الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لألبانيا


41 - نظـرت اللجنـة في التقريـر الموحـد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لألبانيا (CEDAW/C/ALB/1-2) في جلساتها 594، 595 و 605، المعقودة في 16 و 24 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.594 و 595 و 605).
عرض الدولة الطرف
42 - قدمت ممثلة ألبانيا التقرير الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني، واعتذرت عن التأخير في تقديم التقرير وأوضحت أن إعداد هذا التقرير ساعد الحكومة على تحليل حالة المرأة في ألبانيا في ضوء أحكام الاتفاقية، وعلى وضع برنامج جديد وتنقيح سياساتها الحالية. وفي معرض وصف حالة تنفيذ الاتفاقية في بلدها قالت إن حالات عدم المساواة بين الجنسين في ألبانيا زادت بسبب انتقال البلاد إلى الاقتصاد السوقي في عام 1991. فبالرغم من أن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية في ألبانيا وأن المرأة نالت مستوى رفيعا من التعليم، فإنه لا وجود للمساواة فيما يتعلق بالحصول على الموارد أو الفرص أو الفوائد. وتعرضت الممثلة بإيجاز إلى العمل الذي أنجز حتى الآن وأدى إلى زيادة الوعي بمسألة المساواة بين الجنسين وتحقيق الشراكة على قدم المساواة بين الدولة وحركة المرأة في ألبانيا، التي ظل دورها يتسم بأهمية بالغة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في هذا البلد.
43 - ومضت تقول إن دستور جمهورية ألبانيا، الذي اعتمد في عام 1998، أدى إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان بما يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية التي تكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. فالمادة 18 من الدستور، تحظر التمييز على أساس الجنس أو الانتماء الديني أو الأصل العرقي. وأضافت أن التصديق على الاتفاقية في عام 1993 يشكل نقطة البداية بالنسبة لإدماج المعايير القانونية الدولية في القانون المحلي. إذ أن الممارسة الحالية لا توفر آليات تكفل للمرأة الفرص المتساوية مع الرجل.
44 - وذكرت الممثلة أن لجنة الدولة للمرأة والأسرة، التي تعرف حاليا باسم لجنة تكافؤ الفرص، أنشئت في عام 1998 من أجل توفير الدعم المؤسسي لتحقيق مصالح المرأة، وذلك، في جملة أمور، بتنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، وتنسيق وتقييم البرامج، وإعداد المقترحات المتعلقة بالتشريعات الجديدة و/أو التعديلات التي تدخل على التشريعات القائمة ذات الصلة بحقوق المرأة، وفقا للمعايير الدولية، ودعم أنشطة المؤسسات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة.
45 - وأضافت الممثلة أن لجنة الدولة لتكافؤ الفرص، بوصفها الأداة الرئيسية للعمل على النهوض بالمرأة داخل الحكومة، تقوم بتنسيق هذه الجهود ليس فقط مع الوزارات القطاعية والهياكل الإدارية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية وإنما أيضا مع المنظمات الدولية.
46 - وأشارت الممثلة إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلت حتى الآن من قبل الحكومة، فإنه لا تزال هنالك عقبات عديدة تتمثل بصفة خاصة في المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في الأجهزة الحكومية، مما يحد من قدرتها على تشكيل وتوجيه التطور الديمقراطي للبلاد. ومن ذلك أنه خلال عملية التكيف الهيكلي، فقدت المرأة، التي تمثل القطاع الأكبر من المستخدمين في القطاع الاجتماعي، وظائف تفوق الوظائف التي فقدها الرجل، مما جعل معدل البطالة بالنسبة للمرأة يصل إلى 20 في المائة بالمقارنة مع معدل يصل إلى 14 في المائة بالنسبة للرجل.
47 - وأضافت الممثلة أنه بالنظر إلى أن معظم الرجال لم يتحملوا قط نصيبهم من المسؤوليات المحلية، فإن إغلاق مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة وخدمات الدعم الاجتماعي الأخرى فرض عبئا إضافيا على وقت المرأة، مما قلل من فرصها للكفاح من أجل ممارسة حقوقها القائمة الأخرى.
48 - وقالت إن البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة في ألبانيا، الذي تنفذه الدولة بمشاركة المنظمة غير الحكومية المعنية بالمرأة وبمساهمة الجهات المانحة، بوصفه أداة لتنفيذ برنامج عمل بيجين، أسهم حتى الآن في تعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات، وفي إعداد برنامح لتمويل المشاريع الصغيرة للمرأة الريفية والترويج للأنشطة ذات الصلة بالجنسين وزيادة الوعي بحقوق المرأة في البلاد.
49 - وقالت إنه لا تزال توجد تحديات تتمثل في إنشاء الآليات الفعالة للتنفيذ والرصد من أجل كفالة التخطيط الاستراتيجي، وفي الحصول على الموارد المالية الكافية لأنشطة برنامج عمل بيجين، وتغيير المواقف الاجتماعية التي تعوق تطور المرأة.
50 - ومن بين الاتجاهات الإيجابية القائمة، أشارت الممثلة إلى تنقيح الكتب المدرسية بجعلها تتضمن المنظور الجنساني، وبذل الجهود اللازمة لإنشاء معهد لشؤون الجنسين داخل كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تيرانا، وزيادة الوعي داخل الأحزاب السياسية بالحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات، وتطبيق نظام للحصص في مجال قانون الانتخابات، وأهمية تعميم المفهوم الجنساني بوصفه استراتيجية جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
51 - وفي الختام أشارت ممثلة ألبانيا إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلت لتنفيذ الاتفاقية فإن الحكومة تدرك أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل تعزيز وتشجيع التمتع بحقوق المرأة من ناحية عملية. ولهذا فإن حكومة ألبانيا ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة بوصفها دليلا تسترشد به في زيادة وتحسين النهوض بالمرأة في ألبانيا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
52 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الموحد الذي يتضمن تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، والذي يمتثل رغم تأخيره، للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية.
53 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص، وتعرب عن تقديرها لما قدمه الوفد من عرض شفاف وصريح أضفى المزيد من الوضوح على الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في ألبانيا، وللإجابات التي قدمت على الأسئلة الشفوية التي أثارها أعضاء اللجنة.
54 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك برنامج النهوض بالمرأة، وضعت ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل بيجين والوثيقة المتعلقة بنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة: “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
الجوانب الإيجابية
55 - ترحب اللجنة بانضمام ألبانيا إلى الاتفاقية في عام 1994 دون تحفظات. وتثني على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لترجمة ونشر الاتفاقية باللغة الألبانية.
56 - وترحب اللجنة بالقيام مبكرا بإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وبإنشاء مؤسسة محامي الشعب (أمين المظالم) التي يحق لها أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وإصدار توصيات لمعالجة هذه الانتهاكات.
57 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمرأة ولإنشاء مركز للمعلومات والوثائق ولتعاونها مع المعهد الوطني للإحصاءات. كما ترحب بقرارها الذي يقضي بتنفيذ برامج محددة لتوظيف المرأة خلال النصف الثاني من عام 2003.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
58 - إن اللجنة، إذ تحيط علما مع الارتياح بأن الاتفاقية مدمجة، من حيث المبدأ، في القانون الألباني، وبالتالي تتمتع بالأسبقية على القوانين الوطنية التي تتعارض معها، بالنسبة لأحكام الاتفاقية التي تعتبر قابلة للتطبيق مباشرة، يساورها القلق فيما يختص بالغموض المحيط بمسألة الانطباق المباشر للاتفاقية في ألبانيا.
59 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيضاح مسألة الانطباق المباشر للاتفاقية في نطاق النظام القانوني الوطني لألبانيا.
60 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بأن الدستور يحظر كما تحظر بعض القوانين التمييز على أساس الجنس، تشعر بالقلق لكون الدولة الطرف لم تقم بإجراء استعراض شامل للقوانين لكفالة انسجامها مع الاتفاقية ولاحتمال وجود بعض الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.
61 - لذلك فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على استعراض جميع القوانين القائمة وتعديل الأحكام التمييزية المتبقية لتحقيق الانسجام بينها وبين الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام على وجه السرعة باعتماد قانون الأسرة الجاري تنقيحه، بما في ذلك الحكم المتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج.
62 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون المرأة قلما لجأت إلى القوانين القائمة من أجل التصدي لأفعال التمييز ولعدم وجود سجل بقرارات المحاكم التي حصلت فيها المرأة على الانتصاف في مثل هذه الأفعال.
63 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن ينص القانون الألباني على إجراءات إنفاذ وسبل انتصاف قانونية مناسبة وميسرة وزهيدة الكلفة في حال انتهاك حقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية في تقريرها المقبل، وكذلك أية قرارات تصدر عن تلك المحاكم ويُشار فيها إلى الاتفاقية.
64 - كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم الإلمام بالاتفاقية وبالفرص التي يتيحها تطبيقها وإنفاذها، حتى في أوساط القضاة والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بل وفي أوساط النساء أنفسهن.
65 - توصي اللجنة بتنفيذ برامج للتثقيف والتدريب بخصوص الاتفاقية، خاصة بين أوساط البرلمانيين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون. وتوصي أيضا بتنظيم حملات توعية تستهدف النساء، لكي يتمكّن من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة ضد انتهاكات حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية.
66 - ومع ترحيب اللجنة بالجهود التي بذلتها لجنة تكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن القلق لكون الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة غير ظاهرة بما يكفي ولا تتاح لها السلطة أو الموارد المالية والبشرية التي تمكنها من الترويج الفعال للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة فعالية الآلية الوطنية القائمة وذلك بتزويدها بما يكفي من الموارد التي تمكنها من الظهور والتمتع بالسلطة والموارد البشرية والمالية على كافة المستويات وبتعزيز التنسيق فيما بينها وبين الآليات القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل النهوض بالمرأة والترويج للمساواة بين الجنسين. وتوصي كذلك بتعزيز مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات والسياسات والبرامج عن طريق التدريب على مسائل الجنسين وإنشاء مراكز التنسيق.
68 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المفاهيم النمطية التقليدية الراسخة بشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع ككل. كما تشعر بالقلق إزاء العودة إلى التعامل بالقوانين العرفية التمييزية وقواعد السلوك التقليدية في بعض المناطق الشمالية من البلاد.
69 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على الممارسات التي تقوم على القانون العرفي وقواعد السلوك التقليدية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة في مجال التعليم لضمان استئصال المفاهيم النمطية والتقليدية المتعلقة بدور الجنسين داخل الأسرة وفي مجالي العمل والسياسة وداخل المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على الترويج لتغييرات ثقافية بشأن الأدوار والمسؤوليات المنسوبة للمرأة والرجل، حسبما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية.
70 - ومع اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة العضو لمعالجة مسألة الاتجار بالمرأة والفتيات، بما في ذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لكون هذه المشكلة ما زالت قائمة في ألبانيا، التي صارت بمثابة بلد المنشأ والعبور لعمليات الاتجار بالنساء والفتيات. كما تشعر بالقلق لكون ضحايا الاتجار بالمرأة هن اللائي يتعرضن للعقوبة بموجب قانون العقوبات الألباني. فممارسات البغاء، وليس من يستغلونهن، هن اللائي يتعرضن للمحاكمة والعقوبة.
71 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، تشمل محاكمة ومعاقبة المجرمين. وتحثها كذلك على مواصلة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى التي تعتبر بلدان منشأ أو بلدان عبور أو بلدان مقصد في مجال الاتجار بالنساء والفتيات؛ وعلى تطبيق تدابير ترمي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من أجل القضاء على مصدر ضعفها أمام تجار الجنس، وعلى القيام بمبادرات تعليمية موجهة نحو الفئات الضعيفة، بما فيها المراهقات، وعلى اتخاذ تدابير في مجالات الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء والفتيات. وتهيب بالدولة الطرف أن تسهر على تلبية احتياجات النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالأشخاص في مجال الحماية والدعم بما يكفي لتمكينهن من الإدلاء بالشهادات المطلوبة ضد تجار الجنس. وتحثها على وضع البرامج اللازمة لتدريب أفراد شرطة الحدود والمسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين على المهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتزويدهن بالدعم اللازم. كما توصي الدولة الطرف باستعراض قوانينها القائمة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا تكون ضحايا الاتجار بالأشخاص هن المعرضات للمحاكمة والعقوبة وإنما جميع من يقومون باستغلالهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على منح أولوية عالية لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات وعلى تضمين تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن هذه المسألة وعن التقدم المحرز في هذا المجال.
72 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي؛ ولكون قانون العقوبات الألباني لا يميز بين الأفعال التي يرتكبها غريب والأفعال التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة، ولعدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف العائلي. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام منهجي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الموجّه ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعنف العائلي.
73 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 19 التي أصدرتها اللجنة، فإنها تحث الدولة الطرف على منح أولويـــة عالية لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف الموجّه ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وللاعتراف بأن هذا العنف، بما فيه العنف العائلي، يشكِّل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بسن تشريعات بشأن العنف العائلي وبكفالة تقديم مرتكبي جرائم العنف الموجّه ضد المرأة للمحاكمة ومعاقبتهم بما يلزم من الجدية والسرعة. إذ من الواجب أن تتاح لضحايا العنف من النساء وسائل الانتصاف والحماية العاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية وتمكين المرأة من الحصول على المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ما يكفي من دور الحماية لضحايا العنف من النساء وضمان جعل المسؤولين في مجال الخدمة العامة، خاصة المسؤولين المكلّفين بإنفاذ القوانين والعاملين في الجهاز القضائي ونظام توفير الرعاية الصحية والعمال الاجتماعيين، مدركين تماما لكافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستحداث نظام منهجي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الموجّه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة توعيه الجمهور بهذه المسائــل عن طريق برامج وسائط الإعلام وبرامج التوعية العامة من أجل جعل هذا العنف غير مقبول من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية.
74 - وتشعر اللجنة بالقلق لكون معدل البطالة في أوساط النساء يفوق هذا المعدل في أوساط الرجال؛ ولكون المرأة لا تستطيع أن تتلقى ما يكفي من التدريب وإعادة التدريب لتمكينها من التنافس في سوق العمل؛ وللتمييز فيما يتعلق بتوظيف المرأة، خاصة في القطاع الخاص الناشئ.
75 - تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة في الفرص بالنسبة للمرأة والرجل فـي سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف فئات النساء العاطلات. كما توصيها باتخاذ تدابير فعالة من شأنها أن تزيد فرص التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية والحث على اقتسام المسؤوليـــات المنـزلية والأسرية بين المرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلا بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك المهن التي تشغلها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد ومستويات السلطة والأجور التي تحصل عليها.
76 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الريفية، بوصفها تشكِّل أغلبية الإناث اللائي يتعرضن للتمييز ضدهن من ناحية عملية فيما يتعلق بحيازة الممتلكات ووراثتها، ولكونها متضررة من آثار الفقر وسوء الهياكل الأساسية، وتفتقر للائتمان ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للحصول على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. ورغم أن اللجنة تلاحظ الانخفاض الذي طرأ على معدل الانقطاع عن المدارس بين الفتيات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء هذه المشكلة المستمرة ولكون المرأة الريفية قلّما تمثل في هيئات الحكومة المحلية.
77 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام التام لاحتياجات المرأة الريفية ولوضع سياسات وبرامج شاملة ترمي إلى تمكينها من القيام بدورها من الناحية الاقتصادية، ومن الحصول على الموارد الإنتاجية ورأس المال والائتمان، وعلى خدمات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ومن المشاركة في اتخاذ القرارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء دراسة عن ملكية الأرض ووراثتها بالنسبة للمرأة الريفية وعن أوضاعها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بشكل عام، وأن تقدم تقريرا عن نتائج هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل.
78 - وفي حين ترحب اللجنة بقيام بعض الأحزاب السياسية بتحديد حصص دنيا للمرشحات في الانتخابات المحلية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الهيئات العليا التي يتم تشكيلها بالانتخاب والتعيين، بما في ذلك تمثيلها في البرلمان وفي الهيئات التنفيذية الرفيعة المستوى للحكومة والجهاز القضائي والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي وداخل هيئات الحكومات المحلية.
79 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، بما في ذلك إدخال تحسينات على قانون الانتخابات، ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يتم تشكيلها بالانتخاب والتعيين، وذلك، في جملة أمور، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبإعمال حق المرأة في المشاركة في كافة مجالات الحياة العامة، خاصة في المستويات العليا لاتخاذ القرارات؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج تدريبية مخصصة للقيادات النسائية الحالية والمقبلة وبشن حملات لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية.
80 - ومع ترحيب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية وباعترافها بدورها الهام في معالجة قضايا المرأة، فإنها تلاحظ مع القلق عدم كفاية قدرات وموارد هذه المنظمات، مما يجعل من العسير عليها تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي ترمي إلى دعم حقوق الإنسان للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الدولة الطرف توكل مسؤولياتها الخاصة عن حماية حقوق المرأة وكفالة تمتعها بحقوقها الإنسانية إلى منظمات غير حكومية وإلى الجهات المانحة الدولية.
81 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة دعمها المالي المقدم لعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة وبأن تضمن أن التزاماتها بموجب الاتفاقية مدمجة إدماجا تاما في المسؤوليات الحكومية العامة، وأنها لا توكل إلى المنظمات غير الحكومية وحدها.
82 - تحث اللجنـــة الدولـــة الطرف على قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة.
83 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
84 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمـــم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية باستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية بشأن الشيخوخة)، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتصل من هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
85 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي أبديت في الملاحظات الحالية في تقريرها الدوري المقبل المزمع تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما تطلب اللجنة أن يتناول التقرير التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة وأن يقدم معلومات عن آثار التشريعات والسياسات والبرامج التي ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية.
86 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ألبانيا من أجل جعل الشعب الألباني، خاصة المسؤولين الحكوميين والسياسيين، على علم بالخطوات التي تم اتخاذها لكفالة تحقيق المساواة للمرأة، قولا وفعلا، وبالخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة وإعلان وبرنامج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” على نطاق واسع، خاصة في أوساط منظمات المرأة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية