اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

 

اعتمدت من قبل المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية،

 المعقود في دبلن في الفترة من 19 إلى 30 أيار/مايو 2008

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تحمل المدنيين، جماعات وفرادى، العبء الأكبر للنزاع المسلح،

وتصميما منها على أن توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت استعمالها، أو عند إخفاقها عن العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها،

وإذ يساورها القلق لأن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدنين، بمن فيهم النساء والأطفال، أو تشوههم، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأمور منها ضياع سبل كسب الرزق، وتعرقل التأهيل والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتؤخر عودة اللاجئين والمشردين داخليا أو تمنعها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الوطنية والدولية لبناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة تستمر لسنوات طويلة بعد استعمالها،

وإذ يساورها بالغ القلق أيضا للأخطار التي تتمثل في المخزونات الوطنية الكبيرة من الذخائر العنقودية التي يحتفظ بها لأغراض استعمالها في العمليات وتصميما منها على ضمان التعجيل بتدميرها،

واعتقادا منها بضرورة المساهمة بصورة فعالة تتسم بالكفاءة والتنسيق، في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة مخلفات الذخائر العنقودية الموجودة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،

وتصميما منها أيضا على كفالة الإعمال التام لحقوق ضحايا الذخائر العنقودية جميعهم واعترافا منها بكرامتهم الأصيلة،

وإذ تعقد العزم على بذل قصاراها في توفير المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية، بما فيها الرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساني، وكفالة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،

وإذ تسلم بضرورة توفير مساعدة تراعي السن والجنس لضحايا الذخائر العنقودية، وضرورة معالجة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة،

وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي توجب على الدول الأطراف في تلك الاتفاقية، في جملة أمور، التعهد بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة مهما كان نوعه،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التنسيق الكافي للجهود المضطلع بها في شتى المنتديات والرامية إلى تناول حقوق ضحايا شتى أنواع الأسلحة واحتياجاتهم، وإذ تعقد العزم على تجنب التمييز بين ضحايا مختلف أنواع الأسلحة،

وإذ تؤكد من جديد أنه في الحالات غير المشمولة بهذه الاتفاقية أو باتفاقات دولية أخرى، يظل المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي، المنبثقة عن العرف المستقر وعن مبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام،

وإذ تعقد العزم أيضا على عدم السماح، بأي حال من الأحوال، للجماعات المسلحة من غير القوات المسلحة للدولة، بأن تقوم بأي نشاط محظور على دولة طرف في هذه الاتفاقية،

وإذ ترحب بالتأييد الدولي البالغ الاتساع للقاعدة الدولية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، والمكرسة في اتفاقية 1997 لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام،

وإذ ترحب أيضا باعتماد البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، ودخوله حيز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ورغبة منها في تعزيز حماية المدنيين من آثار مخلفات الذخائر العنقودية في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع،

وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1612 (2005) المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح،

وإذ ترحب كذلك بالخطوات المتخذة وطنيا وإقليميا وعالميا في السنوات الأخيرة، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة العالمية إلى إنهاء معاناة المدنيين الناجمة عن الذخائر العنقودية وإذ تقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والائتلاف المناهض للذخائر العنقودية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم،

وإذ تعيد تأكيد إعلان مؤتمر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية الذي اعترفت الدول بموجبه، في جملة أمور، بالعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الذخائر العنقودية وتعهدت بأن تبرم بحلول عام 2008 صكاً ملزماً قانوناً يحظر استعمال وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي تتسبب للمدنيين في أذى لا يمكن قبوله، وينشئ إطارا للتعاون والمساعدة يضمن توفير قدر كاف من رعاية الضحايا وتأهيلهم، وتطهير المناطق الملوثة، والثقيف للحد من المخاطر، وتدمير المخزونات،

وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية، وتصميما منها على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها وتنفيذها تنفيذا تاما،

