الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الأول إلى الرابع المقدمة من ألبانيا


295- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول إلى الرابع لألبانيا المطلوب تقديمها في أعوام 1995 و1997 و1999 و2001، على التوالي، والمقدمة في شكل وثيقة واحدة (CERD/C/397/Add.1)، خلال جلستيها 1584 و1585 (CERD/C/SR.1584 و1585) المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستيها 1607 و1608 (CERD/C/SR.1607 و1608) المعقودتين في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
296- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولي للدولة الطرف وتلاحظ مع الاغتباط الحوار الهادف القائم مع ألبانيا وبالردود التي قدمها وفدها خلال عرضه الشفوي. إلا أن اللجنة تلاحظ أن التقرير، الذي يتماشى شكله العام مع المبادئ التوجيهية العامة للجنة، لا يتضمن المعلومات الكافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية.
297- وإذ تنوه بأن التقرير الأولي قدم بعد ثماني سنوات من تاريخ المصادقة على الاتفاقية، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي، عند تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية.
باء - الجوانب الإيجابية
298- وتلاحظ اللجنة مع بالغ الارتياح أن ألبانيا أحرزت، خلال السنوات العشر الأخيرة، تقدماً هاماً في مجال إحلال سيادة القانون. وترحب بمصادقة ألبانيا على صكوك دولية وأوروبية عديدة تتعلق بحقوق الإنسان.
299- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء مؤسسات عدة مختصة في مجال مكافحة التمييز العنصري وحماية الأقليات من قبيل محامي الشعب، والمكتب المعني بالأقليات داخل وزارة الخارجية، وشعبة الأقليات الوطنية داخل إدارة الولايات في وزارة الحكم المحلي.
300- وتثني اللجنة على الإجراءات المتخذة من السلطات الألبانية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، اللذين يلحقان أضراراً جمة بأضعف الفئات الاجتماعية.
301- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير المعتمدة لحماية الحرية الدينية والجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز حق المنتمين إلى أقليات وطنية في التعليم وحقوقهم الثقافية. كما أن اللجنة تثني بالخصوص على اعتماد المادة 20 من الدستور بشأن التعليم باللغة الأم.
302- وترحب اللجنة بمشروع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للغجر.
303- كما ترحب اللجنة بقرار السلطات الألبانية تحسين الإطار التشريعي بشأن التسميات التقليدية للشوارع والإشارات الأخرى للجمهور بلغات الأقليات.
304- وتنوه اللجنة بقرار السلطات الألبانية دعوة المنظمات غير الحكومية للمساعدة في إعداد التقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن فريق وزاري مشترك بين الوزارات تنسق أعماله وزارة الخارجية.
305- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وزارة الخارجية بصدد النظر في إمكانية القيام بالإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.
جيم - الشواغل والتوصيات
306- تلاحظ اللجنة أن التعداد الأخير الذي يبين التركيبة الإثنية للسكان يعود تاريخه إلى عام 1989 وأن التعداد المجرى في عام 2001 لم يستكمل هذه المعلومات. فلا تتوافر إحصاءات حديثة العهد بشأن الأقليات عموماً، والإحصاءات بشأن أقليات الغجر على وجه التحديد منعدمة تماماً.
وإذ تشير اللجنة إلى أن هذه المعلومات لازمة لرصد السياسات المتبعة لصالح الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تجمع البيانات الإحصائية الدقيقة عن المنتمين إلى الأقليات في ألبانيا. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد، بأن هذا التحديد ينبغي أن يقوم مبدئياً، وفقاً لتوصيتها العامة الثامنة، على التحديد الذاتي من طرف الفرد المعني.
307- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تميل إلى ألا تنظر إلى الوضع غير الملائم جداً الذي تعيشه بعض مجموعات الأقليات في ألبانيا على أنه وضع ينطوي على تمييز عنصري أو إثني، إذ تعتقد أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يلاقيها المنتمون إلى هذه الأقليات لا تختلف في شيء عن تلك التي يواجهها باقي السكان.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في ذلك النهج وتقوم بإجراء تحاليل لتحديد ما إذا كان الوضع غير الملائم لبعض الأقليات نتيجة التمييز العنصري أو الإثني وإلى أي مدى يصح ذلك.
308- وتحيط اللجنة علماً بالفصل الذي تقوم به الدولة الطرف في قانونها الداخلي بين الأقليات الوطنية (اليونانية والمقدونية - السلافية والمنتمية إلى الجبل الأسود) وبين الأقليات اللغوية (الغجر والأرومانيين أو الفلاش). وتنوه بإعلان الدولة الطرف أن هذا الفصل ليس له تأثير على الحقوق التي يتمتع بها المنتمون إلى تلك الأقليات. إلا أنها تلاحظ أن المادة 20 من الدستور لا تمنح صراحة حقوقاً للأقليات الوطنية وحدها وأن أعضاء الأقليات اللغوية لا يتمتعون في الواقع بالحقوق الثقافية ذاتها. وعلاوة على ذلك، ترد تقارير عن أن أقليات الغجر والأرومانيين ليسوا راضين عن كون مجتمعاتهم مصنفة بوصفها أقليات لغوية فحسب، ذلك أن المكونات الرئيسية لهويتهم تتعدى مجرد حدود اللغة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في المعايير التي يقوم عليها الفصل بين الأقليات الوطنية وبين الأقليات اللغوية، بالتشاور مع المجموعات المعنية، وأن تضمن للأشخاص المنتمين إلى هذه المجتمعات التمتع بنفس الحقوق، لا سيما في الميدان الثقافي.
309- وتنوه اللجنة بوجود جماعة تصف نفسها بأنها "مصرية" ولكنها غير معترف بها بوصفها أقلية على أساس أنها، حسب قول الدولة الطرف، مندمجة اندماجاً كلياً في السكان الألبانيين.
وعلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات إضافية عن هذه الجماعة.
310- وتحيط اللجنة علماً بالشروح المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن "مناطق الأقليات" لم تعد قائمة في ألبانيا، ذلك أن المنتمين إلى أقليات لهم نفس الحقوق أينما كان موقعهم الجغرافي. غير أن التقرير الدوري يشير في المقام الأول إلى تدابير اعتمدت لإعمال الحقوق الثقافية في المناطق التي تشهد تقليدياً تمركزاً للأقليات اليونانية والمقدونية السلافية. فهذه الأقليات تشتكي من عدم وجود نظام تعليمي يقوم على اللغة الأم خارج هذه المناطق ومن رفض السلطات الألبانية الاستجابة إلى طلباتها بخصوص إنشاء هذا التعليم.
وتدرك اللجنة أن ممارسة حق الدراسة والتعلم باللغة الأم يقتضي وجود عدد محدد من أفراد أقلية ما في منطقة جغرافية معينة. كما أنها تعترف بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لضمان الإبقاء على الصفوف والمدارس التي تقدم التعليم باللغة الأم، بالرغم من انخفاض عدد الطلاب. إلا أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضمن ألا تقيد حقوق أفراد الأقليات دون موجب خارج المناطق التي تتمركز فيها هذه الأقليات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات حول هذه المسألة تخص كل الأقليات.
311- وتلاحظ اللجنة أن التشريع الألباني، وبالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ما زال لا يستجيب لمقتضيات أحكام تلك المادة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلن من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كل مساعدة للأنشطة العنصرية وتمويلها والمشاركة في المنظمات العنصرية وأعمال العنف العنصري والتحريض على هذه الأفعال وأي امتناع عن تزويد سلع أو خدمات يقوم على أسس عنصرية. كما تقترح أن يُدرج في القانون الجنائي ظرف مشدد للعنصرية بحيث تعاقب على أي جريمة تقترف لأسباب عنصرية بأحكام أشد.
312- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي مفادها أن أقلية الغجر، وخاصة الشباب منهم، يتم التعامل معهم بنوع من الشبهة ويتعرضون إلى معاملة سيئة. كما تعرب عن انشغالها إزاء استخدام ضباط الشرطة المفرط للقوة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسات وإذكاء وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالمسائل المتصلة بالتمييز العنصري وزيادة تدريبهم في هذا المجال.
313- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مشاركة المنتمين إلى الأقليات في الحياة السياسية وحصولهم على الخدمات العامة غير كافية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحليل مدى مشاركة أفراد الأقليات في الخدمة الحكومية وفي المؤسسات السياسية لديها.
314- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المناسبة بشأن أبعاد التمييز العنصري القائم على نوع الجنس.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري القائم على نوع الجنس، وتوصي بأن تقيّم الدولة الطرف مدى التمييز العنصري ضد المرأة بصورة عامة. وتطلب إليها أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.
315- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات المتعلقة بالتمييز العنصري ضد الغجر فيما يتصل بالحصول على التعليم والصحة والنظافة الصحية والسكن والشغل والقدر الكافي والملائم من الطعام والماء.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها المبذولة لصالح أقلية الغجر، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة والعشرين. وتطلب إليها القيام بجهود خاصة، بالتشاور مع المجتمعات المعنية، لإدماج الأطفال الغجر في نظام التعليم الألباني، على أن تراعى في الوقت ذاته إمكانية التعليم ثنائي اللغة أو باللغة الأم وضرورة احترام الهوية الثقافية لتلك المجتمعات وأسلوب عيشها. وينبغي أن تبلغ ضمن التقرير الدوري القادم المعلومات عن النتائج الحاصلة من خلال الاستراتيجية الوطنية لصالح الغجر.
316- كما أن اللجنة قلقة إزاء الصعوبات التي تلاقيها بعض الأقليات الوطنية، وبوجه خاص أقليات اليونانيين والأرومانيين، لاسترداد ممتلكاتها الدينية أو الحصول على تعويض بشأنها.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ السريع لمشروع القانون المتعلق بإعادة الممتلكات والتعويض عنها، بحيث تُحسم تسوية هذه المسألة بصفة نهائية.
317- وتلاحظ اللجنة أن المنتمين إلى أقليات في ألبانيا لا يتوافر لهم إلا القليل من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تبث بلغات الأقليات.
وترحب اللجنة بقرار السلطات الألبانية اتخاذ تدابير لزيادة في زمن البث بلغات الأقليات على الشبكات الإذاعية والتلفزيونية العامة وتحث الدولة الطرف على أن تضمن أن هذه التدابير تشمل كافة الأقليات، لا سيما المنتمين إلى الجبل الأسود والغجر والأرومانيين. كما تقترح على الدولة الطرف أن تيسر البث الإذاعي المصمم خصيصاً للأقليات، بمن فيهم أقلية اليونانيين.
318- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يُبلغ عن مشاكل يلاقيها الغجر وأعضاء الجماعة الذين يسمون أنفسهم بالمصريين للحصول على الأماكن والخدمات المخصصة للاستخدام العام.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد التدابير الملائمة لضمان ألا يُحرم أي شخص من الحصول على كل الأماكن والخدمات المخصصة للاستخدام العام بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني.
319- وتلاحظ اللجنة مع الأسف نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الأثر المحتمل للتغييرات في تشريعها الداخلي لمكافحة الإرهاب على تنفيذ الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن قوانينها وممارساتها في هذا الصدد، وبوجه خاص بشأن التحقق من هوية الأجانب ودخولهم إلى البلد وإقامتهم وحق اللجوء وتسليم المجرمين.
320- وتلاحظ اللجنة أن محامي الشعب لم يتناول إلا شكاوي قليلة جداً من التمييز العنصري وأنه لم يصدر ولو قراراً واحداً بشأن تلك الشكاوي.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتثبت من أن قلة هذه الشكاوي ليست نتيجة قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها بحالات التمييز العنصري. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري المقبل إحصاءات بشأن الشكاوي وحالات المقاضاة وأحكام المحاكم المتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو الإثني، إضافة إلى بعض الأمثلة عن القضايا القائمة التي توضح هذه البيانات الإحصائية.
321- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقل إليها معلومات إضافية عن الجوانب التالية:
(أ) الأنشطة التي يضطلع بها محامي الشعب والمكتب المعني بالأقليات الوطنية بوزارة الخارجية وشعبة الأقليات الوطنية بإدارة الولايات التابعة لوزارة الحكم المحلي؛
(ب) التدابير المعتمدة من الدولة الطرف لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية. وينبغي، على وجه الخصوص، أن يتضمن التقرير الدوري المقبل معلومات بشأن التعليم والتدريب في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان في سبيل تشجيع التفاهم بين الجماعات العرقية والإثنية وبشأن ما توفره الدولة الطرف من تعليم وتدريب في مجالات حقوق الإنسان للمعلمين والتلاميذ والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء الأحزاب السياسية والفنيين الإعلاميين.
322- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند إنفاذ أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي، لا سيما أحكام الفقرات 2 إلى 7 منها، الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والذي تحث فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
324- وتحيط اللجنة علماً بالإجراء الذي بدأ العمل به بهدف صياغة الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على الانتهاء من هذه العملية.
325- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نشر الاتفاقية وتقاريرها الدورية حالما تقدم إلى اللجنة وكذا هذه الملاحظات الختامية، لا سيما عن طريق تقوية التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام المطبوعة.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الخامس والسادس والسابع في أجل أقصاه 10 حزيران/يونيه 2007 في وثيقة واحدة تستكمل التقرير الأولي وتتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية