الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من البوسنة والهرسك


1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته البوسنة والهرسك (CCPR/C/BIH/1) في جلساتها رقم 24٠2 و24٠4 (CCPR/C/SR.2402, 2404) المعقودة في 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمـدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها رقم 2419 (CCPR/C/SR.2419) المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6.
مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي رغم تأخرها في ذلك، كما ترحب أيضاً بالردود الخطية التي سبق وأن قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة المفصلة التي قدمها الوفد رداً على أسئلة اللجنة الخطية والشفوية وللمعلومات التي أتاحها لإعداد التقرير.
3) وتعبر اللجنة عن أسفها لغياب ممثلي الكيانين من وفد الدولة الطرف.
الجوانب الإيجابية
4) تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد تحظى برتبة قانون دستوري ويمكن تطبيقه بشكل مباشر في محاكم الدولة الطرف.
5) وترحب اللجنة بالقانون الذي اعتمدته الدولة الطرف في شهر آذار/مارس 2٠٠6، وهو القانون القاضي بتعديل القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك والذي أُنشئت بموجبه مؤسسة أمين مظالم واحدة ومستقلة على مستوى الدولة.
6) وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء وكالة وطنية معنية بقضايا الجنسين ومراكز معنية بقضايا الجنسين في الكيانين، خُوّلت اختصاصات التحقيق بشأن قضايا منفردة لحالات انتهاك مزعومة لقانون المساواة بين الجنسين.
7) وترحب اللجنة بالإصلاح الذي أدخلته الدولة الطرف على قانونها الجنائي ونظامها القضائي، وعلى الخصوص:
(أ) اعتماد قانون متعلق بالحماية من العنف الأسري والذي ينص على جملة من التدابير الحمائية، وأن العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص أصبحا بمثابة جرائم قائمة بذاتها بموجب القوانين الجنائية للدولة والكيانين؛
(ب) اعتماد قوانين الدولة وقوانين الكيانين المعنية بحماية الشهود؛
(ج) إنشاء دائرة خاصة بجرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك مختصة في البت في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب المحُالة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكذلك إنشاء الوكالة الوطنية للتحقيقات والحماية تابعة لوزارة الأمن وذلك لتعزيز تعاون الشرطة مع المدعين العامين المعنيين بجرائم الحرب.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
8) تعبر اللجنة عن قلقها إزاء استمرار دستور الدولة وقانون الانتخابات في إقصاء "الآخرين" بعد رفض التعديل الدستوري ذي الصلة في 26 نيسان/أبريل 2٠٠6، ويراد "بالآخرين" الأشخاص الذين لا ينتمون لواحدة من "الشعوب المكوّنة" للدولة الطرف (البوسنيون والكروات والصرب)، إذ يتم إقصاؤهم من الانتخاب في مجلس الشعوب ومن الرئاسة الثلاثية الأطراف للبوسنة والهرسك (المواد 2 و25 و26).
ينبغي للدولة الطرف إعادة فتح الحوار بشأن الإصلاح الدستوري في إطار عملية تتسم بالشفافية وعلى أساس مشاركة واسعة النطاق، تشمل جميع أصحاب المصلحة، وذلك بهدف اعتماد نظام انتخابي يضمن المساواة في التمتع بالحقوق لجميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من العهد.
9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ترجمة العهد إلى اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك، وعدم علم القضاة والمدّعين العامين والمحامين بشكل تام أن أحكام العهد تطبّق تطبيقاً مباشراً (المادة 2).
يتعين على الدولة الطرف أن تنشر أحكام العهد على نطاق واسع، بوسائل منها ترجمتُه إلى اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك وتحسينُ تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين بخصوص تطبيق العهد.
1٠) وتأسف اللجنة لعدم اعتماد قانون مناسب لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة فضلاً عن مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز المصالحة (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لاعتماد أسلوب منهجي لاسترجاع الثقة المتبادلة بين مختلف الفئات العرقية والأخذ بعين الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان السابقة.
11) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم اعتماد نظام الحصص في قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك والذي يشترط على الأحزاب السياسية ترشيح نسبة 3٠ في المائة من النساء على الأقل، لا يزال تمثيل النساء ناقصاً على جميع المستويات في الهيئات التشريعية والتنفيذية (المادتان 3 و25(ج)).
