![]() الرسالة
رقم: 1/2003 بموجب
البروتوكول
الاختياري
الملحق باتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد
المرأة، السيدة ب - ج،
ضد ألمانيا (اتخذ القرار في
14 تموز/يوليه 2004،
الدورة
الحادية والثلاثون) مقدمة
من: السيدة ب. -
ج. الضحية
المزعومة: صاحبة
الرسالة الدولة الطرف: ألمانيا تاريخ
الرسالة: 20
آب/أغسطس 2002
(التقديم
الأولي) إن اللجنة
المعنية
بالقضاء على
التمييز ضد المرأة،
المنشأة
بموجب المادة
17 من اتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد
المرأة، إذ تجتمع في 14
تموز/يوليه 2004، تعتمد ما يلي: قرار بشأن
المقبولية 1- إن صاحبة
الرسالة
المؤرخة 20
آب/أغسطس 2002،
والمعلومات
التكميلية
المؤرخة 10
نيسان/أبريل 2003، هي السيدة
ب. - ج.، وهي
مواطنة
ألمانية كانت
تبلغ من العمر
نحو 57 سنة في
نيسان/أبريل
2004، وتقيم
حاليا في
نورتن هاردنبرغ،
بألمانيا.
وتدعي بأنها
ضحية انتهاكات
من جانب
ألمانيا
للمواد 1-2(أ- و)، 3-5(أ و ب)، 15(2) و16(1-ج،
د، ز، ح) من
اتفاقية
القضاء على
جميع أشكال التمييز
ضد المرأة.
وصاحبة
الرسالة تمثل
نفسها. وقد
بدأ نفاذ
الاتفاقية
والبروتوكول
الملحق بها
بالنسبة إلى
الدولة الطرف
في 9 آب/أغسطس 1985
وفي 15
نيسان/أبريل 2002
على التوالي. الوقائع
كما عرضتها 2-1 تزوجت
صاحبة
الرسالة في
عام 1969، وعلى
الرغم من أنها
كانت ممرضة
حسب تدريبها،
واتفقت وزوجها
على أن تتولى
دور ربة البيت
أثناء
زواجهما ولن
تتابع
تعليمها كي
تيسر لزوجها
مواصلة مساره
المهني.
ولصاحبة
الرسالة
ثلاثة أطفال كبار،
ولدوا
بالترتيب في 1969
و1970 و1981. 2-2 أرادت
صاحبة
الرسالة أن
تواصل
تعليمها في 1984، ولكن
زوجها طلب
منها ألا تفعل
ذلك، وأن
تسانده في
فترة صعوبات
مهنية. وبحلول
عام 1998، زالت صعوبات
الزوج وشاءت
صاحبة
الرسالة مرة
أخرى في أن
تواصل
تعليمها،
ولكن، في أيار/مايو
1999 ، تقدم زوج
صاحبة
الرسالة بطلب
الطلاق منها. 2-3 وفي
أيلول/سبتمبر
1999، اتفقت
صاحبة
الرسالة وزوجها
على تسوية تمت
في محكمة
الأسرة في
نورتهايم،
على أن يدفع
لها 973 ماركا
ألمانيا
بالشهر كنفقة
انفصال، و629
ماركا
ألمانيا بالشهر
كإعالة طفل
لأصغر
أبنائهما، و720
ماركا
ألمانيا
بالشهر
لتغطية الرهن
العقاري على
البيت الذي
واصلت صاحبة
الرسالة
العيش فيه. 2-4 أصبح
الطلاق
نهائيا في 28
تموز/يوليه 2000.
وبالرغم من أن
مسألة مساواة
المعاشات
التقاعدية
كانت قد حلت
كجزء من
الطلاق، لم
يتم التوصل
إلى قرار بشأن
مساواة المكاسب
المتجمعة في
فترة الزواج
والنفقة بعد
انتهاء
الزواج. 2-5 في 10
تموز/يوليه 2000،
قدمت صاحبة
الرسالة شكوى
إلى المحكمة
الدستورية
الاتحادية
تدعي فيه أن الأنظمة
القانونية
المتعلقة
بقانون الآثار
القانونية
للطلاق
انتهكت حقها
الدستوري في
المساواة
الذي تحميه
المادتان 3-2 و3-3
من الدستور. 2-6 في 30
آب/أغسطس 2000،
قررت المحكمة
الدستورية
الاتحادية
رفض اتخاذ
قرار في
الشكوى. 2-7 في
نيسان/أبريل
2004، حكمت محكمة
غوتينغن
لصاحبة
الرسالة
بنفقة قدرها 280
يورو بالشهر
بأثر رجعي حتى
آب/أغسطس 2002،
وهو التاريخ
الذي توقف فيه
زوجها عن دفع
نفقة
الانفصال.
وتقدمت صاحبة
الرسالة
باستئناف ضد
القرار. 2-8 وكتبت
صاحبة
الرسالة أيضا
دون جدوى إلى
وزارة العدل
الاتحادية
ووزارة العدل
وقضايا المرأة
في
لاندنيدرزاخن
في 28
تموز/يوليه 2001
وفي 6 شباط/فبراير
2002 وفي 2
آذار/مارس 2002
وفي 15 كانون الثاني/يناير
2003، و22
شباط/فبراير
2003، مدعية
الاستخفاف
بالزواج
والأسرة من
جانب محاكم
نيدر زاخن
فضلا عن
التمييز ضد
المرأة. 2-9 ولا
تزال
الإجراءات
مستمرة فيما
يتعلق بالنفقة
بعد الطلاق
ومساواة
المكاسب
المتجمعة. الشكوى
3-1 تدعي
صاحبة
الرسالة
بأنها تعرضت
للتمييز على
أساس نوع
الجنس في ظل
الأنظمة
القانونية
المتعلقة
بقانون
الآثار
القانونية
للطلاق
(التعادل في
المكاسب
المتجمعة
والنفقة بعد
انتهاء
الزواج) وأنها
مازالت منذئذ
تتأثر بهذه
الأنظمة. وفي
رأيها أن
الأنظمة تميز
بصورة منهجية
ضد النساء
المسنات
المطلقات بعد
زواج طويل
ولديهن
أولاد. 3-2 فيما
يتعلق
بالمكاسب
المتجمعة،
ترى صاحبة الرسالة
أن القانون
ينص على أن من
يكون من الزوجين
أقل كسبا
يتلقى نصف
الزيادة في
مكاسب الآخر،
ولكنه لا يضع
في الحسبان
تحسن أو هبوط
”رأس المال
البشري“
للشريكين في
الزواج. وتصر
على أن ذلك
يشكل تمييزا،
إذ يوفر
الزواج في
النتيجة
للزوج عمل الزوجة
غير المأجور.
وتدعي صاحبة
الرسالة بأن القانون
المتعلق
بتوزيع
المستحقات
التقاعدية
قانون تمييزي
كذلك وأن
الأحكام التي
تنظم مسألة
النفقة غامضة
ومبهمة
وتمييزية. 3-3 وعلاوة
على ذلك، تدعي
صاحبة
الرسالة
بصورة أكثر عمومية
أن المرأة
تخضع للتمييز
الإجرائي لأن
المرأة تتحمل
منفردة مخاطر
إجراءات
المحاكم
والإجهاد
الناتج عنها
لحل آثار
الطلاق وتحرم
المرأة أيضا
من التمتع
بالمساواة في
وسائل الدفاع.
وتدعي أيضا أن
كل النساء
المطلقات اللاتي
وضعهن
مماثل
لوضعها هن
ضحايا للتمييز
والحرمان
والإذلال. 3-4 تدعي
صاحبة
الرسالة أنها
كانت قد
استنفذت كل سبل
الانتصاف
المحلية حين
قررت المحكمة
عدم النظر في
شكواها ضد
إغفال المشرع
عن مراعاة أحكام
المعاملة
بالمثل التي
ينص عليها
الدستور
(المادتان 3-2 و33
من الدستور)
في الأنظمة
القانونية
المتعلقة بقانون
الآثار
القانونية
للطلاق. ملاحظات
الدولة الطرف
حول
المقبولية 4-1 اعترضت
الدولة
الطرف،
برسالتها
المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر
2003، على
مقبولية
الرسالة. 4-2 تلاحظ
الدولة الطرف
أن وثيقة
الطلاق، التي
لم تقدمها
صاحبة
الرسالة مع ما
قدمته من
الأوراق في
البداية، تتضمن
قرارا بشأن
مساواة
المعاشات فقط.
ولم يتم
التوصل بعد
إلى قرار في
إجراءات
قانونية منفصلة
بشأن النفقة
بعد إنهاء
الزواج
والمساواة في
المكاسب
المتجمعة.
وتلاحظ
الدولة الطرف
أيضا أن صاحبة
الرسالة قدمت
شكوى ضد وثيقة
الطلاق وضد
قانون الآثار
القانونية
للطلاق، بوجه
عام، وهو ما
رفضت المحكمة
الدستورية
الاتحادية
إصدار حكم
فيه. وفي
الفترة التي
تلت ذلك، دأبت
صاحبة
الرسالة على
الكتابة إلى
الوزارات
الاتحادية
ووزارات
الولايات
للحصول على
تعديل
للأنظمة
القانونية. 4-3 وفيما
يتعلق
بالأحكام
القانونية
ذات الصلة التي
تنظم آثار الزواج
وحقوق
الزوجين
وواجباتهما،
والأحكام
المتعلقة
بالطلاق
والآثار
القانونية للطلاق،
أوضحت الدولة
الطرف أنه في
حالة الطلاق،
تقسم ”المكاسب
المتجمعة“
بالتساوي،
إذا كان
الزوجان
يعيشان زواجا
قانونيا في
إطار نظام
المشاركة في
المكاسب
المتجمعة. يجري
أولا تحديد قيمة
ممتلكات
الزوجين في
تاريخ الزواج
(الأصول
الأولية) وفي
تاريخ انتهاء
الزواج
(الأصول النهائية).
وتكون
”المكاسب
المتجمعة“ هي
المبلغ الذي
تزيد به
الأصول
النهائية عن
الأصول الأولية
للزوج أو
الزوجة. ومن
تكون أصوله من
الزوجين أقل
يحق له طلب
تعادل بمبلغ
يساوي نصف
الفرق في
القيمة
مقارنة
بالمكاسب
المتجمعة
للشريك الآخر
في الزواج (Section 1378 BGB). أما
الأنظمة
المتعلقة
بنفقات
المعيشة بعد انتهاء
الزواج فتقوم
في الأساس على
مبدأ المسؤولية
عن النفس
للزوجين
(السابقين).
فبعد الطلاق
يكون كل من
الزوجين
مسؤولا من حيث
المبدأ عن
تأمين معيشته.
وبناء على
ذلك، لا ينظر
في أمر النفقة
في الحقيقة
إلا في حالات
معينة. على
أنه، مادامت
هذه الشروط
المسبقة
تتوفر عموما
في عدد كبير
من حالات
الطلاق، أصبح
الحق في النفقة
أقرب إلى أن
يكون هو
القاعدة.
وتعليل ذلك،
في رأي الهيئة
التشريعية،
هو أن الزوج
الأضعف،
المعوز، نظرا
لحالته أو
حالتها الشخصية
والمالية،
ينبغي أن يكون
بإمكانه الاعتماد
على الدعم بعد
الزواج من
الزوج الأقوى
والأقدر. وفي
ظروف معينة،
ينص القانون
أيضا على الحق
في النفقة
لفترة من
التدريب أو
التعليم
للزوج الذي قد
يكون توقف أو
منع من اكتساب
التعليم
الرسمي أو
التدريب
المهني توقعا
للزواج أو في
أثناء الزواج.
وفضلا عن ذلك،
فإن القانون
المتعلق
بمساواة
المعاشات ينص
على واجب
الزوج الذي
يكتسب
استحقاقات
تقاعدية أكبر
مما اكتسبه
الزوج الآخر
أثناء
الزواج، أن يحقق
المساواة
بإعطائه نصف
الفرق في
القيمة. 4-4 وترى
الدولة الطرف
أن الرسالة
غير مقبولة لعدم
وجود حيف
بموجب المادة
2 من
البروتوكول
الاختياري
التي تنص على
أنه لا يجوز
تقديم شكاوى إلا
من الضحايا،
وعليهم أن
يثبتوا أنهم
أنفسهم
تضرروا بسب
انتهاك
للقانون.
فالمراجعة المجردة
للدستورية
بواسطة شكوى
فردية أمر غير
جائز. وكان
الحال سيختلف
لو كانت صاحبة
الرسالة قد
تأثرت فعلا
تأثرا سلبيا
مباشرا بوضع قانوني
خلقته أحكام
قانونية
قائمة. بيد أن
الحال هنا
ليست كذلك،
لأن المحاكم
هي التي يجب أن
تطبق القانون
الخاص
بالآثار
القانونية للطلاق
بالنسبة إلى
صاحبة
الرسالة. وترى
الدولة الطرف
أن صاحبة
الشكوى لا
تستطيع
بشكواها أن
تحقق مراجعة
عامة وأساسية
للقانون
الألماني
المتعلق
بالآثار
القانونية
للطلاق. 4-5 وبناء
على هذه
الحجة، تؤكد
الدولة الطرف
أن أساس شكوى
صاحبة
الرسالة هو
إجراءات
طلاقها هي؛
ولا يجوز إلا
في هذا الإطار
إجراء
استعراض (مباشر)
للأحكام
القانونية
المطبقة
بالنسبة إلى
القانون
الخاص
بالآثار
القانونية
للطلاق. 4-6 وتحتج
الدولة الطرف
أيضا بأن
الشكوى تفتقر
إلى
الإثباتات
الكافية ومن
ثم لا يجوز
قبولها. وإن
عدم توفر
معلومات
ملموسة من
صاحبة الرسالة
عن التسويات
المالية التي
تمت في إجراءات
الطلاق،
والأساس
القانوني
الذي بنيت عليه
وما إذا كانت
تضررت ماليا
نتيجة لها وإلى
أي مدى مقارنة
بزوجها
المطلق، يجعل
من المستحيل
التبين مما
إذا كانت
الحقوق
المنصوص عليها
في الاتفاقية
قد انتهكت،
وما هي الحقوق
حالة صاحبة
الرسالة. 4-7 تلاحظ
الدولة
الطرف، بوجه
خاص، عدم
الكشف عن
محتويات
وثيقة الطلاق
أو عدم
تقديمها،
وغياب
المعلومات
عما إذا كانت
الأحكام
القانونية قد
طبقت في قضية
صاحبة
الرسالة وما
هي هذه
الأحكام؛ وما
هي النتائج
المالية،
وعدم وجود
معلومات عن
المساواة في
المعاشات
والمكاسب
المتجمعة،
وعن مبلغ النفقة
التي تلقته
صاحبة
الرسالة بعد
انتهاء الزواج.
وتخلص الدولة
الطرف إلى أن
ادعاءات
صاحبة الرسالة
بأن القانون
الألماني
الخاص بالآثار
القانونية
للطلاق
يظلمها ماليا
مقارنة بزوجها
المطلق ما
زالت بحاجة
إلى إثبات وأن
الإشارة إلى
دراسات
عالمية عن ظلم
مالي مزعوم للمطلقات
غير كافية في
هذا السياق. 4-8 وتؤكد
الدولة الطرف
كذلك، من باب
التحوط فقط وبرغم
عدم مقبولية
الشكوى لعدم
وجود ضرر، عدم
استنفاد سبل
الانتصاف
المحلية وهو،
في هذه الحالة،
تقديم شكوى
دستورية
بالشكل
المقبول
قانونيا. وفي
حين أن صاحبة
الرسالة رفعت
شكوى دستورية ضد
القانون
الخاص
بالآثار
القانونية
للطلاق بوجه
عام، فلا
يجوز، وفقا
لقانون
المحكمة الدستورية
الاتحادية
العليا
(المادة 93،
الفقرة 3)،
تقديم شكوى
مباشرة ضد أي
قانون إلا في
غضون سنة
واحدة من بدء
نفاذ القانون
المعني، مما يجعل
الشكوى
الدستورية من
صاحبة
الرسالة ضد
القانون بوجه
عام غير جائزة
لهذا السبب
وحده. 4-9 وتعلن
الدولة الطرف
أيضا أن مسألة
مساواة المعاشات
فقط هي التي
سويت في سياق
الطلاق. وقصرت
صاحبة
الرسالة
استئنافها ضد
وثيقة الطلاق على
حكم الطلاق
نفسه، دون أن
تجعل مسألة
التساوي في
المعاشات
أيضا موضوع
المراجعة من
جانب محكمة
الاستئناف (Oberlandesgericht Braunschweig).
ولو فعلت
صاحبة
الرسالة ذلك
لكان مقبولا
وكان من
المعقول
توقعه منها. والإخفاق
في تقديم
استئناف
مطلوب ومعقول
لا بد أن يفضي
إلى رفض
الشكوى وفقا
للمادة 4-1 من
البروتوكول
الاختياري. 4-10 وفيما
يتعلق بعدم
مقبولية
الشكوى بسبب
توقيت
تقديمه، ترى الدولة
الطرف أن
الوقائع التي
هي موضوع الشكوى
حدثت قبل بدء
نفاذ
البروتوكول
الاختياري بالنسبة
إلى جمهورية
ألمانيا
الاتحادية. وفي
هذا الصدد،
ترى الدولة
الطرف أنه ما
دامت إجراءات
الطلاق وحدها
هي موضوع
الشكوى ولم
يتم التوصل
إلى قرار
نهائي حتى
الآن إلا
بالنسبة لمساواة
المعاشات في
سياق الطلاق،
فإن النقطة الحاسمة
بالنسبة
لأسباب عدم
مقبولية
الشكوى هي
الوقت الذي
أصبح فيه هذا
القرار
نهائيا، أي 28
تموز/يوليه 2000.
والبروتوكول
الإضافي بدأ
نفاذه
بالنسبة إلى
ألمانيا
في 15 نيسان/أبريل
2002. تعليقات
صاحبة
الرسالة على
ملاحظات
الدولة الطرف
حول
المقبولية 5-1 ترى
صاحبة
الرسالة أن
شرح الدولة
الطرف للأحكام
القانونية
ذات الصلة
التي تنظم
آثار الزواج
وحقوق
الزوجين
وواجباتهما،
والأحكام المتعلقة
بالطلاق
والآثار
القانونية
للطلاق لا
يأتي على وصف
التمييز
والإجحاف
المستمرين
للأشخاص الذين
تحق لهم
المساواة في
إجراءات
الطلاق، وهؤلاء
عادة هم
النساء.
وتشير إلى أن
التركيبة
الاجتماعية
في ألمانيا
تكفل للرجل،
في العادة،
التقدم مهنيا
أثناء
الزواج، بينما
تضطر النساء
إلى وقف
حياتهن
الوظيفية
وتقدمهن المهني
بسبب
مسؤوليتهن
الرئيسية
المستمرة عن
الأسرة
وتربية
الأطفال، مما
يجعلهن في
موقع ضعف واضح،
وخاصة بعد
الانفصال أو
الطلاق.
فالقانون
الخاص
بالآثار
القانونية
للطلاق لا
يراعي بصورة
كافية، أو لا
يراعي على
الإطلاق، هذه الحقائق
المجتمعية
والأسرية
والزواجية الأساسية،
مما يؤدي إلى
الإضرار
بالمرأة. وهذه
بالذات هي
حالة
المطلقات في
سن متأخرة
اللاتي أجلن خططهن
الوظيفية
أثناء الزواج. 5-2 وترى
صاحبة
الرسالة أيضا
أن تنفيذ
الحقوق والمطالب
المدعاة في
الطلاق في
منتهى
الصعوبة لأن
المحاكم
عموما تتجاهل
الاتفاقات
الزوجية
والحالات الأسرية،
مما يضر
بالمرأة، ثم
إن الأحكام
المتعلقة
بالتساوي
تجعل
المساواة
مرهونة بحسن سلوك
المرأة أثناء
الزواج وبعد
الطلاق، وهذا
يخضع المرأة
لسيطرة
اجتماعية
صارمة من جانب
زوجها المطلق
ومن المحاكم.
أما السلوك
غير اللائق من
جانب الزوج
فلا يخضع لأي
نوع من العقوبة.
وتقول صاحبة
الرسالة إن
هذا التمييز
والإجحاف بحق
المرأة
المطلقة ما
كان ليكون
لولا وجود
تشريع ناقص
ومبهم. 5-3 وترفض
صاحبة
الرسالة حجة
الدولة الطرف
بأن الشكوى
غير مقبولة
لعدم وجود ضرر
بالقول إنها منذ
طلاقها
مازالت تتأثر
شخصيا
ومباشرة بالقانون
الخاص بالآثار
القانونية
للطلاق. وتصر
على أنها
متأثرة ليس
فقط بقرارات
محاكم
الأسرة، بل
بالتمييز في إجراءات
الطلاق أيضا،
الناشئة خاصة
عن إهمال
المشرع تنظيم
آثار
الطلاق وفقا
للمادة 3-2 من
الدستور بحيث
لا يقع أي
تمييز أو إجحاف.
وإن شكواها،
في هذا الصدد،
موجهة تحديدا
ضد ”إهمال من
جانب واضع
القانون“. 5-4 وفيما
يتعلق بعدم
وجود أدلة
كافية، قالت
صاحبة
الرسالة
إنها، في حين
استشهدت
بإحصاءات وبآراء
الخبراء في
شكواها
الدستورية
وفي رسائلها
إلى
الوزارات،
كانت حالتها
الشخصية كامرأة
مطلقة شاهدا
على نقص
الأحكام
التشريعية
والممارسة
القضائية وما
ينشأ عن ذلك
من تمييز ضد
المرأة. وتصر
صاحبة
الرسالة على
أنها قدمت
أدلة ملموسة على
ما تعرضت له
من إجحاف مادي
أساسي. وأوضحت
أنها لو لم
تتوقف عن
العمل مراعاة
لمسؤولياتها
العائلية
وحاجات زوجها
لتمكنت من
تحقيق دخل خاص
بها بمقدار 000.5 يورو
بالشهر، مع معاش
تقاعدي
متناسب في
الشيخوخة. 5-5 تقول
صاحبة
الرسالة إن
المدفوعات
الفعلية للمساواة
في المعاش
التي يتم
التوصل إليها
في الطلاق لا
صلة لها
بالموضوع لأن
الإجحاف التمييزي
إنما يبدأ
ويستمر بعد
الطلاق. وفي
حالتها
بالذات، منذ
أن رفع زوجها
دعوى طلاق في
أيار/مايو 1999،
توقف معاش
الشيخوخة
الذي كانت
تتقاضاه، وقدره
500 يورو بالشهر.
ولو لم تكن قد
توقف مراعاة لحاجات
زوجها أو
أسرتها لكانت
قد حققت مابين
000.47
يورو (في حالة
بقائها
متزوجة) و000.94 يورو
(في حالة
دخلها الخاص)
لحساب معاشها
في شيخوختها. 5-6 وفيما
يتعلق باستنفاد
سبل الانتصاف
المحلية،
قالت صاحبة
الرسالة إن
شكواها
الدستورية
كانت موجهة ضد
الآثار
القانونية
للطلاق لأن
المادتين 3-2 و3-3
من الدستور قد
أخل بهما في
حالتها
الشخصية، ولم
تكن موجهة
بشكل عام ضد
الآثار
القانونية للطلاق
فقط. وشكواها
لم تكن موجهة
”بوجه عام“ ضد
قانون، بل ضد
التمييز
الوارد فيه
وغفلة واضع القانون
عن إزالة
التمييز
والإجحاف
اللذين تتعرض
لهما المرأة
المطلقة،
وتتأثر بهما
تأثرا مباشرا.
5-7 وتلاحظ
أن الشكوى
الدستورية
كانت مقبولة
وبذلك تكون قد
استنفدت سبل
الانتصاف
المحلية. وأوضحت
أن شكواها
المتعلقة
بالآثار
القانونية
للطلاق لم
ترفض لكونها
”غير مقبولة“
أو ”لا أساس
لها“ بل رفض
اتخاذ قرار
بشأنها. وتقول
صاحبة
الرسالة كذلك
إن المادة 93 من
قانون
المحكمة
الدستورية
الاتحادية لا
تحدد أي مدة
قانونية
بخصوص
إهمالات من
جانب الدولة. وأشارت
صاحبة
الرسالة،
دعما لحجتها،
إلى قرار صادر
عن المحكمة
الدستورية
الاتحادية (BverfGE 56, 54, 70)
ينص على أن
الشكاوى
الدستورية
المتعلقة بإهمال
مستمر من جانب
واضع القانون
لا تحتاج بالضرورة
إلى استعمال
مسبق لأي سبل
انتصاف قانونية
ولا تحتاج إلى
التقيد بمبدأ
التقادم، المنصوص
عليه في
المادة 93-2 من
قانون
المحكمة
الدستورية
الاتحادية.
وعلاوة على
ذلك، قالت إن
شكواها
الدستورية ضد
القانون
الخاص
بالآثار
القانونية
للطلاق كانت
مقبولة أيضا
بدون استنفاد
سبل الانتصاف
القانونية
مسبقا وفقا
للجملة
الثانية من
المادة 93-2 من
قانون
المحكمة
الدستورية
الاتحادية بسبب
الأهمية
العمومية
والمسائل
الدستورية الأساسية
المطروحة. 5-8 وتقول
صاحبة
الرسالة كذلك
إن طلباتها
للمساعدة
المالية
لتغطية
الإجراءات
القانونية رفضت
في عدة حالات
لأن احتمالات
النجاح في هذه
الإجراءات
كانت غير
موجودة، ولم
تضع المحاكم
في اعتبارها
الحقائق
الأسرية
والزواجية.
وبدون هذه
المساعدة،
حرمت من استعمال
سبل الانتصاف
المحلية بسبب
العوائق المالية.
وأخيرا،
قالت إن
المحاكم تسير
بسرعة كبيرة
في إجراءات
الطلاق بينما
تتباطأ جدا في
الإجراءات
المتعلقة
بالآثار القانونية
للطلاق حين
تطالب المرأة
بمدفوعات المساواة. وهذا ما
حدث في حالتها
هي، حيث كانت
تحاول، منذ أيلول/سبتمبر
2001، الحصول على
المعلومات
ذات الصلة من
زوجها المطلق
لحساب مقدار
النفقة بعد
انتهاء
الزواج، مما
اضطرها إلى
إقامة دعوى في
آب/أغسطس 2002
للحصول على
هذه
المعلومات.
وحتى الآن لم
تنجح دعواها
في الحصول على
المعلومات
المطلوبة. 5-9 وتكرر
صاحبة
الرسالة
قولها بأنه
حتى آب/أغسطس 2003
لم يصدر أي
قرار من
المحكمة بشأن
النفقة بعد
انتهاء
الزواج. وكانت
تتلقى شهريا
مبلغ 497 يورو،
ولكنها لم تعد
تتلقى شيئا
اعتبارا من
آب/أغسطس 2002،
بعد مرافعات
طويلة وشاقة
انتهت في غير
صالحها. وتقول
صاحبة
الرسالة إنها
استأنفت الحكم
ولكن لا أمل
لها بأن تولي
المحاكم
الاعتبار لشواغلها.
وتقدر أنها لو
كانت قد أكملت
دراستها
وركزت على
حياتها
الوظيفية
بدلا من دعم
زوجها
والعناية
بالأسرة،
لكانت الآن
قادرة على
الكسب بقدر ما
يكسب زوجها،
أي 000.5 يورو شهريا. 5-10 وفيما
يتعلق بالحجج
التي ساقتها
الدولة الطرف
بالنسبة
للأسباب
الزمنية لعدم
مقبولية الشكوى،
تشير صاحبة
الرسالة إلى
أن وثيقة الطلاق
أصبحت نهائية
في تموز/يوليه
2000 ولكنها مازالت
تتأثر مباشرة
بالأحكام
التمييزية في
القانون
الخاص
بالآثار
القانونية
للطلاق.
ولم تثمر
الخطوات التي
اتخذتها - الشكوى
الدستورية
والمداخلات
مع الوزارات -
عن شيء وعلى
الغرار نفسه،
مازالت تعاني
من التمييز
والإجحاف
والمهانة من
المحاكم. تعليقات
إضافية من
الدولة الطرف
عن مقبولية الشكوى
بناء على طلب
من الفريق
العامل
6-1 بحسب ما تقول الدولة الطرف |