وإذ تستند إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، ولا سيما المبدأ القائل بأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى القواعد التي تقضي بأن تميز أطراف النزاع في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية وأن توجه بالتالي عملياتها ضد الأهداف العسكرية وحدها، وأن تُولَى، عند القيام بعمليات عسكرية عناية مستمرة لتفادي المدنيين والأغراض المدنية، وبأن المدنيين جماعات فرادى يتمتعون بحماية عامة من الأخطار الناشئة عن العمليات العسكرية،

فقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: الالتزامات العامة ونطاق التطبيق

1- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف:

(أ) باستعمال الذخائر العنقودية؛

(ب) باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينهـا أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

(ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

2- تسري الفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على القنيبلات المتفجرة المصممة خصيصا لتُنثر أو تُطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة.

3- لا تسرى هذه الاتفاقية على الألغام.

المادة 2: تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

1- يراد بتعبير ’’ضحايا الذخائر العنقودية‘‘ كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية أو نفسانية، أو خسارة اقتصادية، أو تهميش اجتماعي، أو حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالذخائر العنقودية وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية المتضررة.

2- يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية‘‘ الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلوغراما، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة. ولا يراد بها ما يلي:

(أ) الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لتنثر القنابل المضيئة أو الدخان أو الشهب أو مشاعل التشويش؛ أو الذخيرة المصممة حصرا لأغراض الدفاع الجوي؛

(ب) الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لإحداث آثار كهربائية أو إلكترونية؛

(ج) الذخيرة التي تتسم بجميع الخصائص التالية، تفاديا للآثار العشوائية التي يمكن أن تتعرض لها مناطق واسعة، وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة:

’1‘ تحتوي كل قطعة ذخيرة على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة؛

’2‘ تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوغرامات؛

’3‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد؛

’4‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي؛

’5‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي.

3- يراد بتعبير ’’الذخيرة الصغيرة المتفجرة‘‘ ذخيرة تقليدية تحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى ذخيرة عنقودية تنثرها أو تطلقها، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.

4- يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية الفاشلة‘‘ ذخيرة عنقودية أطلقت أو ألقيت أو قذفت أو رميت أو وجهت بطريقة أخرى وكان ينبغي أن تنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة لكنها لم تفعل.

5- يراد بتعبير ’’الذخيرة الصغيرة غير المنفجرة‘‘ ذخيرة صغيرة متفجرة نثرتها أو أطلقتها ذخيرة عنقودية، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.

6- يراد بتعبير ’’الذخائر العنقودية المهجورة‘‘ الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة التي لم تستعمل أو تم التخلي عنها أو التخلص منها، ولم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تخلى عنها أو تخلص منها. ويمكن أن تكون قد أُعدت للاستعمال أو لم تعدّ له.

7- يراد بتعبير ’’مخلفات الذخائر العنقودية‘‘ الذخائر العنقودية الفاشلة والذخائر العنقودية المهجورة والذخائر الصغيرة غير المنفجرة والقنيبلات غير المنفجرة.

8- يشمل تعبير ”النقل“، بالإضافة إلى النقل المادي للذخائر العنقودية من إقليم وطني أو إليه، نقل ملكية الذخائر العنقودية ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل منطقة تحتوى على مخلفات ذخائر عنقودية.

9- يراد بتعبير ’’آلية التدمير الذاتي‘‘ آلية داخلية تشتغل تلقائيا وتضاف إلى آلية القدح الأولي للذخيرة وتضمن تدمير الذخيرة التي أدخلت هذه الآلية فيها.

10- يراد بتعبير ’’التعطيل الذاتي‘‘ إبطال مفعول الذخيرة تلقائيا بالاستنفاد النهائي لعنصر ما، كالبطارية مثلا، يكون أساسيا لتشغيل الذخيرة.

11- يراد بتعبير ’’المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية‘‘ منطقة يعرف عنها، أو يشتبه في أنها تحتوي على مخلفات الذخائر العنقودية.

12- يراد بتعبير ”لغم ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما، وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها أو على تماس بها.

13- يراد بتعبير ’’قنيبلة متفجرة‘‘ ذخيرة تقليدية، يقل وزنها عن 20 كيلوغراما، ولا تكون ذاتية الدفع، وتحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى أن ينثرها أو يطلقها جهاز نثر، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.

14- يراد بتعبير ’’جهاز نثر‘‘ حاوية تكون مصممة لنثر أو إطلاق قنيبلات متفجرة وتكون مثبتة على طائرة وقت النثر أو الإطلاق.

15- يراد بتعبير ’’القنيبلة غير المنفجرة‘‘ قنيبلة متفجرة نثرها أو أطلقها جهاز نثر، أو انفصلت عنه بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.

المادة 3: التخزين وتدمير المخزونات

1- تقوم كل دولة طرف، وفقا لأنظمتها الوطنية، بفصل كل الذخائر العنقودية المشمولة بولايتها والخاضعة لسيطرتها عن الذخائر المحتفظ بها لأغراض الاستعمال في العمليات وتضع عليها علامة لأغراض تدميرها.

2- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير الدولية الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة.

3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو ضمان تدميرها، في حدود ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر استعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام تدمير تلك الذخائر العنقودية لفترة أقصاها أربع سنوات. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب فترات تمديد إضافية أقصاها أربع سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.

4- يبين كل طلب تمديد ما يلي:

(أ) فترة التمديد المقترحة؛

(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وعند الاقتضاء، الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد؛

(ج) خطة تبين الكيفية التي سيتم بها تدمير المخزون وتاريخ إتمامه؛

(د) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المحتازة وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغيرة متفجرة يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ؛

(هـ) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة التي دمرت خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة؛

(و) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المتبقية التي يتعين تدميرها خلال فترة التمديد المقترحة ومعدل التدمير السنوي المتوقع تحقيقه.

5- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة، ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء. ويقدم طلب التمديد قبل اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر.

6- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بالاحتفاظ بعدد محدود من الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة أو حيازتها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو إزالتها أو تدميرها، والتدريب على هذه التقنيات، أو لأغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة المحتفظ بها أو المحتازة الحد الأدنى من العدد اللازم قطعا لهذه الأغراض.

7- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بنقل الذخائر العنقودية إلى دولة طرف أخرى لغرض التدمير، وكذلك للأغراض الواردة في الفقرة 6 من هذه المادة.

8- تقدم الدول الأطراف التي تحتفظ بالذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة أو تحوزها أو تنقلها للأغراض الواردة في الفقرتين 6 و7 من هذه المادة تقريرا مفصلا عن الاستعمال المقرر والفعلي لهذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة ونوعها وكميتها وأرقام مجموعاتها. وإذا نقلت الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة إلى دولة طرف أخرى لهذه الأغراض، وجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها. ويعد ذلك التقرير عن كل سنة تحتفظ فيها دولة طرف بذخائر عنقودية أو ذخائر صغيرة متفجرة، أو تحوز أو تنقل تلك الذخائر، ويقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل من السنة التالية.

المادة 4: إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف للحد من المخاطر

1- تتعهد كل دولة طرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وذلك على النحو التالي:

(أ) عندما تقع الذخائر العنقودية في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أسرع وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من ذلك التاريخ؛

(ب) عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، وجب أن تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من نهاية الأعمال الحربية الفعلية التي أصبحت خلالها تلك الذخائر العنقودية مخلفات ذخائر عنقودية؛

(ج) عند وفاء تلك الدولة الطرف بأي التزام من التزاميها المبينين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إعلانا بالامتثال إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف.

2- تتخذ كل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، التدابير التالية في أسرع وقت ممكن، مراعية أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين:

(أ) تقوم بمسح وتقييم وتسجيل التهديد الذي تشكله مخلفات الذخائر العنقودية، وتبذل كل جهد لتحديد كافة المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛

(ب) تقوم بتقييم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية فيما يتعلق بوضع العلامات، وحماية المدنيين، والإزالة، والتدمير، واتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد ووضع خطة وطنية للقيام بهذه الأنشطة، معتمدة، حسب الاقتضاء، على الهياكل والخبرات والمنهجيات القائمة؛

(ج) تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان وضع علامات حول الحدود الخارجية لكل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، ولضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا صد المدنيين عنها. وينبغي أن تستخدم في وضع العلامات للمناطق المشتبه بخطورتها علامات تحذير تستند إلى طرائق لوضع العلامات يسهل على المجتمعات المحلية المتضررة التعرف عليها. وينبغي، قدر الإمكان، أن تكون العلامات وغيرها من معالم حدود المناطق الخطرة مرئية ومقروءة ومتينة ومقاومة للآثار البيئية، وأن تحدد بوضوح أيَّ الجانبين من الحدود التي وضعت عليها علامات يعتبر داخل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وأيهما هو الجانب الآمن منها.

(د) تزيل وتدمر كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛

(هـ) تتولى التثقيف بمسائل الحد من المخاطر ضمانا لتوعية المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية أو قربها بالمخاطر التي تشكلها تلك المخلفات.

3- تراعي كل دولة طرف، عند قيامها بالأنشطة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية لمكافحة الألغام.

4- تسري هذه الفقرة على الحالات التي تستعمل فيها دولة طرف الذخائر العنقودية أو تهجرها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطرف وتصبح فيها تلك الذخائر مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أخرى أو خاضعة لسيطرتها وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف الأخيرة.

(أ) في تلك الحالات، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين الطرفين، تُشَجَّع الدولة الطرف الأولى بقوة على أن توفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو بالموارد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائيا أو عن طريق طرف ثالث تتفقان عليه، بما في ذلك عن طريق منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتسهيل وضع العلامات على مخلفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدميرها؛

(ب) تشمل تلك المساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقودية المستعملة وكمياتها، والمواقع الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية، والمناطق التي يعرف عنها أنها مناطق توجد فيها مخلفات ذخائر عنقودية، حيثما تتوافر تلك المعلومات.

5- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو ضمان إزالتها وتدميرها، في حدود عشر سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى أحد مؤتمرات الاستعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية تلك لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

6- يقدم طلب التمديد إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر للاستعراض قبل انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويقدم كل طلب قبل عقد اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر. ويبين كل طلب ما يلي:

(أ) فترة التمديد المقترحة؛

(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية خلال فترة التمديد المقترحة؛

(ج) التحضير للأعمال المقبلة وحالة الأعمال التي أنجزت فعلا في إطار البرامج الوطنية للتطهير وإزالة الألغام خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وأي فترات تمديد لاحقة؛

(د) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف وأي مناطق إضافية تتضمن مخلفات للذخائر العنقودية يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ ذاك؛

(هـ) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي تم تطهيرها منذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛

(و) مجموع المساحة المتبقية المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي يتعين تطهيرها خلال فترة التمديد المقترحة؛

(ز) الظروف التي حدّت من قدرة الدولة الطرف على تدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والظروف التي يحتمل أن تحدّ من هذه القدرة خلال فترة التمديد المقترحة؛

(ح) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد المقترح؛

(ط) أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

7- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليها في الفقرة 6 من هذه المادة، بما فيها، في جملة أمور، كميات مخلفات الذخائر العنقودية المبلغ عنها، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء.

8- يجوز تجديد ذلك التمديد لفترة أقصاها خمس سنوات بتقديم طلب جديد، وفقا للفقرات 5 و6 و7 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.

المادة 5: مساعدة الضحايا

1- توفر كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقودية في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وتكفل كذلك إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. وتبذل كل دولة طرف كل جهد لجمع بيانات ذات صلة يعوَّل عليها فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية.

2- وللوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ) تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية؛

(ب) وضع ما يلزم من قوانين وسياسات وطنية وتطبيقها وإنفاذها؛

(ج) وضع خطة وميزانية وطنيتين، بما في ذلك الأطر الزمنية للقيام بتلك الأنشطة، بغية إدراجها في الأطر والآليات الوطنية القائمة المتعلقة بالإعاقة والتنمية وحقوق الإنسان، مع احترام ما للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور محدد ومساهمة؛

(د) اتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد الوطنية والدولية؛

(هـ) الامتناع عن التمييز ضد ضحايا الذخائر العنقودية أو فيما بينهم، أو بين ضحايا الذخائر العنقودية ومن لحقتهم إصابات أو إعاقات لأسباب أخرى؛ وينبغي ألا يستند التفريق في المعاملة إلا إلى الاحتياجات الطبية أو التأهيلية أو النفسانية أو الاجتماعية - الاقتصادية؛

(و) التشاور الوثيق مع ضحايا الذخائر العنقودية والمنظمات التي تمثلهم وكفالة مشاركتهم وهذه المنظمات مشاركة فعلية؛

(ز) تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة لتنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المادة؛

(ح) العمل على إدراج المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى ذات الصلة بما في ذلك في مجالات الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

المادة 6: التعاون والمساعدة الدوليان

1- يحق لكل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس المساعدة وأن تتلقاها.

2- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة التقنية والمادية والمالية للدول الأطراف المتضررة من الذخائر العنقودية بغرض تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية. ويجوز تقديم هذه المساعدة مــن خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

3- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل. ولا تفرض الدول الأطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات الإزالة وغيرها من المعدات والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية، أو على تلقي تلك المعدات.

4- إضافة إلى أي التزامات تقع على عاتق كل من الدول الأطراف عملا بالفقرة 4 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وتقديم المعلومات المتعلقة بشتى الوسائل والتكنولوجيات ذات الصلة بإزالة الذخائر العنقودية، وكذلك تقديم قائمة بالخبراء أو وكالات الخبرة أو نقاط الاتصال الوطنية المعنية بإزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وبالأنشطة ذات الصلة.

5- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة من أجل تدمير مخزون الذخائر العنقودية، كما تقدم المساعدة لتحديد الاحتياجات والتدابير العملية، وتقييمها وترتيب أولوياتها فيما يتعلق بوضع العلامات، والتثقيف للحد من المخاطر، وحماية المدنيين، والإزالة والتدمير، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من هذه الاتفاقية.

6- عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أو خاضعة لسيطرتها، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفير المساعدة الطارئة على وجه السرعة للدولة الطرف المتضررة.

7- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير هذه المساعدة لتنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية والتي تقضي بتقديم ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية. ويجوز تقديم هذه المساعدة مــن خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

8- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير هذه المساعدة للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاج إليه الدول الأطراف المتضررة، بسبب استعمال الذخائر العنقودية فيها.

9-  يجوز لكل دولة طرف في وضع يتيح لها المساهمة، أن تساهم في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة بغية تسهيل تقديم المساعدة بموجب هذه المادة.

10- تتخذ كل دولة طرف تلتمس المساعدة وتتلقاها كافة التدابير الملائمة لتسهيل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية في حينه، بما في ذلك تسهيل دخول وخروج الأفراد والمواد والمعدات، بطريقة تتلاءم والقوانين والأنظمة الوطنية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى.

11- يجوز لكل دولة طرف لأغراض وضع خطة عمل وطنية، أن تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو الدول الأطراف الأخرى، أو غير ذلك من المؤسسات الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة مساعدة سلطاتها على أن تحدد، في جملة أمور:

(أ) طبيعة ونطاق مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛

(ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطة؛

(ج) الوقت المقدَّر اللازم لإزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛

(د) برامج التثقيف للحد من المخاطر وأنشطة التوعية للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات بسبب مخلفات الذخائر العنقودية؛

(هـ) المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية؛

(و) علاقة للتنسيق بين حكومة الدولة الطرف المعنية والكيانات ذات الصلة الحكومية، والحكومية الدولية، وغير الحكومية، التي ستعمل في تنفيذ الخطة.

12- تتعاون الدول الأطراف المقدمة للمساعدة والمتلقية لها بموجب أحكام هذه المادة من أجل ضمان التنفيذ الكامل والعاجل لبرامج المساعدة المتفق عليها.

المادة 7: تدابير الشفافية

1-  تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن:

(أ) التنفيذ الوطني للتدابير المشار إليها في المادة 9 من هذه الاتفاقية؛

(ب) مجموع كل الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، على أن يشمل تفصيلا لنوعها وكميتها، وإذا أمكن، أرقام مجموعات كل نوع؛

(ج) الخصائص التقنية لكل نوع من الذخائر العنقودية التي أنتجتها تلك الدولة الطرف قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهِّل التعرف على الذخائر العنقودية وإزالتها؛ على أن تشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية؛

(د) حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الذخائر العنقودية إلى نشاط آخر أو وقف تشغيلها والتقدم المحرز في تلك البرامج؛

(هـ) حالة برامج تدمير الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الطرائق التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها، والتقدم المحرز في تلك البرامج؛

(و) أنواع الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وكمياتها، والتي دمرت وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الأساليب المستخدمة في التدمير، ومكان مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي روعيت؛

(ز) مخزونات الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، التي اكتُشِفت بعد الإبلاغ عن الانتهاء من البرنامج المشار إليه في الفقرة الفرعية (هـ) من هذه الفقرة، وخطط تدميرها وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية؛

(ح) إلى الحد الممكن، حجم ومواقع كل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، على أن تشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوعية كل نوع من مخلفات الذخائر العنقودية، وكميته، في كل منطقة من تلك المناطق، ومتى استُعملت؛

(ط) حالة برامج إزالة وتدمير كل أنواع وكميات مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز في تلك البرامج، على أن يشمل ذلك حجم وموقع المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية التي تم تطهيرها وتفصيل كمية كل نوع من مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت؛

(ي) التدابير المتخذة لتوفير التثقيف للحد من المخاطر، وبخاصة، لإصدار تحذير فوري وفعال للمدنيين الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية ومشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها؛

(ك) حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز، وذلك لتقديم ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية وجمع الموثوق به من البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية؛

(ل) اسم وعناوين الاتصال بالمؤسسات المكلفة بتقديم المعلومات وتنفيذ التدابير الوارد وصفها في هذه الفقرة؛

(م) مقدار الموارد الوطنية، بما فيها الموارد المالية أو المادية أو العينية، المخصصة لتنفيذ المواد 3 و4 و5 من هذه الاتفاقية؛

(ن) حجم وأنواع ووجهات التعاون الدولي والمساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية.

2- تقدم الدول الأطراف سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلّغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 نيسان/أبريل من كل عام.

3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المادة 8: تيسير الامتثال وتوضيحه

1- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على توضيح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، وفي التماس حل لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، طلب توضيح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف. ويُرفق بهذا الطلب كل المعلومات الملائمة. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات توضيح غير قائمة على أساس، مع الحرص على تلافي إساءة الاستعمال. وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوما، كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح المسألة.

3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب التوضيح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف. ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات الملائمة المتعلقة بطلب التوضيح، إلى جميع الدول الأطراف. وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب التوضيح منها ويحق لها الرد عليها.

4- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد أي اجتماع للدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبذل مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على التوضيح المطلوب.

5- عندما تقدم مسألة إلى اجتماع الدول الأطراف عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، فإن الاجتماع يقرر أولا ما إذا كان سيواصل النظر في المسألة، مراعيا كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. وإذا قرر اجتماع الدول الأطراف ذلك، جاز له أن يقترح على الدول الأطراف المعنية سبلا ووسائل لزيادة توضيح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك تحريك الإجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها التوضيح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام تدابير التعاون المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية.

6- إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 5 من هذه المادة، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يُقرر اعتماد ما يراه ملائما من الإجراءات العامة الأخرى أو الآليات المحددة لتوضيح الامتثال، بما في ذلك الوقائع، ولتسوية حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 9: تدابير التنفيذ الوطنية

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك فرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص مشمولون بولايتها أو خاضعون لسيطرتها أو يقع في إقليم مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

المادة 10: تسوية المنازعات

1- عندما ينشأ نزاع بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الدول الأطراف المعنية فيما بينها بغية التعجيل بتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها، بما فيها اللجوء إلى اجتماع الدول الأطراف وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف المعنية بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها والتوصية بمهلة زمنية لأي إجراء يتفق عليه.

المادة 11: اجتماعات الدول الأطراف

1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، ولاتخاذ قرارات بشأنها عند الضرورة، بما في ذلك:

(أ) سير هذه الاتفاقية وحالتها؛

(ب) المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛

(ج) التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية؛

(د) استحداث تكنولوجيات لإزالة مخلفات الذخائر العنقودية؛

(هـ) الطلبات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 8 و10 من هذه الاتفاقية؛

(و) طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية.

2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.

3- يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12: مؤتمرات الاستعراض

1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة الفاصلة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات. وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر للاستعراض.

2- يكون الغرض من مؤتمر للاستعراض ما يلي:

(أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها؛

(ب) النظر في ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 من هذه الاتفاقية، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات؛

(ج) اتخاذ قرارات بشأن طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية.

3- يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 13: التعديلات

1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ. ويقدم أي اقتراح للتعديل إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر للتعديل من أجل النظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 90 يوما من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للتعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

2- يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.

3- يُعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر للاستعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.

4- يُعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. ويتولى الوديع إبلاغ كافة الدول بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.

5- يدخل أي تعديل لهذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلت التعديل في تاريخ إيداع صكوك القبول من أغلبية الدول التي تكون أطرافا في تاريخ اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ إيداع صك قبولها.

المادة 14: التكاليف والمهام الإدارية

1- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية المشاركة فيها، وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.

2- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8 من هذه الاتفاقية وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.

3- يؤدي الأمين العام للأمم المتحدة المهام الإدارية المنوطة به بموجب هذه الاتفاقية، رهنا بتكليف ملائم بذلك من الأمم المتحدة.

المادة 15: التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، التي حررت في دبلن في 30 أيار/مايو 2008، أمام جميع الدول في أوسلو في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى دخولها حيز النفاذ.

المادة 16: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

2- يُفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.

3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المادة 17: دخول الاتفاقية حيز النفاذ

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يُودع فيه الصك الثلاثون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بالنسبة للدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 18: التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة أن تعلن، عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أنها ستطبق مؤقتا المادة 1 من هذه الاتفاقية ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

المادة 19: التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.

المادة 20: المدة والانسحاب

1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى الانسحاب.

3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذا إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا، إذا حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبــة مشتركة في نــزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح.

المادة 21: العلاقات مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية

1- تشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية على التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، بغرض العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية.

2- تخطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتدعو للقواعد التي ترسيها وتبذل قصاراها لثني الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية عن استعمال الذخائر العنقودية.

3- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي، فإنه يجوز للدول الأطراف، ولأفرادها العسكريين أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسكريا مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا في عمليات عسكرية معها.

4- ليس في الفقرة 3 من هذه المادة ما يرخص لدولة طرف بأن:

(أ) تستحدث الذخائر العنقودية أو تنتجها أو تحوزها بطريقة أخرى؛ أو

(ب) تخزن هي نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها؛ أو

(ج) تستعمل هي نفسها الذخائر العنقودية؛ أو

(د) تطلب صراحة استعمال الذخائر العنقودية في الحالات التي يكون فيها اختيار الذخائر المستعملة عائدا لها وحدها.

المادة 22: الوديع

يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة 23: النصوص ذات الحجية

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.

 

العودة للصفحة الرئيسية