آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 177/2001


مقدم من: هـ . م. هـ . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)
يمثله: السيد سيمون جينز
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ الشكوى: 12 كانون الأول/ديسمبر 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 1 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 177/2001 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر
1-1 مقدم الشكوى هو السيد ه . م. ه . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)، وهو مواطن صومالي من مواليد الصومال في 1 تموز/يوليه1960. ويدعي مقدم الشكوى أن طرده المقترح إلى الصومال يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدم الشكوى محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 25 كانون الثاني/يناير 2001. وفي الوقت نفسه، طلب إلى الدولة الطرف، عملا بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم الشكوى إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في شكواه. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2001 أبلغت الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى لن يرحل ريثما تنظر اللجنة في شكواه.
الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 مقدم الشكوى من أفراد عشيرة الدابار وهي إحدى عشائر قبيلة الراهانوين. وكان عمه وزيراً للتعليم العالي في نظام سياد بري السابق. وعند اندلاع العنف القبلي في عام 1991، كان مقدم الشكوى وأسرته يقيمون في بيدوا، التي تقطنها أغلبية من الراهانوين، ولكن يسيطر عليها زوج أخت سياد بري، وهو من أفراد عشيرة المارهان، إحدى عشائر قبيلة الدارود. وحسبما ذكر مقدم الشكوى، دمرت عشيرة منافسه المدينة، وقتلت الكثيرين، وأدى هذا إلى عودة قوات الراهانوين، وتبعتها قوات المارهان المغيرة للسلب والنهب.
2-2 وبعد تدمير منزل مقدم الشكوى احتجزت قوات المارهان مقدم الشكوى وزوجته. ولدى علم هذه القوات بأنهما من الراهانوين، أُخذا إلى سجن وأرغما على العمل في المزارع المحلية. ويدعي مقدم الشكوى أن زوجته قد اغتصبت، ولكنهما هربا في نيسان/أبريل 1992. وبعد وفاة أخيه على أيدي قوات زعيم المليشيا حسين عيديد وهو من قبيلة الهاوايه، وصل مقدم الشكوى وزوجته إلى منطقة يعيش فيها جانب من عشيرة الدابار، حيث ترك أسرته. وغادر المنطقة عندما قتلت قوات عيديد الكثير من أقاربه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1992، سمع مقدم الشكوى، وهو بالقرب من الحدود الوطنية أن عشيرة أخرى من قبيلة الراهانوين هاجمت أفراد عشيرته الدابار. وفي كانون الأول/ديسمبر 1994 علم أن عمه الوزير السابق قتل على أيدي قوات عيديد.
2-3 وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 1997، وصل مقدم الشكوى إلى سيدني بأستراليا، عن طريق تايلند بدون وثائق صالحة. ومنذ ذلك الحين بقي في مركز احتجاز للمهاجرين. وفي 2 كانون الثاني/يناير 1998، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على "تأشيرة حماية" (مركز اللاجئ)، وعين له محام. وادعى أنه يخشى من معاملة تصل إلى حد الاضطهاد في الصومال (التعذيب أو الإعدام) إما على أساس أصله العرقي أو على أساس انتمائه أو الرأي السياسي أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة أو على أساس الروابط العائلية بشخصية سياسية في حكومة بري السابقة. وفي 15 كانون الثاني/يناير 1998، رفض طلب مقدم الشكوى.
2-4 وفي 8 تموز/يوليه 1998، رفضت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، بعد جلسة استماع مع مقدم الشكوى في 9 نيسان/أبريل 1998، طلب إعادة النظر في قرار أول درجة. ووجدت المحكمة أن مقدم الشكوى يمكن الوثوق به وقبلت سرده لتجارب قبيلته وعشيرته. بيد أنها رأت أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يخشاها ليست "اضطهاداً" بالمعنى الوارد في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، بالنظر إلى أنه بخلاف ذلك ضحية حرب أهلية.
2-5 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب مقدم الشكوى إعادة النظر في قرار محكمة مراجعة شؤون المهاجرين. وفي 9 نيسان/أبريل 1999 أيدت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها استئناف مقدم الشكوى ضد قرار المحكمة الاتحادية. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أيدت أغلبية أعضاء المحكمة العليا استئناف وزير الهجرة والثقافات المتعددة ضد قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وأكدت قرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين.
2-6 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و2 شباط/فبراير 2001 رفضت وزارة الهجرة طلبين للحصول على إعفاء وزاري تقديري بموجب قانون الهجرة من قرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين.
الشكوى
3-1 يرى مقدم الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال، وبهذا تكون الدولة الطرف منتهكة لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويشير إلى أنه لا يوجد مكان آمن لـه في الصومال، بالنظر إلى أن مطار مقديشيو وبيدوا تسيطر عليهما قبيلة عيديد، وهي قبيلة الهاوايه. كما أن العشائر الأخرى من قبيلة الراهانوين في نزاع مع عشيرته. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أنه شخصياً في خطر بسبب قرابته لوزير سابق في نظام سياد بري. ويخشى أنه لدى عودته إلى مقديشيو فإن قبيلة الهاوايه ستتعرف على أصله القبلي فوراً، وستحاول سلب أموال منه. ويخشى أنهم سيعذبونه أو يعدمونه بدون محاكمة إذا لم يتمكن من الاستجابة لطلبهم المال. وإذا تحاشى الاحتجاز أو الإعدام في المطار، فإن المسألة في رأيه مجرد مسألة وقت قبل أن تحتجزه القبائل المعادية وتعذبه، بالنظر إلى أنه فقد جميع الاتصالات بالأقارب والأصدقاء.
3-2 أما عن الأوضاع عل نطاقها الأوسع، فإن مقدم الشكوى يستشهد برسالة من منظمة العفو الدولية (أستراليا) صادرة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 وتقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/سبتمبر 1999 وتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان الصادر في كانون الثاني/يناير 2000، وتقرير وزارة خارجية الولايات المتحد في شباط/فبراير 2000، وتقرير اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين في آب/أغسطس 2000 التي تُجمع بصفة عامة على افتراض وجود أنماط ثابتة ومستمرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة من البلد. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي للتعرض للتعذيب، يحتج مقدم الشكوى بأن التجارب التي مرت به وبأسرته، بما في ذلك السخرة واغتصاب زوجته وقتل زوج أخته تمثل أدلة على أن مخاوفه لها ما يبررها، وأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال.
ملاحظات الدولة الطرف
4-1 طعنت الدولة الطرف، في رسالة شفوية مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2001، في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على السواء.
4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول إما بسبب أن الوقائع الواردة في طلبه لا تدخل في نطاق الاتفاقية من حيث الموضوع أو أن الادعاءات لم تثبت صحتها بأدلة كافية، خلافاً للمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن المسائل المثارة قد بحثت بصورة مستفيضة على جميع المستويات القضائية ومن جانب الوزير. وتحتج بأن طلب مقدم الشكوى حماية دولية قد بحث بصورة شاملة، وأن مقدم الشكوى يحاول استغلال اللجنة لإعادة النظر في طلب اللجوء.
4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لانعدام الأدلة الموضوعية على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المدعاة في البلاغ في جوانب شتى. وأول هذه الجوانب أن الأعمال التي يدعي مقدم الشكوى أنه سيواجهها إذا أعيد إلى الصومال لا تدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية التي تشير إلى أعمال يرتكبها "موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته رسمية". وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الأعمال التمهيدية للاتفاقية بشأن تعريف التعذيب، لأغراض الاتفاقية، أنه يقتضي مسؤولية عن أعمال التعذيب تنسب إلى الدولة.
4-4 وتشير الدولة الطرف، دعماً لموقفها، إلى الآراء التي انتهت إليها اللجنة في ج. ر. ب. ضد السويد(أ) التي اعتبرت فيها اللجنة أن الأعمال التي يرتكبها كيان غير حكومي، بدون موافقة الدولة الطرف أو بسكوتها عنها لا تدخل في نطاق المادة 3، وفي إيلمي ضد أستراليا(ب) اشترطت اللجنة لقبول هذا المبدأ وجود حالة استثنائية لدولة بدون حكومة مركزية لبعض الوقت، وأن يكون المجتمع الدولي قد تفاوض مع الزمر المتناحرة وأن بعض الزمر تدير مؤسسات شبه حكومية، باعتبار أن أعمال هذه الجماعات تمثل في الواقع ممارسة واجبات حكومية ومن ثم تدخل في نطاق الاتفاقية.
4-5 وتؤكد الدولة الطرف على أن هناك اختلافات وقائعية وقانونية هامة تميز بين الحالة المتناولة والحالة في إيلمي. وتلاحظ الدولة الطرف أنه أعيد إنشاء الحكومة المركزية في الصومال في آب/أغسطس 2000، وأنه تم انتخاب 245 عضواً في الجمعية الوطنية الانتقالية على أسس قبلية دقيقة تمثل فيها قبائل الأقلية والقبائل المسيطرة على السواء. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، عيَّن رئيس الوزراء الجديد مجلس وزراء يضم 22 وزيراً من جميع القبائل الرئيسية، وتشغل قبيلة الراهانوين عدة مناصب هامة. ويضم مجلس الوزراء أيضاً وزيراً من عشيرة الدابار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس ورئيس الوزراء الحاليين كانا وزيرين سابقين. ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة الوطنية الانتقالية بوصفها حكومة الصومال الفعلية، وعليه، فإن هذه الحكومة، بوصف ذلك مسألة من مسائل القانون الدولي هي السلطة الحكومية ذات الصلة لأغراض الاتفاقية. ومن ثم، فإن الجماعات التي لا تدخل في نطاق الحكومة الانتقالية، والتي أقيمت في مقديشيو وتسعى إلى إقامة سيطرة فعلية على كامل أراضي الصومال واستعادة الاستقرار التام والقانون والنظام، لا يمكن اعتبارها "موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رسمية" لأغراض المادة 1. وليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة الانتقالية تقبل أعمال هذه الجماعات أو تسكت عنها.
4-6 وتؤكد الدولة الطرف على التمييز بين الأعمال الخاصة والرسمية بموجب القانون الدولي(ج)، والظروف التي يجوز أن تنسب فيها الأعمال الخاصة إلى الدولة. واستشهدت بتعليقات(د) علمية وقرارات لمحكمة العدل الدولية(هـ) والمجلس القضائي للمطالبات بين إيران والولايات المتحدة(و)، فضلا عن قرارات المحاكم العليا الوطنية، وأشارت الدولة الطرف إلى درجة الصلة الوثيقة بالدولة، بما في ذلك معرفة أو قبول الدولة أو تنفيذ سياسة الدولة، قبل أعمال الجماعات الخاصة التي يمكن أن تنسب إلى الدولة.
4-7 وعند التطرق إلى وقائع الحالة، أشارت الدولة الطرف إلى ثمة أدلة وثائق(ز) تبين أن الأحداث التي يدعيها مقدم الشكوى كانت نتيجة قتال بين جماعات متناحرة واضطرابات أهلية، لا بسبب انتمائه الأسري ولا على أساس ظروف فردية. وبصفة خاصة، لا دليل على أن تدمير منزل مقدم الشكوى كان من عمل أشخاص ينفذون أوامر زعماء المارهان لإلحاق الضرر بأعضاء نظام بري السابقين، خاصة وأن زوج شقيقة بري يسيطر على هذه العشيرة. أما بشأن قيام المارهان بأسر مقدم الشكوى وتسخيره للعمل، فإن دليل ظروف أسره لم يكن ليتغير إذا كان له انتماء قبلي آخر، بسبب الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت. أما فيما يتعلق بوفاة شقيق مقدم الشكوى ثم زوج أخته على أيدي قوات عيديد، فأنه لا دليل على أن مقدم الشكوى ملاحق من أي أحد على أساس علاقته الأسرية بنظام بري السابق. وعلى أية حال، فإن حالات الانتقام هذه قد تضاءلت كما أن الحافز على حدوثها يرجع إلى أسباب اقتصادية لا إلى أسباب سياسية. وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه يلزم تقديم شيء آخر كيما تنطبق المادة 3 على الحالة وأن يكون التعذيب المزعوم نتيجة للعودة.
4-8 ثانياً، ينبغي أن يعتبر البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لأن مقدم الشكوى لم يثبت صحة أنه توجد أسباب قوية للخوف من التعذيب في حالة عودته، كما أن ادعاءات السلب لا تدخل بأي حال في نطاق التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مخاوف مقدم الشكوى تتركز على جزء صغير من مقديشيو لا على كامل الصومال، كما أن لمقدم الشكوى، وفقاً للممارسة المعيارية للترحيل، أن يختار جهة وصوله في الصومال عند إعادته. ولا تعتزم الدولة الطرف إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو.
4-9 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعا وشخصيا للتعذيب من قبل حكومة الصومال الجديدة على أساس انتمائه الأسري. وتلاحظ الدولة الطرف أن الحالة العامة آخذة في التحسن، وأن تقييم ادعاءات مقدم الشكوى يجب أن يتم على ضوء الأوضاع الحالية. وتشير الدولة الطرف مرة أخرى إلى الترتيبات الحكومية الجديدة في الصومال وصلات عدد من أعضائها بنظام بري السابق. وفي ضوء تشكيل الحكومة الجديدة مؤخراً والاستقرار النسبي الناشئ الآن في البلد، فأنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه خطر التعذيب من قبل الحكومة إذا عاد، سواء على أساس صلته الأسرية بنظام بري أو انتمائه القبلي أو أي سبب آخر.
4-10 كما أنه لا يوجد خطر حقيقي ومتوقع وشخصي للتعذيب على أيدي قوات عيديد أو العشائر الأخرى. وتلاحظ الدولة الطرف أنه منذ إنشاء الحكومة الجديدة، يبدو أن التناحر الطويل في العاصمة قد انتهى وأنها تطعن في أي ادعاء بأن الزمر المسلحة الحالية الموجودة هناك تمارس أي سلطة شبه حكومية. ومنذ عام 1999، تشهد منطقة الخليج سلما نسبيا، وأنه وفقا لتقرير الخبير المستقل المعين من قبل لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال(ح) فإن الحالة في بيدوا تعود إلى حالتها الطبيعية. ولا دليل، مهما كانت الأوضاع السابقة، على وجود تهديدات حالية من قبيلة المارهان أو قوات عيديد. والواقع أن عيديد هو رئيس مجلس التوفيق والإصلاح المنشأ في آذار/مارس 2001، التي تدخل في تشكيله قبيلة الراهانوين وغيرها من القبائل. وقد تغيرت القوى والولاءات القبلية إلى حد بعيد عن الحالة التي كانت قائمة في وقت فرار مقدم الشكوى. وتحتج الدولة الطرف بأنه على حين لا تزال توجد أخطار وقوع ضحايا في مقديشيو والصومال الجنوبي بسبب العنف بين الزمر المتناحرة، فإنه مع تشكيل الحكومة المركزية، لا يدعم وجود أخطار تواجه السكان بصفة عامة أي ادعاء بمواجهة خطر شخصي للتعرض للتعذيب.
4-11 وحتى إذا أعيد مقدم الشكوى إلى مقديشيو وهو ما لا تقترحه الدولة الطرف، فإن بوسع مقدم الشكوى الانتقال داخليا إلى المناطق الشمالية الغربية أو الشمالية الشرقية من المدينة. وتقترح الدولة الطرف أيضاً إعادة مقدم الشكوى إلى كينيا ثم الاستفادة بعدئذ من برنامج إعادة التوطيـن الطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعودة إلى منطقة مستقرة يختارها مقدم الشكوى.
تعليقات من مقدم الشكوى
5-1 علق مقدم الشكوى، في مذكرة مؤرخة 27 آذار/مارس 2002، على المذكرات التي عرضتها الدولة الطرف. وفيما يتعلق بمقبولية الحالة، يسلم مقدم الشكوى بأن طلباته بحثت في أستراليا قبل تقديم البلاغ، ولكن مع استنفاد وسائل الانتصاف هذه، ينبغي للجنة أن تبحث طلباته. ويدعي مقدم الشكوى أن حالته تدخل في نطاق المبدأ المعتمد في أيلمي الذي يشير إلى أن تقييم الدولة الطرف للبيئة السياسية الصومالية يخالف الوقائع المعروفة بصفة عامة. ويدعي أنه لا وجود لحكومة مركزية وأن جماعات المليشيا تتصرف على نحو منظم لقمع القبائل الأخرى.
5-2 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن مقدم الشكوى يرفض المذكرات التي قدمتها الدولة الطرف، التي تعارض، بخلاف ذلك، اعتبار أن البيئة السياسية والعسكرية لا تزال غير مستقرة أنه يواجه خطر التعذيب. ولا يوافق مقدم الشكوى على أن الأوضاع تغيرت بما فيه الكفاية لتبديد مخاوفه وعلى أن الحوافز الخاصة هي التي تحرك معظم العنف الجاري حالياً. ويشير مقدم الشكوى إلى تقارير شتى تبين أن هناك صورة عدم استقرار مستمر وبيئة خطر انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى أن الحكومة الانتقالية ذات سلطة محدودة في البلد، وأن هذه السلطة تقتصر على مقديشيو. ويحتج مقدم الشكوى أيضاً بأن بيانات الدولة الطرف التي تشير إلى وجود حكومة مركزية تناقضها إرشادات السفر التي تصدرها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة وتحذر فيها من السفر إلى الصومال.
5-3 ولا يوافق مقدم الشكوى أيضاً على أنه ينبغي أن تقدم أدلة مباشرة على أنه سيتعرض للتعذيب في الصومال، مشيراً بدلا من ذلك إلى أنه نادراً ما يمكن إثبات تهديدات محددة. ولا يوافق مقدم الطلب على أنه يمكنه الانتقال إلى مكان آخر في الصومال بخلاف منطقة الخليج، التي نشأ فيها، مشيرا فحسب إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعيد حالياً توطين أشخاص لهم وضع مقدم الشكوى إلى منطقتي بونت وأرض الصومال.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقا للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
6-2 ويجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول، بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتأكدت اللجنة أيضاً، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.
6-3 وترى اللجنة أن البلاغ أثبتت صحته لأغراض المقبولية، ويوضح وقائع وأساس الادعاءات بما يكفي لاتخاذ اللجنة قرارا بشأنه. وفيما يتعلق بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ، ترى اللجنة أنه من الأفضل بحث قضايا نطاق المادتين 1 و3 وتطبيقها على الوقائع الحالية في مرحلة بحث الأسس الموضوعية للبلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة ستشرع فوراً في النظر في الأسس الموضوعية.
6-4 وتذكر اللجنة بقرارها بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للتعرض لخطر التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية التي تنص على أن تكون الأعمال من قبل "موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية". وعليه، ففي ج. ر. ب. ضد السويد(ط)، رأت اللجنة أن ادعاءات خطر التعذيب على أيدي سندرو لومينوزو وهو كيان غير حكومي يسيطر على أجزاء هامة من بيرو، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وفي إيلمي ضد أستراليا(ي)، رأت اللجنة أنه، في الظروف الاستثنائية لسلطة الدولة التي كانت غائبة تماماً، فأن الأعمال التي تمارسها الجماعات بسلطة شبه رسمية تدخل في نطاق تعريف المادة 1 ومن ثم تستدعي تطبيق المادة 3. وترى اللجنة أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ صدور القرار في إيلمي، فإن الصومال بها حاليا سلطة دولة في شكل الحكومة الوطنية الانتقالية، ولها علاقات مع المجتمع الدولي بصفتها حكومة مركزية، وإن كانت توجد بعض الشكوك حول مدى امتداد سلطاتها الإقليمية ومزاولتها. ومن هنا، فإن اللجنة لا ترى أن هذه الحالة تدخل في نطاق الأوضاع الاستثنائية في إيلمي وتأخذ بالرأي القائل بأن أعمال هذه الكيانات حسبما هو موجود الآن في الصومال لا تدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
6-5 وبالإضافة إلى ذلك وضعت اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، على الرغم من أن وجود مثل هذا النمط لا يمثل بحد ذاته أسباباً كافية لتحديد ما إذا كان الفرد شخصياً سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وفي هذه الحالة ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يبين أنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى الصومال.
6-6 وتحيط اللجنة علما أيضاً بأن الدولة الطرف لا تعتزم إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو، وأن لمقدم الشكوى حرية الاستفادة من برنامج إعادة التوطين الطوعية الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واختيار المنطقة التي يود العودة إليها في الصومال.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقـرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل مقدم الطلب من أستراليا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، علماً أن النص الانكليزي هو النص الأصلي.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) البلاغ رقم 83/1997.
(ب) البلاغ رقم 120/1998.
(ج) Jennings, R.; Watts, A. (eds.): Oppenheim’s International Law (9th edition), 1992, at 550.
(د) القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران، Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ Rep. (1980), at 3 (“Tehran Hostages”).
(هـ) Short v. Islamic Republic of Iran 82 (1988) AJIL 140 and Yeager v. Islamic Republic of Iran 82 (1988) AJIL 353.
(و) R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet [2001] 1 AC 61 (United Kingdom) ; Marcos I 806 F.2d 358, Alfred Dunhill of London Inc. v. Republic of Cuba 425 US 682, Sharon v. Time Inc. 599 F.Supp. 538, and Jimenez v. Aristeguista 311 F.2d 547, United States v. Noriega 746 F.Supp 1506 (United States of America).
(ز) United States Department of State Country Report on Human Rights Practices 1992; Refugee Survey Quarterly, vol. 15, No. 1, p. 48-4; Victims and Vulnerable Groups in Somalia, Research Directorate Documentation, Information and Research Branch, Immigration and Refugee Board, Ottawa; report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Somalia (E/CN.4/2000/110 and>Corr.1)
(ح) المرجع نفسه.
(ط) المرجع المذكور في موقع سابق
(ي) المرجع المذكور في موقع سابق.

العودة للصفحة الرئيسية