الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لبوركينا فاسو


315 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لبوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/4-5) في جلستيها 695 و 696 المعقودتين في 14 تموز/ يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 695 و696).
عرض الدولة الطرف
316 - أشارت ممثلة بوركينا فاسو عند عرضها للتقرير إلى أن حكومتها تعمل، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية والرابطات والشركاء في التنمية، على دعم المكاسب المحرزة في مجال المساواة بين الجنسين في القانون الوطني.
317 - وقد اعتمدت الجمعية الوطنية في 19 أيار/مايو 2005 قانونا يأذن بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
318 - وأوضحت الممثلة أن السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة تشمل العديد من المجالات مثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتنمية الريفية والاتصالات والعمالة والعمل والصحة والتعليم والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة والسياسة الوطنية للسكان. وفضلا عن ذلك فإن رسالة بوركينا فاسو المتعلقة بسياسة التنمية البشرية المستدامة تعالج حالة المرأة.
319 - ونتيجة لأنشطة تعميم نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وإنشاء محافل قضائية ومراجعة مضمون الكتب المدرسية، تشهد البلد الآن تحولا حقيقيا في المعايير الاجتماعية التقليدية. وتم بخاصة تعزيز القوانين القائمة بغية حظر زواج الأرملة من أخي الزوج، وحظر المهر والزواج القسري والمبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
320 - وكرست النصوص المساواة بين الجنسين في مجال العمل في القطاعين الخاص والعام.
321 - وأضافت أن البغاء وإن كان ممنوعا بموجب القانون إلا أنه اتخذ أبعادا تثير القلق خاصة من جرّاء تزايد الفقر. وأشارت إلى الاستراتيجيات التي تنفذها الحكومة بالاشتراك مع المناطق الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة. كما ذكرت أن هناك سياسات تنفذها الحكومة لمكافحة الاتجار بالأطفال، وهي ظاهرة آخذة في النمو.
322 - وفيما يتعلق بالتعليم أشارت الممثلة إلى أن الفروق ما زالت قائمة بين الفتيات والفتيان في النظام المدرسي. وإن الفتيات أقل اتجاها نحو التعليم من جراء استمرار الممارسات الدينية والأعراف التقليدية وتحميلهن أعباء الأعمال المنزلية وقلة الموارد المالية.
323 - إلا أن اعتماد الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي في عام 1999 قد أدى، منذ عام 2002 بوجه خاص، إلى تطور هام في المعدل الإجمالي لمحو الأمية نتيجة زيادة عدد المدارس القريبة من المساكن والمساعدات المالية المقدمة لأولياء الأمور ولحملات تشجيع تعليم الفتيات. ويشكل محو أمية النساء والفتيات اللاتي انقطعن عن الدراسة أو لم يلتحقن بالمدارس أولوية لدى الحكومة وتحرز الجهود المبذولة في هذا الصدد نجاحا نتيجة تزايد مراكز التعليم غير النظامي.
324 - ويشكل الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية شغلا شاغلا بالنسبة للحكومة وتبذل الجهود لإتاحة تنظيم الأسرة الآمن في جميع أنحاء البلد. وتضع الحكومة حاليا خطة لتأمين المنتجات المتعلقة بالصحة الإنجابية.
325 - وتتخذ إجراءات للنهوض بدور المرأة في القطاع الزراعي، كما أن حضور المرأة في المنظمات ذات الصلة يتيح لها إمكانية المشاركة في اتخاذ القرار في المناطق الريفية.
326 - ويحكم قانون الأحوال الشخصية والأسرة المسائل الزوجية والأسرية منذ عام 1990، وينص على أن الزواج الأحادي هو الشكل المفضل للزواج. إلا أنه يسمح بتعدد الزوجات في ظروف دقيقة لحماية حقوق المرأة. وهذه الرابطة لا تزال قائمة وسائدة عمليا. وبغية تعزيز اختيار الزواج الأحادي تجرى منذ اعتماد القانون حملات توعية وإعلام وتدريب في هذا الصدد، كما أدرج هذا الموضوع في الأنشطة التربوية وأنشطة التدريب المهني. ولا يوجد أي تمييز في العلاقات بين الزوجين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الناجمة عن الزواج والطلاق. ويتمتع الزوجان بالحقوق نفسها في مجال الميراث وبالحق في حضانة الأطفال القصر وبالحق في الممتلكات والحق في زواج آخر. ومع ذلك هناك ممارسات رجعية وبخاصة لغير صالح الأرملة، وهي الممارسات التي تقضي بأن الأطفال حق للأب فقط.
327 - وختاما، قالت ممثلة بوركينا فاسو إن حكومتها ستضع توصيات اللجنة في الاعتبار لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
328 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق العمل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي الذي قدم معلومات إضافية بشأن وضع المرأة.
329 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، برئاسة وزير النهوض بالمرأة، ضم وزير الصحة وممثلين عن وزارات أخرى مسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة وللتوضيحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.
الجوانب الإيجابية
330 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإصلاحات التشريعية وتدابير السياسة العامة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة بغرض تمكين المرأة والقضاء على التمييز ضدها، بما فيها تعديل قانون العمل (Act No. 033-2004/AN) الذي يحظر التحرش الجنسي، ورسالة إعلان النوايا بشأن سياسة التنمية البشرية المستدامة التي تنص على إعطاء المرأة دورا أنشط في التنمية، ورسالة إعلان النوايا بشأن التنمية الزراعية اللامركزية والتي من أهدافها المحددة النهوض بدور المرأة في القطاع الزراعي.
331 - وترحب اللجنة بارتياح بتوقيع الدولة الطرف عام 2001 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبأنها في طريقها إلى التصديق عليه.
332 - كما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز المكلفة برصد تنفيذ الاتفاقية وبإنشاء مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في جميع الوزارات.
333 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاضطلاعها بحملتها ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي أفضت إلى انخفاض ملموس في إتباع هذه الممارسة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
334 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة من الآن إلى أن يحين تقديم التقرير الدوري المقبل. وتبعا لذلك تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على تلك المجالات عند قيامها بتنفيذ الأنشطة وإلى تقديم تقرير عما تتخذه من إجراءات والنتائج المحققة وذلك في تقريرها الدوري المقبل، وتهيب أيضا بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان، لكي تضمن تنفيذها تنفيذا تاما.
335 - ويساور اللجنة القلق حيال عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات وافية من أجل تنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل المثارة في التعليقات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة والمعتمدة عام 2000 (انظر A/55/38، الجزء الأول، الفقرات 265 إلى 286). وترى اللجنة، بوجه خاص، أن توصياتها الواردة في الفقرة 268 (وهي إيلاء الأولوية لتعليم الفتيات)، وفي الفقرة 278 (وهي إعمال حقوق النساء المتعلقة بالملكية وتوفير إمكانية حصول النساء على الائتمان)، وفي الفقرة 280 (وهي إنفاذ قوانين العمل للقضاء على التمييز في مجال التوظيف) لم يتم تناولها على نحو كاف.
336 - وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على المضي دون إبطاء في تنفيذها.
337 - ويساور اللجنة القلق حيال الافتقار إلى تشريعات محددة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وفي حين تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن ضحايا العنف يتلقون خدمات طبية وقانونية، يساورها القلق حيال عدم قيام الدولة الطرف بتقديم أي تفاصيل عن تلك الخدمات، وعن مدى إمكانية حصول النساء عليها. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها حيال قلة المعلومات والإحصاءات المقدمة عن مدى وقوع مختلف أشكال العنف ضد المرأة.
338 - ووفقا لتوصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لوضع تدابير شاملة بما يكفل التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، إدراكا منها أن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام، في أقرب وقت ممكن، بسن ما يلزم من تشريعات تتناول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، كي تكفل أن يشكل العنف ضد المرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية على نحو فوري، وأن تتم مقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتنفيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي موجهة نحو المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين بالقضاء، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، وذلك من أجل ضمان إدراكهم إن جميع أشكال العنف ضد المرأة هو أمر غير مقبول. وتوصي كذلك بتوفير المأوى لضحايا العنف وإسداء المشورة لهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابير. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تزودها بتفاصيل الخدمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك تفاصيل عن إمكانية الحصول على الخدمات ونطاق هذه الخدمات وفعاليتها.
339 - وفي حين ترحب اللجنة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي ينص على معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في أوجه عديدة في مجالات الزواج والطلاق والوفاة والإرث، فإنه يساورها القلق حيال استمرار وجود عدة أحكام تمييزية في هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، وهو 17 سنة بالنسبة للفتيات و 20 سنة بالنسبة للفتيان، والسماح بتعدد الزوجات في إطار القانون.
340 - وتحث اللجنة الدول الطرف على الإسراع في عملية الإصلاح القانوني بغرض رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ومنع تعدد الزوجات، لضمان الامتثال للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.
341 - وفي حين ترحب اللجنة بالتشريعات التي تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج بالإكراه والزواج المبكر، وزواج الأرملة من أخي الزوج والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، والمهر، والممارسات التي تحول دون أن تتملك النساء الأراضي وأن يرثن أزواجهن، وأنها ما زالت تشعر بالقلق حيال استمرار تفشي المواقف القائمة على السيطرة الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور والأعراف والتقاليد التي تميز ضد المرأة، لا سيما النساء في المناطق الريفية، وتشكل انتهاكات لحقوق الإنسان المتعلقة بهن. وتشعر اللجنة بالقلق حيال استمرار تلك الممارسات بما يخالف أحكام الاتفاقية، بالإضافة إلى مخالفتها التشريعات الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن المرأة لا تزود بمعلومات عن سبل الانتصاف بموجب التشريعات ذات الصلة.
342 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام لأحكام الاتفاقية، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، وقانون العقوبات، وسائر القوانين فيما يتعلق بالممارسات التقليدية أو العرفية الضارة التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بالاضطلاع بتلك الجهود بالاقتران مع برامج تثقيفية تصمم لأغراض إذكاء الوعي وتحدي الأعراف والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية ذات الصلة بالأدوار والمسؤوليات التي تنهض بها المرأة في إطار الأسرة والمجتمع، وذلك حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الإنسان، وتوجيه الجهود نحو النساء والرجال في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون على كافة المستويات الحكومية، وقادة المجتمع المحلي والقادة التقليديون، بالإضافة إلى عامة الجمهور. وتحث الدولة الطرف على تحسين إمكانية وصول النساء إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك من خلال الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي والتدابير الرامية إلى تعزيز وعي المرأة بالقانون.
343 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال لاستغلالهم في العمالة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التشريع يغطي مسألة الاتجار بالأطفال، وخاصة الفتيات لاستغلالهم في الأغراض الجنسية. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم اتخاذ تدابير مماثلة فيما يتعلق بالاتجار بالنساء.
344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء لاستغلالهن في الأغراض الجنسية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء، على أن تشمل مقاضاة ومعاقبة المخالفين وتدابير ترمي إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للفتيات والنساء، بغية إزالة ضعفهن أمام المتاجرين، والمبادرات التعليمية وتدابير الدعم الاجتماعي وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للفتيات والنساء اللاتي يقعن ضحية للاتجار.
345 - وتأسف اللجنة حيال عدم تضمين التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس بيانات إحصائية بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق حيال الافتقار إلى المعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في العديد من مجالات الاتفاقية.
346 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنشئ نظاما شاملا لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات فيما يتعلق بحالة المرأة. وهي تشجع الدولة الطرف على أن تقوم، عن طريق مؤشرات قابلة للقياس، بتقييم ورصد أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة الدولية من أجل تطوير الجهود الخاصة بجمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل تحليلات وبيانات إحصائية عن واقع المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية وتوضح أثر التدابير والنتائج المحرزة في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة على أرض الواقع.
347 - ويساور اللجنة القلق حيال أحوال الريفيات، ولا سيما في ضوء فقرهن المدقع وافتقارهن إلى إمكانية حصولهن على القدر الكافي من التغذية والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. ويؤدي هذا الوضع إلى أشكال من التمييز ضد الريفيات. ويساور اللجنة القلق أيضا حيال عدم وجود معلومات إحصائية فيما يتصل بأحوال الريفيات.
348 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لأحوال الريفيات بغية تعزيز الامتثال للمادة 14 من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، على وجه الخصوص، حصول الريفيات بشكل كامل على التعليم والخدمات الصحية ومرافق الائتمان، والمشاركة الكاملة في عمليات اتخاذ القرارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تنفيذ أحكام الإصلاح الزراعي التي تمنح المرأة المساواة في إمكانية الحصول على الأراضي الصالحة للزراعة والإسكان، وأحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي ووراثتها. وتحث الدولة الطرف كذلك على التشديد على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية بغية التصدي للأسباب الاجتماعية - الاقتصادية المؤدية إلى التمييز ضد المرأة والأسباب الاجتماعية - الثقافية المؤدية إلى فقر المرأة، وخاصة تلك التي تمس الريفيات، وذلك عن طريق جميع موارد الدعم المتاحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في مجال القضاء على الفقر حسب ما ورد في الإطارين الاستراتيجي والإقليمي للحد من الفقر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، لأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات إحصائية مفصلة عن الأثر الذي تتعرض له المرأة نتيجة تنفيذ رسائل السياسات المعنية بالتنمية البشرية المستدامة والتنمية الريفية اللامركزية والتنمية الزراعية والإطارين الاستراتيجي والإقليمي للحد من الفقر.
349 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين رعاية المرأة في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك عن طريق موانع الحمل المدعومة من الحكومة، ما زال يساورها القلق حيال قلة إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما فيها تلك الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة. ويساورها القلق على وجه الخصوص حيال ارتفاع معدلات الخصوبة ووفيات النفاس والوفيات الناجمة عن الإجهاض السري، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم تضمين التقرير معلومات كافية عن أثر التدابير المتخذة لتخفيض معدلات وفيات الرضع ووفيات النفاس، وتحسين إمكانية الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة. ويساور اللجنة القلق حيال قلة المعلومات المقدمة عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاتجاهات التي يتسم بها انتشار الوباء.
350 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية ومن الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين مدى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها تنظيم الأسرة، بهدف منع حالات الإجهاض السرية أيضا. وتشجع الدولة الطرف على زيادة مدى توافر خدمات منع الحمل. وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه نحو البنات والصبيان مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر واتقاء الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها المقبل معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، ومدى تأثير هذه التدابير، وفقا للتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ترصد بعناية وأن تدرج في تقريرها المقبل تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (2001-2005) وأي برامج واستراتيجيات للمتابعة ونتائج تلك الخطط والبرامج.
351 - وفي حين تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الجمعية الوطنية من ثلاث نائبات في عام 2000 إلى 13 نائبة في عام 2005، ما زال يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية ومراكز اتخاذ القرارات بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتلاحظ اللجنة بقلق انعدام تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية على الرغم مما أوصت به اللجنة في الفقرة 273 من تعليقاتها الختامية السابقة A/55/38) الجزء الأول).
352 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، منها تحديد الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لزيادة عدد النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مراكز اتخاذ القرارات. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة، وتحثها على أن تنفذ التدابير الموصى بها فيها تنفيذا كاملا.
353 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المتعلق بموعد اجتماع اللجنة الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
354 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
355 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
356 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة.
357 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية باللغة الفرنسية وباللغات المحلية في بوركينا فاسو على نطاق واسع حتى يكون شعبها، ولا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل قانونا وفعلا، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
358 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية والذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية