الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من البرازيل


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني للبرازيل (CCPR/C/BRA/2004/2) في جلستيها 2326 و2327 (CCPR/C/SR.2326 وSR.2327)، المعقودتين في يومي 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2336 (CCPR/C/SR.2336)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من البرازيل ولكنها تأسف في الوقت نفسه لتقديمه بعد مضي ثمانية أعوام على النظر في التقرير الأولي. وتُعرب عن تقديرها للحوار مع وفد الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الوافية على قائمة المسائل المقدمة خطياً، الأمر الذي سهَّل النقاش بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على المسائل المطروحة والمشاغل التي تم الإعراب عنها أثناء النظر في التقرير.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بحملة التسجيل المدني للمواليد، اللازمة في جملة أمور لتسهيل وضمان التمتع الكامل بالخدمات الاجتماعية.
(4) وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية لحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، ألا وهي إنشاء مكاتب مظالم الشرطة و"المكاتب القانونية" لتقديم المشورة القانونية والمستندات المدنية للسكان الأصليين وللمجتمعات الريفية، فضلاً عن برنامج "برازيل بدون كره للبشر"، وبرنامج "الموقف الداعم للطلبة المنحدرين من أصل أفريقي" لدعم الطلاب السود في الجامعات الحكومية و"خطة مكافحة العنف في الأرياف".
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(5) تحيط اللجنة علماً باعتماد برامج وخطط مختلفة لتشجيع الإلمام بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحوار والتعليم، وتأسف في نفس الوقت للغياب العام لبيانات محددة لتيسير تقدير التمتع العملي بحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في ولايات جمهورية البرازيل الاتحادية (المواد 1 و2 و3 و26 و27 من العهد).
على الدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة فيما يتعلق بفعالية البرامج والخطط وغيرها من التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات رصد أداء تلك التدابير على المستوى المحلي. ويجب أن يشمل ذلك توفير بيانات إحصائية عن المسائل مثل العنف المنزلي ضد المرأة، وبطش الشرطة، والاحتجاز التعسفي المطوَّل.
(6) واللجنة قلقةٌ إزاء بطء عملية تعيين حدود أراضي السكان الأصليين، وعمليات طرد السكان الأصليين القسري من أراضيهم، وقلة سبل الانتصاف القانوني للتصدي لهذا الطرد وتعويض السكان الضحايا عن فقدان مكان إقامتهم وسبل عيشهم (المادتان 1 و27).
على الدولة الطرف أن تعجل عملية تعيين حدود أراضي السكان الأصليين وتوفير سبل إنصاف مدنية وجنائية فعالة في حالة التعدي المتعمّد على تلك الأراضي.
(7) واللجنة إذ تسلِّم بالبنية الاتحادية للبرازيل فإنها تعرب عن قلقها إزاء تقصير السلطة القضائية في بعض ولايات الاتحاد في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 2).
على الدولة الطرف أن تنشئ الآليات المناسبة لرصد أداء السلطة القضائية على مستوى الولايات، قصد الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب العهد. وعلى الدولة الطرف أن تزيد جهودها لتحسيس السلطة القضائية، ولا سيما على مستوى الولايات، بالحاجة إلى التطرق بشكلٍ جدي وفعال لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
(8) واللجنة إذ ترحب بوجود أمانةٍ معنيةٍ بحقوق الإنسان تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تأسف في نفس الوقت للتخفيض الملحوظ المقترح في ميزانية الأمانة (المادة 2). على الدولة الطرف أن تعزِّز أمانة حقوق الإنسان وتمدها بما يكفيها من الموارد لتمكينها من العمل بفعاليةٍ.
(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الغياب الواضح للإشراف المدني الفعال على أنشطة الشرطة العسكرية (المادة 2).
على الدولة الطرف أن تسهر على خضوع الشرطة العسكرية لمؤسسات وإجراءات المساءلة القضائية والمدنية. ويجب أن يكون للمحاكم العادية اختصاصٌ جنائي فيما يتعلق بجميع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الشرطة العسكرية، بما في ذلك فرط استخدام القوة والقتل الخطأ، فضلاً عن القتل العمد.
(10) واللجنة قلقةٌ إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين في الشؤون العامة وتواجدهم المحدود بشكلٍ غير متناسب في الحياة السياسية والقضائية للدولة الطرف (المواد 2 و3 و25 و26).
على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسهر على مشاركة المرأة والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين مشاركة فعالة في قطاعات الدولة الطرف السياسية والقضائية والحكومية وغيرها من القطاعات.
(11) واللجنة قلقةٌ إزاء قلة المعلومات عن العنف المنزلي وتعرب عن أسفها لعدم وجود أحكامٍ قانونية محددة لمنع هذا العنف ومكافحته والقضاء عليه. وهي قلقةٌ أيضاً إزاء الممارسة غير المشروعة المتمثلة في طلب بعض أرباب العمل شهادات تعقيم كشرطٍ لعمل المرأة (المادة 3).
على الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ القوانين الجنائية والمدنية والسياسات الملائمة لمنع العنف المنزلي ومكافحته، ومساعدة ضحاياه. وبغية زيادة وعي الجمهور، عليها أن تنظم الحملات اللازمة على وسائل الإعلام وزيادة البرامج التعليمية. وعليها أيضاً أن تعتمد التدابير الملائمة، بما في ذلك فرض الجزاءات، ضد الممارسة غير المقبولة المتمثلة في طلب شهادات التعقيم لأغراض التشغيل.
(12) واللجنة قلقةٌ إزاء انتشار فرط استخدام المسؤولين عن إنفاذ القوانين للقوة، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم، وسوء معاملة المحتجزين في حراسة الشرطة، وإعدام المشبوهين خارج نطاق القضاء. وهي قلقةٌ لأن مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القوانين لا يتم التحقيق فيها على النحو الملائم، ولأن تعويض الضحايا لم يُوفَّر، مما يخلق جواً من الإفلات من العقاب (المادتان 6 و7). على الدولة الطرف:
(أ) اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على القتل خارج القضاء، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة والإساءة التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القوانين؛
(ب) السهر على إجراء تحقيقاتٍ سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القوانين. ويجب ألا تتم هذه التحقيقات، بشكلٍ خاص، تحت سلطة الشرطة، وإنما من قِبَل هيئةٍ مستقلة، ويجب أن يوقف الشخص المتهم عن العمل أو يُنقل إلى مكانٍ آخر أو يكلَّف بمهام أخرى أثناء عملية التحقيق؛
(ج) مقاضاة مرتكبي الانتهاكات وضمان معاقبتهم بطريقةٍ تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، ومنح سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض، للضحايا؛
(د) إيلاء أكبر قدر ممكن من العناية لتوصيات مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب، أو بحالات الإعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفاً، ولمسألة استقلال القضاة والمحامين، الواردة في تقارير زياراتهم إلى البلد.
(13) وتسلِّم اللجنة بالتعديل الذي أُدخل مؤخراً على الدستور البرازيلي والذي يسمح للمدّعي العام للجمهورية بطلب نقل انتهاكات معينة لحقوق الإنسان من اختصاص الولايات إلى الاختصاص الاتحادي، وتعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء انعدام فعالية مثل هذه الآلية حتى الآن. وهي قلقة أيضاً إزاء انتشار التقارير والوثائق التي تفيد بحصول تهديدات وعمليات قتل موجهة ضد القادة الريفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشهود وأمناء مظالم الشرطة بل وحتى القضاة (المادتان 7 و14).
على الدولة الطرف السهر على أن تصبح الضمانة الدستورية لنقل حقوق الإنسان إلى الاختصاص الاتحادي آلية فعالة وعملية قصد ضمان التحقيق السريع والمتعمق والمستقل والنزيه في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومقاضاة مرتكبيها.
(14) واللجنة إذ تحيط علماً بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على السخرة فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار ممارسات السخرة والعمل القسري في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود جزاءات جنائية فعالة للمعاقبة على هذه الممارسات (المادة 8).
على الدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لمكافحة ممارسات السخرة والعمل القسري. وعليها أن تحدد عقوبة جنائية واضحة لمثل هذه الممارسات ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، والسهر على حماية الضحايا ومنحهم سبل الانتصاف.
(15) واللجنة قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، وإزاء المشاركة المزعومة لبعض المسؤولين في أعمال الاتجار، وقلة الآليات الفعالة لحماية الشهود والضحايا (المواد 8 و24 و26).
على الدولة الطرف أن تعزز آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المذنبين، وتوفير الحماية والإنصاف لجميع الضحايا، وحماية الشهود، واستئصال جذور فساد المسؤولين ذي الصلة بالاتجار.
(16) واللجنة قلقة إزاء الاكتظاظ الصارخ وظروف الاحتجاز اللاإنسانية في السجون على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي، واللجوء إلى الاحتجاز المطوّل تحت الحراسة، وحبس السجناء التعسفي بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليهم (المادتان 9 و10).
على الدولة الطرف أن تتخذ بسرعة التدابير لتحسين ظروف جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة. وعليها أن تسهر على أن يقتصر الاحتجاز تحت الحراسة، قبل الاتصال بمحامٍ، على يوم أو يومين بعد التوقيف، وأن تضع حداً للممارسة المتمثلة في الاعتقال المؤقت بمراكز الشرطة. وعلى الدولة الطرف أن تستنبط نظاماً للإفراج المؤقت بكفالة في انتظار المحاكمة، والسهر على مثول المدّعى عليهم للمحاكمة بأسرع ما يمكن، وتنفيذ الحلول البديلة للسجن. وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير العاجلة لوضع حد لانتشار ممارسة احتجاز السجناء في حبس مطوّل حتى بعد انقضاء المدة المحكوم بها عليهم.
(17) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لإصلاح النظام القضائي وزيادة فعاليته، إلا أنها تظل قلقة إزاء التدخل في استقلال القضاء ومشكلة الفساد في النظام القضائي. وهي قلقة أيضاً إزاء قلة إتاحة فرص الوصول إلى المحامين وإلى المساعدة القانونية، وإزاء التأخير الذي لا مبرر لـه للمحاكمات (المادة 14).
على الدولة الطرف أن تكفل استقلال القضاء؛ وأن تتخذ التدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في استقلال القضاء؛ وتأمين التحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في جميع ادعاءات التدخل؛ ومقاضاة المذنبين ومعاقبتهم. وعليها أن تنشئ آليات لتحسين قدرة القضاء وفعاليته، من أجل تمكين الجميع من الوصول إلى العدالة دون أي تمييز.
(18) واللجنة إذ تحيط علماً بأن الدولة الطرف أنشأت حقاً في التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الدكتاتورية العسكرية في البرازيل، إلا أنه لم يُجرَ أي تحقيق رسمي في انتهاكات الدكتاتورية الجسيمة لحقوق الإنسان أو تحميلها المسؤولية المباشرة (المادتان 2 و14).
لمكافحة الإفلات من العقاب يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في أساليب أخرى للمساءلة عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الدكتاتورية العسكرية، بما في ذلك نزع أهلية شغل منصب حكومي من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وتنحيتهم من عمليات إقامة العدل وتقصي الحقائق. وعلى الدولة الطرف أن تنشر جميع الوثائق ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق المحجوزة حالياً بموجب المرسوم الرئاسي 4553.
(19) واللجنة قلقة إزاء حالة أطفال الشوارع وعدم وجود معلومات عنهم وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمعاناتهم (المادتان 23 و24).
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والاعتداء على الأطفال واستغلالهم بشكل عام، وتنظيم حملات لزيادة توعية الجمهور فيما يتصل بحقوق الطفل.
(20) واللجنة قلقة إزاء قلة المعلومات عن مجتمع الروما والادعاءات التي مفادها أن هذا المجتمع يشكو من التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بتساوي فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم والعمل (المواد 2 و26 و27).
على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حالة مجتمع الروما والتدابير المتخذة لتأمين تمتع الروما العملي بحقوقهم بموجب العهد.
(21) وتطلب اللجنة نشر تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني وقائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البرازيل بلغات البلد الرئيسية، وتوجيه نظر المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد إلى التقرير الدوري المقبل قبل عرضه على اللجنة.
(22) وعلى الدولة الطرف أن تقوم، في غضون سنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، بتقديم المعلومات عن تقدير وضع وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و12 و16 و18 أعلاه.
(23) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل، المقرر تقديمه بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009، معلومات عن التوصيات الأخرى المطروحة وعن العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 78.

العودة للصفحة الرئيسية