الدورة السادسة للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1972)
التوصية العامة الرابعة*
ما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف

نظرت اللجنة في بعض التقارير الواردة من الدول الأطراف، التي تتضمن معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العلاقات مع النظم العنصرية في الجنوب الأفريقي.
وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف "قد عقدت عزمها" في الفقرة العاشرة من ديباجة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على القيام بجملة أمور، من بينها، "بناء مجتمع دولي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين".
وتلاحظ اللجنة أيضا أنه، في المادة 3 من الاتفاقية، "تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري".
وفضلا عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الجمعية العامة، في القرار 2784 (د-26)، الفرع ثالثا، مباشرة بعد أن أحاطت علما مع التقدير بتقرير اللجنة السنوي الثاني وبعد أن أيّدت بعض الآراء والتوصيات المقدمة من اللجنة، قد طلبت إلى جميع المتاجرين مع جنوب أفريقيا الامتناع عن إتيان أي عمل من شأنه تشجيع جنوب أفريقيا والنظام غير الشرعي الحاكم في روديسيا الجنوبية على مواصلة انتهاك مبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
وترى اللجنة أن التدابير المتخذة على المستوى الوطني لإنفاذ أحكام الاتفاقية تترابط مع التدابير المتخذة على المستوى الدولي للتشجيع على احترام مبادئ الاتفاقية في كل مكان.
وترحب اللجنة بأن تدرج في التقارير المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية من جانب أي دولة طرف تختار أن تفعل ذلك، معلومات تتعلق بحالة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية وغير ذلك من العلاقات بالنظم العنصرية في الجنوب الأفريقي.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/8718.

العودة للصفحة الرئيسية