الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من ألبانيا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير ألبانيا الأولي (CCPR/C/ALB/2004/1) في جلساتها 2228 و2229 و2230 ((CCPR/C/SR.2228-2230 المعقودة في 19 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2245 (CCPR/C/SR.2245) المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته ألبانيا، ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديمه لمدة 11 سنة. وتبدي تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. كما أنها ترحب بالردود المستفيضة التي قدمت خطياً على قائمة المسائل مما سهل المناقشة التي دارت مع الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الشفهية التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحت ودواعي القلق التي أبديت أثناء النظر في التقرير.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي بعد تغير النظام في أوائل التسعينات، لا سيما استعادة حرية الوجدان والعقيدة واعتماد دستور ديمقراطي في 1998 لتعزيز حماية حقوق الإنسان. كما أنها ترحب بوجه خاص بتصديق ألبانيا على معظم صكوك الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
(4) وترحب اللجنة بانطباق أحكام العهد مباشرة على النظام القانوني المحلي وبأنه تم التذرع بها أمام المحاكم المحلية.
(5) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما:
(أ) إنشاء "مجلس دولة للأقليات"؛
(ب) وضع "استراتيجية وطنية لتحسين أوضاع معيشة جماعة الروما"؛
(ج) وتأسيس "لجنة تكافؤ الفرص".
(6) وترحب اللجنة باعتماد تشريعات جديدة ذات صلة بحماية وإنفاذ حقوق الإنسان، منها في جملة أمور، القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأسرة الحديث.
(7) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها قد ألغت عقوبة الإعدام في عام 2000 وتشجعها على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(8) وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة المدافع عن الشعب، وهي مؤسسة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية، وإن كانت تقترح تضمين التقارير القادمة مزيداً من المعلومات الدقيقة المتعلقة بأنشطة هذه المؤسسة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(9) تلاحظ اللجنة مع القلق تفسير الدولة الطرف لإمكانيات مخالفة الفقرة 4 من المادة 9 لفقرة 1 من المادة 10 من العهد خلال فترة طوارئ (المادة 4).
في ضوء التعليق العام رقم 29 الذي أبدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ينبغي للدولة الطرف، من أجل حماية الحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بها، أن تكفل عدم الانتقاص من الحق في عرض الدعوى أمام المحكمة للبت دون إبطاء في مشروعية الاحتجاز، وحق معاملة جميع الأفراد المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام كرامتهم الإنسانية، بفعل قرار الدولة الطرف عدم التقيد بأحكام العهد.
(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار مواجهة النساء التمييز حتى الآن في ظل القانون العرفي والقوانين التقليدية، وإزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات العنف المنزلي، وتعرب عن أسفها لقلة المعلومات المقدمة بشأن طبيعة ونطاق هذه المشاكل (المواد 2 و3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسات ملائمة وتنفذها لمواجهة القانون العرفي التمييزي بفعالية ومنع تطبيقه، وتعزيز سياساتها للقضاء على العنف المنزلي ومساعدة ضحاياه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بإنشاء مراكز للاتصالات الهاتفية السريعة في حالة الأزمات، ومراكز لدعم الضحايا وتزويدها بخدمات طبية ونفسية وقانونية، بما في ذلك بمأوى للزوجات اللاتي يتعرضن للضرب وكذلك للأولاد. ومن أجل توعية الجمهور، ينبغي لها أن تنشر معلومات عن هذه المسائل عبر وسائط الإعلام.
(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفسير الوارد في الفقرة 196 من التقرير. وما يشغل بالها هو تدني مستوى مشاركة النساء في الشؤون العامة واستمرار تدني نسبة وجودهن في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة الطرف بشكـل لا يتناسب مـع عـددهن، خاصة في المناصب العليـا فـي الإدارة العامـة (المواد 2 و3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات على الفور لتغيير موقف الجمهور تجاه قابلية قيام النساء بشغل مناصب في مجال الشؤون العامة والنظر في اعتماد سياسة للأعمال الإيجابية. وينبغي لها أن تتخذ تدابير ملائمة تكفل مشاركة النساء بفعالية في القطاعين السياسي والعام وغيرهما من القطاعات القائمة في الدولة الطرف.
(12) ومع ترحيب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف للقضاء على حالات القتل التقليدية للأخذ بالثأر والحالات التي لا يغادر فيها الضحايا المحتملون الدار، بمن فيهم الأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء هذه الظواهر وقلة المعلومات المفصلة المقدمة بشأن الجرائم ذات الصلة بالقانون العرفي والقوانين التقليدية (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على الجرائم التي ترتكب تحت قناع القانون العرفي والقوانين التقليدية. وينبغي لها التحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبيها.
(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات حدوث حالات توقيف واحتجاز تعسفيين، واستخدام القوة بإفراط من جانب القائمين بإنفاذ القوانين، وسوء معاملة المحتجزين تحت الحراسة واللجوء إلى التعذيب للحصول على اعترافات من المشتبه فيهم. وتعرب عن أسفها لمجرد اعتبار أفعال التعذيب المرتكبة على يد القائمين بإنفاذ القوانين "أفعالاً تعسفية" والتصدي لها على هذا الأساس. كما أنها تشعر بالقلق لأنه بالرغم من التحقيقات التي أجريت في حالات عديدة ومعاقبة المسؤولين عن سوء المعاملة، فلم يتم التحقيق على النحو الواجب في حالات كثيرة وتعويض الضحايا عنها (المادة 7).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على كافة أشكال سوء المعاملة التي يلجأ إليها القائمون بإنفاذ القوانين، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بحدوث حالات تعذيب وسوء معاملة. وينبغي لها مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يتمشى وخطورة الجرائم المرتكبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك تقديم تعويضات للضحايا.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع ومعدل الإجهاض وعدم وجود تخطيط للأسرة على ما يبدو والافتقار إلى الرعاية الاجتماعية في بعض أنحاء الدولة الطرف (المواد 6 و24 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات تضمن عدم اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة وتدابير ملائمة للحد من معدل وفيات الرضع.
(15) ومع اعتراف اللجنة بتناقص دور ألبانيا كبلد عبور للاتجار بالأشخاص وترحيبها بالتدابير القانونية والعملية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لمشكلة الاتجار بنساء وأطفال البلد ومكافحة هذه المشكلة، فلا يزال القلق يساورها إزاء وجود هذه الظاهرة والتقارير التي تفيد بتورط رجال الشرطة وموظفي الحكومة في أفعال الاتجار هذه وإزاء قلة الآليات الفعالة لحماية الشهود والضحايا (المواد 8 و24 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تعزيز التعاون الدولي والتدابير العملية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والقضاء على الفساد ذي الصلة بعملية الاتجار. وينبغي توفير الحماية لجميع الشهود وضحايا الاتجار لتكون لهم مكانة اللاجئ وفرصة لتقديم أدلة ضد الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه الأفعال.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز اللاإنسانية القائمة مثلاً في حراسة الشرطة، وإزاء عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وظروف الاحتجاز، وظروف المحتجزين من الأحداث والنساء فضلاً عن عدم تقديم تعويضات عن حالات التوقيف والاحتجاز غير القانونيين (المادتان 9 و10).
الدولة الطرف مطالبة بتحسين ظروف احتجاز المحبوسين حبساً احتياطياً والأشخاص المدانين. وينبغي عزل المحبوسين حبساً احتياطياً عن الأشخاص المدانين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لضحايا التوقيف والاحتجاز غير المشروعين التدابير اللازمة للمطالبة بتعويض. ويتم تذكير الدولة الطرف بأنه لا يجوز، كقاعدة عامة بموجب الفقرة 3 من المادة 9، احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم في انتظار محاكمتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً للكفالة.
(17) ومع ملاحظة التقدم المحرز في إنشاء مراكز للتسجيل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع المستمر في عدد المواطنين الذين تنقلوا داخل البلد في الأعوام الأخيرة ولم يتم تسجيلهم في محل إقامتهم الجديدة مما أسفر عن مواجهتهم مشاكل في الحصول على الرعاية الاجتماعية والتعليم وغير ذلك من الخدمات (المادتان 12 و16).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل تسجيل جميع المواطنين لتيسير وتأمين حصولهم على الخدمات الاجتماعية بالكامل.
(18) وقد أحاطت اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها ألبانيا لتعزيز استقلال وكفاءة سلطتها القضائية. ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء الحالات التي زعم فيها أن السلطة التنفيذية تمارس ضغطاً على السلطة القضائية وإزاء مشاكل الفساد المستمرة وقلة إمكانيات الحصول على استشارة محامي وعلى المساعدة القانونية وإزاء تأخر المحاكمات بدون مبرر (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استقلال السلطة القضائية وأن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في شؤونها وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم. وينبغي لها إنشاء آليات لتحسين قدرة وكفاءة السلطة القضائية وتوفير سبل وصول الجميع إلى القضاء بدون تمييز وضمان محاكمة المحتجزين غير المدانين بأسرع وقت.
(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الصحفيين للمضايقات والعنف البدني وتهديدهم بإقامة دعاوى تشهير ضدهم وإزاء قلة المعلومات التي توفرها الدولة الطرف بشأن هذه الحالات (المادة 19).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في حرية الرأي والتعبير وأن تحميه على الوجه الكامل، وأن تنشئ آليات قانونية وتتخذ تدابير عملية في هذا الصدد، كما ينبغي لها محاكمة ومعاقبة الذين ينتهكون هذه الحقوق.
(20) وإذ تلاحظ اللجنة السياسات التي وضعتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم والاتجار بهم، بما في ذلك في جملة أمور عمل الأطفال، وإزاء قلة المعلومات المتاحة بشأن هذه الحالة في الدولة الطرف (المادتان 23 و24).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لمكافحة حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وأن تنظم حملات لتوعية الجمهور بشأن حقوق الأطفال.
(21) ومع ملاحظة التدابير المتخذة لتحسين أوضاع معيشة جماعة الروما، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار معاناة هذه الجماعة من التحيز والتمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والتعليم والعمل، وهو ما يؤثر سلباً على تمتعها الكامل بحقوقها بموجب العهد (المواد 2 و26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل لجماعة الروما التمتع الفعلي بجميع حقوقها المنصوص عليها في العهد، وذلك بتنفيذ وتعزيز التدابير الفعالة على وجه السرعة للتصدي للتمييز والحالة الاجتماعية الصعبة التي تواجهها جماعة الروما.
(22) وإذ تلاحظ اللجنة التدابير المؤسسية التي تم اعتمادها لزيادة حقوق الأقليات، فلا يزال القلق يساورها إزاء مجموعة من العوامل والممارسات التمييزية التي تعوق تمتع أفراد الأقليات الإثنية واللغوية تمتعاً فعلياً بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و26 و27).
الدولة الطرف مطالبة بالعمل على حماية جميع أفراد الأقليات الإثنية واللغوية، سواء كانت أقليات قومية معترفاً بها أم لا، حماية فعلية من التمييز وتمتعهم بثقافتهم واستخدام لغتهم، والحصول على جميع الحقوق الاجتماعية، والمشاركة في الشؤون العامة، وتزويدهم بسبل انتصاف فعالة من التمييز.
(23) وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير
(CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، مع الاهتمام بوجه خاص بوضع الحقوق الواردة في العهد موضع التنفيذ العملي. وينبغي لها أيضاً أن تشير إلى التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
(24) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر تقريرها الأولي والملاحظات الختامية الراهنة على نطاق واسع باللغة الألبانية.
(25) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، المعلومات ذات الصلة بشأن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و13 و16 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر عرضه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 82.

العودة للصفحة الرئيسية