الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من بنن


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لبنن (CCPR/C/BEN/2004/1/Add.1) في جلساتها 2232 و2233 و2234، المعقودة في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (انظر CCPR/C/SR.2232 و2233 و2234). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2248 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (انظر CCPR/C/SR.2248).
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبنن. وتعرب مع ذلك عن أسفها للتأخر في تقديمه أكثر من 10 سنوات وعدم تضمنه معلومات كافية تتعلق بفعالية التدابير المعتمدة لوضع العهد حيز التنفيذ. وتثني اللجنة على إيفاد وفد رفيع المستوى إلى جنيف، وعلى الجهود التي بذلها للرد، خطياً وشفوياً، على قائمة الأسئلة التي طرحتها عليه. كما ترحب اللجنة بإقامة حوار مع الدولة الطرف.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة مع الارتياح بتمكين الأفراد من تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية وفقاً لإجراء مبسط، وبالدور المنوط بتلك الهيئة في مجال حماية الحقوق الأساسية.
(4) وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن محاكمة القضاة، وكُتّاب المحاكم وموظفي الجباية المكلفين بتحصيل الأموال المتهمين باختلاس نفقات الإجراءات العدلية قد أدت إلى إصدار أحكام قاسية ضد 63 شخصاً.
(5) وترحب اللجنة بسن قانون جديد للأفراد والأسرة في 25 آب/أغسطس 2004 يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما في قضايا الزواج والطلاق وممارسة السلطة الأبوية.
(6) وتثني اللجنة على اعتماد قانون 3 آذار/مارس 2003 الذي يقضي بأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة يعاقب عليها.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تلاحظ اللجنة مع القلق أن إجراء تقديم الأفراد شكاوى إلى المحكمة الدستورية، الذي يتسم بأهمية بالغة، إجراء يجهله أفراد الشعب على نطاق واسع، وأن قرارات المحكمة لا تخضع لإجراءات المتابعة (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تعريف الأفراد بإمكانيات تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية، وأن تكفل إنفاذ قرارات المحكمة، وأن تنظر في إنشاء هيئة لمتابعة تلك القرارات.
(8) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن لجنة بنن لحقوق الإنسان لم تعد تدير أعمالها وأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالميزانية، لتمكينها من إدارة أعمالها بفعالية. وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكن الاستعاضة عن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتمثل ولايتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمنظمات غير حكومية أو بالمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان، التابع لوزارة العدل (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (قرار الجمعية العامة 48/134).
(9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن العنف المنزلي ضد النساء يمثل ممارسة شائعة (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابير فعالة وملموسة لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي لها توعية المجتمع بأكمله بهذا الموضوع، وضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه جنائياً، وتأمين المساعدة والحماية للضحايا.
(10) وتلاحظ اللجنة أن القانون الجديد للأحوال الشخصية والأسرة ينص على أن الزواج بزوجة واحدة هو الوحيد المعترف به وعلى أنه لم يعد للعرف قوة القانون في جميع المسائل المشمولة بهذا القانون. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العواقب التي يمكن أن تترتب على عقود تعدد الزوجات التي قد تبرم مع ذلك في ظل القانون العرفي، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الواجب منحها للنساء اللاتي قد تشملهن هذه الزيجات (المادتان 3 و23 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة إبرام عقود جديدة لتعدد الزوجات وفقاً للتعليق العام رقم 28 الصادر عن اللجنة والمتعلق بالمادة 3 من العهد. وينبغي لها توفير حماية أكبر للنساء اللاتي قد يتم عقد قرانهن بعد بدء نفاذ القانون الجديد للأحوال الشخصية والأسرة مراعاة للعادات والتقاليد، لأنه لن يكون لعقود الزواج هذه أية صفة قانونية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لإعلام وتوعية النساء بهذه القضايا، بما في ذلك في أكثر المناطق النائية في البلد.
(11) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار عملية بتر الأعضاء التناسلية للإناث، لا سيما في بعض مناطق البلد، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للمادتين 3 و7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة هذه الممارسات، خاصة في المجتمعات المحلية التي تكون فيها ذائعة الشيوع. وينبغي لها أن تحظر هذه الممارسات بالفعل وذلك بتنظيم المزيد من حملات التوعية ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال جنائياً. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات أدق عن نسبة النساء والفتيات المتضررات وعن توزيعهن بحسب المنطقة والمجموعة الإثنية، وعن أية دعاوى جنائية تم رفعها ضد مرتكبي هذه الأفعال.
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحكام معينة واردة في مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لمكافحة الإرهاب يحتمل أن تنتهك عدداً من الحقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و7 و9 و14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لتأمين عدم انتهاك هذه الأحكام للحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حق الفرد في الحرية وفي الأمان على نفسه، والحق في محاكمة منصفة، والحق في عدم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
(13) ومع الترحيب بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام في بنن على مدى 18 عاماً تقريباً، تشعر اللجنة بالقلق لكون العقوبة بالإعدام لا تقتصر على أشد الجرائم خطورة. وما يشغل بالها هو انتظار عدد من الأفراد تنفيذ حكم الإعدام فيهم لعدة سنوات، والتقارير المتناقضة بشأن أوضاع احتجازهم (المواد 6 و7 و10 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تقصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. وينبغي لها النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحويل جميع عقوبات الإعدام الصادرة بالفعل إلى عقوبات بالسجن، والتحقق فوراً من ظروف احتجاز المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ومراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في جميع الحالات.
(14) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار عدالة القصاص. وتلاحظ أيضاً مع القلق ارتكاب عمليات قتل الرضع في البلد على أساس معتقدات شعبية (المواد 6 و7 و24 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الأفراد من الأفعال التي يرتكبها أشخاص ينتهكون حقهم في الحياة والسلامة البدنية، وأن تولي العناية الكافية لمنع تلك الأفعال والمعاقبة عليها والتحقيق فيها وجبر الضرر الناتج عنها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها لزيادة توعية السكان، وإتاحة معلومات أكثر تفصيلاً عن تفشي تلك الظواهر.
(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن فرط اللجوء إلى نظام الاحتجاز تحت الحراسة وإلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمثلان ممارسة شائعة في بنن. كما تعرب عن قلقها إزاء إفلات المسؤولين عن إنفاذ القوانين ممن يرتكبون هذه الانتهاكات من العقاب على نطاق واسع (المواد 2 و7 و9 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تبدي قدراً أكبر من الصرامة لمنع حالات اللجوء المفرط إلى الاحتجاز تحت الحراسة والتعذيب وسوء المعاملة، وأن تعزز التدريب المتاح للموظفين القائمين بإنفاذ القوانين في هذا المجال. وينبغي لها أيضاً المبادرة فوراً إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد مرتكبي الانتهاكات، وبخاصة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في هذه القضايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمدها بمعلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة بصدد هذه الأفعال وعن العقوبات التأديبية والجنائية التي فرضت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأن تجري تحقيقاً مستقلاً في الأساليب المتبعة في "القصر الصغير" (Petit Palais).
(16) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون في بنن لا يكفل للمحتجزين تحت الحراسة الحقوق الأساسية (المواد 7 و9 و14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمحتجزين تحت الحراسة الحق في الاتصال بمحام خلال الساعات الأولى من الاحتجاز، وفي إبلاغ أفراد أسرهم باحتجازهم واطلاعهم على حقوقهم. وينبغي اتخاذ ترتيبات لإجراء فحص طبي في بداية فترة الاحتجاز ونهايتها. وينبغي اتخاذ تدابير لتوفير سبل انتصاف سريعة وفعالة تتيح للأشخاص المحتجزين إمكانية الاعتراض على شرعية احتجازهم والدفاع عن حقوقهم.
(17) ومع إحاطة اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، فلا يزال القلق يساورها بشأن الحالة السائدة في السجون، خاصة في مجالات الإصحاح والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء. ويساورها القلق إزاء اكتظاظ السجون وعدم فصل الأحداث عن البالغين في جميع الحالات (المواد 7 و10 و24 من العهد).
يجب على الدولة الطرف أن تضمن حق المحتجزين في أن يعاملوا معاملة إنسانية وباحترام كرامتهم، خاصة حقهم في العيش في مرافق صحية سليمة والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء. ولا ينبغي النظر إلى الاحتجاز إلا في المطاف الأخير وينبغي اتخاذ تدابير بديلة لـه. ولما كانت الدولة الطرف عاجزة عن تلبية احتياجات المحتجزين، فينبغي لها خفض عدد السجناء في أقرب وقت ممكن. وأخيراً، يجب توفير حماية خاصة للأحداث، وينبغي فصل جميع الأحداث، بمن فيهم الفتيات، عن البالغين، بشكل منتظم.
(18) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقريب نظام العدالة من أفراد الشعب، ولكن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد باختلال نظام إقامة العدل إلى حد كبير أساساً بسبب نقص الموارد البشرية والمادية، وتكدس الملفات، وبطء سير الإجراءات، والفساد، وتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق احتجاجات القضاة على تسليم قضايا الأفراد والمركبات التي في يد العدالة إلى السلطات النيجيرية ببساطة، وغير ذلك من الأفعال ذات الصلة بما يسمى بقضية حماني (المواد 2 و3 و14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تولي أولوية أكبر للجهود الواجب بذلها لمواجهة هذه المشاكل. وينبغي لها أن تؤمن سرعة وفعالية تنفيذ القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 2002 والمتعلق بتنظيم السلطة القضائية وذلك بزيادة عدد المحاكم بجميع درجاتها، وتعزيز استقلال نظام القضاء بحظر تدخل السلطة التنفيذية تماماً في شؤون السلطة القضائية، وضمان تناول دعاوى الاستئناف خلال فترة معقولة من الزمن. كما ينبغي لها منح تعويضات فعلية في حالات الانتهاكات التي تثبتها المحكمة الدستورية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً التأكد من أن طرد الأفراد لا يتم إلا باتخاذ قرار وفقاً للقانون، ومنح الأشخاص المعنيين فرصة للاعتراض على طردهم.
(19) وتلاحظ اللجنة فائدة محاكم الصلح، ولكنها تخشى أن تكون صلاحيات تلك المحاكم ومحاكم القضاء العام محددة بطريقة غير دقيقة وقليلة الشفافية بالنسبة لأفراد الشعب، وأن يكون نظام التصديق أمام محاكم النظر في الدعاوى مقصّراً في توفير كافة الضمانات التي تنص عليها المادة 14 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى توضيح صلاحيات المحاكم المختلفة وأن تؤمن استيفاء نظام التصديق أمام المحاكم لمقتضيات المادة 14 من العهد.
(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة عدد الأشخاص، بمن فيهم القصر، الذين يحصلون على مساعدة محامٍ خلال المحاكمات الجنائية، باعتبار أن تلك المساعدة إجبارية فقط أمام محكمة الجنايات. وتلاحظ اللجنة بقلق، إضافة إلى ذلك، أن تعيين المحامي تلقائياً أمام محكمة الجنايات لا يجري إلا خلال الاستجواب الأخير الذي يسبق الجلسة في حد ذاتها، وهـو الأمر الذي لا يضمن احترام حقـوق الدفاع (المادة 14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على تدريب عدد كافٍ من المحامين، وتيسير حصول الأشخاص المعنيين على خدمات محامٍ وعلى المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، وضمان حضور المحامي فور الاعتقال.
(21) وتعتبر اللجنة أن إجبار المتهمين والمدانين على ارتداء سترة تبين مكان احتجازهم يشكل معاملة مهينة، وأن إجبار المتهمين على الحضور إلى محاكمتهم بذلك الزي ينال من مبدأ افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم قانوناً (المادتان 7 و14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تلغيَ ذلك الإجراء.
(22) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يمكن، بموجب القانونين المؤرخين 30 حزيران/يونيه 1960 و20 آب/أغسطس 1997، فرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكاب مخالفات في مجال الصحافة، وهي مدة لا تتناسب مع ما تقضي به المادة 19 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام بالسجن في حالة المخالفات التي ترتكب في مجال الصحافة.
(23) تلاحظ اللجنة مع القلق أنه تم حظر المظاهرات العامة لأسباب ليست لها على ما يبدو صلة بالمبررات الواردة في المادة 21 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في التجمع السلمي، وأن تقتصر فقط على وضع القيود الضروريـة في مجتمع ديمقراطي، من أجل صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وينبغي إتاحة سبل سريعة للطعن في أي قرار بالمنع.
(24) ومع ملاحظة الجهود المبذولة من الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات المزعجة المتمثلة في وضع الأطفال تحت حضانة الغير في إطار المساعدة المتبادلة أو العائلية أو على سبيل التضامن في المجتمعات المحلية (vidomégons)، وهو ما أصبح يشكل مصدر اتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصادياً داخل بنن. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بنن أصبحت بلد عبور للاتجار الدولي بالأطفال، وبلد منشأ ومقصد له (المواد 7 و16 و24 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال، وأن تمدّ اللجنة بمعلومات أدقّ عن هذه الظاهرة، وبخاصة تقدير عدد الأطفال المعنيين. وينبغي لها إنشاء آليات لرصد حالات إيداع الأطفال، وتعزيز توعية الرأي العام، وملاحقة المسؤولين جنائياً عن الاتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصادياً.
(25) وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة توعية السكان بحقوق الإنسان، ولكنها تظل قلقة إزاء محدودية هذه الجهود.
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لما تنص عليه ذلك صراحة المادة 40 من الدستور، إدماج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والمهني، وبخاصة في برامج تدريب قوات الأمن.
(26) وتحدد اللجنة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كتاريخ لتقديم التقرير الدوري الثاني لبنن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نصوص التقرير الأولي والملاحظات الختامية الحالية وتوزعها على نطاق واسع في بنن، وأن تُطلع المنظمات غير الحكومية العاملة في بنن على التقرير الدوري الثاني.
(27) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و15 و17. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 83.

العودة للصفحة الرئيسية