على الدولة الطرف أن تُوائم نظام الحصص في قانون الانتخابات لينسجم مع متطلبات قانون المساواة بين الجنسين وأن تتخذ تدابير خاصة تضاف إلى الحصص القانونية لدعم تمثيل النساء في جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية.
12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُفيد بعدم تنفيذ قوانين الدولة وقوانين الكيانين بشأن الحماية من العنف المنزلي، والنقص في الإبلاغ، وصدور أحكام متساهلة في حق مرتكبي هذه الجرائم، ولعدم كفاية المساعدة المقدمة لضحايا العنف المنزلي في الكيانين على حد سواء (المادتان 3 و7).
على الدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات المعنية بمكافحة العنف المنزلي، وأن تكثف الدورات التدريبية للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتطبيق مثل هذه التشريعات، فضلاً عن المستشفيات والموظفين الآخرين العاملين مع ضحايا العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، وأن تضع إجراءات معيارية لجمع الأدلة الطبية على ما يحدث من عنف منزلي، وأن تدعم برامج مساعدة الضحايا وحصولهم على وسائل انتصاف فعالة.
13) وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء النقص الحاصل في تمويل محاكم المقاطعات والكانتونات التي تبت في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، وبالتنفيذ غير المُرض للتشريع المعني بحماية الشهود على مستوى الكيانين (المواد 6 و7 و14).
على الدولة الطرف أن تخصص ما يكفي من أموال وموارد بشرية لمحاكم المقاطعات ومحاكم الكانتونات التي تبت في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، وأن تضمن التنفيذ الفعال لقوانين الدولة وقوانين الكيانين المعنية بحماية الشهود.
14) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتضاح مصير ومكان ما يقرب من ٠٠٠ 15 شخص فُقدوا خلال الصراع المسلح
(1992-1995). وتذكّر اللجنة الدولةَ الطرف أن لأفراد أسرة الأشخاص المفقودين الحق في معرفة مصير أقاربهم، وأن عدم التحقيق في أسباب وظروف وفاة الأشخاص المفقودين، إضافة إلى عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بأماكن دفنهم، يثير المزيد من الشكوك، وبالتالي يزيد من معاناة أفراد الأسرة وقد يعد هذا انتهاكاً للمادة 7 من العهد (المواد 2(3) و6 و7).
على الدولة الطرف أن تقوم بخطوات فورية وفعالة للتحقيق في جميع الحالات المعلّقة للأشخاص المفقودين وأن تعمل دون تأخير على أن يصبح معهد الأشخاص المفقودين عمليا، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2٠٠5. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إتمام قاعدة البيانات المركزية للأشخاص المفقودين وأن تحرص على دقتها، وأن تؤمّن صندوق الدعم لأسر الأشخاص المفقودين وأن تبدأ في دفع الأموال للأسر في أقرب الآجال.
15) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بمقتضى القانون الاتحادي المتعلق بأسس الرعاية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب من المدنيين وحماية الأسر التي لديها أطفال، يجب على ضحايا التعذيب، باستثناء ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، أن يُثبتوا تعرضهم للأذى الجسدي بنسبة لا تقل عن 6٠ في المائة ليُعترف بهم كضحايا الحرب. وقد يؤدي هذا الشرط إلى إقصاء ضحايا التعذيب النفسي من استحقاقات العجز الشخصية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء كون استحقاقات العجز الشخصية التي يستفيد منها الضحايا المدنيون أقل بكثير من الاستحقاقات التي تدفع لقدماء المحاربين في كلا الكيانين (المواد 2 و7 و26).
على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب النفسي صفة ضحايا الحرب في كلا الكيانين وأن تتم مواءمة استحقاقات العجز الشخصية التي يتلقاها ضحايا الحرب من المدنيين في الكيانين والكانتونات ومعادلتها مع استحقاقات العجز الشخصية التي تدفع لقدماء المحاربين. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية محدثة تتعلق بعدد ضحايا التعذيب النفسي و/أو العنف الجنسي الذين يستفيدون من استحقاقات العجز، وأن تكون البيانات مفصّلة بحسب الجنس والسن والفئة العرقية ومكان الإقامة، بالإضافة إلى قدر هذه المستحقات.
16) ويساور اللجنة قلق إزاء ما يحدث من اتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال المنتمين للأقليات العرقية، بهدف استغلالهم في الدعارة والعمل الجبري كالتسول المنظّم في الشوارع، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام اللينة المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار هذه. كما أنها قلقة إزاء عدم رصد الاعتمادات الكافية من الميزانية لبرامج الدولة الطرف التي تسعى إلى مكافحة الاتجار، وإزاء شدة اعتماد هذه البرامج على المانحين الدوليين (المادة 8).
على الدولة الطرف أن تكفل المقاضاة الفعلية لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص؛ وأن تقدم تدريباً مكثفاً يتعلق بتطبيق معايير مكافحة الاتجار والفساد للقضاة والمدعين العامين والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون؛ وأن تخصص اعتماداً كافياً من ميزانية الدولة لتمويل برامج مساعدة الضحايا وحماية الشهود؛ وأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة استغلال الأطفال، لا سيما أطفال غجر الروما والأطفال المنتمين للأقليات العرقية الأخرى، في التسول في الشوارع وغير ذلك من الأعمال الجبرية.
17) واللجنة إذ تسلم بوجود ضمانات قانونية هامة ضد الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة المحتملة فإنها تعرب عن قلقها إزاء إمكانية الاحتجاز لمدة 72 ساعة تحت حراسة الشرطة وإزاء المعلومات التي توحي بأن المعتقلين لا يبلّغون دائماً بحقوقهم، بما في ذلك حق التمثيل القانوني، خلال مرحلتي طلب الإذن من الادعاء ومن المحكمة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، وإزاء الوصول المحدود لطلبات الادعاء بالنسبة للاحتجاز (المادتان 7 و9). على الدولة الطرف أن تضمن أن يقوم جميع الموظفين المعنيين بإقامة العدل بالتنفيذ الشامل لحقوق المحرومين من الحرية وأن تضمن مبدأ المساواة أمام القانون لهؤلاء الأشخاص على نحو شامل.
18) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، بموجب المادة 132(د) من قانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك، يمكن وضع المشتبه بهم من المجرمين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة إذا كان القانون يعاقب عن الجرم المدعى بعقوبة حبس تفوق 1٠ سنوات لمجرد أن يرى القاضي أن هناك دواعي تهم الأمن العام أو أمن الممتلكات تتطلب مثل هذا الاحتجاز (المادة 9).
على الدولة الطرف أن تنظر في حذف التعريف السيئ لمفهوم الأمن العام أو أمن الممتلكات من قانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك كأساس لتنظيم الاحتجاز السابق للمحاكمة.
19) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ظروف الاحتجاز المزرية في مخافر شرطة الكيانين وسجونهما التي تشهد في غالب الأحيان حالات من الاكتظاظ وقلة الموظفين وقلة التجهيزات، بالإضافة إلى أن الأنشطة والتمارين البدنية التي تقدمها خارج الزنازن غير ملائمة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن الظروف المادية والصحية السيئة وقلة الموظفين المؤهلين، وبشأن ما يُقدّم للمرضى العقليين والسجناء من علاج غير مناسب قائم على تناول العقاقير خاصة في ملحقة الطب النفسي الشرعي لسجن زنيكا وأيضاً في مستشفى سوكولاك للطب النفسي (المادتان 7 و1٠).
على الدولة الطرف أن تحسن من الظروف المادية والصحية لمرافق الاحتجاز، والسجون ومؤسسات الأمراض العقلية في الكيانين على السواء، وأن تضمن وجود ما يكفي من الموظفين، وأن تضمن كذلك قيام السجناء بالتمارين البدنية والأنشطة خارج الزنازن بشكل منتظم، وأن يتلقى المرضى العقليون العلاج المناسب. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تنقل جميع المرضى من ملحقة الطب النفسي الشرعي لسجن زنيكا، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يفي مستشفى سوكولاك للطب النفسي بالمعايير الدولية.
2٠) وتسجل اللجنة بقلق أنه رغم رجوع الوحدات السكنية لأصحابها قبل الصراع المسلح وتخصيص أموال كثيرة لإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة، ما زال الكثير من اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً لم يعودوا إلى أماكن إقامتهم قبل الصراع المسلح أو هجروها مرة أخرى بعد عودتهم إليها (المادة 12).
على الدولة الطرف أن تكثف من جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لعودة مستدامة، أي من خلال مكافحة التمييز ضد العائدين من الأقليات، وضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للعائدين ومساواتهم أمام الحصول على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمومية، مثل الماء والكهرباء، ومن خلال القيام بالمزيد من عمليات إزالة الألغام من المناطق التي تشهد أعداداً كبيرة من السكان العائدين.
21) وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الظروف السيئة التي تشهدها المراكز الجماعية التي تؤوي ما يقرب من ٠٠٠ 7 شخص مشرد داخلياً، ينتمي عدد كبير منهم إلى أقليات عرقية أو إلى جماعات مستضعفة أخرى (المادتان 17 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في الإنهاء التدريجي للمراكز الجماعية للأشخاص المشردين داخلياً وتقديم سكن لائق وبديل للمقيمين في مثل هذه المراكز.
22) واللجنة قلقة إزاء كثرة عدم إصدار المؤسسات الصحية لشهادات ميلاد الأطفال من غجر الروما والذين لا يملك آباؤهم أي تأمين صحي أو وسائل أخرى لدفع رسوم المستشفى، رغم أن هذه الوثيقة ضرورية لتسجيل الطفل لدى السلطات العمومية ولحصوله على حقوقه الأساسية كالتأمين الصحي والتعليم (المادتان 16 و24(2)).
ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العوائق الإدارية والرسوم لتضمن لجميع غجر الروما الحصول على الوثائق الشخصية، بما في ذلك شهادات الميلاد، التي تعد ضرورية لهم للاستفادة من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتعليم وباقي الحقوق الأساسية الأخرى.
23) ويساور اللجنة القلق إزاء نية الدولة الطرف إعادة التوطين القسري لسكان مستوطنة غجر الروما في بوتمير، بدعوى عدم وجود الهياكل الأساسية اللازمة لمنع تلوث موارد المياه، في حين لا تسري على الأسر غير المنتمية لغجر الروما والتي تسكن نفس المنطقة، خطة إعادة التوطين. وتلاحظ بقلق أيضاً ما تفيده التقارير بشأن افتقار خطة إعادة التوطين لأي تفاصيل بشأن سبل الانتصاف القانوني والتعويضات المتاحة لأسر غجر الروما المعنية بالأمر (المواد 2 و17 و26).
على الدولة الطرف أن تعيد النظر في خطة إعادة توطين سكان مستوطنة غجر الروما في بوتمير، آخذة بعين الاعتبار استحقاقات الإقامة لسكان المستوطنة الموجودة منذ أربعين سنة، وكذلك الحلول البديلة لمنع تلوث موارد المياه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أن أي عملية إعادة التوطين يجب أن تتم دون تمييز وأن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأفراد المعنيين في الحصول على انتصاف فعال، والتعويض، وإتاحة سكن بديل ولائق.
24) وتعرب اللجنة عن انشغالها بالتقارير الواردة بشأن التمييز والعنف المرتكبين في حق غجر الروما وتلاحظ عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن فرص تلقي غجر الروما التعليم بلغتهم وعن لغتهم وعن ثقافتهم (المادتان 26 و27).
على الدولة الطرف أن تتولى بحزم وضع برامج إعلامية لمكافحة الضرر الذي يتعرض لـه غجر الروما في المجتمع. كما يجب أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التي تم تنفيذها لإنفاذ الحقوق اللغوية والتعليمية لغجر الروما التي يحميها قانون حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية، وعن مدى فعالية هذه التدابير، وعن عدد أطفال غجر الروما الذين يتلقون التعليم سواء بلغتهم أو عن لغتهم وثقافتهم، فضلاً عن بيانات مفصلة بحسب الجنس والسن ومكان الإقامة والمعلومات المتعلقة بعدد ساعات التعلم في الأسبوع.
25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن الاستعمال الاستفزازي للرموز الدينية والقومية والذي لـه آثار تمييزية على أفراد بعض المجموعات العرقية، وإزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمتعلق باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية على مستوى الكيانين.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية.
26) وتحدد اللجنة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2٠1٠ موعداً لتقديم البوسنة والهرسك لتقريرها الدوري الثاني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر تقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف، وذلك على الجمهور العام والسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتيح تقريرها الدوري الثاني للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.
27) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و14 و19 و23 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن ما تبقى من توصيات وعن تنفيذ العهد برمته.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 80.

العودة للصفحة الرئيسية