الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الرابع لبربادوس


209 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من بربادوس (CEDAW/C/BAR/4)، في جلستها 579 المعقودة في 13 آب/أغسطس 2002 (CEDAW/C/SR.579).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
210 - عرض ممثل بربادوس التقرير الدوري الرابع، فأشار إلى أن تصديق بربادوس على الاتفاقية في عام 1980 خطوة من الخطوات إلى الأمام في عملية كفالة المساواة للمرأة. وكانت الحكومة قد قامت بالفعل، قبل التصديق على الاتفاقية، بإنشاء آلية للشؤون الجنسانية، على شكل لجنة وطنية شكلت في عام 1976 لدراسة وضع المرأة في البلد وتقديم تقارير عن ذلك. وبعد حل هذه اللجنة في عام 1978، كلفت أمانتها، وهي مكتب شؤون المرأة، برصد تنفيذ توصياتها. وإنشاء مكتب شؤون المرأة يمثل محاولة من جانب بربادوس للنهوض بتحقيق المساواة للمرأة، ليس فقط عن طريق الإصلاح القانوني بل أيضا عن طريق التدخلات في مجال السياسة، ووضعت برامج تركز على التدريب على المهارات المهنية والمشاريع الصغيرة لتوليد الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، انضمت بربادوس إلى عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1967، الأمر الذي أدى إلى التركيز على حماية حقوق العمال، بما في ذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمالة، كما دأبت على المشاركة في ما عقد من مؤتمرات قمة ومؤتمرات عالمية بشأن المرأة وعلى تأييد ما تمخضت عنه من نتائج.
211 - وأبرز الممثل جوانب منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995، وأشار إلى أن بربادوس قد حددت خمسة مجالات ذات أولوية هي: الآليات المؤسسية؛ والنساء اللاتي يعشن في فقر؛ والعنف ضد المرأة؛ والنساء في مراكز صنع القرار؛ والمرأة والصحة.
212 - وقال إنه تم في عام 1999 إنشاء وزارة التحول الاجتماعي، وضمت الجهاز الوطني، الذي أطلق عليه اسم جديد هو مكتب الشؤون الجنسانية، وأسندت إليه مهمة تعميم المفهوم الجنساني في جميع السياسات والخطط والبرامج، ورصد هذه العملية، وتقديم التدريب من أجل التوعية في القطاعين العام والخاص. وأنشئ المركز الاستشاري الوطني للشؤون الجنسانية لمساعدة المكتب وتقديم المشورة للحكومة، وحددت مراكز تنسيق في مجال الخدمة العامة تتألف منها لجنة مشتركة بين الوزارات وتكفل تركيز البرامج الداخلة في نطاق وكالاتها وإداراتها على المنظور الجنساني. وأشركت المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، في أنشطة الدعوة وكانت تشكل في كثير من الأحيان جزء من الوفود الرسمية إلى المؤتمرات الإقليمية والدولية، وقامت بينها وبين الجهاز الوطني علاقة استتشارية طيبة.
213 - وأشار الممثل إلى أن النساء اللاتي يعشن في فقر هن عموما المعيل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للأسرة، وأن 44.4 في المائة من الأسر المعيشية في بربادوس تترأسها نساء. وقامت الحكومة، في إطار سياستها الاجتماعية، بإدخال خدمات وبرامج لتلبية احتياجات أكثر فئات المجتمع ضعفا. وشمل ذلك تقديم إعانات رعاية اجتماعية وخدمات لرعاية الطفل؛ وإنشاء صندوق لاستئصال الفقر أدخل تدابير لتحسين أنشطة ممارسة الأعمال التجارية؛ ومبادرة باسم “الغوث لعام 2000” ركزت على احتياجات المتلقين للمساعدة الاجتماعية فيما يتعلق بالعمالة والتدريب والمساعدة المالية والإسكان؛ وبرنامج “من الرعاية الاجتماعية إلى ممارسة العمل” الذى سعى إلى تقديم التدريب والمشورة للنساء المستفيدات من الرعاية الاجتماعية.
214 - وذكرت أن العنف ضد المرأة ينتشر في جميع مستويات المجتمع ويأتي أساسا نتيجة لعدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة. وفيما قبل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، تم إصدار تشريع لمكافحة العنف العائلي. وقد استهدف قانون العنف العائلي (أوامر الحماية) وقانون الجرائم الجنسية لعام 1992 وضع حد للعنف العائلي عن طريق حماية ضحايا العنف العائلي، وتغيير المواقف العامة والخاصة، التي تخلفت عن النهي عن العنف العائلي، وتغيير مواقف الشرطة لكي تتدخل وتأخذ ما تتلقاه من شكاوى مأخذ الجد. وتسعى الحكومة حاليا إلى مكافحة العنف ضد المرأة على مستويين: القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ وتوفير خدمات لضحايا العنف ولمرتكبيه. والمنظمات غير الحكومية هي أساسا التي تتولى أنشطة التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة ومكافحته، حيث تقدم خدمات الدعم لضحايا العنف ومرتكبيه، بما في ذلك الملاجئ المؤقتة، والخطوط الهاتفية الساخنة لعلاج الأزمات؛ والتدريب في مجال المشورة والثقافة. وفي عام 1999، أنشات الحكومة مأوى لاستضافة النساء اللاتي يتعرضن للضرب، تولت إدارته منظمة غير حكومية. وتتولى إدارة الرعاية الاجتماعية إدارة خدمات تقديم المشورة والإحالة إلى مصادر المعونة القانونية وغير ذلك من الخدمات، ويجري بذل محاولات لوضع برامج لمرتكبي العنف.
215 - وقال إن النساء يشاركن بنشاط في العملية السياسية، حيث يمارسن التأييد والدعاية الانتخابية والتصويت، ولكن لا وجود لهن نسبيا أو هن غائبات في مراكز السلطة وصنع القرار، حيث يبلغ عدد النساء الأعضاء في البرلمان أربع نساء من مجموع 28 عضوا؛ ويبلغ عدد النساء الأعضاء في مجلس الشيوخ ست نساء من مجموع 21 عضوا؛ وهناك إمرأة واحدة تشغل منصب قاض في المحكمة العليا، في حين أن هناك 4 قاضيات بين كل 10 قضاة في غير ذلك من المحاكم؛ وتشكل النساء نسبة 31 في المائة في مناصب صنع القرار في قطاع الخدمة العامة، في حين يغلب عدد النساء في المستويات الدنيا من الخدمة.
216 - وأضاف أن الرعاية الصحية ينظر إليها على أنها حق أساسي، وتعترف بربادوس بالحاجة إلى الانتقال من التركيز الضيق على النساء كأمهات إلى التشديد على توفير الخدمات التي تتناسب مع مفهوم أعرض للصحة الإنجابية للمرأة وتراعي الفروق في الأوضاع الصحية للمرأة والرجل. وألقى الممثل الضوء على عدد من البرامج والسياسات والمبادرات في مجال الصحة، بما في ذلك المستوصفات الأسرية، التي تقدم اختبارات للكشف عن سرطان الرحم وتثقف النساء وشركائهن بغية تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب. وتعترف الحكومة بالحاجة إلى دراسة آثار بيئة العمل على صحة المرأة، ووزارة الصحة تأخذ على عاتقها التزاما بتوفير تدابير وافية بالغرض وزهيدة التكاليف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته ولتقديم الرعاية لضحاياه، وفي الوقت ذاته إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حقوق الإنسان الأساسية. وأشار الممثل إلى أن الأمراض المزمنة غير المعدية لا تزال تشكل الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض والوفيات لدى السكان، كما أن السمنة تشكل عامل خطر رئيسي، حيث تدل عمليات المسح على أن 30 في المائة من النساء يشكون من السمنة في حين تشكو 58 في المائة منهن من زيادة الوزن.
217 - وأشار الممثل إلى أن الإصلاح القانوني واسع النطاق وأنه يجري النظر في مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي. وتجري إعادة النظر في قانون الأسرة لكفالة الإنفاق على الأطفال، وسيجري استعراض قوانين أخرى، مثل قانون العنف العائلي، لتقييم فعاليتها.
218 - وختاما أحاط الممثل اللجنة علما بأنه في ظل قبول النموذج الجنساني والإنمائي ومحاولة تعميم المفهوم الجنساني فقد أصبح من المعتقد أنه سيجري قطع أشواط كبيرة نحو إزالة التمييز غير المقصود ضد المرأة، وتغيير المواقف الجنسانية وتحقيق المساواة بين الجنسين.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمـة

219 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري الرابع. وتشيد بالدولة الطرف لتقديمها ردودا كتابية على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة.
220 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدها، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدم معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في بربادوس.
الجوانب الإيجابية
221 - ترحب اللجنة بالتشريع الذي يعزز ويحمي حقوق المرأة، كقانون إصلاح مسكن الزوجية، وقانون العنف العائلي (أوامر الحماية)، وقانون تغيير الاسم، وقانون النفقة، الذي يعترف بإعطاء نفس حقوق النفقة المقررة عن العلاقات الزوجية للشخصين اللذين يعيشان معا لمدة خمس سنوات أو أكثر كشخصين متزوجين.
222 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتوفيرها التعليم المجاني، والمـِـنح النقدية، والأزياء المدرسية، ومـِنح المساعدة المتعلقة بالكتب المدرسية لمن يحتاجون إليها لتيسير التحاقهم بالمدارس، وبغية كفالة تلقـي الأطفال، خاصة الإناث، التعليم حتى سن السادسة عشرة. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح، أن نسبة محو أمية المرأة تبلغ 97 في المائة تقريبا.
223 - وتهنـئ اللجنة الدولة الطرف على وصولها إلى نسبة الصفر فيما يتعلق بوفاة الأم أثناء النفاس.
224 - وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف لاعتبارها أن الرعاية الصحية حق أساسي، ولتقديمها طائفة من الخدمات الصحية في العيادات المتعددة الاختصاصات، بما في ذلك توفير الرعاية المجانية قبل الولادة وبعدها لجميع المواطنات والمقيمات فـي البلـد. وتشيد أيضـا بالدولــة الطــرف علــى ما توفره من خدمات للمرأة والبنـت، مثل برنامج صحة الأم والطفل الذي يجري فيه رصد مرحلي على امتداد فترة الحمل.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
225 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدستور، الذي يعترف بحق المرأة في المساواة أمام القانون ويضمن الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد، لا يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، وعن قلقها لعدم وجود تعريف قانوني لعبارة ”التمييز ضد المرأة“، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر معا. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر المعلومات عن الإجراءات المتاحة للمرأة لإنفاذ حقوقها بموجب الاتفاقية، والطعن في التمييز والحصول على الإنصاف.
226 - توصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتضمين الدستور نصا محددا عن الحق في عدم التمييز على أساس نوع الجنس، مع تعريفه بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدخال إجراءات تتيح إنفاذ حظر التمييز على أساس نوع الجنس، واتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك القيام بحملات لزيادة الوعي العام بالاتفاقية والدستور وإجراءات الانتصاف، وذلك لإنفاذ حق المرأة في المساواة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بيان التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري التالي، فضلا عن تقديم معلومات عما إذا كان يُـحتكم إلى الاتفاقية في المحاكم المحلية.
227 - وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عما إذا كان مكتب أمين المظالم، الذي أُنشـئ لمعالجة الشكاوى العامة، قد تلقى شكاوى عن انتهاكات حقوق المرأة ونظر فيها.
228 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري التالي معلومات عن سير العمل وعدد القضايا المنظورة في مكتب أمين المظالم، فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة. توصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة إدماج مكتب أمين المظالم للمنظور الجنساني في عمله.
229 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مكتب الشؤون الجنسانية التابع لوزارة التحول الاجتماعي، المكلّـف بتعميم المفهوم الجنساني في جميع سياسات وخطط وبرامج الحكومة، ورصد تنفيذ ذلك، وتنفيذ التدريب المتعلق بالتوعية بالمسائل الجنسانية في وكالات القطاعين العام والخاص، لا يملك الموارد البشرية والمالية والمادية المناسبة. وتلاحظ أن لجنة استشارية وطنية معنية بالشؤون الجنسانية قد أُنشـئت لمساعدة المكتب، وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن الاتجاهات والتطورات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وأن مراكز تنسيقٍ قد عُـيـنت من أجل تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، بغية كفالة وجود الوعي الجنساني في البرامج التي تنفـَّـذ في وكالات وإدارات هذه الوزارات.
230 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد مكتب الشؤون الجنسانية بالموارد البشرية والمالية والمادية المناسبة، التي تمنحه الاستدامة وبُـعد النظر والفعالية، وأن تكفل استمرار التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وتشجع أيضا على تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات.
231 - وفيما تسلم اللجنة بوجود طائفة من الخدمات والبرامج المصممة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحديد خمسة مجالات ذات أولوية استنادا إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وضع خطة وطنية عامة لكفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية، كما تعرب عن قلقها لأنه لم يتم بعد تقييم أثر التدابير والبرامج القائمة.
232 - وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف خطة عمل وطنية متكاملة، كي تعالج بشكل كامل مسألة التمييز ضد المرأة في جميع جوانبه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم للتدابير التي نُـفذت بالفعل، بهدف زيادة تحسينها.
233 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن أنماط السلوك والمواقف النمطية المترسخة التي تنحو إلى تأكيد تدني وضع المرأة في جميع مجالات الحياة، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تشرع في تنفيذ برامج متواصلة لتغيير هذه المواقف والأنماط السلوكية الاجتماعية والثقافية، التي تؤدي إلى ظهور الأفكار النمطية.
234 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى تغيير المواقف النمطية بشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك القيام بحملات متواصلة لإذكاء الوعي، توضع بالتعاون مع وسائط الإعلام والمنظمات النسائية غير الحكومية، وحملات تثقيفية موجهة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وتؤكد اللجنة على أن سياسة المساواة بين الجنسين، بموجب الاتفاقية تقتضي الاعتراف بأن المرأة يمكن أن تُـسنـَـد إليها أدوار مختلفة في المجتمع، لا تنحصر فقط في دورها الهام كأم وزوجة، تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأطفال والأسرة، بل يشمل أيضا دورها كشخص وفرد فاعل في المجتمع المحلي والمجتمع عموما.
235 - وتعرب اللجنة عن قلقها لمحدودية المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن الاتجار بالنساء والبنات، واستغلالـهن في البغاء. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود بيانات عن البغاء ولعدم تناول هذه المسألة.
236 - وتوصي اللجنة بوضع سياسات تكفل تقديم من يستغلون البغايا للمحاكمة وفرض عقوبات رادعة عليهم. وفي ضوء التركيز المتزايد على السياحة في الدولة الطرف، تطلب اللجنة إلي الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والبنات، واستغلالهن في البغاء، وعن الإجراءات المتخذة لمنع هذه الأعمال ومكافحتها.
237 - وبرغم كثافة عمل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمعات المحلية، والمنظمات الأخرى، وبرغم الدور الذي تلعبه الدولة الطرف في تيسير هذا العمل، تعرب اللجنة عن قلقها لأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، يبقى واقعا خطيرا في بربادوس. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف وإساءة المعاملة، التي جمعتها شُعبة مراقبة السلوك، والشرطة، وإدارة السجلات، غير مصنفة حسب نوع الجنس في مجملها.
238 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية متقدمة لتطبيق تدابير تعالج العنف الذي يمارس ضد المرأة في الأسرة والمجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها وبرامجها، كي تركز على العنف الجنسي، والجرائم الجنسية، والسفاح، والبغاء، ولا سيما البغاء المرتبط بالسياحة، وعلى توفير تدريب شامل للعاملين في الجهاز القضائي، والشرطة، والمهن الطبية، وللمجموعات الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتوصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف هيكلا لجمع البيانات بطريقة منتظمة عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتصنيفها حسب نوع الجنس. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري التالي.
239 - وبينما ترحب اللجنة بالاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جنسية، تلاحظ بقلق أن الاغتصاب الزوجي لا يُعـــــترف به كجريــــــمة، بموجب قانون الجرائم الجنسية، إلا بعد صدور مرسوم بالطلاق، أو أمر بالانفصال، أو اتفاق على الانفصال، أو إذا كان الزوج ينفذ أمرا بعدم التحرش الجنسي.
240 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تضمين تعريف الاغتصاب الزوجي ظروف الانفصال الاعتباري، والعمل على التوعية بسبل الانتصاف القانونية لكي يتسنى محاكمة المخالفين ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة تقديم بيانات في التقرير القادم للدولة الطرف عن الحالات التي عرضت على القضاء بموجب قانون الجرائم الجنسية.
241 - وتعرب اللجنة عن قلقها لقلة ما أحرز فيما يختص بتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار والدوائر السياسية، بالرغم من أن الدولة الطرف قد حددت مشاركة المرأة في صنع القرار كواحد من مجالات الأولوية الخمس، وبرغم ارتفاع مستوى تعليم المرأة في بربادوس. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف يعوزها الفهم الواضح لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية.
242 - وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار في الهيئات الحكومية التي يشغل فيها الأعضاء مناصبهم بالتعيين أو بالانتخاب. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية، بغية زيادة تمثيل المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب خاصة للمرأة، وأن تنظم حملات منتظمة لزيادة الوعي في هذا الصدد. وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على أن تكون الأحزاب السياسية، والشركاء في المجال الاجتماعي، على وعي بأهمية هذه التدابير.
243 - وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية عن الأجور مصنفة حسب نوع الجنس، وعدم وجود نص قانوني عن إجازة الأبوة، وما يبدو من عدم وجود تشريعات تتعلق بتكافؤ الفرص في مجال العمل.
244 - وتوصي اللجنة بالتوسع في جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالأجور، وتحث الدولة الطرف على تضمين هذه البيانات في تقريرها التالي. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد قانون يتعلق بتكافؤ الفرص في مجال العمل، فضلا عن نص تشريعي يتعلق بإجازة الأبوة.
245 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للسياسة الاجتماعية للدولة الطرف، التي أوجدت خدمات وبرامج جديدة، بما في ذلك صندوق القضاء على الفقر، بغية تعزيز أنشطة تأسيس وإدارة الأعمال، وزيادة الاشتغال بالأعمال الحرة، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للمرأة والشباب، تعرب عن قلقها لتأنيث الفقر، وعلى وجه الخصوص لأن المرأة تعول نحو 44.4 في المائة من عدد الأسر المعيشية.
246 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استدامة السياسات الحكومية المعنية بالقضاء على الفقر، وإدماج المنظور الجنساني في هذه السياسات، وعدم تهميشها للمرأة.
247 - وبينما تلاحظ اللجنة برنامج الدولة الطرف لصحة المراهقين، الذي يغطي عددا كبيرا من المسائل، بما في ذلك الحياة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتثقيف في مجال الإيدز والتوعية به، تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد النساء المصابات بالإيدز أصبح يتزايد بوتيرة أسرع من تزايد إصابات الرجال به.
248 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأبعاد الجنسانية للإيدز، بما في ذلك التفاوت في السلطة بين المرأة والرجل، الذي غالبا ما يمنع المرأة من الإصرار على ممارسة الجنس بطريقة آمنة ومسؤولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة وعي المرأة والبنت وتثقيفهما فيما يتعلق بأساليب الوقاية الذاتية.
249 - وتعرب اللجنة عن قلقها لزيادة عدد حالات الحمل وسط المراهقات، ولما يترتب على ذلك من نتائج فيما يتعلق بتمتع البنت بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.
250 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى إدخال التعليم الجنسي المناسب للعمر في المناهج المدرسية، وتنظيم حملات توعية بغية منع حمل المراهقات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن تأثير برامج منع حمل المراهقات في تقريرها الدوري التالي.
251 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتناول تعليقاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثاني والثالث. وتلاحظ أيضا الكمية المحدودة من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في عدة مجالات.
252 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الرد على المسائل البارزة التي أثيرت في الحوار البنَّاء، والمسائل المحددة الواردة في هذه التعليقات الختامية، في تقريرها الدوري التالي. وتحث الدولة الطرف أيضا على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنَّفة حسب النوع الجنس والسن، والعمل على تقديم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها التالي.
253 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إجراءاتها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وعلى قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 في الاتفاقية، فيما يتصل بتوقيت اجتماعات اللجنة.
254 - واللجنة إذ تأخذ في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل المعتمدة في ما عقدته الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة ودورات استثنائية ذات صلة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
255 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بربادوس، بغية تعريف الجمهور، لا سيما الإداريين والمسؤولين والسياسيين، بالتدابير المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير التكميلية التي ستعتمد في ذلك المجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على نشر المعلومات على نطاق واسع، عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وعن التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما نشرها وسط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية