آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 146/1999


مقدم الشكوى: السيدة إ. ت. ب.
يمثلها: دع البوسنة تعيش، منظمة غير حكومية
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ التقديم: 9 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 146/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،
اعتمدت مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر
1-1 مقدمة الشكوى هي إ. ت. ب. وهي مواطنة من جورجيا، مولودة في 19 آذار/مارس 1974، بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن طفليها القاصرين، ويقيم الجميع حالياً في مركز الصليب الأحمر الدانمركي، في الدانمرك حيث تلتمس مقدمة الشكوى اللجوء من أجل الأسرة. وتدعي مقدمة الشكوى أن عودتها إلى جورجيا بعد رفض طلبها للجوء يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثلها منظمة دع البوسنة تعيش.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى رقم 146/1999 إلى الدولة الطرف، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ريثما تنظر اللجنة في حالتها. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة إنها قررت الامتثال لطلب اللجنة بعدم طرد مقدمة الشكوى وطفليها أثناء نظر اللجنة في شكواهم.
الوقائع كما عرضت
2-1 مقدمة الشكوى أرملة ولها طفلان قاصران، وهم جمعياً مواطنون جورجيون من أصل إثني ينتمي إلى جماعة المنغريل. وفي جورجيا كانت هي وزوجها المتوفى، م. ب. يعملان في صفوف أنصار رئيس جورجيا السابق غامساخورديا (وهو أيضا من المنغريل) وحزبه السياسي (Zwiadists). ومنذ منتصف عام 1992، بدأت في تمريض المصابين من أعضاء الحزب بعد أن أصبحت ممرضة في عام 1993. وكان زوجها ووالدها يقاتلان في صفوف جيش أنصار المنغريل.
2-2 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، تم توقيف مقدمة الشكوى جنباً إلى جنب مع 30 امرأة أخرى من بينهن أمها، أثناء المشاركة في مظاهرة غير قانونية ضمت زهاء 500 1 شخص في مدينتها زوجديتي، ضد حكومة الرئيس شفرنادزه وصدر بحق جميع النساء الموقوفات حكم جماعي بالإعدام. وتعرضن للضرب مراراً من حراس السجن، و نفذ حكم الإعدام في خمس منهن. وأساء أحد الحراس معاملة مقدمة الشكوى جنسياً واغتصبها، وتوقعت أن يكون مصيرها القتل شأنها شأن زميلاتها السجينات. بيد أنه بعد ذلك بقليل في 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، هاجم أنصار المنغريل سجن زوجديتي وحررواً جميع السجناء السياسيين. وكان والد مقدمة الشكوى من بين المهاجمين. وانتقلت مقدمة الشكوى بعد تحريرها بصحبة أسرتها إلى جيجتكورى. وفي هذه الأثناء كان زوج مقدمة الشكوى يعيش في مخيم أنصار المنغريل في الغابة المجاورة. وفي 18 آب/أغسطس 1994 أصيب زوجها وأسره الجيش الجورجي، ثم أعدم بعد ذلك.
2-3 وفي 13 شباط/فبراير 1996، غادرت مقدمة الشكوى وطفليها وأمها جورجيا بصورة غير قانونية على متن زورق إلى بولندا ثم إلى الدانمرك مختبئين في شاحنة. ووصلوا إلى الدانمرك في 12 شباط/ فبراير 1996. وتوجهوا من فورهم إلى الشرطة وطلبوا اللجوء. وبعد سنه وصل والد مقدمة الشكوى أيضا إلى الدانمرك، وطلب اللجوء، بعد إقامة طويلة في مستشفى بالقوقاز. ولم يكن يدرك أن أسرته تقيم بالفعل في الدانمرك.
2-4 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة الشكوى في 22 أيار/مايو 1998. وفي 31 تموز/يوليه 1998، استأنف محاميها في ذلك الحين ضد القرار أمام مجلس شؤون اللاجئين. ورفض الطلب في 4 آب/أغسطس 1998، وأمرت مقدمة الشكوى بمغادرة الدانمرك في 19 آب/أغسطس 1998. وقدم طلبان بإعادة بحث حالة مقدمة الشكوى وذلك في 17 آب/أغسطس و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998/1 كانون الأول/ديسمبر 1998. ورفض مجلس شؤون اللاجئين الطلبين في 23 أيلول/ سبتمبر 1998 و26 كانون الثاني/يناير 1999 على التوالي.
2-5 وكانت أسباب رفض المجلس، في قراره المؤرخ 4 آب/أغسطس 1998 هو أن الهجوم على السجن في 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، إذا كان حدث حقاً لكان قد ذكر في المعلومات الأساسية المتاحة عن جورجيا، ولكان والد مقدمة الشكوى قد ذكر هذا الهجوم في طلب اللجوء الذي قدمه هو نفسه، وهذا ما لم يحدث منه. وحتى إذا كان المجلس قد قبل رواية مقدمة، الشكوى فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى ستضطهد إذا عادت إلى جورجيا، وأشار المجلس إلى المعلومات الواردة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن أنصار الرئيس غامساخورديا لا يضطهدون لمجرد أنهم يؤيدونه.
2-6 وفي الطلب المقدم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي إعادة النظر في طلب لجوء مقدمة الشكوى، على ضوء معلومات جديدة وردت إليه. وتتألف هذه المعلومات من وثيقتين جديدتين، بما في ذلك شهادة وفاة زوجها وإعلان من 10 من جيرانها في جيجتكوري، يؤكد أن مقدمة الشكوى هددت واضطهدت من قبل أشخاص مجهولين، قتلوا كلبها أيضا وتركوه أمام الباب كنوع من التحذير. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي إلى تقارير وسائط الإعلام عن نشوب منازعات جديدة بين أنصار الرئيس السابق وقوات الحكومة. وقدم المحامي أيضا بياناً من منظمة العفو الدولية معنونة " أوجه القلق بشأن جورجيا " صادراً في تشرين الأول/أكتوبر 1996، يشمل معلومات عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، وقدم في الرسالة المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملف الطبي لمقدمة الشكوى يرجع تاريخه إلى موعد وصولها في عام 1996 ويصف تجربة تعرضها للتعذيب.
2-7 وفي 22 شباط/فبراير1999، طلب المحامي إعادة النظر في الحالة، بالاستناد إلى تقريرين عن عامي 1997 و1998 صادرين عن اتحاد هلسنكي الدولي، يصفان انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في جورحيا وأشار، في معرض الرد على الأسس التي أقام عليها مجلس شؤون اللاجئين رفضه، إلى أن التقارير تظهر أن حرية التعبير مقيدة في جورجيا، وأن السلطات حظرت نشر أنباء الهجوم على سجن زوجديتي وتحرير السجناء في وسائط الأعلام المحلية. وعلى الرغم من أن التقارير لم تذكر المظاهرة التي جرت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، فإنها أشارت إلى مظاهرات مماثلة عديدة في الفترات السابقة واللاحقة لهذا التاريخ. وأكد أيضا أن وصف مقدمة الشكوى لأوضاع السجن يتمشى مع التقارير. وفي 8 آذار/مارس رفض مجلس شؤون اللاجئين الطلب.
2-8 وفي أيار/مايو 1999، وجه المحامي رسائل عن مقدمة الشكوى إلى 18 عضواً من أعضاء البرلمان الدانمركي، طالبا منهم الاتصال بوزير الداخلية، كما طلب منح مقدمة الشكوى تصريح إقامة لأسباب إنسانية. واتصل 7 أعضاء بالوزير، الذي أحال بدورة المسألة إلى مجلس شؤون اللاجئين الذي رفض الطلب.
الشكوى
3- ادعى المحامي أن مقدمة الشكوى تخشى من أنها إذا عادت إلى جورجيا فسيجري توقيفها وستتعرض للتعذيب والقتل لمشاركتها في منظمة المنغريل السياسية وفي المظاهرة التي حدثت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، وبسبب مشاركة زوجها الراحل في جيش المنغريل. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الجورجية، وبخاصة ضد الخصوم السياسيين، الذين يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وثمة سبب قوي للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيدت إلى جورجيا.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 بينت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، ملاحظاتها بشأن مقبولية الحالة وأسسها الموضوعية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض مقبولية الشكوى وعليه، فإنه ينبغي إعلان أن الدعوى غير مقبولة.
4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس شؤون اللاجئين نظر في جميع جوانب الحالة واضعا في اعتباره التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنه لم يتم تقديم مزيد من المعلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب يمكن أن تظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وبينت أن اللجنة ليست هيئة استئنافيه ولكنها هيئة مراقبة، وأن مقدمة الشكوى تستغل اللجنة في الحصول على تقييم لحالتها مجدداً.
4-3 وبشأن تقييم ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا، فإن الدولة الطرف تشير إلى قرارات مجلس شؤون اللاجئين في مجملها. وتؤكد الدولة الطرف على أنه وفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، فإن الأعضاء الرفيعي المستوى والبارزين من حزب المنغريل هم فقط اللذين يلاحقون قانونياً، وأن مقدمة الشكوى لا تنتمي إلى هذه المجموعة. وبالإشارة إلى قرارات اللجنة في أ. و. أ ضد السويد(أ) ون. ب. ضد أستراليا(ب)، تري الدولة الطرف أن من المهم معرفة ما إذا كانت المعلومات عن البلد المستقبل تؤيد ادعاءات مقدمة الشكوى بأنها في خطر التعرض التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أ. ضد سويسرا(ج) حيث أكدت اللجنة أن مقدم الطلب "لا ينتمي إلى مجموعة سياسية أو مهنية أو اجتماعية تترصدها السلطات بالاضطهاد والتعذيب".
4-4 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن مجلس شؤون اللاجئين لم يقبل رواية مقدمة الشكوى بأنها حررت من الاحتجاز عن طريق هجوم مسلح، أساساً لأنه لا توجد إشارة لمثل هذا العمل في مواد المعلومات الأساسية لديها. وعلى الرغم من ادعاء مقدمة الشكوى أن والدها قد شارك في الهجوم فإنه لم يذكر هذا الهجوم في طلبه للجوء. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في ه . د ضد سويس(د) حيث وضعت اللجنة في اعتبارها ما إذا كان تقديم صاحب الشكوى للوقائع يعتبر مثبتاً ومصدقاً.
4-5 وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد مجلس شؤون اللاجئين أنه حتى إذا كان الاحتجاز قد حدث، فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب إذا أعيدت إلى جورجيا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا التقييم يماثل قرار اللجنة في أ. ل. ن. ضد سويسرا و أ. ى. و. أ. ضد سويسرا (هـ).
4-6 وتؤكد الدولة الطرف على أنه لا دليل موضوعياً يعزز إدعاء مقدمة الشكوى بأنها تعرضت للتعذيب(و)، ولم تثبت أنها مطلوبة من السلطات الجورجية وتؤكد(ز) الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى انتقلت بعد خروجها من السجن إلى منطقة جيجتكوري واستأنفت أنشطتها السياسية ولم تواجه أي مشاكل مع السلطات أثناء إقامتها هناك، وأن الأحداث(ح) التي حفزتها على الرحيل ترجع إلى تاريخ متأخر نسبياً(ط).
4-7 ولم يعلق مجلس شؤون اللاجئين أهمية على إعلان جيران مقدمة الشكوى بأن السلطات اضطهدت أسرتها بتوالي الزيارات والتهديدات، بالنظر إلى أن هذا الادعاء قدم في مرحلة متأخرة من إجراءات النظر في طلب اللجوء وأنه لم يذكر في بياناتها السابقة. وتشير الدولة الطرف إلى الممارسة التي تتبعها اللجنة بأنه إذا غير مقدم الشكوى بياناته خلال تناول طلب اللجوء، فإنه من المهم تقديم تفسير منطقي للقيام بذلك.
4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه مما يتسق مع قرارات اللجنة أن يعطي الوزن الواجب لحقيقة أن اتفاقية مناهضة التعذيب دخلت حيز النفاذ بالنسبة لجورجيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.
تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 أشار المحامي، في رسالة مؤرخة 7 شباط/فبراير 2000، إلى أن قرار اللجنة في إ. أ ضد سويسرا الذي يبين أن "الأسباب الوجيهة" المنصوص عليها في الفقرة 3 تتطلب أكثر من مجرد احتمال التعذيب ولكنها لا تحتاج إلى ترجيح حدوثه لاستيفاء شروط هذه المادة، وقال إن مقدمة الشكوى أوفت بهذا الشرط.
5-2 وفيما يتعلق بحجه الدولة الطرف أن والد مقدمة الشكوى لم يذكر في طلبه اللجوء أنه شارك في تحرير السجناء ومن بينهم مقدمة الشكوى، فإن هذا يفسره شكوكه العامة تجاه السلطات وحالته العقلية بعد حياته مع أنصار المنغريل.
5-3 وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن مقدمة الشكوى من إثبات أنها تعرضت التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، بالنظر إلى أنها لم تخضع لفحص طبي في هذا الشأن. وكما أن امتناعها عن تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الدانمركية يمكن تفسيره بما ترتب على تجربتها من أثاراً مريرة. واستشهد المحامي بقرار اللجنة في كيسوكي ضد السويد بأن الدقة الكاملة نادراً ما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب وأن أوجه التناقض في البيانات التي يمكن أن توجد فيما يذكره مقدم البلاغ بشأن الوقائع لا تثير شكوكاً في صحة ادعاءات مقدم البلاغ بصفة عامة.
5-4 ويرى المحامي أنه من الرغم من أن جورجيا قد صدقت على الاتفاقية فإن من الواضح، على ضوء حالات الاضطهاد الجارية للخصوم السياسيين، أن جورجيا لا تراعي التزاماتها بموجب الاتفاقية.
5-5 وأرفق المحامي رسالة من مجلس شؤون اللاجئين تقول بأن المجلس قرر إعادة النظر في حالة مقدمة الشكوى بسبب معلومات تفيد بأنها إذا أعيدت إلى جورجيا، سوف تتعرض لخطر الطرد إلى أبخازيا بيد أن المحامي قد أشار في رسالة أخرى مؤرخة 1 شباط/فبراير 2002 إلى أن قرار مجلس شؤون اللاجئين المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2002 كان في غير صالح مقدمة الشكوى. ويظهر من قرار مجلس شؤون اللاجئين أنه بناء على طلب عام من الدولة الطرف أجابت مفوضيه شؤون اللاجئين بأن المواطنين الجورجيين لا يتعرضون لدى عودتهم إلى خطر الطرد إلى أبخازيا.
المقرر المتعلق بالمقبولية وبحث الأسس الموضوعية
6- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى بالاستناد إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض المقبولية. وبالنظر إلى ما عرضته مقدمة الشكوى من بيانات عن عضويتها في حزب الرئيس السابق منذ منتصف عام 1992 ومشاركتها في جوانب مختلفة من عمله وتجاربها المدعاة بالتعرض للتعذيب، بالمقارنة مع حالة الاضطهاد القائمة للخصوم السياسيين في جورجيا، فإن اللجنة ترى أن ادعاءات مقدمة الشكوى تجاوزت عتبة المقبولية، وعليه،تشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية للشكوى.
7- ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.
8- بيد أن اللجنة يجب أن تقرر ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعذيب بعد عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية كيما يتخذ قرار بأن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.
9- وعليه، فإنه في هذه الحالة يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ستكون له الآثار المتوقعة بأنها ستكون في خطر حقيقي وشخصي لأن تتعرض للتوقيف والتعذيب.
10- وأشارت الدولة الطرف إلى أوجه التناقض في بيانات مقدمة الشكوى، التي تلقى في رأيها بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاتها. وتعيد اللجنة تأكيد قرارها بأنه لا يمكن توقع أن يذكر ضحية التعذيب حقائق متسقة تماماً فيما يتعلق بالأحداث التي تترتب عليها آثار سيئة. ولكن يجب أن تعد بحيث تقدم من الأدلة ما يؤيد مثل هذه الادعاءات. وليست الأنشطة السياسية التي تدعي مقدمة الطلب أنها قامت بها منذ أن أصبحت عضواً في حزب الرئيس السابق ذات طابع يمكن على أساسه الانتهاء إلى أنها تواجه خطر التعذيب لدى عودتها. كما أن أياً من المعلومات المقدمة لا يظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب عمل زوجها مع أنصار المنغريل وقيام القوات الحكومية بإعدامه. ومما يؤيد هذا الرأي أيضا حقيقة أن مقدمة الشكوى لم تكن موضع اهتمام السلطات الجورجية بعد الإفراج عنها من الاحتجاز في عام 1993 وإلى أن غادرت البلد في عام 1996. وفي هذا الشأن، لا تعلق اللجنة أهمية على إعلان الجيران أن مقدمة الشكوى تعرضت للاضطهاد أثناء إقامتها جيجتكورى من عام 1994 حتى رحيلها في عام 1996، بالنظر إلى أنها لم تزعم هذا حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998. أي بعد أكثر من عامين ونصف العام من تقديمها طلبها الأول للجوء.
11- وترى اللجنة بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، أن مقدمة الشكوى لم تثبت بالأدلة ادعاءها أنها تواجه خطر التعرض للتعذيب لدي عودتها إلى جورجيا.
12- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن إبعاد مقدمة الشكوى إلى جورجيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) الشكوى رقم 65/1997 – المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998 الفقرة 14-5.
(ب) الشكوى رقم 106/1998. المقرر المعتمد في 3 حزيران/يونيه 1999، الفقرة 6-5.
(ج) الشكوى رقم 38/ 1995. المقرر المعتمد في 9 أيار/مايو 1997، الفقرة 10-5.
(د) الشكوى رقم 112/1998. المقرر المعتمد في 3 حزيران/يونيه 1999، الفقرة 6-4؛ انظر البيان المماثل في سيد مورتيا ايمي ضد سويسرا، الشكوى رقم 34/1995، المقرر المعتمد في 29 أيار/مايو 1997، الفقرة 9-6.
(هـ) الشكوى رقم 90/1997، المقرر المعتمد في 19 أيار/مايو 1998، الفقرة 8-3، والشكوى رقم 61/1996، المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998، الفقرة 11-2.
(و) يشار إلى الشكوى رقم 65/1997، الفقرة 14-3.
(ز) يشار إلى الشكوى رقم 94/1997، القرار المعتمد في 20 أيار/مايو 1998.
(ح) يشار إلى الشكوى رقم 112/1998، الفقرة 6-5.
(ط) يشار إلى أ. ضد سويسرا، الشكوى رقم 27/1995.

العودة للصفحة الرئيسية