آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 170/2000


مقدم من: أ. ر. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ: 27 نيسان/أبريل 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر2001،
تعتمد ما يلي:
1-1 مقدم البلاغ، المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000، هو السيد أ. ر.، وهو مواطن من بنغلاديش، من مواليد 6 أيلول/سبتمبر 1966، الذي رفض طلبه للحصول على مركز اللاجئ في السويد في 19آذار/مارس1997. والإدعاء الوارد في بلاغه هو أن طرده إلى بنغلاديش يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ويمثله محام.
1-2 وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية في 8 كانون الثاني/يناير 1986 وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في الوقت نفسه.
1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر2000. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفى مذكرة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدم البلاغ لن يطرد إلى بلد المنشأ أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 ذكر مقدم البلاغ أنه منذ بداية عام 1980، كان ناشطاًً في منظمة الأقليات الهندوسية - البوذية والمسيحية وفي رابطة شاترا بنغلاديش. 2-2 وخلال خريف عام 1992، هاجمه مسلمون واعتدوا عليه واحتجزته الشرطة لمشاركته في مظاهرة حيث تعرض فيما يدعي إلى التعذيب والضرب على باطن قدميه وتعليقه من القدمين. وأفرج عنه بمساعدة حزبه وذهب إلى الهند لعدة شهور. 2-3 وعاد فيما بعد إلى بنغلاديش وأصبح ناشطاً في حزب شارابوهارا ببنغلاديش. وفي بداية عام 1995، احتجزته الشرطة مرة أخرى لمدة شهرين لمشاركته في مهرجان سياسي. وخلال هذه الفترة تعرض فيما يدعي للتعذيب، وقدم تقرير طبياً ونفسياً من الدانمرك بشأن إصاباته السابقة وإضطرابات التوتر البعدية. 2-4 وبعد أن أمضى شهراً آخر في الهند، عاد إلى بنغلاديش وأصبح مسؤولاً عن العلاقات العامة والنشر في حزب شارابوهارا. 2-5 وتلقى مقدم البلاغ فيما يدعي نصيحة بعد ذلك من أعضاء آخرين في حزبه بأن يغادر بنغلاديش. وقام الحزب بوضع الترتيبات وتوفير التمويل لرحلته إلى السويد في تشرين الأول/أكتوبر 1995. 2-6 ووصل مقدم البلاغ إلى السويد في 24 تشرين الأول/أكتوبر1995 وقدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبه في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 وقدم استئنافا رفضه مجلس استئناف الأجانب في 19 آذار/مارس 1997. 2-7 وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك ثلاثة استئنافات جديدة إلى مجلس استئناف الأجانب بموجب المادة 5(ب) من الباب الثاني من قانون الأجانب السويدي، الذي يجيز تقديم طلبات بالاستناد إلى ظروف وقائعية لم يسبق أن فحصتها السلطات المختصة. ورفضت جميع طلبات مقدم البلاغ، وكان آخرها بقرار في 9 نيسان/أبريل1999.
الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه تعرض للتعذيب حينما كان محتجزا في بنغلاديش. وقدم أدلة طبية في هذا الشأن.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه إذا أعيد إلى بنغلاديش، سيتعرض مرة أخرى للتعذيب، وعليه، فإن القرار بطرده قسرا إلى بنغلاديش يمثل انتهاكا للمادة 3 من قبل الدولة الطرف.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليه والأسس الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر2000، ملاحظاتها بشأن القضية. 4-2 وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة أساسا إلى شرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية وإلى حقيقة أن قرار ترحيل مقدم البلاغ اكتسب قوة قانونية بقرار مجلس استئناف الأجانب الصادر في 19 آذار/مارس 1997، ووفقاً للفرع 15 من الباب الثامن من قانون الأجانب السويدي، أصبح مجرداً من الحماية القانونية بعد مضي أربع سنوات، في 19 آذار/مارس 2001. وبحلول الوقت الذي ستنظر فيه اللجنة في هذا البلاغ يصبح قرار الطرد غير قابل التنفيذ (أ). 4-3 وعليه، ترى الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ لا يزال راغبا في الحصول على تصريح إقامة في السويد، ينبغي له أن يقدم طلبا جديدا إلى مجلس الهجرة السويدي، الذي يتعين علية أن يأخذ في الحسبان جميع الظروف التي يتذرع بها مقدم البلاغ بصرف النظر عما إذا كانت قد سبق بحثها(ب). وسيكون القرار أيضاً قابلاً للاستئناف أمام مجلس استئناف الأجانب.
4-4 وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى قرار سبق أن اتخذته (ج. م. أ. م. ضد السويد، البلاغ رقم 58/1996) الذي قررت فيه أنه غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف بالنظر إلى أن الطلب الجديد الذي كان قد قدم بعد أن فقد قرار الطرد الأصلي القوة القانونية كان لا يزال معروضا على مجلس الهجرة السويدي.
4-5 وترى الدولة الطرف أيضا أنه يمكن إعلان أن البلاغ غير مقبول بوصفه غير متطابق مع أحكام الاتفاقية، بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 22 بالنظر إلى أنه لم يعد هناك أمر طرد قابل للتنفيذ.
تعليقات المحامي
5-1 قدم صاحب الشكوى، في مذكرة مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2000، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.
5-2 ويرى مقدم البلاغ أنه إذا كان قد قدم طلبا جديداًً للجوء، كان سيتعرض للاحتجاز وربما كان مجلس الهجرة السويدي قد اتخذ القرار بترحيله إلى بنغلاديش، حتى إذا كان قد قدم استئنافا ضد هذا القرار. ويدعي مقدم البلاغ أنه لا توجد أمامه في الواقع فرصة لمنحه مركز اللاجئ في السويد بالنظر إلى أن الحالة لم تتغير في بنغلاديش منذ القرار الصادر في 19 آذار/مارس 1997 من مجلس استئناف الأجانب، وسوف تتخذ سلطات الهجرة في الدولة الطرف الموقف نفسه الذي اتخذته أصلا. وليست أمامه فرصة للحصول على إقامة لأسباب إنسانية للسبب نفسه. وعلى خلاف ذلك، كان سيتعرض للوم بسبب اختبائه وعدم خضوعه للقرار الأصلي في 19 آذار/مارس 1997.
5-3 ويرى مقدم البلاغ أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تمنحه مركز اللاجئ على الرغم من وجود وثائق تدل على أنه سبق أن تعرض للتعذيب، وأن الإمكانية الوحيدة لتفادى خطر التعذيب في بنغلاديش هي أن تنظر اللجنة في حالته.
تعليقات إضافية من الدولة الطرف
6-1 في مذكرة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 2001، أعادت الدولة الطرف تأكيد أنه بالنظر إلى أن القرار الأصلي الصادر في 19 آذار/مارس1997 لم يعد قابلا للتنفيذ، فإنه كان بوسع صاحب البلاغ أن يقدم طلباً جديداً للحصول على تصريح إقامة، وهو ما لم يفعله حتى تاريخ هذه المذكرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً لقوانين الدولة الطرف، يجوز لمجلس الهجرة السويدي أيضاً أن يتخذ قراراً، قابلاً للاستئناف أمام مجلس استئناف الأجانب، حتى إذا لم يقدم صاحب البلاغ مثل هذا الطلب الجديد. ولم يتخذ قرار كهذا أيضاً حتى وقت تقديم المذكرة.
6-2 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وفي هذا الشأن ترى الدولة الطرف، على خلاف ما يدعيه مقدم البلاغ، أن الطلب الجديد سيكون فعالاًً إلى الحد الذي يتعين فيه على مجلس الهجرة السويدي أن يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة، فضلاً عما سبق تقديمه. وعليه، فإن مقدم البلاغ سيكون من الناحية القانونية في الوضع نفسه الذي عليه عندما قدم طلبة الأصلي. ومن بين الأسباب التي يمكن أن يستند إليها في طلبه الجديد أخطار التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى موطنه، والأسباب الإنسانية، وحالته الصحية والصلات التي أقامها مع المجتمع السويدي. وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ بقي لأكثر من 5 سنوات وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة تزوج من مواطنة سويدية عام 1996.
6-3 وختاماً، تشدد الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن إنفاذ قرار مجلس الهجرة السويدي مباشرة، بدون السماح بإعادة النظر في الاستئناف، إلا في الحالات التي يكون فيها من الواضح عدم وجود أسباب لمنحه تصريح إقامة. وبالإضافة إلى ذلك، فانه إذا أقام مقدم البلاغ في السويد لأكثر من ثلاثة شهور بعد تقديم طلبه الأول، فإن الإنفاذ المباشر الذي يمكن أيضاً الاستئناف ضده أمام مجلس استئناف الأجانب، لا يمكن أن يتم إلا في وجود أسباب استثنائية، مثل أن يكون مقدم الطلب قد ارتكب جرائم في السويد. وعليه، ترى الدولة الطرف أن الإنفاذ المباشر غير محتمل في حالة مقدم البلاغ.
المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة
7-1 ترى اللجنة أن مبدأ استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية، في حالة مقدم البلاغ، تقتضي أن يستخدم وسائل الانتصاف التي تتعلق مباشرة بخطر التعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن من رأي اللجنة أن العناصر التي لا تتعلق تماماً بادعاءات التعذيب، مثل وضعه في السويد وزواجه من مواطنة سويدية لا تدخل في نطاق الظروف التي ينبغي تناولها في وسيلة انتصاف يتعين استنفادها بغية استيفاء مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 بيد أن اللجنة قد أبلغت بأن صاحب البلاغ قدم طلباً جديدا للحصول على تصريح إقامة في 6 حزيران/يونيه 2001، سيبت فيه بناء على أسباب منها خطر التعرض للتعذيب في بلد المنشأ. وعليه فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية.
8- وبالتالي تقرر اللجنة أن:
(أ) البلاغ غير مقبول؛
(ب) يجوز إعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة لدى تلقي طلب من مقدم البلاغ أو باسمه يشتمل على معلومات تفيد أن أسباب عدم المقبولية لم تعد منطبقة؛
(ج) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم البلاغ وممثله.
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والإنكليزية هي النص الأصلي.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) بينت الدولة الطرف أن الطلبات الجديدة الثلاثة التي قدمها صاحب البلاغ إلى مجلس استئناف الأجانب بعد 19 آذار/مارس 1997، ليس لها، بموجب القانون السويدي، تأثير على فترة المهلة القانونية.
(ب) وعليه، فإن هذا الطلب سيكون مختلفاً في طبيعته عن الطلب المشار إليه في الفقرة 2-8.

العودة للصفحة الرئيسية