها ليست كافية، أفادت بأنها بدأت في عام 2003 برنامج عمل شامل لمناهضة العنف المنزلي. ففي 16 نيسان/أبريل 2003، اعتمد البرلمان الهنغاري قرارا بشأن الإستراتيجية الوطنية لمنع العنف الأسري ومعالجته بأسلوب فعال يتضمن عددا من التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى التي ينبغي للدولة الطرف اتخاذها على الصعيد الميداني. ومن بين هذه الإجراءات: إدخال أمر تقييدي في التشريع؛ وكفالة إيلاء الأولوية لحالات العنف المنزلي في الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم، والإجراءات التي تباشرها السلطات الأخرى؛ وتعزيز القواعد الحالية المتعلقة بحماية الشهود ووضع قواعد جديدة تهدف إلى ضمان توفير حماية قانونية كافية للأمن الشخصي لضحايا العنف داخل الأسرة؛ ووضع بروتوكولات واضحة من أجل الشرطة والأجهزة المعنية برعاية الطفل والمؤسسات الاجتماعية والطبية؛ وتوسيع وتحديث شبكة الملاجئ وإقامة مراكز إغاثة لحماية الضحايا؛ وتوفير مساعدات قانونية مجانية في حالات معينة؛ ووضع برنامج عمل مركب على الصعيد الوطني للقضاء على العنف الأسري يطبق جزاءات وتدابير للحماية؛ وتدريب المهنيين؛ وضمان جمع بيانات عن العنف الأسري؛ ومطالبة القضاء بتنظيم دورات تدريبية للقضاة وإيجاد وسيلة لضمان إعطاء أولوية للحالات المتصلة بالعنف الأسري؛ وبدء حملة على الصعيد الوطني للتغلب على حالة اللامبالاة إزاء العنف الأسري وتبديد الفكرة القائمة على أن العنف الأسري مسألة من خصوصيات الأسرة، وتوعية الأجهزة الحكومية والبلدية والاجتماعية والصحفيين. ومع المراعاة الواجبة للفصل بين السلطات، اقترح أيضا البرلمان الهنغاري في قرار اتخذه في 16 نيسان/أبريل 2003 أن يقوم المجلس الوطني للقضاء بتنظيم برامج تدريب للقضاة وإيجاد وسيلة لضمان إعطاء أولوية للقضايا المتعلقة بالعنف الأسري. وكان من بين ما أشار إليه البرلمان في القرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعليقات الختامية للجنة بشأن تقريري هنغاريا الدوريين الرابع والخامس الموحدين اللذين اعتمدهما البرلمان في دورته الاستثنائية المعقودة في آب/أغسطس 2002 والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

5-8 وأوضح البرلمان في قرار ثان أيضا أن الحماية من العنف الأسري تحظى بأولوية عليا في الإستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة، ووصف المهام المطلوبة من مختلف مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة في المجتمع في هذا الشأن، ومن بينها: التدخل السريع الفعال من جانب الشرطة وسلطات التحقيق الأخرى؛ وإخضاع الأشخاص الذين يعانون من نزعات عدوانية مرضية للعلاج الطبي وتطبيق تدابير لحماية الأشخاص الذين يعيشون في محيطهم؛ وتوفير خطوط ”إغاثة“ هاتفية على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وتنظيم برامج لإعادة التأهيل؛ وتنظيم أنشطة رياضية وترويحية للشباب والأطفال ممن يعيشون في كنف أسر ميالة للعنف؛ وإدخال أساليب لحل المنازعات بالطرق السلمية والإعداد للحياة الأسرية في نظام التعليم العام؛ وتأسيس وتشغيل دور معنية بالتدخل في حالات الأزمات وكذلك مراكز لرعاية الأمومة والطفولة وتشجيع البلديات على اعتماد منظمات مدنية للمساعدة في هذا الشأن؛ وتنظيم حملة إعلامية لمناهضة العنف الأسري.

5-9 وأفادت الدولة الطرف أيضا بأنها نفذت تدابير شتى للقضاء على العنف المنزلي، من بينها تسجيل الدعاوى الجنائية (نظام ROBOTZSARU) بطريقة من شأنها تيسير التعرف على التوجهات القائمة في الجرائم المتصلة بالعنف الأسري، وكذلك جمع البيانات، وتوسيع نطاق تنفيذ خدمات حماية الأسرة بحلول 1 تموز/يوليه 2005، الأمر الذي يشمل تخصيص وحدات في بودابست لحماية ضحايا سوء المعاملة من النساء اللاتي من دون أطفال، ويلي ذلك إنشاء سبعة مراكز إقليمية. ومن المعتزم إقامة أول ملجأ في عام 2004. وأعدت الحكومة مشروع قانون يبدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2005، وهو يوفر وسيلة انتصاف جديدة لحماية ضحايا العنف المنزلي، تتمثل في أمر تقييدي مؤقت تصدره الشرطة وأمر تقييدي تصدره المحاكم مع توقيع غرامة على من يخالفه متعمدا، وقررت تحسين خدمات الدعم المتاحة لهؤلاء الضحايا.

5-10 وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدولة الطرف أنها تبدي اهتماما خاصا بمعالجة الشرطة لحالات العنف المنزلي، ونوهت بأن الجهود المبذولة في هذا الميدان أتت بالفعل بنتائج هامة أوجزتها القيادة الوطنية للشرطة في بيان صحفي صادر في كانون الأول/ديسمبر 2003. وشاركت المنظمات غير الحكومية أيضا في رسم السياسة الحكومية لمناهضة العنف المنزلي.

تعليقات صاحبة الرسالة على الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة ووجاهة موضوعها

6-1 أفادت صاحبة الرسالة في تعليقاتها المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2004 بأن الخطوة الوحيدة التي اتخذت بموجب المرسوم/القرار البرلماني بشأن منع أعمال العنف المنزلي والتصدي لها رغم الوعود التي قطعت، كانت إنفاذ البروتوكول الجديد للشرطة التي باتت الآن تتصدى لحالات العنف المنزلي. وذكرت أن البروتوكول الجديد لا يساير الاتفاقية، فهي لا تحتجز المعتدين بالضرب لأنها تعتبر احتجازهم انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وبدلا من ذلك تعمد في معظم الحالات، وفقا لما رددته وسائط الإعلام، إلى التوسط لحل المشكلة في مسرح الواقعة.

6-2 وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن البرلمان أرجأ مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأوامر التقييدية إلى الخريف، فالمعارضة للتغيير، كما يقال، قوية، والمشروعون ما زالوا، حسبما يزعم، لا يعون تماما دواعي تدخلهم في أمر يعتبرونه من خصوصيات الأسرة. وترى صاحبة الرسالة أن البت في حالتها في وقت مناسب سوف يساعدهم على إدراك أن منع العنف المنزلي والتصدي له بأسلوب فعال ليس مجرد مطلب للضحايا وللمنظمات غير الحكومية "المتطرفة"، بل إنه مطلب للمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

6-3 وأفادت صاحبة الرسالة بأن حالتها لم تتغير وأنها ما زالت تعيش في خوف مقيم من قرينها السابق، ل. ف.، الذي دأب من حين إلى حين على التحرش بها وتهديدها بالعودة إلى العيش في الشقة.

6-4 وأفادت صاحبة الرسالة بأن السلطة المحلية المعنية بحماية الطفل ذكرت في محضر الاجتماع الرسمي الذي عقدته في 9 أيار/مايو 2004 لمناقشة حالتها أنها لا تستطيع وضع حد لحالة التهديد التي تعيش في ظلها باتخاذ تدابير رسمية، وأوصتها بمواصلة طلب المساعدة من الشرطة واستصدار شهادات طبية توثق إصاباتها، والتماس المساعدة من أسرتها الموسعة ومواصلة إبلاغ الشرطة بتطورات الأمور. وذكرت السلطة المعنية بحماية الطفل أيضا، فيما ورد، أنها سوف تستدعي ل. ف. وتنذره في حالة استمرار اعتدائه عليها بالضرب.

6-5 ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، كانت الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ل. ف. ما زالت قيد النظر في 23 حزيران/يونيه 2004. وقد أجلت جلسة كان من المقرر عقدها في 21 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو، ثم أجلت مرة أخرى إلى 25 حزيران/يونيه 2004 لأن القاضي، حسبما ورد، كان مشغولا إلى حد أنه لم يجد فسحة من الوقت لينظر فيها. وتعتقد صاحبة الرسالة أنه أيا كان الحكم الذي سيصدر فيها، فقد كانت الإجراءات الجنائية مسرفة في الطول وأهملت سلامتها لدرجة أنها لم تمنح حقها في الحماية والإنصاف بطريقة فعالة في الوقت المناسب، وهو ما يمثل انتهاكا للاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة.

6-6 وتشير صاحبة الرسالة إلى الدعوى المدنية، ولا سيما التماس إعادة النظر المقدم إلى المحكمة العليا الذي اعتبرته وسيلة انتصاف استثنائية، وتقدمت به رغم علمها بهذا. وأفادت بأن الدولة الطرف تكفلت بالتكاليف القانونية اللازمة لكي تشفع التماسها بمرافعات إضافية استجابة لوساطة اللجنة.

6-7 وفي 23 آذار/مارس 2004، رفضت المحكمة العليا الالتماس، وكان من بين حيثيات الرفض أن الفقه القانوني محدد فيما يتعلق بالمسألة القانونية المثارة في الالتماس.

6-8 ورفضت صاحبة الرسالة ما ذكرته الدولة الطرف من أنها لم تقدم طلبا بقصر استخدام الشقة عليها، حيث قالت إن محكمة الدرجة الثانية، محكمة بودابست الإقليمية (فورفاروشي بيروشاغ) أمرت محكمة الدرجة الأولى، محكمة بيشتي المحلية (بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ) بإعادة النظر في القضية لأنها لم تبت في وجاهة الطلب. وتعتقد مقدمة الطلب أن من الواضح من السياق ومن وثائق المحكمة المتعلقة بها، ومنها قراراتها، أنها طلبت قصر ملكية الشقة عليها لتجنب استمرار تعرضها للعنف. ولكنها أفادت بأن القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الطرف لا تعتبر العنف المنزلي سببا يسوغ للأفراد المعرضين للاعتداء الحق في الانفراد باستعمال العين إذا كانت مملوكة/مؤجرة بصفة مشتركة.

6-9 وطلبت صاحبة الرسالة إلى اللجنة اعتبار رسالتها مقبولة دون إبطاء والبت في وجاهة موضوعها بالإقرار بأن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وطلبت إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بالتعجيل بسن قوانين وتدابير فعالة تهدف إلى منع العنف المنزلي والتصدي له بأسلوب فعال في حالتها الخاصة وبوجه عام. كما تلتمس صاحبة الرسالة التعويض عن السنوات الطويلة من المعاناة المتصلة اتصالا مباشرا بانتهاكات جسيمة خطيرة للاتفاقية. وتعتقد صاحبة الرسالة أن أنجع طريقة لذلك هو تزويدها بمنزل آمن تستطيع أن تعيش فيه في أمن وسلام مع طفليها دون خوف دائم من العودة ”المشروعة“ للرجل الذي دأب على الاعتداء عليها بالضرب و/أو الحصول على تعويض مالي كبير.

6-10 وأبلغت صاحبة الرسالة اللجنة في تعليقاتها المقدمة في 30 حزيران/يونيه 2004 بأن الدعوى الجنائية المقامة ضد ل. ف. قد تأجلت إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 من أجل سماع شهادة أحد أفراد الشرطة، لأن القاضي يعتقد أن هناك تضاربا طفيفا بين تقريرين للشرطة.

6-11 وأبلغت صاحبة الرسالة اللجنة في تعليقاتها المقدمة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بأن محكمة بشت المحلية المركزية (بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ) أدانت ل. ف. في واقعتين اتهم فيهما بإلحاق إصابات بدنية خطيرة بها وقضت عليه بدفع غرامة تعادل 365 دولارا من دولارات الولايات المتحدة تقريبا.

ملاحظات الدولة الطرف التكميلية

7-1 تذكر الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 27 آب/أغسطس 2004 أنه على الرغم من أن المهام التي يقضي بها المرسوم/القرار البرلماني المتعلق بمنع أعمال العنف المنزلي والتصدي لها لم تنفذ كلها على الوجه الكامل، لكن بعض الخطوات الإيجابية اتخذت، ومن بينها وضع معايير جديدة في ميدان مكافحة الجريمة وسن القانون رقم 80 لسنة 2003 بشأن شروط تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين إليها. وقالت إن هذه الصكوك تهيئ الفرصة لتأسيس شبكة وطنية لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي الشامل لضحايا العنف المنزلي في المستقبل.

7-2 وأكدت الدولة الطرف أن النظر في مشروع القانون المتعلق بالأوامر التقييدية التي تنطبق على حالات العنف الأسري قد تأجل إلى الدورة البرلمانية التي تعقد في الخريف.

7-3 وأقرت الدولة الطرف أن تجربة المكتب والمعلومات المتوفرة لديها تظهر أن حالات العنف المنزلي من هذا القبيل لا تحظى بأولوية عليا في النظر أمام المحاكم.

7-4 ومن المسلم به من واقع تجربة المكتب في ضوء هذه الحالة وبوجه عام أن النظام القانوني والمؤسسي في هنغاريا ليس مهيئا بعد لأن يكفل تقديم الحماية والدعم لضحايا العنف المنزلي بمستوى التنسيق والشمول والفعالية  الذي يتوقعه المجتمع الدولي.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة؛ النظر في مقبولية الرسالة

8-1 ستقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وستبت في مقبولية الرسالة قبل النظر في وجاهة موضوعها عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي.

8-2 وتأكدت اللجنة من أن المسألة لم تبحث بالفعل ولا هي قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات الاستقصاءات أو التسويات الدولية.

8-3 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تود إثارة أية اعتراضات مبدئية بشأن مقبولية الرسالة وتسلم علاوة على ذلك بأن وسائل الانتصاف الراهنة في هنغاريا لا تستطيع أن توفر حماية فورية لصاحبة الرسالة من التعرض لسوء المعاملة على يد ل. ف. وتوافق اللجنة على هذا التقييم وترى أنها غير ممنوعة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من النظر في الرسالة.

8-4 غير أن اللجنة تود أن تبدي بعض الملاحظات على تعقيبات الدولة الطرف التي تقدمت بها في 20 نيسان/أبريل 2004 وأشارت فيها إلى أن بعض الدعاوى ما زالت قيد النظر أمام المحاكم المحلية. ففي الدعوى المدنية المتعلقة بحق ل. ف. في دخول شقة الأسرة، أفادت صاحبة الرسالة في تعليقاتها المقدمة في 23 حزيران/يونيه 2004 بأن المحكمة العليا رفضت التماس إعادة النظر في القضية في 23 آذار/مارس 2004. وأما الدعوى المدنية المتعلقة بتقسيم الملكية المشتركة فقد أوقف النظر فيها لفترة لم تحدد من ناحية أخرى بسبب مسألة تسجيل الملكية. وترى اللجنة أن الحكم النهائي يرجح ألا يعالج بشكل فعال الانتهاك الحالي لأحكام الاتفاقية الذي اشتكت صاحبة الرسالة بأنه يعرض حياتها للخطر. وإلى جانب هذا، تلاحظ اللجنة أن هناك دعوتين جنائيتين اتهم فيهما ل. ف. بالتعدي والاعتداء بالضرب في واقعتين مزعومتين ارتكبتا في 19 كانون الثاني/يناير 2000 و21 تموز/يوليه 2001 قد ضمتا في قضية واحدة وصدر الحكم فيهما، حسبما ذكرت صاحبة الرسالة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بإدانة ل. ف. وتغريمه مبلغا بلغ 365 دولارا تقريبا. ولم تبلغ اللجنة بما إذا كان المتهم قد يستأنف حكم الإدانة و/أو العقوبة أو أنه سيستأنف ضدهما. غير أن اللجنة ترى أن تأخير الحكم على هذا النحو لأكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ الواقعتين المذكورتين يمثل أمدا طويلا إلى حد غير معقول في إطار فحوى الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحبة الرسالة كانت معرضة لضرر يتعذر إصلاحه وكانت حياتها مهددة بالخطر في تلك الفترة. وإلى جانب ذلك، تأخذ اللجنة في الحسبان أن صاحبة الرسالة لم يكن بوسعها الحصول على حماية مؤقتة بينما كانت الدعوى الجنائية قيد النظر وأن المتهم لم يحتجز في أي وقت.

8-5 وفيما يتعلق بالوقائع التي هي موضوع الرسالة، لاحظت اللجنة أن صاحبة الرسالة أشارت إلى أن معظم الحوادث المشكو منها وقعت قبل آذار/مارس 2001 عندما بدأ سريان البروتوكول الاختياري في هنغاريا. ولكن مقدمة الرسالة احتجت بأن حوادث العنف البدني الشديد العشر الموثقة طبيا، التي تمثل جزءا من مجموعة أكبر فيما يزعم من الاعتداءات، هي سلسلة واضحة متتابعة الحلقات من حوادث العنف المنزلي المنتظم وأن حياتها كان لا تزال معرضة للخطر، حسبما هو موثق في واقعة الاعتداء بالضرب التي حدثت في 27 تموز/يوليه 2001 ، أي بعد سريان البروتوكول الاختياري في هنغاريا، مما يحمل اللجنة على الاعتقاد بأنها مختصة من الناحية الزمنية بالنظر في الرسالة برمتها، لأن الحقائق التي تمثل موضوعها تشمل الزعم بالافتقار للحماية/التقاعس الآثم المزعوم من جانب الدولة الطرف في سلسلة من الحوادث الخطيرة حدث فيها اعتداء بالضرب والتهديد بمزيد من العنف الذي كان سمة متواصلة اتسمت بها الفترة التي بدأت في عام 1998 وما زالت مستمرة إلى اليوم.

8-6 وليس لدى اللجنة أي سبب يدعوها لاعتبار الرسالة غير مقبولة على أي أساس، ومن ثم فإنها تعتبرها مقبولة.

النظر في وجاهة موضوع الرسالة

9-1 نظرت اللجنة في هذه الرسالة في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من صاحبتها والدولة الطرف وفق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة التي تناولت تعريف التمييز بقولها ”... يشمل هذا التعريف العنف القائم على نوع الجنس“ و”العنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام قد ذكرت العنف صراحة“. وعلاوة على ذلك، ناقش التعليق العام مسألة ما إذا كان من الممكن اعتبار الدول الأطراف مسؤولة عن سلوك القوى غير الحكومية حيث أوضح أن ”... التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من جانب الحكومات أو باسمها...“ و”يجيز أيضا القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها“. وعليه، فالقضية التي تواجه اللجنة هي البت فيما إذا كانت صاحبة الرسالة ضحية انتهاك من الانتهاكات الواردة في المواد 2(أ) و(ب) و(هـ) و5(أ) و16 من الاتفاقية حيث إن الدولة الطرف، حسبما زعمت صاحبة الرسالة، تقاعست لمدة أربع سنوات عن واجبها في توفير الحماية الفعالة لها من الأخطار البالغة التي كان ”زوجها السابق المقترنة به مدنيا“ يهدد بها سلامتها الجسدية وصحتها البدنية والنفسية.

9-3 وفيما يتعلق بالمواد 2(أ) و(ب) و(هـ)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن وسائل الانتصاف التي التمستها صاحبة الرسالة لم تكن كافية لتوفير حماية مباشرة لها من سوء المعاملة على يد قرينها السابق إلى جانب أن الترتيبات القانونية والمؤسسية في الدولة الطرف لم تكن مهيأة بعد لأن تكفل لضحايا العنف المنزلي ما يتوقعه المجتمع الدولي من ضروب الحماية والدعم المنسقة والشاملة والفعالة بحق. وفي حين أن اللجنة تنظر بعين التقدير إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتأسيس برنامج عمل شامل لمناهضة العنف المنزلي وإلى التدابير القانونية والإجراءات الأخرى التي ترنو إلى اتخاذها، فهي تعتقد أن هذه الجهود لم تفد بعد صاحبة الرسالة ولم تعالج حالة انعدام الأمن التي تعاني منها بصفة مستمرة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن التقدير العام للدولة الطرف هو أن حالات العنف المنزلي لا تحظى بأولوية عليا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. وترى اللجنة أن الوصف المقدم للإجراءات التي استعين بها في هذه الحالة، المدنية والجنائية على السواء، متفق مع هذا التقييم العام. ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة في الحياة والسلامة البدنية والنفسية على مذبح حقوق أخرى، بما فيها الحق في الملكية والحق في الخصوصية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن وجود سبل بديلة كان من الممكن لصاحبة الرسالة أن تلجأ لها وتلتمس منها حماية وأمنا كافيين لدرء خطر استمرار تعرضها للعنف. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى التعليقات الختامية التي عقبت بها في آب/أغسطس 2002 على التقريرين الرابع والخامس الموحدين المقدمين من الدولة الطرف، حيث أعربت ”... عن قلقها من انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تشعر بالقلق بصفة خاصة من عدم سن أية تشريعات لمحاربة العنف المنزلي والتحرشات الجنسية، ومن عدم وجود أوامر حماية أو إبعاد أو ملاجئ لتوفير الحماية الفورية للنساء من ضحايا العنف المنزلي“. وإذ تأخذ اللجنة هذا في الاعتبار، تخلص إلى أن التزامات الدولة الطرف المحددة في المواد 2(أ) و(ب) و(هـ) من الاتفاقية تمتد لتشمل وقاية المرأة من العنف وحمايتها منه، وأنها ما زالت غير مستوفاة في هذه الحالة، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لصاحبة الرسالة، ولا سيما حقها في الأمن الشخصي.

9-4 وقد عالجت اللجنة المادتين 5 و16 معا في توصيتها العامة رقم 19 في معرض تناولها لظاهرة العنف الأسري. فشددت اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 على أن "أحكام التوصية العامة رقم 19... المتعلقة بالعنف الذي يستهدف المرأة تتسم بشديد الأهمية في مجال  قدرات المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل". وذكرت أن المواقف التقليدية التي ترى أن المرأة تابعة للرجل تساهم في شيوع أعمال العنف التي تستهدفها. وتبينت اللجنة هذه المواقف نفسها عندما نظرت في تقريري هنغاريا الدوريين الرابع والخامس المجمعين في عام 2002. وأعربت آنئذ عن قلقها بشأن ”استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة...“. وفي ما يتعلق بالحالة التي تنظر فيها اللجنة الآن، تظهر وقائع الرسالة نفس العلاقات بين الجنسين والمواقف المتخذة بصدد المرأة التي تبينتها اللجنة بالنسبة للبلد ككل. إن صاحبة الرسالة تعيش منذ أربع سنوات وحتى اليوم في ظل تهديد زوجها السابق الذي اقترنت به مدنيا وأنجبت منه طفلين. لقد تعرضت صاحبة الرسالة للاعتداء بالضرب على يد الرجل المذكور نفسه، زوجها السابق الذي اقترنت به مدنيا. وحاولت صاحبة الرسالة دون نجاح، سواء عن طريق الدعاوى المدنية أو الجنائية، أن تمنع ل. ف. بصفة مؤقتة أو نهائية من دخول الشقة التي ظلت تعيش فيها مع طفليها. ولم يكن في وسع صاحبة الرسالة استصدار أمر بعدم التعرض لها ولا بتوفير الحماية لها لأن كلا الخيارين ليس معمولا بهما في الدولة الطرف في الوقت الراهن. ولم تتمكن من الهرب إلى مأوى بسبب عدم وجود أي مأوى مجهز لاستقبالها وولديها اللذين يعاني أحدهما من إعاقة تامة. إن الدولة الطرف لم تطعن في أي من هذه الوقائع التي تشير، مجتمعة، إلى أن حقوق صاحبة الرسالة المكفولة بموجب المادتين 5(أ) و16 من الاتفاقية قد انتهكت.

9-5 وتلاحظ اللجنة أيضا أن عدم وجود تدابير قانونية أو إجراءات أخرى فعالة حال دون تعامل الدولة الطرف بطريقة مرضية مع طلب اللجنة بتوفير تدابير مؤقتة.

9-6 وعملا بالفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها، وبالتالي انتهكت حقوق صاحبة الرسالة بموجب المواد 2(أ) و(ب) و(هـ) والمادة 5(أ) بالترابط مع المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتوجه بالتوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

أولا - بشأن صاحبة الرسالة:

(أ) اتخاذ تدابير فورية فعالة لضمان سلامة أ. ت. وأسرتها، البدنية والنفسية؛

(ب) توفير بيت آمن لـ أ. ت. لتعيش فيه مع طفليها مع الحصول على نفقة لطفليها والمساعدة القانونية اللازمة ومنحها التعويض المتناسب مع ما ألحق بها من أذى بدني ونفسي ومع جسامة الانتهاك الذي تعرضت له حقوقها؛

ثانيا - في المحيط العام:

(أ) احترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان المكفولة للمرأة، بما في ذلك الحق في عدم التعرض لجميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك الترهيب والتهديد بالعنف؛

(ب) تأمين أقصى قدر من الحماية القانونية لضحايا العنف المنزلي بالتزام الجدية الواجبة في العمل على وقاية المرأة من هذا الضرب من العنف والتصدي له؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المبادرة فورا إلى تنفيذ وتقييم الإستراتيجية الوطنية لمنع العنف الأسري وتداركه بالعلاج الفعال؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير التدريب المنتظم على كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري، وذلك للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛

(هـ) المسارعة دون إبطاء إلى تنفيذ التعليقات الختامية للجنة التي عقبت بها في آب/أغسطس 2002 على تقريري هنغاريا الدوريين الرابع والخامس المجمعين بشأن العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما توصية اللجنة بسن قانون محدد لمنع العنف المنزلي ضد المرأة ينص على أوامر لحماية الضحايا ومنع التعرض لهن وتزويدهن بخدمات للدعم من بينها توفير المأوى لهن؛

(و) المبادرة فورا إلى إجراء تحقيقات وافية نزيهة جادة في جميع مزاعم العنف المنزلي وتقديم الجناة إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

(ز) تزويد ضحايا العنف المنزلي بسبل آمنة عاجلة للجوء إلى القضاء، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء ضمانا لتزويدهن بوسائل انتصاف وإعادة تأهيل متاحة فعالة كافية؛

(ح) إلحاق الجناة ببرامج لإعادة التأهيل والبرامج التي تعلم حل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى العنف.

9-7 وفقا للفقرة 4 من المادة 7، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة المشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن أي معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ومطلوب من الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة وتوصياتها وترجمتها إلى اللغة الهنغارية وتوزيعها على نطاق واسع حتى يصل العلم بها إلى كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول، المرفق الثالث.

 

العودة للصفحة الرئيسية