الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لبنن


127 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لبنن (CEDAW/C/BEN/1-3) في جلستيها 687 و 688 المعقودتين في 7 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 687 و688).
عرض الدولة الطرف للتقرير
128 - أشارت وزيرة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن، ورئيسة الوفد، عند عرضها للتقرير إلى أن دستور عام 1990 لجمهورية بنن يولي اهتماما خاصا بحقوق الإنسان وأن مبدأ المساواة بين الجنسين راسخ في عدد من مواده (بما في ذلك المادتان 6 و 26).
129 - وتكفل عدة إدارات وهيئات ولجان تقنية أُنشئت بموجب قانون أو مرسوم تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتضطلع اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة التي أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، واللجنة البننية لحقوق الإنسان بدور حاسم في هذا المجال.
130 - وأشارت الممثلة إلى أن عددا كبيرا من الرابطات والمنظمات غير الحكومية تساهم من خلال أنشطتها في تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتشارك هذه المنظمات في أعمال الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
131 - وتتيح الأحكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية للمرأة البننية التمثيل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.
132 - وقد اعتمد العديد من التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية: قانون العمل لعام 1998، وقانون عام 2001 الذي ينص على قواعد محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومرسوم عام 2001 المتعلق بشروط الحصول على معاش الأرمل، وسياسة النهوض بالمرأة المعتمدة في كانون الثاني/يناير 2001، والقانون المتعلق بقمع ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وقانون عام 2003 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، والقرار الوزاري المشترك المتعلق بالجزاءات التي توقع على مرتكبي أعمال العنف الجنسية.
133 - ويتعلق أهم تدبير اتخذ مؤخرا باعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي يلغي زواج السِّلفة، ويرفع سن الزواج بالنسبة للفتيات والأولاد إلى 18 عاما، ويرسخ مؤسسة الزواج الأحادي، والسلطة الأبوية، والحقوق المتساوية في الميراث للأولاد بغض النظر عن نوع الجنس.
134 - وقد صدر هذا القانون في عام 2004 وجرى الاضطلاع بأنشطة في أنحاء الإقليم للإعلان عنه والتوعية به.
135 - وذكرت الممثلــة أن الفـــرع السابـــــع من برنامج عمل الحكومة للفترة 2001-2006 عنوانه ”النهوض بالبعد الجنساني“. وهو يشمل مواضيع محددة تتعلق بالنهوض بالمرأة.
136 - وفي ما يتعلق بالأنشطة والتدابير التي اضطلعت بها بنن في إطار تنفيذ الاتفاقية، أشار التقرير إلى التدابير التي اتخذت.
137 - ومع ذلك استمر وقوع انتهاكات للحقوق الفردية والسلامة الجسدية للمرأة. وجرت الملاحقة القضائية لهذه الانتهاكات وفقا للقوانين السارية.
138 - وأكدت الممثلة أن إحدى أولويات حكومة بنن تتمثل في المساواة بين المرأة والرجل. ويكفل فريق تخصصي معني بالسكان ونوع الجنس والتنمية متابعة هذا الموضوع ويضم شركاء من منظومة الأمم المتحدة ووزراء من الحكومة ومنظمات غير حكومية.
139 - واختتمت الممثلة بالتأكيد على أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تعزيز سيادة القانون، وضمان المساواة بين الجنسين وأنها مصممة على الترويج لثقافة حقيقية تراعي حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
140 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها المجمع الذي يضم التقرير الأولى والتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتي كان قد فات مع ذلك موعد تقديمها منذ مدة طويلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة المواضيع والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات في الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
141 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن والذي ضم وزير العدل والشؤون التشريعية وحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
142 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لعملية إعداد التقرير ولا سيما الاستعانة بهيئة تنسيقية لكفالة التعاون المشترك بين الوزارات والحصول على مدخلات من المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير.
143 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإصلاحات التشريعية الأخيرة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 3 لعام 2003 الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2004.
144 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2004.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
145 - في حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المعاهدات الدولية تكون لها الغلبة على القوانين الوطنية عقب التصديق عليها، فلا يزال يساورها القلق بشأن حالة تنفيذ الاتفاقية. ويساورها القلق بصفة خاصة بشأن الامتثال المحدود في القوانين والسياسات الوطنية لأحكام الاتفاقية وتعريف التمييز الوارد في المادة 1. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة بشأن التركيز الضيق للدولة الطرف أساسا على المساواة القانونية بدلا من تحقيق المساواة الفعلية أيضا، أو المساواة الموضوعية للمرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الجهود المبذولة لتقييم أثر القوانين والسياسات على مساواة المرأة في قطاعات مثل اتخاذ القرارات، والتعليم، والعمل والصحة.
146 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع قوانينها وسياساتها وبرامجها لكفالة مطابقتها وامتثالها للاتفاقية واتخاذ جميع التدابير التشريعية المناسبة وغيرها من التدابير لكفالة تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل في جميع القطاعات، بما في ذلك توقيع الجزاءات المناسبة لحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، علاوة على اتخاذ التدابير العلاجية لانتهاك الحقوق. وتوصي بتنفيذ حملات توعية بشأن الاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك معنى ونطاق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل. وينبغي أن توجه هذه الجهود إلى عامة الجمهور ولا سيما المسؤولون العموميون، والهيئة القضائية والمهن القانونية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع القطاعات وتقديم تلك المعلومات في التقرير المقبل.
147 - وبينما ترحب باعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2004 الذي يرمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وإلغاء أحكام تمييزية عديدة في القانون العرفي لداهومي بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج السِّلفة، والتمييز في حقوق الميراث وسن الزواج، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تطبيق الممارسات العرفية وعواقبها. ويساورها القلق أيضا إزاء سيادة المواقف الأبوية الهيكلية والقوالب النمطية العميقة الجذور التي يمكن أن تقوض فعالية القانون وتمنع الامتثال لأحكامه. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء فعالية القانون المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وتشــعر اللجنة بالقلـــق بشأن وضع الزيجـــات المعقودة قبل دخول القانون حيز النفاذ.
148 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف إعداد وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات للتوعية بشأن أحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة وبشأن القوانين الأخرى التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق الامتثال التام لهذه الأحكام. كما تحث الدولة الطرف على أن تكفل تمتع الزيجات، التي تتسم بتعدد الزوجات والتي تمت قبل سريان القانون الجديد، بنفس الحقوق المنصوص عليها في القانون الجديد. وتوصي اللجنة ببذل تلك الجهود بالاقتران مع برامج تثقيفية ترمي إلى التوعية وتحدي العادات والتقاليد والممارسات التمييزية الضارة والمواقف التي تستند إلى القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة في الأسرة والمجتمع، على النحو المطلوب في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ومخاطبة النساء والرجال في جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المسؤولون العموميون على جميع مستويات الحكومة والمجتمع المحلي والزعماء التقليديون، وكذلك أرباب الأعمال وعامة الجمهور.
149 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسات وبرامج، بما في ذلك التشريعات, لمواجهة العنف ضد المرأة والاستغلال الاقتصادي وسوء معاملة الفتيات العاملات بالخدمة في المنازل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المفهوم السائد في الدولة الطرف بأن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، هو مسألة خاصة كذلك عزوف النساء عن الإبلاغ عن حوادث العنف المرتكبة ضدهن. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء قلة المعلومات والإحصائيات في التقرير المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
150 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام على سبيل الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتشريع متعلق بجميع أشكال الاعتداء الجنسي، وكفالة وصول النساء والفتيات الخادمات بما في ذلك من ضحايا العنف إلى وسائل الانتصاف والحماية المباشرة وكفالة محاكمة ومعاقبة مرتكبيه. وتوصي اللجنة بتدريب مسؤولي الهيئة القضائية والمسؤولين العامين، لا سيما الموظفون العامون على إنفاذ القوانين، ومقدمو الخدمات الصحية بغية كفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من مواجهتها على نحو مناسب. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات التوعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيرية والعمل على إتباع سياسة عدم التسامح إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها التالي بشأن القوانين والسياسات القائمة التي تتعامل مع العنف ضد المرأة وأثر هذه التدابير.
151 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد تدابير لمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته، فإنها تشعر بالقلق لأنه لم يتم اتخاذ تدابير مماثلة في ما يتعلق بالاتجار بالنساء.
152 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء عن طريق اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة، تشمل قوانين وطنية ومبادرات دون إقليمية عابرة للحدود، لمنع الاتجار ومعاقبة المجرمين وحماية وتأهيل الضحايا.
153 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرارات، بما في ذلك على المستوى الدولي. وتلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير فعالة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء موقف الدولة الطرف المتمثل في أن استخدام تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص قد يعتبر انتهاكا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل بموجب دستور البلد.
154 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة وتحثها على تنفيذ التدابير الموصى بها في تلك التوصية تنفيذا تاما. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 وتحديد أهداف ملموسة ووضع جداول زمنية لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب اتخاذ القرارات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ وتعزيز برامج التدريب والتوعية لإبراز الصلة بين تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وكذلك أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الدولي، وتهيئة أحوال تمكينية ومشجعة وداعمة لهذه المشاركة.
155 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء البنية التحتية التعليمية الضحلة والعدد غير الكافي من المدارس والمدرسين، والذي يُشكل عقبات خاصة أمام تعليم الفتيات والشابات. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدل المنخفض لقيد الفتيات في المدارس، وتفضيل تعليم الصبية وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للفتيات بسبب الحمل والزواج المبكر والقسري. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الارتفاع الشديد في معدل الأمية بين صفوف النساء والفتيات، الذي يبلغ حاليا 81 في المائة بالنسبة للنساء والفتيات في فئات العمر التي تتراوح بين 15 و 49 عاما.
156 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تزيد من استثماراتها في مجال التعليم والتوعية بأهمية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة وذلك بوسائل منها المساعدة المقدمة من الجهات المانحة الدولية. وتشجع أيضا الدولة الطرف على اتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي تُشكل عقبات أمام تعليم الفتيات. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة الوصول المتكافئ للفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم، واستبقاء الفتيات في المدارس وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق التي تتيح للفتيات العودة إلى المدارس بعد الحمل. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لتحسين معدل محو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني، على المستويين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم وتدريب الكبار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بالإسراع بتحسين الحالة التعليمية للنساء والفتيات.
157 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الرعاية الصحية الإنجابية للمرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية خصوصا في المناطق الريفية. وهي تشعر بالقلق إزاء أسباب الاعتلال والوفيات في صفوف النساء، ولا سيما عدد الوفيات بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وإزاء الخدمات غير الكافية لتنظيم الأسرة والمعدلات المنخفضة لاستخدام موانع الحمل. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء يحتجن إلى إذن من أزواجهن للحصول على موانع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة.
158 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة، من أجل تحسين وزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة خصوصا في المناطق الريفية. وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، التي ترمي أيضا إلى منع عمليات الإجهاض السرية، وأن تعمل على توفير خدمات منع الحمل للنساء والفتيات، دون الحصول على إذن الزوج. وتوصي كذلك بالنهوض بالتثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه إلى الفتيات والصبية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
159 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الريفية وتأسف لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن وضعها الفعلي في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة، والعمالة، وفيما يتعلق بمدى حصولهن على الائتمان، والأراضي الصالحة للزراعة ومياه الشرب.
160 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات موزعة حسب نوع الجنس بشأن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في جميع القطاعات، وبشأن التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.
161 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية مستكملة كافية وموزعة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ومعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي حققتها.
162 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضع نظاما شاملا لجمع البيانات والمؤشرات القابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في ما يتعلق بحالة المرأة والتقدم المحرز على طريق المساواة الفعلية للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تسعى، عند اللزوم، إلى الحصول على مساعدة دولية لتطوير جهود جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، موزعة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى أثر التدابير والنتائج التي تحققت.
163 - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي على النحو المشار إليه في إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بهدف تيسير تنفيذ الاتفاقية.
164 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافق في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
165 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد هذا التقرير. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
166 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بالكامل لدى تنفيذها التزاماتها بموجب المعاهدة، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.
167 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وانعكاس واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.
168 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة بنـن على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
169 - وتطلب اللجنة بأن يتم تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع بغية توعية شعب بنـن، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
170 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، الذي حل موعده في نيسان/أبريل 2005، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعده في نيسان/أبريل 2009، في تقرير مجمع في عام 2009.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية