الدورة الثانية والثلاثون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1985)
التوصية العامة السابعة*
تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
وقد نظرت في التقارير الدورية للدول الأطراف على مدار فترة 16 عاما، ونظرت في أكثر من 100 حالة في التقارير الدورية السادسة والسابعة والثامنة للدول الأطراف،
وإذ تشير إلى توصيتها العامة الأولى الصادرة في 24 شباط/فبراير 1972، ومقررها 3 (د-7) المؤرخ في 4 أيار/مايو 1973، وتؤكدهما من جديد،
وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الدول الأطراف قد قدمت، في عدد من التقارير، معلومات بشأن الحالات المحددة التي تتناول تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري،
وإذ تلاحظ، مع ذلك، أنه لم تُسَن في عدد من الدول الأطراف التشريعات اللازمة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ولم تفِ بعد دول أطراف كثيرة بجميع متطلبات المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية،
وإذ تشير كذلك إلى أن الدول الأطراف، وفقا للفقرة الأولى من المادة 4، "تتعهد باتخاذ تدابير فورية إيجابية رامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله"، مع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية،
وإذ تضع في اعتبارها الجوانب الوقائية للمادة 4 الهادفة إلى ردع العنصرية والتمييز العنصري فضلا عن الأنشطة الرامية إلى تعزيزهما أو التحريض عليهما،
1- توصي بأن تقوم الدول الأطراف التي لا تلبي تشريعاتها أحكام المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية باتخاذ الخطوات اللازمة بغية تلبية المتطلبات الإلزامية لتلك المادة؛
2- ترجو من الدول الأطراف، التي لم تقدم إلى اللجنة في تقاريرها الدورية معلومات أكثر اكتمالا عن أسلوب ونطاق التنفيذ الفعال لأحكام المادة 4(أ) و(ب)، أن تفعل ذلك وأن تضمّن تقاريرها المقتطفات ذات الصلة من النصوص؛
3- ترجو كذلك من الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تبذل الجهود لتقديم قدر أكبر من المعلومات، في تقاريرها الدورية، بشأن القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة الأخرى فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري ولا سيما الجرائم التي تتناولها المادة 4(أ) و(ب).
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/40/18.

العودة للصفحة الرئيسية