آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 166/2000


مقدم من: ب. س. (الاسم محذوف) [مثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 22 نيسان/أبريل 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ 166/2000 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو ب. س.، وهو مواطن إيراني مقيم حاليا ًفي فانكوفر، كندا. ويدعى أن إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من قبل كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. و يمثله محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21تموز/ يوليه 2000. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء النظر في بلاغه. وقبلت الدولة الطرف هذا الطلب.

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 في 2 آب/ أغسطس 1990، وصل مقدم البلاغ إلى كندا، ومنح مركز اللاجئ بقرار من مجلس الهجرة واللاجئين في 11 كانون الثاني /يناير 1996.
2-2 ومنذ عام 1992، أدين مقدم البلاغ بارتكاب جرائم شتى، بما في ذلك السرقة والتهديدات الخطيرة والاعتداءات على الغير والاستعداد لإلحاق إصابات بالغير والإدعاء المزيف والاعتداء الجنسي والاعتراض على ضابط أمن وتزييف الوثائق. وصدرت أوامر بتقييد حريته في عامي1997، 1998. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 1999، أصدر مندوب عن وزير الجنسية والهجرة رأياً، عملاً بالفرعين 70(5) و53 (1) من قانون الهجرة، بأن مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمهور في كندا بسبب عدد وطبيعة الأفعال الإجرامية التي أدين بها مقدم الطلب في كندا منذ عام 1992 وصدر أمر ترحيل ضد مقدم البلاغ في 1 آذار/مارس 1999.
2-3 وفي 15 نيسان/أبريل 1999، قدم صاحب البلاغ طلباً للإذن بأجراء مراجعه قضائية بقرار إبعاده إلى إيران. ورفضت المحكمة الاتحادية الطلب في 12 تموز/يوليه 2000. واستبعدت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن بالمراجعة القضائية للقرار بأنه يمثل خطراً على الجمهور في 14 تموز/يوليه 1999. وبين المحامى أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت وأن مقدم البلاغ يتوقع ترحيله في أي وقت.
2-4 ويدعى مقدم البلاغ أنه فر من الاضطهاد في إيران في تموز/يوليه 1990 وذكر أنه في مطلع عام 1985 عندما كان في المدرسة الثانوية، تم توقيفه واستجوابه من قبل الحرس الثوري عن مشاركته في مناقشات سياسية. واحتجز مقدم البلاغ لمدة 8 أيام تعرض خلالها للضرب واللكم والركل والتعذيب. و في أيلول/سبتمبر 1984، داهم الحرس الثوري منزل مقدم البلاغ بعد أن غادر بعض الاخوة والأخوات إيران بسبب اشتراكهم المزعوم في الحركة الموالية للملكية. ويدعي مقدم البلاغ أنة أحتجز لمدة 18 يوماً وأنه وأخته وأمه تعرضوا للضرب. وفي كانون الثاني/يناير 1985، عندما كان في الخدمة العسكرية، أشتبه في نشاطه السياسي واحتجز واستجوب من قبل ضابط من إدارة الشؤون الأيدلوجية/الدينية في الجيش لمدة يومين. وذكر مقدم البلاغ على أنه أرغم على مشاهدة إعدام ستة جنود أدينوا بتهمة معاداة النظام وجهوده الحربية. وفي نيسان/أبريل 1985، أصيب مقدم البلاغ بجروح من انفجار قنبلة يدوية وسرح من الجيش، بعد معالجته في مستشفي عسكري، في شباط/فبراير 1986. وفي تشرين الأول /أكتوبر 1989، تم توقيفه على أيدي الحرس الثوري، وقيدت يداه ونقل إلى الفرع المسؤول في الشرطة عن التعامل مع جرائم معاداة الثورة (الكوميته)، حيث يدعى أنه تعرض للضرب واحتجز لمدة شهر. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 1990، احتجز فرع "الكوميته" مقدم البلاغ بعد ذلك مرتين لمدة 24 ساعة في كل مرة. وبعد التوقيف الثاني، أُمر مقدم البلاغ بالحضور يومياً إلى مكتب "الكوميته". وأشار مقدم البلاغ إلى أنه في كل مرة كان يتوجه فيها إلى المكتب، كان يخشى أن يقتله ضباط الشرطة أو أن يعذبوه. وبعد أربعة أو خمسة أيام، هرب مقدم البلاغ إلى بندر عباس، وحصل على جواز سفر مزيف، وفر من إيران على متن الطائرة. وفي عام 1993، نشرت استدعاءات في صحيفة "خبر" الإيرانية، تشير إلى أن مقدم البلاغ متهم بالهروب وأنه مطلوب منه التوجه إلى فرع التحقيقات في مكتب المدعى العام في شيراز.
2-5 وذكر مقدم البلاغ أنه يخشى على حياته وسلامته إذا أعيد إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الإيرانية ستكون على علم بعودته لأنه يحتاج إلى وثائق سفر صادرة من إيران. ويدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تُقيِّم الأخطار التي سيواجهها لدى عودته. ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لم يحدث تقييم لحالته لتحديد احتمال أنه سيرتكب مزيداً من الجرائم.
الشكوى
3- ويدعي مقدم البلاغ أن عودته القسرية إلى إيران تمثل انتهاكاً للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحتج بأنه توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند ترحيله، لأنه عذب قبل أن يغادر إيران، ولأنه يحتمل أن يحتجز وأن يعاقب عقاباً شديداً لرفضه التقيد بالتزام التوجه اليومي إلى فرع "الكوميته". ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أن اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون لخطر التعذيب لدي عودتهم إلى إيران.
ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية
4-1 ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يستنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة. وتحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يلتمس إعفاءه لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة بموجب البند الفرعي 114(2) من قانون الهجرة الكندي والفرع 2-1 من لائحة الهجرة الكندية. وكان من شأن وسيلة الانتصاف هذه أن تمكن مقدم البلاغ من تقديم طلب إلى وزير الجنسية والهجرة في أي وقت بإعفائه من مقتضيات قوانين الهجرة الكندية أو قبوله في كندا لأسباب تستدعي الرأفة أو لأسباب إنسانية. وتشير الدولة الطرف إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة من قبل بأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية أو تستدعي الرأفة تمثل وسيلة انتصاف محلية متاحة وفعالة(أ).
4-2 وترى الدولة الطرف أيضاً أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعاءاته بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادتين 3 و16 من الاتفاقية. كما لم يثبت مقدم البلاغ بأدلة واضحة أنه توجد أسباب قويه وللاعتقاد بأن ترحيله يتوقع أن يؤدي إلى تعريضه إلى خطر حقيقي وشخصي لأن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران ولا يثبت حادث التعذيب المنفصل الذي تعرض لـه في الماضي أنه سيواجه خطر التعذيب لدى عودته. وتحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ادعى فقط أنه عذب أثناء احتجازه الأول في عام 1984، وليس في أي احتجاز لاحق ولم يستمر احتجازه في المرتين الأخريين سوى 24 ساعة، وأنه قد افرج عنه مع التزام واحد هو التوجه يومياً إلى فرع الشرطة المختص. وتخلص الدولة الطرف إلى أن معاملة مقدم البلاغ اتخذت نمط شدة تقل شيئاً فشيئاً وأنه الآن ليس موضع اهتمام السلطات في إيران.
4-3 وترى الدولة الطرف أنه في ضوء تفسير اللجنة للمادة 3 على أنها تعطي حماية مطلقة بصرف النظر عن السلوك السابق للفرد، فإن تحديد الخطر يجب أن يكون دقيقاً بصفة خاصة. وفي هذا الشأن، ترى الدولة الطرف أنه أجرى تقييم للخطر عندما نظر مندوب وزير الجنسية والهجرة فيما إذا كان مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمهور وأنه ينبغي إبعاده من كندا. وأكد تقييم جديد أجرته وزارة الجنسية والهجرة، في إعداد رد الدولة الطرف على اللجنة، النتيجة السابقة بأن مقدم البلاغ لا يواجه خطر التعذيب إذا أبعد إلى إيران. وتحتج الدولة الطرف، في هذا الشأن، بأن اللجنة لا ينبغي لها بأن تحل نتائجها محل نتائج الإجراءات الوطنية بالنظر إلى أنها لا تكشف عن سوء استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو أخطاء. ذلك أن المحاكم الوطنية للدولة الطرف هي التي لها سلطة تقييم الوقائع الموضوعية والأدلة في قضية معينة، ولا ينبغي للجنة أن تصبح رابع درجة تقاضي تختص بإعادة تقييم نتائج بحث الوقائع أو مراجعة تطبيق القوانين المحلية.
4-4 وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب لدى عودة مقدم البلاغ، ترى الدولة الطرف أن الحقائق في هذا البلاغ مماثلة لما ورد في البلاغ رقم 36/1995 أ. ضد هولندا. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل طبي بشأن ما يدعيه من سوء معاملة في عام 1984. وتحتج الدولة الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه بعد أيلول/سبتمبر 1984 أو بسبب مغادرته البلد، أن أي فرد من أسرته في إيران تعرض لعقاب من قبل السلطات الإيرانية بسبب الآراء السياسية المزعومة لمقدم البلاغ. وترى الدولة الطرف أيضا أن الاستدعاءات في حد ذاتها لا تثبت أن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ذلك أن "الاشعار بالمثول" في القضايا الجنائية مثل الإخطار الرسمي بأن مشاركة الشخص المسمى ضرورية في تحقيق ما، سواء كان شاهداً أو متهماً، وليس هناك ما يؤيد الاستنتاج بأن الاستدعاءات صدرت عن جرائم سياسية مزعومة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن السلطات الإيرانية أصدرت أمراً بتوقيفه بسبب عدم استجابته للاستدعاءات كما أنه لم يشر إلى أنه لا يزال عليه واجب تسليم نفسه بمقتضى الاستدعاءات.
4-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة في إيران، فإن الدولة الطرف ترى أنه قد حدثت تغيرات هامة منذ عام 1984، بما في ذلك إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية وانتخاب السيد خاتمي رئيساًً للجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت أخر منشورات مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين الكندي أن سلامة العودة تستند إلى تفسيرات السلطات المحلية للسياسة الحكومية العامة، وعليه، فإن مجرد إدعاء خطر التعذيب بسبب طلب اللجوء لا يكفي لإثبات أن مقدم البلاغ يواجه شخصياً خطر التعذيب. وتحتج الدولة الطرف بأن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما لا يكفي لتحديد أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
تعليقات تقدم البلاغ
5-1 يرى مقدم البلاغ أن قرار منح تصريح وزاري أو اعفاء بموجب الفرع 114(2) من قانون الهجرة هو إجراء تقديري وتنفيذي تماماً. وأضاف أن لن يكون من حقه النزول على الأراضي الكندية أو منحه التصريح الوزاري اللازم بسبب إدانته بالاعتداء الجنسي. ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لن تمارس سلطتها التقديرية في صالحة. والقرار الوحيد الذي يمكن لمقدم البلاغ طلب مراجعته هو قرار إبعاده إلى إيران، وقدم طلباً للمراجعة القضائية بشأن هذه المسألة بالذات، لأن المحكمة الاتحادية رفضت طلبه. وعليه فإن المحامي يحتج بأن وسائل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف لا يمكن اعتبارها وسائل انتصاف محلية فعالة.
5-2 ويرى مقدم البلاغ أيضاً أن القضايا التي أشارت إليها الدولة الطرف يمكن تمييزها بسهولة عن قضيته أو أنها خارج الموضع تماماً. ويرى أنه في ب.ك.ل ضد كندا(ب)، وجدت اللجنة أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت على الرغم من حقيقة مقدم البلاغ كان بإمكانه تقديم طلب لأسباب إنسانية أو لأن حالته تستدعي الرأفة.
5-3 ويرى مقدم البلاغ أنه استوفي العوامل الواردة في التعليق العام للجنة بشأن المادة 3. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للجنة أن تثق في دقة تقييم الأخطار الأصلي بالنظر إلى أن العملية لم تشمل متخذ قرار مستقلاً أو جلسة استماع شفوية أو قواعد الأدلة أو في وقت اتخاذ القرار بشأن حالته بياناً خطياً مسبباً. وأجرى تقييم الأخطار الثاني بدون معرفة أو مشاركة مقدم البلاغ ويعتمد كلية تقريباً على بحث أجراه مكتب آخر من مكاتب الهجرة في الدولة الطرف.
5-4 ويرى مقدم البلاغ أن شعبة تحديد حالات اللاجئين بموجب الاتفاقية قبل اتهامات التعذيب المبينة في الالتماس. ومقدم البلاغ لاجئ بموجب الاتفاقية ووجد أنه يخشى لأسباب قوية الاضطهاد في إيران. كما أن استنتاج أن الاستدعاءات هي في الواقع إشعارات مثول غير موثوق به، بالنظر إلى أن الدولة الطرف تستند إلى معلومات حصلت عليها خلال محادثة هاتفية مع محام لم يعلن عن أسمه في طهران لم يشاهد فيما يبدو الاستدعاءات. وطلب مقدم البلاغ أيضاً من اللجنة أن تنظر في المعاملة التي سيلقاها إذا اكتشفت السلطات الإيرانية أنه أدين بتهمة الاعتداء الجنسي في كندا.
5-5 أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، فقد أشار مقدم البلاغ إلى تقارير مرصد حقوق الإنسان لعام 1999 ووزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2000. ويرى أنه يحتمل حدوث بعض التطورات الإيجابية ولكن لم يتغير سوى النزر اليسير حتى الآن، وأن أوضاع حقوق الإنسان ربما تكون قد تدهورت فعلياً.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
بحث المقبولية
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها، بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. كما أن وزارة الجنسية والهجرة نفت في رأيها بشأن الأخطار الذي توصلت إليه في 11 آب/أغسطس2000 وجود خطر التعذيب إذا تم ترحيل مقدم البلاغ إلى إيران. وتلاحظ اللجنة أن هذه الهيئة الحكومية نفسها هي التي تتخذ القرار بشأن تطبيقه لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلب مقدم البلاغ بالإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار إبعاده إلى إيران وأنه يمثل خطراً على الجمهور قد رفضته المحكمة الاتحادية، وهذه المحكمة نفسها هي المختصة بإعادة النظر في قرار ما لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وعليه فإن اللجنة ترى أنه في حالة مقدم البلاغ لا يمثل تطبيق الأسباب الإنسانية أو الأسباب التي تستدعي الرأفة بموجب الفرع 114(2) من قانون الهجرة أو إصدار تصريح وزاري لا يمثل وسيلة يحتمل أن تحقق الإنصاف التي ينبغي استنفادها أيضاً لأغراض المقبولية، وعلية فإن اللجنة ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لنقص إثباته بأدلة كافية. ومن رأى اللجنة أن حجج الدولة الطرف لا تثير سوى مسائل فنية ينبغي تناولها مع الوقائع الموضوعية وليس في مرحلة المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى أن هناك عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.
النظر في الوقائع الموضوعية
7-1 كانت المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد مقدم البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من قبل كندا لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
7-2 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً منها بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعنى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعنى أنه لا يمكن اعتباراً شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
7-3 وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن مقدم البلاغ ادعى أنه في خلال احتجازه الأول في مطلع عام 1985 قد تعرض للتعذيب. وعلى الرغم من أنه لم يقدم دليلاً طبيا صريحاً أو بينات تفصيلية، فإن اللجنة على استعداد لاعتبار أن مقدم البلاغ يمكن أن يكون قد تعرض لإساءة المعاملة خلال فترة احتجازه الأول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدم البلاغ لم يزعم أنه عذب خلال فترات الاحتجاز اللاحقة. وختاماً، تلاحظ اللجنة أن فترتي احتجازه الأخريين في عام 1990، كانتا قصيرتين، وأن مقدم البلاغ لم يزعم أنه كان معارضاً سياسياً نشطاً وأنه لا يوجد ما يشير إلى أنه ملاحق من السلطات في إيران في الوقت الحالي، أو أنه سيكون في خطر خاص للتعرض للتعذيب بسبب سجله الإجرامي في كندا. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران.
7-4 أما في ما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، فإن اللجنة تلاحظ أن المادة 3 من الاتفاقية لا تشمل حالات سوء المعاملة المبينة في المادة 16، وترى أيضاً أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بالأدلة بأنه سيواجه هذه المعاملة لدى عودته إلى إيران، باعتبار أنها تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.
الاستنتاجات
8- ترى لجنة مناهضة التعذيب عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل ب. س. إلى جمهورية إيران الإسلامية، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، لا يمثل انتهاكاً للمادتين 3, 16 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) تشير الدولة الطرف إلى ب.س.س. ضد كندا، القضية رقم 66/1997 ور.ك. ضد كندا، القضية رقم 42/1996 ول.أ. ضد كندا، القضية رقم 95/1997.
(ب) القضية رقم 57 / 1996.

العودة للصفحة الرئيسية