آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 156/2000


مقدم من: م. س. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
باسـم: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 9 شباط/فبراير 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ 156/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ المولود في 13 نيسان/أبريل 1979، هو مواطن سريلانكي من أصل تاميلى، وهو مقيم حالياً في سويسرا، حيث قدم طلب لجوء. ولكن هذا الطلب رفض. ويدعي أن إعادته إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً من قبل سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب من اللجنة الاستفادة من التدابير الطارئة لأنه كان وقت تقديم البلاغ، معرضاً للطرد الفوري. وكان يمثل مقدم البلاغ محام حتى 9 شباط/فبراير 2001.
1-2 وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 شباط/فبراير 2000، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طلب من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه. وفي 23 أيار/مايو 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن إجراءات قد اتخذت، بحيث لا يتم ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يؤكد مقدم البلاغ أنه مثل أغلب السريلانكيين من أصل تاميلي، أرغم على العمل لصالح جبهة نمور تحرير التاميل منذ الصغر، خاصة في بناء المستودعات ولصق إعلانات الدعاية. ويعلن أن برفضه الانخراط بهمة أكبر في العمل لصالح الجبهة، اضطر إلى الهرب من كلينوشي إلى كولومبو.
2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه أثناء وجوده في كولومبو، ألقت السلطات الحكومية القبض عليه عدة مرات، أحياناً لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً مع تعرضه للتعذيب، متهمينه بالانتماء إلى جبهة نمور تحرير التاميل. وذكر مقدم البلاغ أنه أحيل إلى القضاء عدة مرات، الأولى في 15 آذار/مارس 1997، قبل أن يفرج عنه بعد ذلك بفترة قصيرة , ويضيف أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في 3 كانون الثاني/يناير 1999 واحتجز لمدة شهر قبل إحالته إلى القضاء في 10 شباط/فبراير 1999. ويدعي مقدم البلاغ أن القاضي أفرج عنه بشرط وحيد وهو أن يتوجه كل يوم سبت إلى مكتب الخدمات السرية للتوقيع في سجل فيه.
2-3 وبيَّن مقدم البلاغ أنه هرب من سري لانكا في 28 آذار/مارس 1999 بواسطة مهرِّب. وأوضح أنه بسبب هذا الهرب، صدر أمر توقيف ضده، كما أصدرت شرطة كولومبو مذكرة مؤرخة 23 آب/أغسطس 1999 بشأن توقيفه. ووصل مقدم البلاغ إلى سويسرا في 29 آذار/مارس 1999.
2-4 وطلب مقدم البلاغ اللجوء إلى سويسرا في 30 آذار/مارس 1999، ورفض هذا الطلب في 18 آب/أغسطس من نفس السنة. وقدم صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار في 21 أيلول/سبتمبر، ولكن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء أكدت القرار الأوّلي بالرفض في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ومنح مقدم البلاغ مهلة للمغادرة حتى 15 كانون الثاني/يناير 2000. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2000، التمس مقدم البلاغ تمديد المغادرة بسبب حالته الصحية. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2000. لاحظ المكتب الاتحادي للاجئين أن طبيعة أسبابه لا تبرر التأجيل، ولكن المكتب قرر تمديد المهلة حتى 15 شباط/فبراير 2000 حتى يتمكن مقدم البلاغ من الاستعداد بصورة أفضل للمغادرة.
الوقائع الموضوعية للشكوى
3-1 يؤكد مقدم البلاغ أن عودته إلى سري لانكا ستقوي شكوك الشرطة المحلية في انتمائه إلى جبهة نمور تحرير التاميل، مما سيعرضه لخطر التوقيف والتعذيب لدى وصوله إلى كولومبو. وذكر مقدم البلاغ أنه يجب ملاحظة أن أي مواطن سريلانكى من أصل تاميلي هارب من بلده نتيجة لاضطهادات القوات الحكومية سيواجه خطر التعذيب لسبب أقوى عند عودته إلى بلده.
3-2 واستند مقدم البلاغ إلى نشرة منظمة العفو الدولية في 1 حزيران/يونيه 1999 والتي تبين أن أعمال التعذيب التي ترتكبها قوات الأمن يبلغ عنها بصورة شبه يومية في سياق النزاع المسلح مع جبهة نمور تحرير التاميل. وتشير هذه النشرة إلى أن هذه المشكلة تظهر ايضاً في مجال حفظ النظام القائم لأن رجال الشرطة يقومون باستمرار بتعذيب المشتبه في أنهم ضد النظام العام. وبالتالي أيضاً، فإنه حسبما تذكر النشرة أنه على الرغم من وجود أجهزة للحماية القضائية، فإن التعذيب يرتكب في إطار إفلات نسبي من العقوبة.
3-3 ويخلص مقدم البلاغ إلى أن الادعاء بأن الاضطهادات التي تعرض لها غير كافيه لأن تكون سبباً لمنحه اللجوء لا تقارن بالاضطهادات التي سيواجهها حتماً عند عودته إلى سري لانكا.
3-4 وأضاف مقدم البلاغ أنه يعاني من سل متعدد منذ أيار/مايو 1999، موضحاً أنه تلقى علاجاً ضد السل منذ أيار/مايو حتى كانون الأول/ديسمبر 1999 وذلك في قسم الأمراض الصدرية في المستشفى الجامعي لمقاطعة فو (سويسرا). وحسبما ذكر مقدم البلاغ، يرى الأطباء في هذا القسم ضرورة متابعة حالته الصحية على مدى السنتين القادمتين باعتبار أن الحالة المرضية التي يعاني منها خطيرة. ويؤكد صاحب البلاغ أن حالته يمكن ان تستدعي التدخل الطبي العاجل والضروري في أي وقت، وأن حالة المستشفيات في سري لانكا، على خلاف رأي اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، لا تتيح تقديم علاج طبي ملائم.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ووقائع البلاغ
4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، وقدمت في رسالة مؤرخة 21 آب/أغسطس 2000 بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
4-2 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الأول، في قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.
4-3 وظهر للدولة الطرف أن اللجنة، على الرغم من أنها اعتبرت أن الاستئناف لا يقوم علي أساس بصورة واضحة وأنه كان من الممكن رفضه منذ ذلك الحين من خلال الإجراءات المبسطة، فقد عمدت إلى بحث الحالة بصورة تفصيلية.
4-4 وأشارت الدولة الطرف إلى أن لجنة الطعون السويسرية، علي غرار ما توصل إليه المكتب الاتحادي للاجئين، اعتبرت أن مقدم البلاغ لم يثبت تعرضه لأضرار خطيرة من الممكن أن تؤدي لخوف موضوعي أو ذاتي من التعرض لاضطهادات في حالة العودة إلى سري لانكا. وذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت فعلياً وجود خطر شخصي ملموس وهام يعرضه في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي إلى معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبموجب قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، يظهر حسبما أشارت الدولة الطرف أنه في ضوء التزامات سويسرا الدولية، يعتبر طرد مقدم البلاغ مشروعاً. وبينت الدولة الطرف أن لجنة الطعون استبعدت حجج مقدم البلاغ بأن حالته الصحية تستدعي عدم طرده.
4-5 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الثاني، في أسس قرار لجنة الطعون علي ضوء المادة 3 من الاتفاقية وآراء لجنة مناهضة التعذيب.
4-6 وبينت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، اكتفى في مذكرته بالتذكير بالدوافع التي استند إليها أمام السلطات الوطنية السويسرية. ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب البلاغ أي عنصر جديد يتيح إعادة النظر في قرارات المكتب الاتحادي للاجئين في 18آب/أغسطس 1999 ولجنة الطعون في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يبين أوجه التضارب والتناقص الواردة في ادعاءاته خاصةً أمام لجنة الطعون. وعلي العكس تماماً، لم يقم، حبسما تري الدولة الطرف، بشيء سوى تأكيدها، بالنظر إلى أنه، لأسباب تجهلها السلطات السويسرية، ادعي أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في 3 كانون الثاني/يناير1999 ثم أحيل إلى القضاء بعد ذلك في 10شباط/فبراير1999. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى بيَّن أن أقواله تؤكدها مذكرة شرطة كولومبو المؤرخة 23آب/أغسطس1999.
4-7 وتري الدولة الطرف أن هذه الأقوال هي على أقل تقدير مثيرة للدهشة، لأنه أثناء الإجراءات الداخلية، أعلن مقدم البلاغ أولاً بصورة تلقائية أن مكتب الخدمات السرية لم يقبض عليه بعد نيسان/أبريل1997. إلا أن مقدم البلاغ، أثناء جلسات الاستماع، ادّعي أن جماعة "بلوت" شبة العسكرية ألقت القبض عليه في شباط/فبراير1998. وبيّنت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه أُلقيَ القبض عليه أو احتجز من قبل الشرطة أو مكتب الخدمات السرية عدة مرات ما بين شباط/فبراير1998 وسفره إلى سويسرا، إلا عند نظر لجنة الطعون في استئنافه، وبصورة مبهمة ومتناقضة مع ادعاءاته السابقة.
4-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه حتى لو كانت المذكرة الصادرة عن شرطة كولومبو تحمل تاريخ 23آب/أغسطس 1999، فإن مقدم البلاغ لم يذكر أنه تم القبض عليه في 1999، لا أثناء جلسات الاستماع السالفة الذكر، ولا في استئنافه أمام لجنة الطعون في 21 أيلول/سبتمبر1999، ولا في مذكراته إلى اللجنة في 15 و19 تشرين الأول/أكتوبر1999. وتري الدولة الطرف، أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن مقدم البلاغ لم يشر إلى هذه المذكرة حين تقدم بطلب تمديد مهلة المغادرة في 10 كانون الثاني/يناير2000. وتوضح الدولة أن بما أنه لم يسبق تقديم هذه المذكرة أثناء الإجراءات العادية، فكان بوسع مقدم البلاغ أن يلتمس إعادة النظر، ولكنه لم يفعل ذلك. وتذكر الدولة الطرف أن إجراء إعادة النظر يمثل وسيلة انتصاف داخلية فعالة، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية وترى الدولة الطرف أنه مهما حدث، لن تؤخذ هذه المذكرة في الاعتبار في هذه القضية.
4-9 وبيّنت الدولة الطرف أنه من المشروع أيضاً التساؤل حول مصدر ومحتويات هذه المذكرة، التي، مرة أخرى، لم تعرض من قبل أمام درجات التقاضي الوطنية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه من الممكن التساؤل لأي أسباب يخشى مقدم البلاغ أن تلاحقه الشرطة في حين أنها وفرت له بسهولة مذكرة تحتوي علي ترتيب زمني لجميع حالات التوقيف التي تعرض لها. وتتساءل الدولة الطرف ما هي هذه الشرطة الغريبة التي تملك مثل هذا التلطف لتوفير وسائل الهرب للشخص الذي تريد القبض عليه. وتستخلص الدولة الطرف أنه من المؤكد أن اعتقال 1999 يصعب تصديقه وأن المذكرة التي يدعي أنها صادرة عن شرطة كولومبو، في شكل نسخة غير موثقة، ليس لها أي قيمة مؤكدة.
4-10 وفي ضوء آراء لجنة مناهضة التعذيب وملاحظتها العامة المتعلقة بتطبيق المادة 3، تعلن الدولة الطرف، أنه في هذه الحالة، تعتمد الحكومة السويسرية تماماً المبررات التي استندت إليها لجنة الطعون السويسرية تعزيزاً لقرارها برفض طلب صاحب مقدم البلاغ للجوء وتأكيد طرده. وفي ضوء المادة 3 من الاتفاقية، تريد الدولة الطرف أن توضح، في بيان تمهيدي، أنه حسب آراء لجنة مناهضة التعذيب (البلاغ رقم 57/1996 ب. ك. ل. ضد كندا)، أن هذا الوضع لا يوفر أي حماية لمقدم البلاغ الذي يتعلل فقط بالخوف من القبض عليه عند عودته إلى بلده. ومن باب أولى، تنطبق هذه النتيجة على الخطر البسيط للتعرض للتوقيف (البلاغ رقم 65/1997 ى. أ. و. ضد السويد). وتذكر الدولة الطرف، أن في هذه الحالة، يدعي صاحب البلاغ فعلاً أنه سيلقى القبض عليه بسبب عدم وفائه بالتزام التوجه إلى مكتب الخدمات السرية مرة في الأسبوع.
4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون اعتبرت، في ضوء عدم وجود أسباب مقنعة، أن ادعاءات مقدم البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا الاقتناع لن يهتز لمجرد أن صاحب البلاغ يقدم حالياً إلى اللجنة، للمرة الأولى، مذكرة مفترض أنها صادرة عن شرطة كولومبو في 23 آب/أغسطس 1999 تشير إلى أنه قد ألقي القبض على مقدم البلاغ من جديد في 3 كانون الثاني/يناير 1999 وأنه مطلوب من الشرطة لتخليه عن واجب التوجه , إلى مكتب الخدمات السرية. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يجب عليه وكان بإمكانه تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الوطنية، أثناء الإجراءات المحلية بما أن ملتمس اللجوء عليه واجب المعاونة. وترى الدولة الطرف أن المدهش على الأخص هو أن صاحب البلاغ لم يلمح أبداً أمام درجات التقاضي المحلية إلى توقيفه في 3 كانون الثاني/يناير 1999، في حين أن هذا التوقيف من المفترض أن يكون قد حدث قبل مغادرته بوقت قصير لسري لانكا. وتضيف الدولة الطرف أن مقدم البلاغ يبين أيضاً أنه كان تعرض للتعذيب خلال توقيفه وكانت السلطات تقيده وتضربه. وذكرت الدولة الطرف أن الأطباء السويسريين الذين فحصوا مقدم البلاغ وأعطوه علاجاً ضد السل، لم يعتبروا أن ثمة آثاراً محتملة ناتجة عن أعمال عنف.
4-12 وبيّنت الدولة الطرف، أنه بصرف النظر عن أوجه التضارب هذه، ينبغي ملاحظة أن ادعاءات مقدم البلاغ الخاصة بتوقيف 3 كانون الثاني/يناير 1999 وبمذكرة التوقيف يصعب تصديقها. وأثناء جلسة الاستماع على مستوى المقاطعة، أعلن مقدم البلاغ بوضوح أنه بعد توقيفه في كولومبو من قبل قوات "بلوت ، في شباط/فبراير 1998، أطلق سراحه "بشرط أن يعود فوراً إلى كلينوشي" وأضاف أن أعضاء "بلوت" منعوني من العودة إلى كولومبو، وأنه كان في حالة عودته إلى كولومبو سيواجه خطر "الاحتجاز لفترة أطول، دون تحويله إلى المحكمة". وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي التسليم بأن هذه الأقوال يصعب تصديقها، فيما يتعلق بتوقيف شرطة كولومبو له في 3 كانون الثاني/يناير 1999 وبالأخص فيما يتعلق بقرار القاضي بالإفراج عن مقدم البلاغ بشرط أن يتوجه كل سبت إلى مكتب الخدمات السرية.
4-13 وختاماً، ترى الدولة الطرف أن الإيضاحات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف مغادرته لسري لانكا لا يمكن التعويل عليها، حيث لم يبين مقدم البلاغ، على الأخص، كيف استطاع مغادرة هذا البلد من مطار كولومبو وهو ملاحق من الشرطة. وترى الدولة الطرف أيضاً، أن الإجراءات الأمنية الصارمة للغاية المعمول بها في هذا المطار لم تكن لتتيح بأي حال لمقدم البلاغ أن يسجل اسمه على رحلة المغادرة وأن يمر من أجهزة تفتيش الشرطة والحدود. وتشير الدولة الطرف إلى أنه من المستبعد أن يكون قد تمكن، كما يؤكد، من الاستعانة بخدمات مهرب، كان سيمنعه من التحدث إلى موظفي الجوازات، على وعد منه بالتدخل عند سؤاله. وترى الدولة الطرف، أن الوقائع تشير على خلاف ذلك إلى أنه لا يوجد أي عنصر يتيح التسليم بأن مقدم البلاغ كان ملاحقاً وقت مغادرته، في 24 أو 25 آذار/مارس 1999.
4-14 وتخلص الدولة الطرف إلى أن من المشكوك فيه بوجه معقول أن يكون مقدم البلاغ ملاحقاً من السلطات السريلانكية، وأيضاً من الصعب تصديق أنه سيكون معرضاً لخطر التوقيف في حالة عودته إلى بلده. وحتى إذا كان هذا الخطر موجوداً فإنه لا يكفي لاستنتاج أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب (البلاغان رقم 157/1996 ورقم 65/1998).
4-15 وفيما يتعلق بالأسباب الصحية التي ذكرها مقدم البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن لجنة الطعون أخذتها في الاعتبار. وبالاستناد إلى شهادتين طبيتين، استنتجت أن الجزء الأساسي من العلاج ضد السل قد اكتمل وأن مقدم الطلب لم يعد يعاني من إصابة يمكن أن تعرض حياته أو صحته للخطر. وبيّنت الدولة الطرف، أن الشهادة الطبية الجديدة في 6 كانون الثاني/يناير 2000، والتي يستند إليها مقدم البلاغ، تؤكد هذه النتيجة.
4-16 وتخلص الدولة الطرف، في ضوء التطورات السالفة الذكر، إلى أنه لا توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر ملموس وشخصي للتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات مقدم البلاغ لا تبرر اعتبار أن عودته إلى سري لانكا ستعرضه لخطر حقيقي وملموس وشخصي لتعرضه للتعذيب.
تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 ذكر مقدم البلاغ أن أوجه التضارب والتناقض الواردة في ادعاءاته التي استندت إليها الحكومة السويسرية في تأكيد قرار لجنة الطعون يجب أن تبحث في سياق ما كان مفهوماً من قِبل السلطات السويسرية بعد وصوله. وفي هذا الصدد، ذكر مقدم البلاغ أنه كان يعاني من مرض شديد وأنه مصاب بالسل، وأنه في هذه الحالة من الضعف الشديد، كان عليه أن يجيب على جميع أسئلة السلطات السويسرية. ويؤكد مقدم البلاغ أنه من الواضح في مثل هذه الحالة، يمكن نسيان بعض التفاصيل أو أن تقدم بيانات غير دقيقة؛ وبالإضافة إلى ذلك، أنه بعد ستة أسابيع من وصوله، اضطر لدخول المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.
5-2 وعليه، فإن مقدم البلاغ يعارض حجج المكتب الاتحادي للاجئين باعتبار أن ما ذكره عن هربه من سري لانكا غير واقعي؛ وبيَّن أن استعانته بمهرِّب كانت تستهدف على وجه التحديد تحاشي مكاتب تفتيش الشرطة والجمارك في مطار كولومبو.
مداولات اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت، وأن الدولة الطرف لم تعارض في مقبولية البلاغ. وعليه، فإنها تعتبر أن البلاغ مقبول. وبالنظر إلى أن كلاًً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ, تشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية.
6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا يمثل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو رد شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل بحد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى هذا البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
6-4 وتشير اللجنة إلى ملاحظتها العامة بشأن تنفيذ المادة التي تنص على ما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا في كان على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب تقييم وجود مثل هذا الخطر على أسس لا تقتصر على مجرد التقديرات النظرية أو الشكوك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى وقوعه" (A/53/44، الفقرة 6 من المرفق التاسع).
6-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بيّنت أن أوجه التضارب والتناقض في أقوال مقدم البلاغ تلقي بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاته. وتلاحظ أيضاً الإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الشأن.
6-6 وتلاحظ اللجنة أنه لم يثبت بصورة واضحة أن مقدم البلاغ مطلوب من الشرطة أو مكتب الخدمات السرية في سري لانكا وأن مذكرة شرطة كولومبو التي قدمها كدليل صحيحة، وما يثير الدهشة أن المذكرة المؤرخة 23 آب/أغسطس 1999، لم تقدم مطلقاً أمام درجات التقاضي السويسرية، بما في ذلك طلب مقدم البلاغ في 20 كانون الثاني/ يناير، تأجيل مغادرته.
6-7 وترى اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه تعرض للتعذيب في سري لانكا غير مثبتة بما فيه الكفاية، وبخاصة أنها لم تعزز بشهادات طبية، على حين أن مقدم البلاغ تلقى متابعة طبية في سويسرا بعد فترة قصيرة من وصوله.
6-8 وتدرك اللجنة خطورة حالة الإنسان في سري لانكا، بما في ذلك التقارير المتعلقة بادعاءات التعذيب. بيد أنها تشير إلى أنه لأغراض انطباق المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يكون هناك خطر متوقع وحقيقي وشخصي لتعرض الفرد المعني للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، أن هذا الخطر غير قائم.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا لا تمثل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.

العودة للصفحة الرئيسية