المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


ألف - المقدمة
ألف-1- تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/7/Rev.3) والتي يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن التقارير الاستثنائية التي تكون مطلوبة ومحكومة بالمادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقررها 21/أولا بشأن التقارير الاستثنائية.
ألف-2- تسري هذه المبادئ التوجيهية على كافة التقارير التي يتم تقديمها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.
ألف-3- يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقارير الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.
ألف-4- سيؤدي الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية إلى تقليص احتياج اللجنة إلى طلب المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنة على النظر في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة.
باء - إطار الاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير
باء-1- تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وفقاً للمادة 18، بتقديم تقرير أولي، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هذه الدولة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من التدابير التي اتخذتها لتفعيل أحكام الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد؛ على أن تقدم بعد ذلك تقارير دورية كل أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.
جيم - توجيهات عامة بخصوص جميع التقارير
جيم-1- المواد والتوصيات العامة للجنة - لدى إعداد التقارير، يجب أن توضع في الاعتبار أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية، إلى جانب التوصيات العامة التي أقرتها اللجنة بشأن كل مادة من هذه المواد، أو بشأن أي موضوع تتناوله الاتفاقية.
جيم-2- التحفظات والإعلانات - يتعين إيضاح أي تحفظ أو إعلان يصدر عن أية دولة طرف بشأن أية مادة من مواد الاتفاقية، ويتعين تقديم تبرير لاستمرار ذلك التحفظ أو الإعلان. كما يتعين إيضاح الأثر الدقيق لكل تحفظ أو إعلان على القوانين والسياسات الوطنية، على أن يؤخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن التحفظات الذي اعتمد في دورتها التاسعة عشرة (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطراف التي تدخل تحفظات عامة لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين 2 و/أو 3 أن تقدم تقريرا عن تأثير تلك التحفظات وتفسيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.
جيم-3- العوامل والصعوبات - تنص المادة 18-2 من الاتفاقية على إمكانية الإشارة إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات وفقاً للاتفاقية. ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كل صعوبة من تلك الصعوبات وأسبابها، في حالة وجودها؛ وينبغي أن يشتمل التقرير على تفاصيل الخطوات المتخذة للتغلب على تلك العوامل والصعوبات.
جيم-4- البيانات والإحصاءات – ينبغي أن يشتمل التقرير على بيانات وإحصاءات كافية مفصلة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينها من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.
جيم-5- الوثيقة الأساسية - عندما تكون الدولة الطرف قد أعدّت بالفعل وثيقة أساسية، تتاح هـذه الوثيقـة للجنة. وينبغي استكمالـها حسب الاقتضـاء في التقريـر، لا سيما فيمـا يتعلـق "بالإطار القانونـي العـام" و"الإعلام والدعاية" (HRI/CORE/1، المرفق).
دال - التقرير الأولي
دال-1- ملاحظات عامة
دال–1-1 يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطلاع اللجنة على مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية التي تم التصديق عليها. وينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:
(أ) تحديد الإطار الدستوري والقانوني والإداري؛
(ب) شرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛
(ج) بيان التقدم المحرز في كفالة التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الناس الذين يعيشون داخل الدولة الطرف ويخضعون لولايتها.
دال-2- محتويات التقرير
دال–2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تتناول بصورة محددة كل مادة من مواد الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصف المعايير القانونية، لكن هذا غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتصاف على المستوى العملي وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية، وينبغي إيراد أمثلة على ذلك.
دال-2-2 ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:
(1) ما إذا كانت الاتفاقية منطبقة بشكل مباشر في القانون المحلي فور التصديق عليها أو ما إذا كانت قد أدمجت في الدستور الوطني أو في القانون المحلي بحيث يمكن تطبيقها بصورة مباشرة؛
(2) ما إذا كانت أحكام الاتفاقية مكفولة في الدستور أو غيره من القوانين وإلى أي مدى؛ أو إن لم تكن قد أدمجت، هل يمكن الاستناد إلى أحكام الاتفاقية وتفعيلها في المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية؛
(3) كيفية تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع تحديد التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تفعيل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية؛ ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تُنتهك حقوقهم؛
دال–2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية.
دال–2-4 ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومات عن أي مؤسسة وطنية أو رسمية أو أي آلية تمارس مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البت في الشكاوى من وقوع انتهاكات لتلك الأحكام، وأن يتضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.
دال–2-5 ينبغي أن يلخص التقرير أية قيود أو حدود، حتى وإن كانت ذات طبيعة مؤقتة، تفرض بمقتضى القانون أو الممارسة أو التقاليد، أو بأية صورة أخرى، على التمتع بأي حكم من أحكام الاتفاقية.
دال–2-6 ينبغي أن يصف التقرير حالة المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية ومشاركتها وفي تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد التقرير.
دال-3- مرفقات التقرير
دال–3-1 ينبغي أن يتضمن التقرير اقتباسات كافية من النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص التي تضمن وتتيح سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية.
دال-3-2 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخة من النصوص، ولن تُستنسخ تلك النصوص أو تترجم، لكنها ستتاح للجنة.
هاء - التقارير الدورية اللاحقة
هاء-1- ينبغي بصورة عامة، أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف على الفترة الواقعة بين النظر في التقارير السابقة لهذه الدول وعرض التقارير الحالية. وينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:
(أ) الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق؛
(ب) قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجاري للاتفاقية داخل إقليمها أو في نطاق ولايتها وفي التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الأشخاص الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها.
هاء-2- ينبغي تنظيم التقارير الدورية بحسب مواد الاتفاقية. وإذا لم يكن ثمة جديد يبلغ عنه في إطار أية مادة من المواد، يتعين ذكر ذلك في التقرير. و ينبغي لهذه التقارير الدورية كذلك أن تسلط الضوء على أية عقبات لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف.
هاء-3- ينبغي للدولة الطرف أن ترجع من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بإعداد التقارير الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه على التقارير الدورية أيضاً.
هاء-4- قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية:
(أ) حدوث تغير أساسي في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛
(ب) اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي أن ترفق نصوصها بالتقرير وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.
واو - البروتوكول الاختياري
واو-1- إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وأصدرت اللجنة آراء تدعو إلى إتاحة سبل انتصاف أو أعربت عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لإتاحة سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان عدم تكرر الظرف الذي أدى إلى تقديم هذا البلاغ.
واو-2- إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملاً بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه استجابة لهذا التحقيق، وكفالة عدم تكرر الانتهاكات التي أدت إلى إجراء ذلك التحقيق.
زاي - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة
من مؤتمرات واجتماعـات قمة واستعراضات
زاي-1- بالنظر إلى الفقرة 323 من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في أيلول/سبتمبر 1995، ينبغي أن تتضمن التقارير الأولية والتقارير اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن مجالات القلق الحاسمة التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها 12 مجالاً. كما ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" المعقودة في حزيران/يونيه 2000.
زاي-2- ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات ومناهج العمل وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها والدورات الاستثنائية للجمعية العامة (مثل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ جوانب محددة لهذه الوثائق تكون متصلة بمواد محددة من الاتفاقية في ضوء المواضيع التي تعالجها (ومنها، على سبيل المثال، العاملات المهاجرات، والمسنات).
حاء - نظر اللجنة في التقارير
حاء-1- ملاحظات عامة
حاء–1-1 تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة.
حاء-2- قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية
حاء–2-1 تضع اللجنة مسبقاً، على أساس جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالقضايا أو الأسئلة التي تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقارير الدورية. ويتعين على الدولة الطرف أن تقوم، مسبقاً وقبل أشهر عديدة من انعقاد الدورة التي ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وللرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بتقديم معلومات مستوفاة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.
حاء-3- وفد الدولة الطرف
حاء-3-1 تود اللجنة أن تؤمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 18 وأن تكفل استفادة الدولة الطرف مقدمة التقرير أقصى استفادة من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معرفتهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة الخطية والشفوية التي تطرحها اللجنة والتعليقات التي تبديها بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية.
حاء-4- التعليقات الختامية
حاء-4-1 بعيد النظر في التقرير، تنشر اللجنة تعليقاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد. وتدرج هذه التعليقات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات بجميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والنقاش العامين.
حاء–5- المعلومات الإضافية
حاء-5-1 في أثناء النظر في التقارير، يجوز للجنة أن تطلب، أو للوفد أن يقدم، مزيداً من المعلومات؛ وتحتفظ الأمانة بملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير التالي.
طاء – شكل التقرير
طاء-1- ينبغي أن تقدم التقارير بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست (الإسبانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية). و ينبغي أن تقدم في نسخة ورقية أو بشكل إلكتروني.
طاء-2- ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكان. وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات التقارير الأولية 100 صفحة، وعدد صفحات التقارير الدورية 70 صفحة.
طاء-3- ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛
طاء-4- ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق من قياس A4؛ وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة؛
طاء-5- ينبغي أن تطبع الوثيقة على وجه واحد من الورقة لكي يتسنى استنساخها بالأوفسيت.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/38، الجزء الثاني، المرفق.

العودة للصفحة الرئيسية