الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من بلجيكا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لبلجيكا (CCPR/C/BEL/2003/4) في جلساتها 2197 و2198 و2199 المعقودة في 12 و13 تموز/يوليه 2004 (CCPR/C/SR.2197 و2198 و (2199واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2210 و2214 المعقودتين في 21 و24 تموز/يوليه 2004 (انظر CCPR/C/SR.2210 و2214).
مقدمة
(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع لبلجيكا وكذلك بالردود الخطية والشفوية على قائمة المسائل التي طرحتها عليها. وتعرب عن تقديرها لنوعية المعلومات المقدمة، وتأسف مع ذلك لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بفعالية التدابير المعتمدة لوضع العهد موضع التنفيذ. وتنوه اللجنة بالوفد لما تحلى به من انفتاح وتشيد بالحوار البناء الذي تلا ذلك.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
(4) وترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون الخاص بالبرنامج في 1 أيار/مايو 2004، وهذا القانون الذي يقضي بإنشاء آلية للوصاية على القصر الأجانب ممن لا يرافقهم أحد، وبالبيانات التي تؤكد عدم احتجاز هؤلاء القصر بعد ذلك في مراكز مغلقة حتى في حالة منعهم من دخول الأراضي البلجيكية.
(5) وتشيد اللجنة باعتماد القانون في 19 آذار/مارس 2004 الذي يمنح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب ممن ليسوا من رعايا أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تعرب اللجنة عن القلق إزاء عجز الدولة الطرف عن أن تؤكد، في غياب صدور قرار من جانب هيئة قضائية دولية يثبت تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها، سريان العهد أوتوماتيكياً متى مارست سلطة أو رقابة فعلية على أي شخص خارج حدود أراضيها، وذلك بصرف النظر عن الظروف التي تنشأ فيها تلك السلطة أو الرقابة الفعلية، كالقوات التي تشكل وحدة وطنية مخصصة للعمليات الدولية لحفظ السلام أو تعزيزه (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تراعي الضمانات الواردة في العهد ليس فقط على أراضيها، وإنما أيضاً لدى ممارستها لولايتها القضائية في الخارج، مثلاً في إطار بعثات السلام أو البعثات العسكرية التي تقوم بها منظمة حلف شمال الأطلسي، وأن تدرب أعضاء هذه البعثات في هذا الصدد.
(7) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن بلجيكا لم تسحب تحفظاتها على العهد، ولا سيما تلك المتعلقة بالمادتين 10 و14.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها بهذا الشأن.
(8) وإذ ترحب اللجنة بالمشاريع العديدة التي تهدف إلى تطبيق العهد على نحو أفضل، فإنها تلاحظ مع القلق أن بعضها قيد الدراسة منذ سنوات طويلة. ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنة لعدم تطبيق العديد من التوصيات التي قدمتها.
ينبغي أن تولي الدولة الطرف الأولوية العليا لاعتماد المشاريع وتنفيذ القوانين تنفيذاً فعلياً لتطبيق العهد على نحو أفضل.
(9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار الناجمة عن التطبيق الفوري لأحكام القانون الصادر في 5 آب/أغسطس 2003 بشأن الشكاوي المرفوعة بموجب القانون الصادر في 16 حزيران/يونيه 1993 والمتعلق بفرض العقوبات في حالة حدوث انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني (المواد 2 و5 و16 و26).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحقوق التي اكتسبها الضحايا للحصول على سبيل انتصاف فعال دونما تمييز، طالما أن القواعد الملزمة المنصوص عليها في القانون الدولي العام والمتعلقة بالحصانة الدبلوماسية أو بحصانة الدولة لا تنطبق.
(10) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ضآلة عدد أحكام الإدانة الجنائية أو التأديبية الصادرة ضد الأفراد العسكريين الذين اشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار بعثة الأمم المتحدة في الصومال. وتلاحظ مع ذلك أن الدولة الطرف قد أبطلت اختصاص القضاة العسكريين فيما يتعلق بالأفعال التي يرتكبها الأفراد العسكريون في زمن السلام (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تحظر وتعاقب بالفعل كل سلوك مخالف لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك الواردة في المادتين 6 و7 من العهد، يتم ارتكابه من جانب أفراد عسكريين في زمن السلام كما في زمن الحرب.
(11) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن حق الأشخاص المتواجدين في بلجيكا بصفة غير شرعية في سبيل انتصاف فعال مهدد بالالتزام الملقى على عاتق موظفي الشرطة بالإبلاغ عن وجودهم على الأراضي البلجيكية. وتلاحظ فضلاً عن ذلك أن مدة الإقامة التي تمنح للشاكين الأجانب ممن هم في وضع غير قانوني لإتمام الإجراءات المتخذة للمطالبة بحقوقهم بموجب العهد لا تزال رهن تقدير مكتب الأجانب (المادتان 2 و26).
ينبغي للدولة الطرف، فضلاً عن تعديل فترات الإقامة، اتخاذ تدابير إضافية تضمن لهؤلاء الأشخاص الحق في سبيل انتصاف فعال.
(12) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة باستخدام العنف من قبل الشرطة، والتي غالباً ما تقترن بأعمال تنم عن تمييز عنصري. وتلاحظ، حسب ما أفادت به معلومات معينة، أن التحقيقات لا تجرى دائماً بالعناية المطلوبة وأن العقوبات، تظل، في حالة صدورها، رمزية في معظم الوقت (المادتان 2 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن توقف كافة أشكال العنف التي تستخدمها الشرطة، وأن تضاعف جهودها لإجراء تحقيقات أكثر شمولاً. وينبغي أن ترفق بها بانتظام الدعاوى التي ترفع ضد أعضاء قوات النظام لارتكابهم تجاوزات أو استخدامهم للعنف والدعاوى التي يرفعها هؤلاء الأعضاء ضد الضحايا المزعومين.
(13) وتحيط اللجنة علماً بالبيانات المقدمة من الوفد لشرح استقلال دوائر التحقيق التابعة للجنة (P)، وتلاحظ مع ذلك أن الشكوك تظل قائمة فيما يتعلق باستقلال هذه الدوائر وموضوعيتها (المادتان 2 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشكيل دوائر التحقيق لضمان فعاليتها واستقلالها الحقيقيين.
(14) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تجدد الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة لدى إبعاد الأجانب، وذلك بالرغم من بدء نفاذ مبادئ توجيهية جديدة (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن توقف كافة أشكال الاستخدام المفرط للقوة لدى إبعاد الأجانب. وينبغي زيادة تدريب ومراقبة الأشخاص المكلفين بعمليات الإبعاد.
(15) وإذ تحيي اللجنة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، فإنها تعرب عن انشغالها لأن رخص الإقامة لا تُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص إلا إذا تعاونوا مع السلطات القضائية ولأن هؤلاء الضحايا لا يحصلون على مساعدة مالية في حال تعرضهم لأعمال عنف إلا بشروط تقييدية. وتلاحظ استمرار الصعوبات فيما يتعلق باستقبال مجموعات كبرى من المهاجرين الذين يتم توقيفهم (المادة 8).
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها، وأن تتكفل على نحوٍ أفضل بضحايا الاتجار بالأشخاص بصفتهم هذه، وأن تؤمِّن استقبال ضحايا الاتجار في ظروف جيدة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة معلومات أكثر دقة وذات طابع إحصائي، بما في ذلك في الميدان الجنائي، بشأن التنفيذ الفعال للتدابير المعتمدة.
(16) وتكرر اللجنة من جديد انشغالها فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحتجزين لغرض التحقيق، في ضوء الشروط الواردة في المواد 7 و9 و14 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لتنقيح قانونها المتعلق بالإجراءات الجنائية، وهو مشروع قائم منذ سنوات طويلة، وأن تضمن حقوق الأشخاص المحتجزين لغرض التحقيق في إحاطة أقربائهم علماً بقرار احتجازهم وفي الحصول على خدمات محامٍ وطبيب، وذلك منذ الساعات الأولى من الاحتجاز. كما ينبغي اتخاذ تدابير لإجراء فحص طبي منتظم في بداية فترة الاحتجاز لغرض التحقيق وفي نهايتها.
(17) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء إبقاء الأجانب الذين يتم احتجازهم في مراكز مغلقة في انتظار إبعادهم، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك بموجب قرار من المحكمة، في منطقة عبور بالمطار الوطني وذلك في ظروف صحية واجتماعية مشكوك في سلامتها. وتفيد بعض المعلومات بأن فترات الاحتجاز دامت شهوراً عديدة في حالات معينة. وترى اللجنة أن هذه الممارسات شبيهة بالحجز التعسفي ويمكن أن تؤدي إلى أشكال لا إنسانية ومهينة من المعاملة (المادتان 7 و9).
ينبغي للدولة الطرف أن تنهي فوراً احتجاز الأجانب في منطقة العبور بالموانئ الجوية.
(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع حداً لممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون ومرافق العلاج النفساني التابعة للسجون، وذلك لمدة شهور عديدة قبل نقلهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالرغم من التوصيات التي سبق أن قُدمت في هذا الصدد في عام 1998. وتُذكِّر بأن هذه الممارسة تتعارض مع أحكام المادتين 7 و9 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لهذه الممارسة بأسرع وقت. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتأكد من أن متابعة المرضى العقليين وحمايتهم، وكذلك إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية تندرج في إطار المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الصحة.
(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اكتظاظ السجون في بلجيكا، الذي يُعزى في جزء منه إلى تزايد تدابير الحبس الاحتياطي وإلى تضاعف عقوبات السجن لفترات طويلة وانخفاض حالات الإفراج المشروط (المادتان 7 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في إطار سياسة تسعى إلى خفض عدد المعتقلين.
(20) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بتحديث تشريعاتها المتعلقة بالسجون رغم انقضاء زهاء 7 سنوات على إنشاء لجنة ديبون. وتحيط علماً مع ذلك بالبيان الذي أكد فيه الوفد دراسة مشروع على سبيل الأولوية خلال الفترة البرلمانية الحالية (المادة 10).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة تشريعاً مناسباً يحدد المركز القانوني للمعتقلين، ويوضح النظام التأديبي في السجن، ويضمن حق المعتقلين في رفع شكوى وفي الطعن بشكل فعال في العقوبة التأديبية التي تصدر ضدهم وذلك أمام هيئة مستقلة ويمكن الوصول إليها على وجه السرعة.
(21) وإذ تحيي اللجنة إنشاء لجنة للشكاوى الفردية تُعنى بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأجانب فيما يتعلق بظروف ونظام اعتقالهم، فإنها تعرب عن انشغالها لأن الشكاوى يجب أن تُقدم في غضون خمسة أيام ولأن تقديم الشكوى لا يوقف إجراء الإبعاد (المادتان 2 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن تطيل المهلة المحددة لتقديم الشكاوى وأن توقف خلالها إجراء الإبعاد.
(22) وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يحدد بوضوح القواعد التي تنظم سير عمل المراكز الخاصة بالمسافرين الذين لا يُقبلون على أراضي الدولة الطرف، ولا يحدد أيضاً حقوق الأجانب المحتجزين فيها (المادتان 2 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن توضح هذه الحالة، وأن تحرص على إحاطة الأجانب المحتجزين في هذه المراكز بحقوقهم، بما في ذلك حقوقهم في الطعن وفي تقديم الشكاوى.
(23) وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم نشر الأمر الوزاري الصادر في عام 2002 الذي يضفي طابعاً إيقافياً على الطعون التي يقدمها ملتمسو اللجوء في الحالات العاجلة للغاية في قرارات الطرد، وهو ما من شأنه أن يسبب حالة ينعدم فيها الأمن القانوني بالنسبة للأشخاص المعنيين (المادتان 2 و13).
ينبغي للدولة الطرف أن تحدد بوضوح في إطار تشريعاتها القواعد المتعلقة بالدعاوى بالطعن في قرارات الإبعاد من أراضيها. وينبغي لها أن تضفي طابعاً إيقافياً ليس فقط على الدعاوى التي تُرفع في الحالات العاجلة للغاية، وإنما أيضاً على دعاوى الإلغاء التي تكون مشفوعة بطلب إيقاف عادي والتي يرفعها الأجانب طعناً في إجراءات الإبعاد التي تعنيهم.
(24) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن القانون المتعلق بالجرائم الإرهابية والصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 يحدد معنى الإرهاب على نحوٍ لا يستجيب استجابة تامة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بالإشارة إلى درجة خطورة الجرائم والغاية التي يسعى مرتكب الجريمة إلى تحقيقها من خلال عمله (المادة 15).
ينبغي للدولة الطرف أن تحدد بمزيد من الدقة معنى الجرائم الإرهابية.
(25) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن توجيه وزارة الداخلية المتعلق بالعقوبة المزدوجة، والذي لم ينشر، يضع شروطاً لطرد الأجانب تحول دون ضمان الاحترام التام لأحكام المادة 17 من العهد، إذ إنه لا يضمن في كافة الظروف عدم طرد الأجانب ممن تكون معظم ارتباطاتهم في بلجيكا.
ينبغي للدولة الطرف أن تُدخل ضمانات إضافية في هذا المجال وأن تنشر القواعد التي جرى سنها كيما يتسنى للأشخاص المعنيين معرفة حقوقهم والمطالبة بها، كما ينبغي لها اعتماد قانون بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.
(26) وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم الاعتراف رسمياً حتى الآن بأي مسجد في بلجيكا (المادتان 18 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل الاعتراف بالمساجد وكيما ينتفع دين الإسلام بنفس المزايا التي تنتفع بها الأديان الأخرى.
(27) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما شهدته أراضي الدولة الطرف من أعمال عديدة تنم عن العنصرية وكره الأجانب ومعاداة اليهود أو المسلمين. وتعرب عن انشغالها لكون الأحزاب السياسية التي تحض على الكراهية العنصرية قادرة على الاستفادة حتى الآن من نظام التمويل العام، وتلاحظ أن مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع حد لهذه الحالة لا يزال قيد الدراسة أمام مجلس الشيوخ (المادة 20).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لحماية الجماعات التي تقيم في بلجيكا من الأعمال العنصرية والمعادية للأجانب والسامية والمسلمين. وينبغي لها أن تضمن اعتماد مشروع القانون المذكور آنفاً على وجه السرعة، وأن تتوخى اعتماد تدابير أكثر صرامة لمنع أنشطة الأشخاص والجماعات التي تحض على الكراهية العنصرية وكره الأجانب، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 20 من العهد.
(28) وأحاطت اللجنة علماً بالقانون الجديد الذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال الجنسي، ولكنها تعرب عن انشغالها إزاء تكاثر حالات العنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال (المادة 24).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لحماية الأطفال في شتى الميادين في سبيل إنهاء حالات العنف الجنسي التي يقعون ضحيتها.
(29) وتحدد اللجنة يوم 1 آب/أغسطس 2008 كتاريخ لتقديم التقرير الدوري الخامس لبلجيكا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع في بلجيكا وأن تحيط المنظمات غير الحكومية العاملة في بلجيكا علماً بالتقرير الدوري الخامس.
(30) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و16 و27 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 72.

العودة للصفحة الرئيسية