الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر المقدمة من بيلاروس


257- نظرت اللجنة، في جلستيها 1649 و1650 (CERD/C/SR. 1649 and 1650) المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر التي أعدتها بيلاروس وقدمتها في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.9). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1667 (CERD/C/SR.1667) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
258- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بطريقة بناءة. كما تحيط اللجنة علماً بأن التقرير يتناول بعض دواعي القلق والتوصيات التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع عشر. إلا أنها تلاحظ عدم تقديم معلومات كافية في التقرير عن التنفيذ العملي للاتفاقية.
باء – الجوانب الإيجابية
259- تنوه اللجنة مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف في عام 2001 إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وباعتماد التشريع التنفيذي.
260- وتنوه اللجنة مع التقدير بالمعلومات التي قدمها الوفد عن إعداد مشروع خطة عمل وطنية بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
261- وتنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد تشريع جديد امتثالاً للمعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الواردة في الاتفاقية.
262- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
جيم – دواعي القلق والتوصيات
263- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الحوادث العنصرية والكارهة للأجانب في بيلاروس.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة النتائج السلبية لهذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكي تضمن لكل من يخضع لولايتها القضائية الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز العنصري.
264- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نشر الدعاية العنصرية والتمييزية والكارهة للأجانب، ولا سيما المعادية للسامية، على شبكة الإنترنت، معترفة في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من هذه الظاهرة.
فيما تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير لدى تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية في سياق التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في هذا المجال.
265- وفيما تعترف اللجنة بجهود التوعية التي تبذلها الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أن بيلاروس بلد من بلدان المرور العابر للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الجارية لمنع الاتجار ومكافحته وتوفير الدعم والمساعدة للضحايا بِلُغتهم كلما أمكن ذلك. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود محددة لمقاضاة مرتكبي الاتجار وتشدد على الأهمية الكبرى لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.
266- وفيما يخص المادة 5، تكرر اللجنة الإعراب عن أسفها إزاء نقص المعلومات عن حالة جماعات الأقليات ومدى تمتعها بجميع حقوق الإنسان. وتلاحظ بوجه خاص ندرة المعلومات عن الغجر.
تجدد اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة جماعات الأقليات ولا سيما الغجر. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين وتشجعها على اعتماد أو تفعيل تشريع يحظر التمييز في العمالة وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تمس أفراد جماعات الغجر، كما تشجعها على حمايتهم من هذه الممارسات.
267- وتأسف اللجنة لندرة المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن الحقوق الأساسية لغير المواطنين المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في بيلاروس، بمن فيهم عديمو الجنسية واللاجئون والعمال المهاجرون.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن تمتع غير المواطنين المقيمين في بيلاروس بالحقوق، ولا سيما منهم عديمو الجنسية واللاجئون والعمال المهاجرون. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتدعوها إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
268- وفيما تحيط اللجنة علماً بالأحكام التشريعية التي تنص على الحق في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة في الدولة الطرف، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات وإحصاءات محددة عن الحالات التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من التشريع الداخلي بشأن التمييز العنصري.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات الجارية والعقوبات المفروضة في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وفي الحالات التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من التشريع الداخلي القائم. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى واتخاذهم إجراءات قانونية يمكن أن يدل إلى حد بعيد على عدم وجود تشريع محدد مناسب، أو على عدم الوعي بتوافر سبل انتصاف قانونية، أو على عدم تحلي السلطات بإرادة كافية للمقاضاة. ولذلك لا بد من إيراد الأحكام المناسبة في التشريع الوطني وإبلاغ عامة الجمهور بتوافر جميع سبل الانتصاف القانوني في ميدان التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة جهودها لتعزيز استقلال القضاء في ضوء النتائج التي خلص إليها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عقب بعثته إلى بيلاروس في عام 2001 (انظر E/CN.4/2001/65/Add.1).
269- وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية عن العمل الفعال للهيئات والآليات الوطنية التي تشمل ولايتها مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الدينية والإثنية التابعة لمجلس وزراء جمهورية بيلاروس ولجانها التنفيذية الإقليمية، واللجان التنفيذية في بلدية مينسك. كما تلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، رغم التوصية التي قدمتها اللجنة سابقاً في هذا الصدد.
توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن دور جميع المؤسسات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وعن مسؤولياتها وعملها وإنجازاتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134)، لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.
270- وتعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابير المتخذة لتثقيف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأعضاء الأحزاب السياسية، والعاملين في وسائط الإعلام بأحكام الاتفاقية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع وتعزيز الجهود المبذولة في مجال التثقيف بحقوق الإنسان لتتجاوز إطار النظام المدرسي بهدف زيادة التفاهم والتسامح بين جميع الفئات العرقية والإثنية في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للتوصية العامة الثالثة عشرة التي تقضي بضرورة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً مكثفاً يكفل قيامهم، في أداء مهامهم، باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دونما تمييزٍ قائمٍ على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
271- وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها السلطات على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
تؤكد اللجنة أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق القانونية والعملية والإدارية أمام حرية عمل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة باستشارة هذه المنظمات أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
272- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، رغم تأكيدها للجنة في عام 1997 أنها تنظر في ذلك. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
273- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
274- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها على المادة 17 من الاتفاقية.
275- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، ولا سيما إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.
276- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيُسْر لعامة الجمهور حال تقديمها وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بصورة مماثلة.
277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري التاسع عشر في 8 آب/أغسطس 2008، وبأن تتناول في هذا التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية