آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 150/1999


مقدم من: س. ل. (لم يفصح عن الاسم) [تمثله محامية]
الضحية المزعومة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 11 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 150/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها صاحب البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 صاحب البلاغ هو السيد س. ل. وهو مواطن إيراني يقيم حالياً في السويد حيث يسعى إلى الحصول على مركز اللاجئ. وقد وصل صاحب البلاغ إلى السويد في 8 شباط/فبراير 1998 وتقدم بطلب اللجوء في اليوم التالي. ويدعي السيد س. ل. أنه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية وأن إرغامه على العودة إلى هذا البلد سيشكل بالتالي انتهاكاً من السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وصاحب البلاغ يمثله محامي.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 150/1999 إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى إيران حتى تنتهي اللجنة من النظر في حالته. وفي رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لن يرحّل إلى بلده الأصلي ما دامت اللجنة تنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يكن قط من الناشطين سياسياً في إيران. ويذكر أنه مسلم تقي، راسخ الإيمان درس الهندسة الزراعية في جامعة طهران وأن مركزه المالي جيد لامتلاكه لمزرعة دواجن. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1988، وعقب تركه للجامعة بعد سنوات قليلة من الدراسة، وقعت عليه قرعة الخدمة العسكرية وفي نهاية المطاف، عيّن بناء على طلبه في قوات الأمن (Sepah-Pasdaran) في طهران.
2-2 ويوضح صاحب البلاغ أنه في أوائل التسعينات كان الحرس الثوري الإيراني (Pasdaran) والشرطة متحدين، وتابعين لوزارة الداخلية. وفي الوقت ذاته، أنشئ جهاز جديد لقوات الأمن، هو Sepah Pasdaran ليتبع مباشرة القائد الأعلى، آية الله خامنئي، ويتولى مهمة "حماية النظام وصون قيم الإسلام والثورة". وهناك أيضاً وحدات للاستخبارات المضادة داخل الجهاز الجديد للقوات الأمنية تتولى مسؤولية الرقابة والإشراف الداخليين لبقية الجهاز. وقد عين صاحب البلاغ في مكتب وحدة من هذه الوحدات في طهران وسرعان ما اكتسب ثقة الجميع وعين سكرتيراً شخصياً لقائد المكتب. وكان باستطاعته، بصفته هذه، الوصول إلى جميع الملفات وجميع الخزانات، فيما عدا خزانة واحدة كان القائد هو الوحيد الذي يحمل مفاتيحها.
2-3 وفي أحد الأيام، ترك القائد مفاتيحه عرضاً في المكتب لحضور اجتماع. وبدافع الفضول، فتح صاحب البلاغ "الخزانة الخاصة" ووجد ملفات شخصية تتضمن معلومات عن أعمال لا أخلاقية وجنائية ارتكبتها شخصيات مرموقة تحظى باحترام كبير ويعتبرها صاحب البلاغ أعمدة للمجتمع. ويعطي صاحب البلاغ، في رسالته إلى اللجنة معلومات تفصيلية، تشمل أسماء هذه الشخصيات وطبيعة الجرائم التي يفترض أنها ارتكبتها، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار بالمخدرات واختلاس الأموال.
2-4 وأخذ صاحب البلاغ نسخاً من الملفات وقام بإخفائها في منزله. وظن أن تقديم الادعاءات إلى الجهات المختصة سيؤدي إلى التحقيق مع الأفراد والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو اللازم. وفي شباط/فبراير - آذار/ مارس 1990 قدم صاحب البلاغ معلومات لم يفصح عن مصدرها إلى الفرقة العاملة للقوات الأمنية مما أسفر عن شن غارة واكتشاف أسلحة مشروعة وذخائر. واستمر صاحب البلاغ في تقديم معلومات دون الإفصاح عن مصدرها إلى الفرقة العاملة مما أدى إلى شن مزيد من الغارات. غير أنه نظراً لنفوذ الشخصيات المتورطة، تم التستر على ما تم اكتشافه ولم يتم إلقاء القبض عليها. وقام صاحب البلاغ، اقتناعاً منه بصحة الادعاءات، بإرسال نسخ من الملفات إلى مكتب آية الله خامنئي.
2-5 ويعتقد صاحب البلاغ أنه أصبح موضع شكل القوات الأمنية، لأنه في نيسان/أبريل - أيار/مايو 1991، وبعد أن أتم خدمته العسكرية بفترة وجيزة، ألقي القبض عليه واحتجز في أحد السجون السرية للقوات الأمنية، وهو السجن المعروف باسم "رقم 59"، لمدة ستة أشهر. ويشير أحد التقارير الطبية المؤيدة لإدعاء صاحب البلاغ إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة. فقد قيدت يداه خلف ركبتيه وتم تعليقه بعد وضع عصا بين ذراعيه وفخذيه للدوران حول نفسه لمدة ساعات أحياناً. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه قد ضرب بالعصي على رضفتيه ومرفقيه. وعند استجوابه بشأن التقارير السرية، أنكر صاحب البلاغ كل شيء لعلمه بأن الاعتراف سيقضي عليه. وبعد مرور ستة أشهر، أي في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 1991، نقل صاحب البلاغ إلى مستشفى للعلاج الطبي ثم أفرج عنه بكفالة.
2-6 ويدعي صاحب البلاغ أنه بعد الإفراج عنه ظل تحت المراقبة المشددة لقوات الأمن. وطلب منه التجسس على بعض قيادات التعاونية الزراعية المملوكة للدولة، التي كان عضواً نشطاً فيها، لحساب القوات الأمنية. وكان يطلب منه أيضاً مرافقة أعضاء التعاونية إلى المعارض الدولية وتقديم تقارير عن سلوك قياداتها واتصالاتهم في الخارج ومنح جواز سفر لهذا الغرض. وحاول صاحب البلاغ إرضاء القوات الأمنية بتزويدهم ببعض المعلومات القليلة الأهمية. وفي آب/أغسطس 1995، ألقت القوات الأمنية القبض عليه من جديد وأودع أولاً في سجن إيفين. وطلب من صاحب البلاغ إعطاء نماذج من خطه لمقارنته بالخط الموجود على الظروف المستخدمة في إرسال المعلومات المجهولة المصدر. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض من جديد للتعذيب والحبس الانفرادي لمدة عدة أشهر.
2-7 وفي حزيران/يونيه 1996، قدم صاحب البلاغ إلى المحاكمة وأدين وحكم عليه بالسجن لمدة عام وبدفع غرامة لتزوير شيكات مصرفية، وقدم صاحب البلاغ هذا الحكم إلى سلطات الهجرة السويدية. ويدعي صاحب البلاغ أن التهم المنسوبة إليه ملفقة. وقال إنه لم يكن هناك محامٍ يمثله أثناء المحاكمة وأنه لم يكن يعرف أياً من المدعين. وبعد صدور الحكم، رحّل صاحب البلاغ إلى سجن كسار، التي كانت ظروفه أفضل، حسب ادعائه، ولم يتعرض للتعذيب رغم إساءة معاملته.
2-8 ويدعي صاحب البلاغ أنه هرب من السجن في 22 حزيران/يونيه 1997. وقد دبرت زوجته وعدد من أصدقائه المقربين هذا الهروب، بإعطاء للمدعي العام معلومات مضللة عنه. ونتيجة لذلك، استدعي صاحب البلاغ للمثول أمام القاضي ونقل ومعه اثنان من السجناء الآخرين إلى محكمة منطقة كوش، برفقة اثنين من ضباط الشرطة وثلاثة جنود. وقامت زوجة صاحب البلاغ وأصدقاؤه برشوة الحرس لتمكينه من الهروب.
2-9 وبعد هذا الهروب، ظل صاحب البلاغ مختبئاً لدى أصدقاء في كراش. وقام أحد أصدقاء أسرة صاحب البلاغ وهو شخص ذو نفوذ، وله علاقات تجارية في ألمانيا، بالترتيب لحصول صاحب البلاغ على تأشيرة سياحية. وكان لدى صاحب البلاغ جواز سفر حصل عليه في عام 1991 (انظر الفقرة 2-6 أعلاه). وتمكن صاحب البلاغ بمساعدة مهرب من مغادرة إيران بصورة غير مشروعة عبر الجبال الكردية إلى تركيا. وسافر بصورة مشروعة جواً من أنقرة إلى ألمانيا مستخدماً تأشيرته السياحية ثم نقل بسيارة إلى السويد عبر الدانمرك.
2-10 ودخل صاحب البلاغ السويد في 8 شباط/فبراير 1998 وطلب اللجوء في اليوم التالي. وأمرت سلطات الهجرة بترحيله إلى ألمانيا، وفقاً لاتفاقية دبلن، ولكن قبل تنفيذ الترحيل، هرب صاحب البلاغ إلى النرويج. ومن النرويج أعيد إلى السويد. ورحّل من جديد من السويد إلى ألمانيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، لكنه عاد فيما بعد إلى السويد بسبب بقائه خارج إقليم الاتحاد الأوروبي منذ أول وصول له إلى الأراضي الألمانية.
2-11 ورفض مجلس الهجرة السويدي طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ في 13 أيلول/سبتمبر 1999. ورفض مجلس طعون الأجانب طعن صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه في ضوء تجربة سجنه وتعذيبه الماضية، هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى إيران. ولهذا فإن إرغامه على العودة سيشكل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من الاتفاقية.
3-2 وتأييداً للمطالبة، تقدم المحامية عدة شهادات طبية. وصدرت إحدى هذه الشهادات من المركز المعني بالناجين من التعذيب والصدمات في استكهولم، وهي تشير إلى أن صاحب البلاغ يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وأن الأدلة الطبية والنفسانية تشير إلى تعرض صاحب البلاغ للتعذيب ومعاناته من النتائج المعتادة المترتبة على ذلك التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد شهادة طبيب نفساني بأن "الحالة، علاوة على سلوك [صاحب البلاغ] ككل ومظهره العام، تؤكد بقوة أنه ... قد تعرض لإساءة معاملة قاسية وتعذيب لفترة زمنية طويلة" وأن صاحب البلاغ يعتبر "جديراً بالثقة تماماً".
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، تخطر الدولة الطرف اللجنة بأنه بناء على طلب اللجنة بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، قرر مجلس الهجرة السويدي وقف تنفيذ أمر الترحيل الصادر ضد صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في بلاغه.
4-2 وفي رسالة مؤرخة 2 آذار/مارس 2000، تخطر الدولة الطرف اللجنة بأنه ليس لديها أي اعتراض على مقبولية البلاغ. وتؤكد أقوال صاحب البلاغ بشأن استنفاد وسائل الانتصاف الداخلية.
4-3 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، تلاحظ الدولة الطرف أنه رغم وجود ما يشير إلى أن المجتمع الإيراني يشهد تغييرات قد تسفر عن تحسن في ميدان حقوق الإنسان، فما زالت التقارير تفيد بأن انتهاك حقوق الإنسان منتشر في إيران.
4-4 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أنها تمسك عن إصدار حكم بنفسها فيما يتعلق بما إذا كان صاحب البلاغ قد أيد ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله وأنها تترك هذه المسألة لتقدير اللجنة للبت فيما إذا كانت الحالة تكشف عن انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى أن اللجنة قد لاحظت في أحكامها السابقة أن حدوث التعذيب في الماضي هو أحد العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند النظر في ادعاء بموجب المادة 3 من الاتفاقية لكن الهدف من نظر اللجنة هو تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيتعرض الآن لخطر التعذيب في حالة عودته. ولا تود الدولة الطرف أن تشكك في قول صاحب البلاغ بأنه أمضى وقتاً في السجن ولا في أنه قد تعرض لإساءة المعاملة في ذلك الوقت. وتود الدولة، دون أن تصدر حكماً بنفسها، أن تذكّر اللجنة بالآراء التي قدمها مجلس الهجرة السويدي ومجلس طعون الأجانب.
4-5 رفض مجلس الهجرة السويدي طلب صاحب البلاغ باللجوء في 13 أيلول/سبتمبر 1999، استناداً إلى افتقار الظروف التي احتج بها صاحب البلاغ إلى المصداقية. وقد ثار الشك في مصداقية صاحب البلاغ للأسباب التالية: ‘1‘ عدم تقديم صاحـب البلاغ لجواز سفره الإيراني أو لأي وثائق سفر أخرى إلى السلطات السـويدية؛ ‘2‘ عدم تقدم صاحب البلاغ بطلب لجوء إلى ألمانيا ولا إلى الدانمرك، مما يوحي بأنه لم يكن يعتبر حالته في وطنه بالغة الخطورة؛ ‘3‘ كان من المتعذر على المجلس أن يصدق أن قوات الأمن الإيرانية أرادت من شخص تشتبه فيه التجسس لحسابها؛ ‘4‘ إن الظروف المذكورة فيما يتعلق بهروب صاحـب البلاغ من السجن غير معقولة؛ وأخيراً ‘5‘ شك المجلس في صحة الحكم المتعلق بالتزوير في الشيكات المصرفية الذي قدمه صاحب البلاغ.
4-6 ورفض مجلس طعون الأجانب النظر في طعن صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ولم يجد المجلس ما يدعو إلى الشك في هوية صاحب البلاغ ولا إلى الشك في أنه قد صدر ضده حكم من محكمة في طهران بتهمة تزوير الشيكات المصرفية وفقاً للحكم الذي قدمه والذي أحالته سفارة السويد في طهران إلى خبير قانوني لفحصه وخلص هذا الخبير إلى أنه صحيح. ولا يستبعد مجلس طعون الأجانب أن يكون صاحب البلاغ قد حرم من حريته أثناء فترة الاشتباه فيه بتهمة تزوير الشيكات المصرفية، ولا أنه قد قضى عقوبة سجن عن الجريمة المذكورة، ولا أنه قد أسيئت معاملته أثناء السجن. وفي جميع النواحي الأخرى، شك مجلس طعون الأجانب في مصداقية صاحب البلاغ لنفس الأسباب التي ذكرها مجلس الهجرة السويدي وفي ضوء الشهادة الطبية المقدمة التي تشير إلى أن صاحب البلاغ يبدو جديراً بالثقة تماماً.
4-7 وأشارت سفارة السويد في طهران أيضاً إلى أن قضايا التزوير في الشيكات المصرفية شائعة الانتشار في إيران ويبدو أن هناك حالياً آلاف من القضايا المماثلة قيد النظر في محاكم طهران. ولا تستبعد السفارة أن يكون صاحب البلاغ قد وفر عموماً معلومات جديرة بالثقة تؤيد مقاومته للعودة إلى بلده الأصلي. وفيما يتعلق بجواز سفر صاحب البلاغ، تذكر السفارة أن وجود مشاكل قانونية بين شخص والسلطات الإيرانية لا يعني بالضرورة أنه محروم من حيازة جواز سفر لكنه لا يحصل عادة على تصريح خروج.
4-8 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يدعي أنه أُبلغ بالحكم الصادر بشأن التزوير في الشيكات المصرفية في شباط/فبراير أو آذار/مارس 1996، بعد أن كان قد أمضى ستة شهور في السجن. بيد أنه يتبين من الحكم نفسه أنه أُعلن في 6 حزيران/يونيه 1996. ورأى مجلس طعون الأجانب أن من المحتمل أن يكون صاحب البلاغ قد أدين بجريمة التزوير في الشيكات المصرفية وأمضى عقوبة سجن عن تلك الجريمة.
تعليقات المحامية
5-1 تلاحظ المحامية ما أشارت إليه سلطات الهجرة من أن صاحب البلاغ لم يقدم وثائق سفره وأنه ليس من المستبعد بالتالي أن يكون قد أتلف جواز سفره الإيراني وأن يكون خروجه من إيران قانونياً. وتلاحظ المحامية أيضاً عدم تصديق السلطات لأن يكون صاحب البلاغ قد منح جوازاً رغم اشتباه الشرطة السرية الإيرانية فيه. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تحتج المحامية بأن إشارة سلطات الهجرة في رفضها إلى أن من المحتمل أن يكون صاحب البلاغ قد أتلف وثائق سفره بسوء نية هو عبارة مألوفة تستخدم تلقائياً للتشكيك في صحة الادعاء عموماً. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، تذكر المحامية اللجنة بأن صاحب البلاغ قدم تفسيراً معقولاً لسبب منحه جواز سفر رغم خضوعه للمراقبة (انظر الفقرة 2-6).
5-2 وفيما يتعلق بحجة سلطات الهجرة بأن من المستبعد أن تستخدم الشرطة السرية شخصاً خاضعاً للمراقبة للتجسس لحسابها، تؤكد المحامية أن من المألوف في نظم الحكم الاستبدادية أن ترغم الشرطة السرية الأشخاص الذين لها سيطرة كبيرة عليهم على العمل لحسابها بمختلف الطرق.
5-3 وتلاحظ المحامية التناقضات التي تشوب حجج مجلس الهجرة السويدي ومجلس طعون الأجانب فيما يتعلق بالحكم الذي قدمه صاحب البلاغ بشأن التزوير في الشيكات. وكان من بين الأسباب الرئيسية التي دعت مجلس الهجرة إلى الشك في مصداقية صاحب البلاغ هو الشك في صحة الحكم. وعندما ثبت عن طريق سفارة السويد في طهران أن الحكم صحيح بالفعل، استخدم مجلس طعون الأجانب بدوره صحة الوثيقة كحجة ضد صاحب البلاغ، مشيراً إلى أن صاحب البلاغ قد سجن بتهمة التزوير في الشيكات المصرفية وأنه لم يضطهد لأسباب سياسية. وتؤكد المحامية أن اللجوء إلى الاتهام الزور في الدول القمعية بصورة عامة، وفي إيران بصورة خاصة، مألوف للتخلص من الأشخاص الذين يعتبرون خطراً على الدولة واعطاء انطباع في الوقت ذاته بسيادة القانون بشكل حقيقي. وتوجه انتباه اللجنة إلى أن مجلس طعون الأجانب قد اعتبر أقوال صاحب البلاغ في هذا الصدد غير معقولة دون إبداء أي سبب لذلك. وتشير أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بصاحب البلاغ، كان من الواضح أنه قد حوكم بناء على اتهام زور، وإنه لهذا السبب عرض الحكم على سلطات الهجرة السويدية في بداية الأمر. وقالت إنه ليس من المتصور أن يقدم أي شخص حكماً حقيقياً ويتوقع الحصول على اللجوء على هذا الأساس وحده.
5-4 وتشير المحامية إلى أن مجلس طعون الأجانب لا يشك في حقيقة سجن صاحب البلاغ في إيران ولا في تعرضه في ذلك الحين للتعذيب وإساءة المعاملة.
5-5 وفيما يتعلق بهروب صاحب البلاغ، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قدم وصفاًُ تفصيلياً للأحداث إلى حد لا يدع مجالاً للشك في صحتها. وقد اعطيت التفاصيل أيضاً للطبيب النفساني الذي قام بفحصه والذي قرر في شهادته الطبية أن صاحب البلاغ جدير بالثقة تماماً.
5-6 وفيما يتعلق بسؤال السلطات عن السبب الذي منع صاحب البلاغ من طلب اللجوء في ألمانيا إن كان يخشى، حسب ادعائه، من اضطهاد السلطات الايرانية، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قد أعطى تفسيراً واضحاً ومعقولاً لسبب ذلك. فلولا الصديق المقرب لأسرة صاحب البلاغ، وهو شخص يتمتع بنفوذ كبي وله علاقات تجارية في ألمانيا، لما استطاع صاحب البلاغ أن يحصل على تجديد جواز سفره أو على تأشيرة سياحية لألمانيا. ولذا فقد قرر صاحب البلاغ عدم طلب اللجوء أو في ألمانيا بما أن ذلك قد يعرض الصديق للشبهة. وكان صاحب البلاغ شأنه شأن أي شخص آخر، يعلم أن سلطات الهجرة في ألمانيا في أي مكان آخر تنتبه إلى كفيل من يلتمس اللجوء بعد منحه تأشيرة سياحية.
5-7 وأخيراً، تشير المحامية إلى أن مستخرج الاستجواب الوحيد الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية لصاحب البلاغ رديء النوعية. وتذكر أن الترجمة الشفوية والتحريرية لأقوال صاحب البلاغ ضعيفة المستوى وأن النص السويدي نفسه غير مفهوم في أجزاء منه. ووفقاً للمستخرج، لا يبدو أنه قد سمح لصاحب البلاغ برواية قصته ويبدو أنه كان يتعرض للمقاطعة باستمرار بأسئلة استفزازية. ولا يثير التعذيب شكا. وكمثال على سوء الترجمة التحريرية، تشير المحامية إلى حالة تمت الاستعاضة فيها عن مصطلح "المدعي العام" بمصطلح "رئيس المحكمة" مما أدى إلى شك مجلس الهجرة السويدي في صحة الحكم في بداية الأمر.
المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تحدد لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يسبق بحثها ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وتخلص اللجنة إلى عدم وجود أي عقبة أخرى تمنع قبول البلاغ. وبما أن كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات على الأسس الموضوعية للبلاغ، فستباشر اللجنة على الفور النظر في تلك الأسس الموضوعية.
6-2 وتتعلق المسألة الأولى المعروضة على اللجنة بما إذا كانت عودة صاحب البلاغ قسراً إلى إيران ستشكل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى إيران. وعند اتخاذ هذا القرار، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لأن يتقرر أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن توجد أسس إضافية تظهر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه المحددة.
6-4 وأحاطت اللجنة علماً بالحجج التي قدمها صاحب البلاغ والدولة الطرف وترى أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لا تكفي لكي تخلص إلى أنه سيواجه خطر تعذيب شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً في حالة عودته إلى بلده الأصلي.
7- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى لجنة مناهضة التعذيب أن صاحب البلاغ لم يؤيد ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى إيران ولهذا تخلص إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى إيران لن يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.

العودة للصفحة الرئيسية