الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لبيلاروس


317- نظـرت اللجنـة فـي التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والســـادس لبيلاروس CEDAW/C/BLR/4-6)) في جلستيها 643 و644 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.643 و 644).
عرض الدولة الطرف
318 - أشارت ممثلة اللجنة في معرض تقديمها للتقرير إلى أن التقرير الجامع يغطي الفترة الممتدة من 1994 إلى 2001، ويناقش خطة العمل الوطنية لفترة 1996-2000، والبرنامج الوطني المعنون ”نساء جمهورية بيلاروس“، والتدابير المؤسسية والإدارية لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. ووُجه الانتباه إلى تشريع جديد أو تعديل تشريعي، يشمل القانون المدني (1999)، وقانون الزواج والأسرة (1999)، وقانون العمل (2000). وترتكز السياسة الوطنية للجنسين لفترة 2002-2004 على التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد أن نظرت في التقرير الدوري الثالث لبيلاروس. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2003، اعتمدت بيلاروس قانونا داخليا بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
319 - وقد أنشئ مجلس وطني للجنسين تحت إشراف مجلس الوزراء في أيار/مايو 2000. ووضعت خطة العمل الوطنية لفترة 2001-2005 وفقا لمنهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة. وأنيطت بالسلطات المحلية مهمة وضع برامج خاصة لتشجيع عمالة المرأة، وحماية صحتها وضمان حقوقها الإنجابية. وأتاحت مواصلة تطوير الإحصاءات المتعلقة بالجنسين القيام بتحليل مقارن من منظور جنساني. وأبرزت الممثلة الأثر الإيجابي للشراكة الاجتماعية بين الجمعيات النسائية الحكومية والهياكل الحكومية على وضع المرأة.
320 - وتزايدت حصة المرأة في مناصب اتخاذ القرار. وعلى سبيل المثال، تزايدت نسبة النساء في الجمعية الوطنية، في انتخابات 2000 - 2001، من 4.5 في المائة إلى 12.7 في المائة. ونظرا لنظام الحصص المعمول به في مجلس الجمعية الوطنية، تستأثر المرأة في الوقت الراهن بنسبة 28.1 في المائة من المقاعد في المجلس. وتشكل النساء 44.4 في المائة من عضوية المجالس المحلية في 2003، غير أن هذه النسبة تتناقص في المراتب العليا لاتخاذ القرار.
321 - وتناولت الممثلة عمالة المرأة، فقالت إن النساء العاطلات تتوافر لهن فرص الاستفادة من الخدمات المهنية وكذا من الدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك معارض التشغيل، وصندوق تعزيز العمالة، والأشغال العمومية المدفوعة الأجر، والتدريب المهني على المهن القابلة للتسويق، بما في ذلك التدريب لأغراض العمل للحساب الخاص، كما خلقت فرص العمل لفائدة المرأة. وفي عام 2003، تلقى 59.4 في المائة من العاطلات تدريبا مهنيا، وتلقت المرأة 55.5 في المائة من القروض والإعانات التي توفرها الدولة. ويضمن قانون العمل أنظمة تتعلق بعمل المرأة والعاملات اللواتي يتحملن التزامات عائلية، كما ينص على إجازة الأبوة. فالأسر التي لها معالون قاصرون هي أشد ضعفا من الناحية الاقتصادية، وتتلقى شتى أشكال الإعانات والاستحقاقات المالية.
322 - ثم تناولت مسائل الصحة، وحددت الممثلة عددا من التحديات بما فيها انتشار الإدمان على الكحول والمخدرات، وتفشي داء السل، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ومن جهة أخرى، كان ثمة أيضا عدد من التطورات الإيجابية، بما فيها تحسن تشخيص أمراض النساء بما فيها الأورام، وتطوير نظام حماية الصحة الإنجابية، والتوفر المتزايد للمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذا تناقص عدد حالات الإجهاض وتزايد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. ولئن كانت قلة الموارد المالية عائقا رئيسيا يحول دون مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنه تم اتخاذ عدد من التدابير لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.
323 - وأضافت الممثلة أن العنف المرتكب ضد المرأة من بين التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين. فثمة ما يقارب 30 في المائة من نساء بيلاروس اللواتي يعانين من العنف المنزلي، و12 في المائة يتعرضن للتحرشات الجنسية في أماكن العمل. وتسجل أسماء مرتكبي العنف المنزلي ويخضعون لشتى أشكل الجزاءات والعقوبات. ويتلقى ضحايا العنف المنزلي المساعدة النفسانية. وقد صدقت بيلاروس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما فيها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واعتمدت برنامجا لمنع الاتجار بالأشخاص والبغاء لفترة 2002-2007.
324 - ومن العقبات التي تحول دون تحسين وضع المرأة قلة الموارد المالية واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس وضعف مشاركة الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. ولاحظت الممثلة أنه رغم أن البلد لم يسن أي تشريع تمييزي، فإن تلك الضمانات التشريعية لا تطبق دائما تطبيقا تاما. وفي الختام، أكدت الممثلة استعداد وفدها للحوار البناء.
التعليقات الختامية للجنة

مقدمة
325 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس الذي يتقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتعرب عن تقديرها للردود الكتابية على المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، ملاحظة أن الردود لم تتناول كل الأسئلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي للدولة الطرف الذي يوفر معلومات إضافية بشأن الحالة الراهنة فيما يتعلق بتطبيق بيلاروس للاتفاقية.
326 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
327 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن العمل الحكومي، بما فيه خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين لفترة 2001-2005، تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة.
328 - وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
329 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية الداعمة لهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك قانون الزواج والأسرة لعام 1999، والقانون المدني لعام 1999، وقانون العمل لعام 2000 والقانون الجنائي لعام 2001. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مراجعة التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تتلاءم مع المعايير الدولية ولا سيما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف صوغ واعتماد قانون جديد بشأن المساواة بين الجنسين.
330 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أصدرته من تعديلات لقانون الجنسية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1991، والذي يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية الأطفال، وبشأن إجراءات اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
331 - وترحب اللجنة بتزايد تمثيل المرأة في مجلس النواب بالجمعية الوطنية والمجالس المحلية للنواب. كما ترحب باستخدام مبدأ الحصص في تشكيل مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية.
332 - وترحب اللجنة بتزايد عدد النساء الأعضاء في المحكمة العليا. وتلاحظ بارتياح ارتفاع عدد القاضيات والمحاميات.
مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
333 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدستور، وإن كان ينص في المادة 22 على أن لجميع المواطنين الحق دون تمييز في الحماية المتكافئة لحقوقهم، فإنه لا يتضمن حظرا للتمييز على أساس الجنس أو حكما صريحا عن المساواة بين الجنسين.
334 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها حكما يحظر التمييز على أساس الجنس أو حكما صريحا عن المساواة بين الجنسين.
335 - لئن كانت اللجنة تلاحظ إدراج أحكام في عدد من القوانين تحظر التمييز على أساس الجنس، فإن القلق يساورها لكون الدولة الطرف لم تصدر بعد قانونا بشأن المساواة بين الجنسين.
336 - وتشجع اللجنة على وضع واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين على وجه السرعة، يتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر وفقا للاتفاقية وأساسا لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25.
337 - وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار الدولة الطرف إلى نهج شمولي في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما فيها ذلك إشاعة المنظور الجنساني في جميع المجالات.
338 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتباع نهج شمولي في جميع السياسات والبرامج المخصصة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بإشاعة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية المزمع إحداثها وذلك عن طريق التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب الجنس في جميع مجالات الاتفاقية.
339 - ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع، والتي تنزع إلى إلقاء مسؤولية تنشئة الأطفال بالدرجة الأولى على عاتق المرأة. فهذه القوالب النمطية تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة وتشكل عقبة تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية.
340 - وتحث الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على المسلكيات والتصورات النمطية بشأن دور الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في جميع مجالات المجتمع. وتحث الدولة الطرف على أن تشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة وتوجه برامج التوعية إلى الرجل والمرأة على السواء. كما توصي الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة والمساواة في الوضع والمسؤوليات بين المرأة والرجل سواء في المجالات الخاصة أو المجالات العامة.
341 - ويساور اللجنة القلق لعدم التوعية الكافية بالاتفاقية وإجراءات تطبيقها وإنفاذها، وكذا بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة بصفة عامة، بما في ذلك توعية موظفي الجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القوانين والنساء أنفسهن.
342 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج للتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية، ولا سيما لفائدة البرلمانيين وموظفي الجهاز القضائي والشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين. وتوصي بالاضطلاع بحملات التوعية الموجهة للمرأة لتعزيز وعيها بحقوق الإنسان الواجبة لها وضمان استفادة المرأة من الإجراءات ووسائل الانتصاف للتصدي لانتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.
343 - ويساور اللجنة القلق لعدم تعاون السلطات بالقدر الكافي مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية في تطبيق الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق بشأن انعدام بيئة تمكينية تتيح إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية نسائية وتشجع المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين.
344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية في تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك في مجال متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا على إتاحة إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية نسائية وتشجيع وتيسير المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في التطبيق التام للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.
345 - ولئن كانت اللجنة تسلم بإنشاء المجلس الوطني للسياسة الجنسانية في عام 2000، فإنها تعرب عن قلقها لكــون الأجهزة الوطنيـــة للنهوض بالمـــرأة غير حاضرة بالقدر الكافي، ولا تملك ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار أو الموارد المالية والبشرية لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بفعالية. ولئن كانت تلاحظ اتخاذ قرار في 2003 لتجديد تشكيل المجلس، فإن القلق يساور اللجنة لتعليق أعمال المجلس خلال السنوات الماضية.
346 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الأجهزة الوطنية القائمة لجعلها أكثر فعالية عن طريق التعريف بها بالقدر الكافي وتخويلها ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار والموارد المالية والبشرية على جميع المستويات وتعزيز التنسيق بين الآليات القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين.
347 - وإذ تلاحظ اللجنة صياغة مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي، فإنها تعرب عن القلق حيال تزايد حدوث العنف المرتكب ضد المرأة في بيلاروس، بما فيه العنف المنزلي.
348 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية عليا لاتخاذ تدابير شمولية للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للاتفاقية وتوصيتها العامة 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي وضمان الملاحقة القضائية على العنف المرتكب ضد المرأة والمعاقبــــة عليــــه بكـــل ما يلزم من صرامة وسرعة. وينبغي أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل الانتصاف والحماية بما فيها إصدار أوامر الحماية وتوفير فرص الاستفادة من المساعدة القانونية، وكذا إتاحة المآوى بأعداد كافية وبتمويل كاف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التوعية الكاملة للموظفين ولا سيما أفراد الشرطة ومسؤولو إنفاذ القوانين الآخرون والجهاز القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والمساعدون الاجتماعيون بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعهد باتخاذ تدابير للتوعية من أجل منع ومكافحة العنف المرتكب ضد المرأة عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التوعية العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة.
349 - وإذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك وضع أحكام تتعلق بالاتجار بالأشخاص في القانون الجنائي الجديد واعتماد برنامج وطني للتدابير الشاملة لمنع الاتجار بالأشخاص والبغاء لفترة 2002-2007، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء مشكل الاتجار بالنساء في بيلاروس وقلة البيانات التفصيلية والمعلومات بشأن هذه الظاهرة.
350 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، وكذا اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة النساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتدعو الحكومة إلى كفالة توقيع عقوبات أشد على المتجرين وكفالة تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتجر بهن حتى يدلين بشهادتهن ضد المتجرين. وتوصي بتدريب شرطة الحدود ومسؤولي إنفاذ القوانين بما يكسبهم المهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات. وتطلب اللجنة أيضا أن توفر الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لأسباب الاتجار بهن ومكافحة تلك الظاهرة وعن أثر تلك التدابير.
351 - وتعرب اللجنة عن قلها حيال حالة المرأة في سوق العمل التي تتسم بارتفاع بطالة الإناث، وتمركز النساء في قطاعات العمالة المنخفضة الأجر مثل قطاعي الصحة والتعليم، ووجود فجوة في الأجور بين المرأة والرجل في كلا القطاعين العام والخاص، وذلك رغم المستويات التعليمية العالية للمرأة. ويساور اللجنة قلق لأن قوانين العمل في الدولة الطرف التي تفرط في حماية النساء الأمهات وتقيد مشاركة المرأة في عدد من المجالات، قد تضع عقبات في وجه مشاركة المرأة في سوق العمل ولا سيما في القطاع الخاص وتديم القوالب النمطية بشأن دور كل جنس من الجنسين.
352 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بإجراءات منها اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. وتحث اللجنة الدولة الطرف علــى تكثيف جهودها من أجل ضمان أن تكون كافة برامج خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر مراعية لنوع الجنس، وأن تستفيد المرأة استفادة كاملة من كافة برامج دعم تنظيم المشاريع الخاصة. وتوصي بتعزيز الجهود للقضاء على التفرقة المهنية، سواء أفقيا أو عموديا، وتقريب ثم سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل، بأمور منها إقرار زيادات إضافية في الأجور في القطاعات التي تسيطر على المرأة من قطاعات العمالة الحكومية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بمراجعات منتظمة للتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية تخفيض الحواجز التي تعترض المرأة في سوق العمل.
353 - ويساور اللجنة قلق إزاء تأنيث الفقر، لا سيما في صفوف الفئات الضعيفة من النساء، من قبيل النساء المعيلات لأسرهن، والمسنات والريفيات.
354 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل استفادة المرأة استفادة كاملة، حسب احتياجاتها، من كافة برامج تخفيف حدة الفقر وأن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، لا سيما المرأة المنتمية إلى الفئات الضعيفة.
355 - ويساور اللجنة القلق بشأن التدهور العام في الوضع الصحي للمرأة وكذلك التدهور في فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا، لاستمرار استخدام الإجهاض كطريقة أولية لتحديد النسل، وحمل المراهقات، وتدهور صحة الحوامل، وانتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأثر السلبي المتزايد لكارثة تشيرنوبيل على صحة المرأة.
356 - وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لنهج شمولي على مدار الحياة تجاه صحة المرأة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، والتعزيز المالي والتنظيمي لبرامج تنظيم الأسرة وتوفير فرص أكبر لحصول كافة النساء والرجال على وسائل منع الحمل وفقا لتوصيتها العامة بشأن المرأة والصحة. وتحث الدولة الطرف على تعزيز برامج التربية الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان لتشجيع السلوك الجنسي المسؤول وكذا عدم تشجيع استخدام الإجهاض وسيلة لتحديد النسل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات والبيانات عن انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء وعن التدابير المتخذة للتصدي لها، وكذلك عن جهود الدولة الطرف من أجل مواصلة التصدي لأثر كارثة تشيرنوبيل على المرأة.
357 - وإذ تسلم اللجنة بتزايد تمثيل المرأة في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، وفي المجالس المحلية للنواب، وفي المحكمة العليا، وكذا استخدام مبدأ الحصص في تشكيل مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية، فإنها تظل قلقة إزاء نقص تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، ولا سيما في المراتب العليا ومناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي.
358 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة، بطرق منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، بغية إعمال حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في المراتب العليا لاتخاذ القرار. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تطبيقا تاما التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج بناء قدرات القائدات النسائيات حالا واستقبالا وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرار السياسي والحكومي.
359 - ويساور اللجنة قلق إزاء انعدام المعلومات في التقرير عن نساء الأقليات، وشحة البيانات المتعلقة بالمرأة المهاجرة والمرأة المسنة.
360 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات عن نساء الأقليات والمهاجرات والمسنات، بما في ذلك حالتهن الاقتصادية والصحية وحالة عمالتهن.
361 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة اجتماع اللجنة.
362 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري التالي المقرر تقديمه في عام 2006 بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
363 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
364 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في بيلاروس حتى يكون شعب بيلاروس ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة على علم بيِّن بالإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية