الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من الأرجنتين


231- نظرت اللجنة، في جلسـتيها 1656 و1657 (CERD/C/SR.1656 and 1657) المعقودتــين في 10 و11 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدوريـة السادس عشر إلى الثامن عشر التي أعـدتها الأرجنتين وكان مقـرراً تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002 و2004 على التوالي، وقدمت في وثيقـة واحدة (CERD/C/476/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1668 (CERD/C/SR.1668) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
232- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الشفوية والخطية التي قدمها الوفد.
233- وتسلم اللجنة بالحالة الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الدولة الطرف مؤخراً.
234- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، تلاحظ أن التقرير لم يتناول بعض دواعي القلق والتوصيات المثارة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.
باء – الجوانب الإيجابية
235- ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون الهجرة الوافدة رقم 25871 في كانون الثاني/يناير 2004 الذي حل محل قانون الهجرة الوافدة السابق رقم 22439 والذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
(أ) الحق في الهجرة بوصفه حقاً أساسياً غير قابل للتصرف؛
(ب) تمتع المهاجرين بالحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين؛
(ج) عدم جواز طرد المهاجرين إلا بناءً على أمر قضائي؛
(د) تجريم الاتجار بالبشر.
236- وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لوضع خطة وطنية لمكافحة التمييز وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وترحب بوجه خاص بالمشاركة الواسعة التي يقوم عليها وضع الخطة.
237- وترحب اللجنة أيضاً بتوقيع الدولة الطرف مؤخراً على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبما أكده ممثل الدولة الطرف من نية التصديق عليها.
جيم – دواعي القلق والتوصيات
238- يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التكوين الديمغرافي للسكان. وتذكر اللجنة بضرورة هذه المعلومات لتقييم تنفيذ الاتفاقية ولرصد السياسات الموضوعة لصالح الأقليات والشعوب الأصلية.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد السكاني لعام 2001 الذي أخذ في الحسبان جملة أمور من بينها المعلومات المتعلقة بالشعوب الأصلية، وأن تنهي الاستقصاء التكميلي لعام 2003 بشأن الشعوب الأصلية في أقرب وقت ممكن. كما توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير والتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين الديمغرافي للسكان، بما فيها معلومات عن الشعوب الأصلية والأقليات، مثل الأرجنتينيين المتحدرين من أصل أفريقي والغجر.
239- وتأسف اللجنة لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري وعن الإجراءات القانونية التي اتخذها الضحايا أو اتُخذت عنهم في هذا الشأن، بما في ذلك الشكاوى التي تدعي وقوع اعتداءات عنصرية عنيفة وتنسب إلى الشرطة تصرفات قاسية لأسباب عنصرية.
تطلب اللجنة إلى الدورة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصلة عما أُجرى من أعمال تحقيق ومقاضاة وما فرض من عقوبات في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات الداخلية القائمة، بما في ذلك الاعتداءات العنصرية العنيفة والمخالفات المنسوبة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تطبيق معايير الاتفاقية تطبيقاً كاملاً.
240- وفيما تشعر اللجنة بالتشجيع لأن المعهد الوطني لمناهضة التمييز نال الاعتراف به كهيئة مستقلة في عام 2002، تلاحظ بقلق تخفيض تمويله تخفيضاً شديداً.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز عمل المعهد الوطني لمناهضة التمييز، بهدف زيادة فعاليته في رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب، وبهدف مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والتحقيق في الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.
241- وفيما ترحب اللجنة بقانون الهجرة الوافدة الجديد رقم 25871، تحيط علماً بأن تدابير إصدار القانون لم تتخذ بعد.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتنفيذ القانون دون إبطاء، آخذة في اعتبارها الكامل مبدأ عدم التمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشن حملة إعلام وتوعية وأن توفر دورات تدريبية لجميع السلطات الحكومية على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي بشأن التغييرات الواردة في القانون الجديد.
242- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في صياغة خطة وطنية لمناهضة التمييز وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، تحيط علماً بالصعوبات المحتملة التي قد تظهر أثناء تنفيذ هذه الخطة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم الخطة على المستويين الوطني والإقليمي، وأن تخصص موارد مالية كافية لتنفيذها، وأن تضمن إدماج الخطة مع الآليات الأخرى لإعمال حقوق الإنسان في الأرجنتين وترجمتها إلى سياسات فعالة.
243- وفيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما أكدته الدولة الطرف من أنها تعتزم تكثيف تدريبها لموظفي الحدود والهجرة في مجال حقوق الإنسان، تشعر بالقلق إزاء ما بلغها من حالات الإعادة القسرية للاجئين وإجراءات تحديد وضع اللاجئين التي يدعى أنها غير منصفة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذا كانت تسعى عموماً إلى اتباع معايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وإن كان ذلك في إطار تشريعي أضيق، فإنه لا يوجد قانون شامل يتناول مسألة حماية اللاجئين. كما تحيط اللجنة علماً بعدم تقديم معلومات عن وجود سياسات وبرامج لتيسير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل الاحترام الكامل للمادة 5(ب) من الاتفاقية ومبدأ عدم الإعادة القسرية وتحسين شروط وضمانات حماية اللاجئين، بما في ذلك تسهيلات الترجمة الشفوية، ولا سيما في المطارات وغيرها من النقاط الحدودية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان اعتماد تشريع جديد يتصدى لمسألة أهلية الحصول على وضع اللاجئ وحقوق اللاجئين، ويضع الإجراءات اللازمة لتحديد وضع اللاجئ وحقوق المراجعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
244- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء التقارير التي تشير إلى الاتجار بالمهاجرين، ولا سيما المهاجرات اللاتي يجري استغلالهن في العمل الجنسي.
تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات شاملة وتخصيص موارد كافية لمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، ولتوفير المساعدة والدعم للضحايا، وتوصي الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات عن هشاشة أوضاع نساء المهاجرين والسكان الأصليين في تقريرها الدوري القادم.
245- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية العنصرية في وسائط الإعلام، ومنها شبكة الإنترنت.
تذكر اللجنة بأن المادة 4 من الاتفاقية تنطبق على ظاهرة العنصرية في وسائط الإعلام، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وبأن المبدأ الأساسي المتمثل في احترام كرامة الإنسان يوجب على جميع الدول مكافحة نشر الكراهية العنصرية والتحريض عليها. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة الدعاية العنصرية في وسائط الإعلام وبأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تطور الحالة والتدابير المتخذة في هذا الميدان.
246- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تخلف الدولة الطرف عن سن التشريع اللازم لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات المبلغ عنها في الاعتراف بالشخصية القانونية للشعوب الأصلية، وبعدم توفير حماية كافية في الممارسة العملية لملكية الشعوب الأصلية وحيازتها أراضي أجدادها وما يترتب على ذلك من إعاقة قدرة الشعوب الأصلية على ممارسة معتقداتها الدينية.
تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة الثالثة والعشرين، على ما يلي: أن تنفذ تنفيذاً كاملاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169؛ وأن تعتمد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، سياسة عامة في مجال حيازة الأراضي وإجراءات قانونية فعالة للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وترسيم حدودها الإقليمية؛ وأن تتخذ تدابير لضمان حقوق الشعوب الأصلية على أراضي أجدادها، ولا سيما المواقع المقدسة، وأن تعوض الشعوب الأصلية عن الأراضي التي حرمت منها؛ وأن تكفل للشعوب الأصلية الوصول إلى العدالة، وأن تعترف فعلاً بالشخصية القانونية لهذه الشعوب ومجتمعاتها في طريقة عيشها التقليدية، وأن تحترم الأهمية الخاصة لثقافة الشعوب الأصلية وقيمها الروحية المرتبطة بأراضيها.
247- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تمثيل الشعوب الأصلية والأقليات في وظائف الخدمة المدنية على المستويات الاتحادي والإقليمي والبلدي، وفي سلك الشرطة والنظام القضائي والكونغرس والمؤسسات العامة الأخرى.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تمثيل الشعوب الأصلية وجماعات الأقليات في الإدارة العامة.
248- وتحيط اللجنة علماً بأن المجلس التنسيقي للشعوب الأصلية في الأرجنتين الذي توخى القانون رقم 23.302 أن يمثل الشعوب الأصلية في المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية لم ينشأ بعد.
تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تطلب إلى الدول الأطراف أن تكفل عدم اتخاذ قرارات تتصل مباشرة بحقوق الشعوب الأصلية ومصالحها دون موافقتها المستنيرة، وتحث الدولة الطرف على ضمان إنشاء المجلس وتخصيص أموال كافية لكي يعمل كل من المجلس والمعهد بفعالية.
249- وتأسف اللجنة لأن الحق في التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات للشعوب الأصلية الذي يعترف به الدستور لا يُحترم احتراماً كاملاً في الممارسة العملية، على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود. وتحيط علماً بقلق بما يقال عن عدم توفير تدريب كافٍ للمعلمين من السكان الأصليين والتمييز الذي يواجهونه، وعدم كفاية التدابير المتخذة للحفاظ على اللغات الأصلية وإدراج تاريخ الشعوب الأصلية وثقافتها في المناهج الدراسية.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع مجتمعات السكان الأصليين، لضمان توفير تعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات للشعوب الأصلية يحترم احتراماً كاملاً هويتها الثقافية ولغاتها وتاريخها وثقافتها، ويراعي الأهمية الكبيرة لتوفير تعليم متعدد الثقافات للسكان بوجه عام. كما توصي بتوفير تدريب كافٍ للمعلمين من السكان الأصليين وباتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن توفر معلومات عن عدد أطفال السكان الأصليين ونسبتهم المئوية في المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك المدارس الثنائية اللغة.
250- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تخلف الدولة الطرف عن توفير معلومات عن مدى تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة. كما تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للشعوب الأصلية.
تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسائل، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
251- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء بطء الإجراءات القضائية المتصلة بالاعتداءين اللذين وقعا في بوينس آيرس في عامي 1992 و1994 ضد السفارة الإسرائيلية ورابطة التعاون الأرجنتينية اليهودية.
توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، بأن تستكمل هذه الإجراءات على وجه السرعة امتثالاً لالتزامها بضمان الحق في الحصول على جبر وتعويض عادلين ومناسبين عن الأضرار المتكبدة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان.
252- وتحيط اللجنة علماً بالتأكيدات المتكررة الصادرة عن الدولة الطرف بأنها في طور استكمال الخطوات التحضيرية لإصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على استكمال هذه الخطوات في أقرب وقت ممكن بهدف إصدار هذا الإعلان.
253- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
254- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور حال تقديمها إلى اللجنة، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير على نطاق واسع.
255- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
256- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين معاً في 4 كانون الثاني/يناير 2008 وبأن يتناول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية