آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 93/1997


مقدم من: ك. ن. (الاسم محذوف)
[ممثل بمحام]
الضحية المفترضة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: فرنسا
تاريخ البلاغ: 15 آب/أغسطس 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
تعتمد القرار التالي:

قرار بشأن المقبولية
1-1 صاحب البلاغ هو ك. ن.، وهو من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) من مواليد عام 1963، وهو يقيم حاليا بفرنسا التي طلب فيها اللجوء، وهو يواجه الطرد. ويزعم صاحب البلاغ أن عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا من جانب فرنسا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.
1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البلاغ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1998.
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 يقول صاحب البلاغ إنه كان من متزعمي الحركة الطلابية في زائير ونظّم مظاهرات طلابية ضد نظام الرئيس موبوتو. ولا يقدم أي وصف لأنشطته في زائير ولكنه يقدم صورا من إخطار بالبحث عنه صدر في 4 أيار/مايو 1992، وأمر بالايقاف والاحتجاز للتحريض على الفتنة صادر عن مكتب المدعي العام في نجيلي بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1992، وأمر بالافراج بكفالة قبل المحاكمة لأخيه بتاريخ 24 تموز/يوليه 1992.
2-2 وتوجه صاحب البلاغ عند وصوله إلى فرنسا في 6 حزيران/يونيه 1992، بطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية للحصول على مركز اللاجئ؛ ورُفض طلبه في 11 آب/أغسطس 1992 وأكد مجلس طعون اللجوء ذلك الرفض في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992.
2-3 وطلب صاحب البلاغ بعد ذلك أن يعاد النظر في ملفه، مشيرا إلى أنه سجلت بعض العوامل الجديدة ألا وهي أن بعض أفراد عائلته قد تعرضوا على ما يزعم لسوء المعاملة(أ) وقدم نسخا من وثائق تبّين أنه لا يزال ملاحقا. وفي تلك الأثناء قرر مدير شرطة باريس طرده بأمر مؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1993.
2-4 وبموجب قرار مؤرخ في 23 نيسان/أبريل 1993، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلب صاحب البلاغ الجديد على أساس أن التطورات المزعومة الجديدة لم تثبت أن مخاوفه المزعومة لها ما يبررها بما أن تصريحاته لم تدعمها أية أدلة مقنعة. وأكد ذلك القرار مجلس طعون اللجوء في 28 أيلول/سبتمبر 1993 لنفس الأسباب، وذلك في وقت لم تكن فيه السوابق القضائية المعمول بها آنذاك تقبل بأن الاعتبارات التي يمكن إرفاقها بالطلب الأولي يمكن قبولها كعناصر جديدة. غير أن صاحب البلاغ يؤكد أن العناصر الجديدة كانت وجيهة بما فيه الكفاية حيث أن محكمة باريس الإدارية ألغت أمر الطرد الأول، وذلك في حكم مؤرخ في 5 أيار/مايو 1993 على إثر رفض طلبه الأول.
2-5 ويكشف البلاغ أن أمراً ثانيا بالطرد قد أصدر، لكن صاحب البلاغ يقول إنه لم يعلم أبداً بوجود هذا الأمر، وذلك ربما لأنه أُرسل إليه على عنوانه القديم. كما يؤكد أن الطعن في الأمر الثاني كان قد أصبح غير مقبول بما أنه لم يخطر به.
2-6 وفي 12 آذار/مارس 1994، أُوقف صاحب البلاغ على إثر عملية تأكد من أوراق الهوية ونُقل إلى منطقة الاحتجاز بمحاكم باريس القانونية. وعقدت جلسة استماع فوراً وحكمت عليه محكمة باريس للجنح، في حكم صادر في 14 آذار/مارس 1994، بمنع الإقامة لمدة ثلاثة أعوام على الأراضي الفرنسية بتهمة السرقة ودخول فرنسا بشكل غير قانوني. ووجهت تهمة السرقة لحمله بطاقة هوية يزعم صاحب البلاغ أن صهره قد أعاره إياها. وفي 20 آذار/مارس 1994 وُضع ك. ن. على متن طائرة متجهة من بروكسل إلى كنشاسا.
2-7 ويقول صاحب البلاغ إنه لدى وصوله إلى زائير احتُجز بعد تجاوز إجراءات مراقبة الهجرة بالمطار. ويزعم أنه خضع هنالك لاستجواب عنيف قام به ضابط من الجيش احتفظ بأوراقه المتعلقة بطلبه اللجوء، ولا سيما قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء.
2-8 ويقول ك. ن. إنه سجن بدون محاكمة بسجن ماكالا حتى كانون الثاني/يناير 1995. وقد احتُجز في زنزانة مكتظة، وحرم من الغذاء والملبس والمرافق الصحية، وأُرغم على شرب ماء مخلوط بالبول والبراز من الزنزانة، وتعرض أحيانا للضرب بهراوات مرة أو مرتين في اليوم، وتعرض أيضا لضروب مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب. وحُمل أيضا على القيام بأشغال شاقة. وبعد ذلك ببضعة أشهر نقله أحد حراس السجن كان عمه قد دفع له نقودا إلى زنزانة مختلفة وأمّن له سجلّ نقل للمستشفى المركزي بكنشاسا لتلقي الرعاية الطبية(ب). وعند وصوله إلى المستشفى في 19 كانون الثاني/يناير 1995 تقابل صاحب البلاغ مع عمه الذي نقله في البداية إلى بيت صديق ثم ساعده على عبور الحدود متوجها إلى الكونغو في قارب. ووصل مجددا إلى فرنسا على ما يزعم في آذار/مارس 1995.
2-9 ولما كان صاحب البلاغ لا يزال ممنوع الاقامة في البلد فإنه لم يكن لديه خيار، إن هو رغب في تسوية وضعيته، سوى رفع دعوى أمام محكمة العدل لالغاء حكم محكمة باريس للجنح المؤرخ 14 آذار/مارس 1994. ورُفضت دعواه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
2-10 وعملا بأحكام التعميم الوزاري المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة النظر في وضع فئات معينة من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، تقدم صاحب البلاغ بطلب إذن استثنائي بالإقامة في فرنسا. ورفض الطلب محافظ مقاطعة هوت فيين في 3 تموز/يوليه 1998 على أساس أن صاحب البلاغ لم يف بالشروط اللازمة للتمتع بأي من أحكام التعميم. وبشكل أخص لم يقدم أدلة كافية عن وضعه الشخصي لإثبات أن عودته إلى بلده الأصلي من شأنها أن تعرضه لخطر جدي يتمثل في الخضوع لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وبناء على ذلك أُمهل شهراً لمغادرة التراب الفرنسي. ورفض وزير العدل طعن صاحب البلاغ في قرار المحافظ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998.
2-11 ويؤكد محامي ك. ن. أن صاحب البلاغ لا حقوق لديه إطلاقا؛ فليست لديه أي سبُل قانونية لتسوية وضعيته، ولا أية موارد، ولا أي حق في السكن أو الضمان الاجتماعي أو العمل، الخ ... وهو يعيش مختبئا ويتلقى من حين لآخر مساعدة من أشخاص يمنحونه المأكل والمأوى، ويمكن أن ينكشف أمره فيطرد في أي لحظة.
الشكوى
3-1 يعتبر صاحب البلاغ نفسه في خطر الإيقاف والتعذيب إن هو عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذلك حتى وإن لم يكن النظام الحالي مثل النظام الذي كان في السلطة عندما غادر البلد: فهو معروف لدى دوائر الأمن التي لا يزال فيها نفوذ لبعض الأوجه القديمة. وبالتالي فإن عودته الإجبارية ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
3-2 وقد قدم صاحب اللاغ إلى اللجنة نسخة من رسالة مبعوثة من كينشاسا بتاريخ 16 حزيران/يونيه 1995 جاء فيها أن جثة زوجته قد عُثر عليها مقطوعة الرأس، عندما كان هو بالسجن في زائير(ج). وحسب الرسالة فإن أسرته لا تعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين هذا الاكتشاف وإيقاف صاحب البلاغ. ويؤكد هذا الأخير أيضاً أن ابنته اختُطفت في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واحتُجزت لمدة عدة أيام بمكان سري، ولكنه لا يقدم أية تفاصيل عن الأشخاص المسؤولين أو عن ملابسات الاختطاف المزعوم.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 تطعن الدولة الطرف، برسالة مؤرخة في 20 نيسان/أبريل 1999، في مقبولية البلاغ. وهي تحاج بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لمقدم الطلب، وذلك أثناء الإجراءات التي أفضت إلى طرده إلى كينشاسا في آذار/مارس 1994 ومنذ عودته إلى فرنسا في عام 1995. وتنازع الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية.
ألف - الإجراءات التي أدت إلى طرد صاحب البلاغ في عام 1994
4-2 بحكم مؤرخ في 14 آذار/مارس 1994 حكمت محكمة جنح باريس على صاحب البلاغ بمنع الإقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام وأمرت بالتنفيذ المؤقت لهذا الحكم. وصاحب البلاغ الذي أُبعد في 20 آذار/مارس 1994 لم تطعن في ذلك الحكم، ولو أنه كانت لديه مهلة عشرة أيام ليفعل ذلك بموجب المواد 496 و497 و498 من قانون الإجراءات الجنائية.
4-3 وصحيح أن الحكم قد صدر لينفذ فوراً وأن صاحب البلاغ كان عرضة للإبعاد في أي لحظة، وذلك حتى قبل انقضاء مهلة الأيام العشرة. ومع ذلك لم يكن هناك شيء يمنع ك. ن. من الإفادة من سبيل الانتصاف القضائي المتاح له لعرض قضيته على إعادة نظر محكمة الاستئناف.
باء - الإجراءات بعد عودة صاحب البلاغ إلى فرنسا في عام 1995
4-4 خلافاً لما يزعم في البلاغ المعروض على اللجنة، لم تتح لصاحب البلاغ إمكانية القيام، منذ لحظة عودته السرية إلى فرنسا في عام 1995، بشرح ما يتعرض لـه من مخاطر في بلده الأصلي للسلطات الإدارية الفرنسية والحصول على حكم إداري يحميه من أي إجراء بالطرد إلى زائير سابقاً. وفعلاً كان بإمكانه تماماً أن يتقدم بطلب جديد للحصول على مركز اللاجئ إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
4-5 وصحيح أن المرسوم المؤرخ في 14 آذار/مارس 1997، المعدل للمرسوم المؤرخ في 2 أيار/مايو 1953، ينص على أن الطلب الجديد للاعتراف بمركز اللاجئ لا بد أن يسبقه طلب جديد للحصول على ترخيص مؤقت بالإقامة في فرنسا. غير أن الواقع مع ذلك هو أن المرسوم لم يُعتمد إلا في آذار/مارس 1997، ولا يمكن بناء على ذلك لصاحب البلاغ أن يستند إليه كسبب لعدم التوجه بطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في الفترة ما بين آذار/مارس 1995، عندما عاد إلى فرنسا، وآذار/مارس 1997 عندما صدر المرسوم الجديد.
4-6 وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام المستمد من المادة 2 من قانون 25 تموز/يوليه 1952 المنشئ للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، القاضي بالتعريف بالنفس أمام المحافظة من أجل الاعتراف بمركز اللاجئ، لا يجعل تسجيل مثل هذا الطلب من جانب المكتب المذكور متوقفاً على قرار سابق من المحافظة بإعطاء الإذن بالإقامة في فرنسا.
4-7 وحتى إذا لم يُمنح الأجنبي الإذن بالإقامة في فرنسا بشكل قانوني برخصة تصدر حسب الأصول، يحق له في جميع الأحوال عرض طلبه الحصول على مركز اللاجئ على نظر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. والمادة 2 من قانون 25 تموز/يوليه 1952 الآنف ذكره ينص على أنه في حالة الامتناع عن منح الترخيص المؤقت للإقامة بفرنسا، يعطي المكتب المذكور الأولوية للنظر في طلب الاعتراف بمركز اللاجئ، وتنص المادة 12 من نفس القانون على أن الأجنبي الذي لا يُمنح الإذن بالإقامة في فرنسا لأي سبب من الأسباب المبينة في المـادة 10 له مع ذلك الحق في البقاء في فرنسا إلى أن يتم الإخطار بالقرار الذي يتوصل إليه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
4-8 وبالتالي فإنه وإن لم يخول لصاحب البلاغ الحصول على رخصة إقامة طالما ظل منع إقامته على التراب الفرنسي ساري المفعول، فإنه لا يمكن لصاحب البلاغ أن يزعم بجدية أن ذلك منعه من تقديم طلب جديد للحصول على مركز اللاجئ أو تأكيد ما قد يتعرض لـه من مخاطر إن هو عاد إلى بلده الأصلي. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن منعه من الإقامة على التراب الفرنسي لم يعد ساري المفعول اعتباراً من آذار/مارس 1997، كان بإمكان صاحب البلاغ بعد ذلك أن يتقدم بطلب الاعتراف له بمركز اللاجئ رهناً بالشروط المعتادة.
4-9 ونظراً إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يثبت أنه أعيد إلى بلده الأصلي بعد رفض طلبه من جانب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء في عام 1993، كان من شأن الطلب الجديد للاعتراف بمركز اللاجئ أن يُعتبر طلباً أولاً وليس "إساءة استعمال إجراء قضائي" أو "تحايلاً متعمداً"، الأمر الذي يمكن أن يبرر، بموجب أحكام المادة 10 من قانون 25 تموز/يوليه 1952، رفض الإذن المؤقت بالإقامة في فرنسا. وهكذا كان بإمكان صاحب البلاغ أن يحصل على الإذن المؤقت بالإقامة في فرنسا إلى أن يبت في طلبه كل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء.
4-10 كما ولا يمكن لصاحب البلاغ أن يتمسك بكون السلطات القضائية لم يكن من الممكن إقناعها برفع حظر الإقامة في فرنسا عنه بعد عودته السرية في عام 1995. والمادة 28 مكرراً من قانون 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 تنص فعلاً على أن طلب رفع حظر إقامة بالتراب الفرنسي لا يمكن تقديمه إلا إذا كان الشخص الأجنبي يعيش خارج فرنسا، ولكن نفس المادة تنص على استثناء عندما يكون الأجنبي موضع أمر بتحديد الإقامة. وبما أن مثل هذا الأمر تصدره السلطات الإدارية عندما يثبت أن الشخص المعني لا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب أمور من بينها المخاطر التي قد يتعرض لها هناك، فإن صاحب البلاغ كان بإمكانه المثول أمام السلطات في المحافظة المناسبة لكي يُنظر في وضعيته بذلك الخصوص. بيد أنه امتنع عن القيام بهذا الإجراء.
4-11 ومن الجلي بشكل واضح بناء على ذلك أن صاحب البلاغ، منذ عودته إلى فرنسا في عام 1995، لم يستخدم القنوات القانونية التي كان من شأنها أن تمكنه من أن يشرح بشكل فعال لكل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء، وللسلطات الإدارية، المخاطر التي كان معرضاً لها على ما يُزعم في بلده الأصلي، والحصول على حماية فعلية من أي إجراء بطرده.
4-12 ومن جهة أخرى، تقدم صاحب البلاغ قيد النظر مؤخراً بطعنين أمام المحاكم الإدارية: يلتمس الأول، وهو مؤرخ في 18 شباط/فبراير 1999، وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته محافظة هوت فيين بتاريخ 3 تموز/يوليه 1998 والذي يرفض طلبه للإقامة، فيما يلتمس الثاني، وهو مؤرخ في 25 شباط/فبراير 1999، إلغاء نفس القرار. وبما أن الطعنين عالقان حالياً فإن البت في البلاغ سابق لأوانه.
جيم - افتقار صاحب البلاغ لمركز الضحية
4-13 إن صاحب البـلاغ متواجد حالياً بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية، لا سيما وأن آخر طلب له للحصول على رخصة إقامة، قدمه عملاً بالتعميم المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة النظر في حالة بعض الفئات من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، كان قد رُفض بشكل نهائي بموجب القرار الوزاري المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1998. ومع ذلك فإنه لا يواجه حالياً أي اجراء اداري أو قضائي بالطرد. فقد انقضت مدة صلاحية القرار الذي يحّرم عليه الاقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام، وهو القرار الذي اتخذته محكمة جنح باريس بتاريخ 14 آذار/مارس 1994. كما وأنه لا يوجد أي أمر بإبعاده لكونه موجوداً بفرنسا بشكل غير قانوني. وطالما لم يصدر المحافظ أي أمر من هذا القبيل فإنه في مأمن من أي اجراء بطرده إلى زائير سابقاً.
4-14 ومع افتراض أن أمراً من هذا القبيل قد أصدر فإن تنفيذه يتطلب قراراً من المحافظ يذكر فيه بلد المقصد. فلو أثبت الشخص المعني، آنذاك أن حياته أو حريته معرضة للخطر أو أنه سيتعرض لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في حالة إعادته إلى بلده الأصلي لما كان من الممكن تنفيذ الطرد إلى ذلك البلد بموجب المادة 27 مكرراً من الاتفاقية الآنفة الذكر، ولكان موضع أمر بتحديد الإقامة وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية.
4-15 ومع ذلك، إذا رأت السلطات الإدارية، بعد السماع لتفسيرات صاحب البلاغ، أن المخاطر في حالة عودته لم يتم إثباتها، فإن الفرصة لا تزال متاحة لصاحب البلاغ للطعن أمام المحاكم الإدارية ليس فقط في أمر الإبعاد نفسه وإنما أيضاً في القرار المتعلق ببلد المقصد. ويكون لمثل هذا الطعن في إطار القانون الإداري، بموجب المادة 27 ثالثاً، أثر وقف التنفيذ، وبالتالي يمكن عدم وضع أمر الإبعاد موضع التنفيذ إلى أن تعلن المحكمة قرارها. وللمحكمة الإدارية التحكم الكامل في القرار المحدد لبلد المقصد، وبإمكانها بالتالي إلغاؤه متى رأت أن المخاطر لها ما يثبتها. وفي تلك الحالة يفيد الشخص المعني أيضاً من أمر بتحديد الإقامة عملاً بالمادة 28 الآنفة الذكر.
4-16 وفي الوقت الحاضر لا يمكن لصاحب البلاغ، الذي ليس موضع أي قرار قابل للإنفاذ بطرده إلى بلده الأصلي، أن يحتج بأنه ضحية انتهاك للاتفاقية بمعنى الفقرة 1 من مادتها 22. وعلى أي حال، إذا أُخطر بقرار يعين بلد الأصل على أنه بلد المقصد فإن سبل انتصاف فعالة تكون مفتوحة أمامه وعليه أن يستنفدها قبل التوجّه إلى اللجنة.
تعليقات المحامي
5-1 يقدم محامي ك. ن. اعتراضات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.
ألف - التقصير في استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بأمر الإبعاد من التراب الفرنسي بتاريخ 14 آذار/مارس 1994
5-2 يشير المحامي إلى أنه يكاد يكون من غير المعقول المحاجة بأن صاحب البلاغ، الذي أوقف في 13 آذار/مارس 1994 وحكم بإبعاده من التراب الفرنسي في اليوم التالي، احتجز فوراًُ بغية تنفيذ العقوبة، ثم أُرسل بالقوة إلى زائير في 20 آذار/مارس، كانت لديه فرصة للتقدم بطعن. فالطعون لا بد أن تقدم شخصياً لكاتب محكمة الاستئناف(هـ)، على أن الاستثناء الوحيد هو السجناء، أي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سجن، أن تتاح لهم إمكانية التقدم بطعن رسمي في مؤسسة السجن(و). وك. ن. الذي لم يحكم عليه بأية عقوبة سجن، قد احتجز في البداية بمبان لا تخضع لسلطة إدارة السجون، ثم بالطائرة، ثم بزائير.
5-3 ومن المسلم به عموماً، علاوة على ذلك، أن القضايا المعروضة على محكمة استئناف باريس يستغرق النظر فيه قرابة ثمانية أشهر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العقوبات في القضايا من النوع الراهن التي تنظر فيها دائرة المحكمة الثانية عشرة، تؤكَّد تلقائياً إن لم تُشّدد ولا يمكن في أي ظرف من الظروف اعتبار ذلك سبيل انتصاف قضائي فعالا وملائماً، وذلك بما أنه حتى وإن أمكن مادياً التقدم بطعن فإن الطعن لا يستتبع أي وقف للتنفيذ وما من شأنه أن يغير شيئاً في التنفيذ القصري لإبعاد صاحب البلاغ من التراب الفرنسي.
باء - التقصير في استنفاد سبل الانتصاف المحلية بعد عودة صاحب البلاغ إلى فرنسا في عام 1995
5-4 تحاج الدولة الطرف كأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يتقدم بطلب لجوء إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وكان بإمكانه أن يطلب تحديد مكان إقامة معين، وكان له استئناف عالق أمام المحكمة الإدارية.
5-5 ما من هيئة محاماة أو جمعية يمكن أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الإشارة إلى صاحب البلاغ بالتقدم بطلب لجوء جديد، سواء في عام 1995 أو اليوم. ففعل ذلك يؤدي بشكل آلي تقريباً إلبى طرد صاحب البلاغ. وبموجب القانون الفرنسي فإن أي طلب يتقدم به أجنبي للحصول على ترخيص بالاقامة بفرنسا (وبالتالي اللجوء، مع العلم أن طلب اللجوء ممكن ومقبول فقط بعد إذن الإدارة بالإقامة لذلك الغرض) يتطلب توجّه مقدّمه شخصياً إلى المحافظة، عملاً بالمادة 3 من المرسوم المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1946 كما نقحه وفسره بشكل نهائي مجلس الدولة. ولذلك بطبيعة الحال مثل رادع قوي بما أن أي شخص لا تكون بحوزته بالفعل أوراق إقامة أو رخصة إقامة يكون عرضة بحكم الفعل لأن يصدر بحقه أمر بالإبعاد الفوري. وبالتالي فإن اجراءات تسوية وضعية الأجنبي ينتج عنها أحياناً توقيف الأجنبي في مكاتب المحافظة، وتوجيه إخطار بأمر الإبعاد له، وإبعاده بعد ذلك بأيام قليلة.
5-6 وتحاج الدولة الطرف خطأ بأنه قبل المرسوم المؤرخ في 14 آذار/مارس 1997 والذي يمنع التقدم بأي طلب لجوء قبل أن يمنح المحافظ الإذن بالإقامة بفرنسا، ما من شيء يمنع صاحب البلاغ من التوجه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وقبل صدور المرسوم، كان أي طلب جديد موجّه من طالب لجوء ورفض مرة أولى يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع قرار نهائي سابق: وكانت النتيجة بحكم الفعل إبعاد مقدم الطلب. وبالتالي عندما تقدم صاحب البلاغ بطلب لجوء ثانٍ في آذار/مارس 1993، كانت النتيجة الملموسة الوحيدة إصدار أمر إبعاد المألوف في الأيام القليلة التالية والحكم بطرده إلى زائير في 15 نيسان/أبريل 1993. ولم يُعترف إلاّ بعد أحكام مجلس الدولة في 21 حزيران/يونيه 1996 (محافظة إيفلين ضد SARR، رقم 168785 ولاكيس، رقم 16053) بحق طالب اللجوء "مجدداً" في الإقامة بفرنسا في حالات معينة، ولمدة قصيرة فقط، في حين أن مرسوم 14 آذار/مارس 1997 يمنع صراحة التقدم بأي طلب جديد في غياب إذن من محافظ للإقامة في فرنسا. وبناء على ذلك فإنه يكاد يكون من غير المعقول القول بأنه كان على صاحب البلاغ أن يتقدم بطلب ثالث، ولا يمكن لأحد له خبرة مهنية في مجال قانون الأجانب أن يفكر في التقدم بطلب ثالث. وعلاوة على ذلك فإنه حتى 14 آذار/مارس 1997، وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان المرسوم، كان صاحب البلاغ مبعداً قانونياً من التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام بموجب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح باريس في 14 آذار/مارس 1994، ولم يكن من الممكن بحكم التعريف منح الإذن بالإقامة في فرنسا - وبالتالي التقدم بطلب لجوء، الأمر الذي يفترض بالضرورة ترخيصاً سابقاً بالإقامة بفرنسا.
5-7 وتقول الدولة الطرف خطأً إنه كان بإمكان صاحب البلاغ، بعد 14 آذار/مارس 1997، أن يتوجه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وذلك دون حتى الإذن له بالإقامة في فرنسا. فبموجب القانون الفرنسي لا يمكن التوجه مباشرة إلى المكتب المذكور، ذلك أنه لا ينظر إلا في طلبات اللجوء التي تحيلها إليه محافظة منحت طالب اللجوء الإذن بالإقامة في فرنسا.
5-8 أما فيما يتعلق بتحديد مكان ثابت للإقامة (وهذا لا يخول أي حق في العمل والتمتع بالرعاية الاجتماعية، إلخ) فيحاج المحامي بأن هذا الإجراء إجراء تقديري يمكن للإدارة أن تتخذه ولكن لا يمكن طلبه من سلطة مستقلة أو من محكمة؛ وبالتالي لا يمكن اعتباره "سبيل انتصاف قضائياً" بمعنى القانون الدولي. وكما تشير إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يجوز للإدارة أن تتخذ إجراءً من هذا القبيل إذا هي رأت أنه ثبت أن الشخص المعني لا يمكن أن يعود إلى بلده الأصلي نظراً لأمور من بينها ما يتعرض له من مخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة كانت قد رأت لمدة سبعة أعوام، عندما طرحت مسألة اللجوء أو الإقامة أو الطرد، أن عودة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي لن تتسبب له في أية مشاكل. ومن الصعب تبين كيف يمكن أن تكون الأمور مختلفة لو طرحت مسألة تحديد الإقامة في مكان معين.
5-9 والطعن في رفض الترخيص بالإقامة في فرنسا، العالق حالياً في محكمة ليموج الإدارية، لا يستتبع وقفاً للتنفيذ وبالتالي لا يمنح صاحب البلاغ أية حماية من أي نوع كان من الإعادة القسرية إلى بلده الأصلي. وبتواز مع طلبه إلغاء ذلك الرفض، تقدم صاحب البلاغ في شباط/فبراير 1999 بطلب لإرجاء القرار المتنازع فيه. وهذا الإجراء لا يستتبع هو الآخر وقفاً للتنفيذ. وفي حين أنه يجب نظرياً السعي إلى ذلك كمسألة في غاية الإلحاح(ز)، لا بد فقط من ملاحظة أن الطلب لم يُنظر فيه بعد وأن التأخيرات في مثل هذه القضايا يمكن أن تستمر أعواماً. أما فيما يتعلق بالطعن فيقول المحامي إن عرائض قُدمت في عام 1994 بدأ في عام 1999 عرضها على محكمة ليموج الإدارية للنظر فيها.
5-10 أما فيما يتعلق بالجوهر، أي الطعون المقدمة، فإنه حتى وإن استتبعت هذه الطعون وقف التنفيذ، وحتى لو نظر فيها في فترة معقولة من الزمن، فإنها سترفض تمشياً مع قانون السوابق القضائية الراسخ. فطلبات الوقف تعتبر باستمرار غير مقبولة ما لم يضع القرار المتنازع فيه مقدم الطلب، الذي هو في وضع غير قانوني، في وضع جديد بحكم الفعل وبحكم القانون. وفيما يتعلق بالجوهر، يوجد مع ذلك وقبل كل شيء قانون السوابق القضائية الراسخ والذي مفاده أن المخاوف في بلد الأصل لا تجدي نفعاً في حالة رفض السماح بالإقامة في فرنسا. وثانياً فإن مقدم الطلب يحمل في جميع الأحوال عبء إثبات صحة ما يذكره من وقائع؛ بيد أنه لا يمكن ، بحكم التعريف، تقديم أية أدلة قاطعة من نوع ما تطلبه الإدارة والمحاكم الفرنسية في هذه القضية.
جيم - لا يُعتبر صاحب البلاغ ضحية في غياب إجراءات طرد 5-11 حسب المحامي يعدّ إبقاء صاحب البلاغ في حالة لا حق له فيها في أي دعم قانوني أو سكن أو تغطية في مجال الرعاية الاجتماعية معاناة مسلطة عمداً و/أو متغاضى عنها بهدف إقناعه بعدم البقاء على التراب الفرنسي، ويشكل معاملة وتعذيباً لا إنسانيين ومهينين بمعنى المادة 1 من الاتفاقية.
5-12 ويكفي في هذا السياق قراءة حكم محافظة هوت - فيين الذي رفض لصاحب البلاغ الإذن بالإقامة في فرنسا، والذي سلم إشعار به في 27 تموز/يوليه 1998، لتبين أنه أمهل شهراً لمغادرة البلد، على أن يصدر بعد تلك المهلة أمر بإبعاده. وفيما يلي توضيح للممارسة الإدارية الفرنسية. إما أن يكون أمر بالإبعاد قد أرسل ببريد مسجل إلى آخر عنوان معروف للشخص المعني؛ وفي هذه الحالة يصبح الأمر نهائياً وكون الشخص قد لا يكون له علم بوجود هذا الأمر مسألة خارجة عن الموضوع، وإما أن يقدم فوراً أمر بالإبعاد وينفذ على الشخص المعني ويوضع موضع التنفيذ عندما يتم توقيف الشخص أو اخضاعه لعملية مراقبة هوية. ففي الحالة الأولى، للشخص المعني مهلة سبعة أيام يجوز له خلالها أن يطعن في الأمر. و ك. ن. لا يعلم ما إذا كانت رسالة من هذا القبيل قد بُعثت إليه. وفي الحالة الثانية لا بد من التقدم بطعن في ظرف 48 ساعة. ولا يمكن المحاجة بجد، في مثل هذه الظروف، بأن صاحب البلاغ كان لديه الوقت والفرصة لتبين ما كان يتعرض لـه من مخاطر عندما رُفض منحه خيار القيام بذلك منذ عام 1992. ومثل هذا الطعن يستتبع فعلاً وقف التنفيذ، ولكن المحكمة مطالبة بإصدار حكمها في غضون 48 ساعة. وفي الظروف الحالية لا يمكن اعتبار ذلك سبيلاً فعالاً ومناسباً للانتصاف.
5-13 وحسب المحامي فإن الحجج التي تستند إلى المخاوف والمخاطر في بلد المقصد لا تجدي نفعاً ولا تأثير لها على أمر الطرد نفسه، ويمكن في أحسن الأحوال أن تستخدم لإلغاء القرار بشأن بلد المقصد، عند الاقتضاء. وإلى جانب التعقيدات الإجرائية الإضافية فإن ذلك يخلق بالنسبة للأجنبي، الذي لا بد له ألا ينسى أن يذكر تحديداً أنه ينازع أيضاً القرار المحتمل بشأن بلد المقصد ويستشهد بالأدلة الوقائعية والقانونية المنفصلة لذلك الغرض، ما من شيء يمنع الإدارة من الإخطار بالقرار المتعلق ببلد المقصد وقت إصدار أمر الطرد. وعلى عكس ذلك أصبح من الشائع الآن، وبالتحديد لمنع التقدم بأي طعن يستتبع وقف التنفيذ، عدم إخطار الأجنبي المحتجز بهذا القرار إلا بعد أن تكون مهلة 48 ساعة للطعن في أمر الطرد قد انقضت. وللأجنبي المطرود مهلة الشهرين المسموح بها بموجب القانون العادي للتقدم بطعن تقليدي في قرار بلد المقصد. وذلك الطعن، الذي لا يستتبع وقف الطرد، ينظر فيه بعد التأخير المألوف الذي يستمر بضعة أعوام.
عرض حجج اللجنة
6-1 قبل أن تنظر اللجنة في أية مطالبات واردة في بلاغ ما، لا بد لها أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وهذا الأمر لا ينطبق حيثما يكون قد ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف قد استغرق أو سيستغرق فترة من الزمن طويلة بشكل غير معقول، أو أنه لا يرجح أن ينصف الضحية المزعومة إنصافا فعالاً.
6-3 وفي القضية الحالية تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم، منذ وصوله إلى فرنسا في عام 1995، طلباً جديداً للحصول على مركز اللاجئ إلى المكتب الفرنسي لحماية طالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وإن كانت هناك وقائع جديدة كان بإمكانه أن يقدمها. وتحيط اللجنة علماً بذلك الخصوص بتصريح الدولة الطرف بأنه وإن لم يكن لصاحب البلاغ فعلا الحق في الحصول على رخصة إقامة طالما ظل منع اقامته على التراب الفرنسي ساري المفعول، إلا أنه لا يمكنه أن يحاج بجدية بأن هذا الوضع يمنعه من تقديم طلب جديد للحصول على مركز اللاجئ أو تأكيد المخاطر التي سيتعرض لها إن هو عاد إلى بلده. وتقول الدولة الطرف أيضاً إنه بما أن مدة سريان الإبعاد من التراب الفرنسي قد انقضت منذ آذار/مارس 1997 كان بإمكان صاحب البلاغ بعد ذلك أن يتقدم بطلب للحصول على مركز اللاجئ رهناً بالشروط المعهودة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طعن صاحب البلاغ في القرار الذي اتخذه المحافظ برفض طلبه الإقامة وطلبه لوقف تنفيذ أمر الطرد، وهما الطعن والطلب اللذان تقدما بهما إلى السلطات الإدارية في تموز/يوليه 1998 وشباط/فبراير 1999 على التوالي، معلقان حالياً. وفي هذه الظروف ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لم تستوف.
7- وعليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول كما هو؛
(ب) أن هذا القرار يمكن مراجعته بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة إذا تلقت هذه الأخيرة طلباً خطياً من صاحب البلاغ أو باسمه يتضمن أدلة مفادها أن أسباب عدم القبول لم تعد قائمة؛
(ج) أن يبلغ صاحب البلاغ بهذا القرار، وكذلك الدولة الطرف للعلم.
[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي].
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثامن.
(أ) يذكر صاحب البلاغ أن زوجته أُوقفت وسُجنت بعد مغادرته، ولكن الملف لا يتضمن أية أدلة تدعم هذا الزعم.
(ب) نسخة من سجل النقل مرفق طيه.
(ج) ترد صورة للجثة في مرفق بالبلاغ.
(هـ) قانون الإجراءات الجنائية المادة 502.
(و) المرجع نفسه، المادة 503.
(ز) قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، R.120.

العودة للصفحة الرئيسية