آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغان رقمي 130/1999 و131/1999


مقدمان من: ف. ز. ن. وهـ. ن. (الاسمان محذوفان)
[يمثلهما محام]
الضحية المزعومة: مقدما البلاغين
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغين: 15 شباط/فبراير 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 15 أيار/مايو 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغين رقم 130/1999 و131/1999، المقدمين إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدما البلاغ ومحاميهما والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدما البلاغين هما السيد ف. ز. ن.، المولود في 1 كانون الأول/ديسمبر 1959 والسيد ه. ن. المولود في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، وهما من الرعايا الفييتناميين المقيمين حالياً في السويد، بعد أن منحتهما السلطات السويدية في 18 آب/أغسطس 1992 و23 آب/أغسطس 1991 على التوالي مركز اللاجئ وتصريحين بالإقامة الدائمة. ويدعي صاحبا البلاغين أنهما يخشيان التعرض للتعذيب إذا ما أعيدا إلى فييت نام وأن عودتهما القسرية إلى ذلك البلد سيشكل بالتالي انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدمي البلاغين محام.
1-2 ونظراً لوجود أوجه تشابه بين الشكويين، قررت اللجنة أن تنظر في البلاغين معاً.
1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة في 29 نيسان/أبريل 1999 البلاغين رقم 130/1999 و131/1999 إلى الدولة الطرف. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد مقدمي البلاغين إلى فييت نام ريثما تنظر اللجنة في قضيتهما. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة مؤرخة 27 أيار/مايو 1999، بأن مقدمي البلاغين لن يطردا إلى بلدهما الأصلي أثناء نظر اللجنة في بلاغيهما.

الوقائع كما عرضها مقدما البلاغين
قضية السيد ف. ز. ن.
2-1 يذكر مقدم البلاغ الأول (رقم 130/1999) السيد ف. ز. ن.، أنه وصل السويد في عام 1992 واعترف به كلاجئ ضمن الحصص المقررة. وحُكم عليه، في عام 1995 بموجب القانون السويدي، بالسجن لمدة خمس سنوات واقتضى هذا الحكم طرد مقدم البلاغ من السويد بعد قضائه فترة السجن. وأُطلق سراح مقدم البلاغ من السجن في 16 كانون الثاني/يناير 1999 وهو ينتظر حالياً طرده إلى فييت نام.
2-2 ويذكر مقدم البلاغ أن أسرته، ولا سيما والده، كانت تتعاون مع النظام السابق في فييت نام. وعندما تسلم النظام الشيوعي الحكم، في عام 1970، صودرت أملاك الأسرة ونُقل أفرادها قسراً إلى منطقة حرجية تصعب فيها ظروف الحياة. ويشر مقدم البلاغ إلى أنه حكم عليه في بداية عام 1976 بالسجن لمدة 12 عاماً، لأنه، على حد قوله، لم يمتثل لقرار يقضي ببقائه هو وأبويه وأقربائه في المنطقة التي رحلوا إليها. فقد عادت الأسرة، عوضاً عن ذلك، إلى مدينة تقع في المنطقة التي رُحلت منها. وعندما حاولت الشرطة أن تعيد الأسرة إلى الغابة، رُمي العم بالرصاص وأُردي قتيلاً بينما عومل أباه معاملة قاسية. ويدعي مقدم البلاغ أنه قاوم جال الشرطة بالاستيلاء على أسلحة أحدهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابطي شرطة بالرصاص وإصابة أربعة منهم بجروح واعتقل مقدم البلاغ إثر هذه الحادثة.
2-3 ويدعي مقدم البلاغ أنه احتجز أولاً في محتجز للسجناء السياسيين، وأنه نقل بعد أسبوعين تقريباً إلى سجن 24 نغوين كونغ شونها ترانغ حيث قضى ثمانية أشهر في الاحتجاز قبل أن تتخذ بحقه أية إجراءات قضائية، وأنه كان خلال فترة الشهرين الأولين من احتجازه يتعرض يومياً للتعذيب القاسي. ويزعم أن التعذيب الذي تعرض له كان يشمل ضربه بالأسلحة والعصي على رأسه وظهره وصدره ويداه مقيدتين خلف ظهره. كما يزعم أن الشرطة هددته بالإعدام. ورُمي فيما بعد في زنزانة إفرادية خلال فترة ستة أشهر التي تلت ذلك، وادعى أنه أجبر أثناءها على البقاء في تلك الزنزانة سجيناً مع بوله وبرازه. وتتضمن رسالة مقدم البلاغ شهادة طبية مؤرخة 24 آذار/مارس 1999 وصادرة عن وحدة إصابات الحرب والتعذيب في غوتنبرغ، تبين أن رواية مقدم البلاغ تتسم على ما يبدو بالمصداقية وبأنه يشكو من أعراض صدمة عصبية.
2-4 ويقول مقدم البلاغ إنه حكم عليه آنذاك بالإعدام، غير أنه نظراً لصغر سنه خُففت عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 12 عاماً. وبعد أن أمضى تسع سنوات في سجن دونغ رانغ ومارس فيه الأشغال الشاقة، تمكن في نهاية الأمر من الفرار واختبأ لمدة عامين في جزيرة غير مأهولة، وهرب من فييت نام في عام 1986. وتعاون مع آخرين على سرقة قارب. غير أن الجيش الفييتنامي حاول منعهم من الهرب عندما كانوا داخل المياه الإقليمية الفييتنامية. وحصل تبادل إطلاق النار بين الجانبين نجم عنه جرح الكثير من الهاربين. ويقول مقدم البلاغ إنه يعتقد بأن بعض الجنود قد أصيبوا بجروح، بل وربما قتلوا.
2-5 ووصل أخيراً مقدم البلاغ مع أفراد أسرته إلى الفلبين ومكثوا هناك في مخيم للاجئين. وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبلت السويد مقدم البلاغ وأسرته بموجب ما يسمى بحصص اللجوء ومنحتهما في عام 1992 تراخيص إقامة دائمة فيها.
2-6 وفي عام 1995، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد على مقدم البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يطرد بعد ذلك طرداً دائماً من السويد. وفي 26 كانون الثاني/يناير 1999 أُطلق سراح مقدم البلاغ من السجن. وفي التاريخ ذاته، قرر وزير العدل السويدي، بناء على طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقف تنفيذ أمر الطرد وإتاحة الفرصة للمفوضية لكي تبدي رأيها بشأن انسجام عملية الطرد مع المادة 32 - 2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
قضية السيد هـ. ن.
3-1 يقول مقدم البلاغ الثاني (رقم 131/1999)، السيد ه. ن.، إنه وصل السويد في عام 1991 وإنه قبل فيها كلاجئ بموجب حصص اللجوء المقررة. وفي عام 1995، حُكم عليه بموجب القانون السويدي بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان سيطرد أيضاً من السويد بعد قضائه فترة الحكم. وأطلق سراحه من السجن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وهو ينتظر الآن أن يطرد إلى فييت نام.
3-2 ويذكر مقدم البلاغ أن والده كان ضابطاً عسكرياً كبيراً في جيش فييت نام الجنوبية إلى أن قتلته قوات فييت كونغ في عام 1970. ويقول إنه بعد أن تسلم الفييتناميون الشماليون الحكم في عام 1975، لم يعد يسمح له بمواصلة تعليمه الابتدائي لكونه ابن ضابط فييتنامي جنوبي. وعندما كان في سنواته العشرين الأولى، نظم ومجموعة صغيرة من أصدقائه الذين يتشابهون في العقلية حركة مقاومة هدفها العمل ضد النظام الشيوعي. وتمثلت أنشطته، بصفة رئيسية، في تحضير ملصقات مناهضة للحكومة وتعليقها أثناء الليل.
3-3 ويزعم مقدم البلاغ أنه اعتقل وأُرسل إلى معسكر عمل ليقوم مع أطفال كثيرين آخرين لأفراد من الجيش الفييتنامي الجنوبي بتطهير حقول الألغام. ولقد قتل أو جرح الكثير منهم على حد قوله. أما هو فقد تمكن من الهرب بعد شهر واحد، ليستأنف سراً أنشطة المقاومة.
3-4 واعتقل مقدم البلاغ في عام 1985 مرة أخرى بعد أن اختبأ لمدة سنة واحدة. وتعرض على حد قوله للتعذيب أثناء التحقيق معه. ومن ضمن أساليب التعذيب التي تعرض لها ضربه بالبنادق على صدره إلى أن يغمى عليه. ويزعم كذلك أنهم كانوا يدخلون فوهات البنادق في فمه ويهددونه بالموت. واستغرقت عملية تعذيبه أياماً عديدة قبل أن يُنقل إلى المشفى. إلا أنه تمكن من الهرب رغم ربطه بحبل إلى سرير المشفى. وتضمنت رسالة مقدم البلاغ شهادة طبية صادرة في 1 نيسان/أبريل 1999 عن وحدة إصابات الحرب والتعذيب في غوتنبرغ، تبين أن مقدم البلاغ كان على ما يبدو صادقاً في روايته إذ إن "هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون قد تعرض لمعاملة قاسية ومهينة وللتعذيب في بلده الأصلي". وخلال الفترة الواقعة بين أيلول/سبتمبر 1985 وآب/أغسطس 1988 اختبأ مقدم البلاغ مع زوجته في الجبال.
3-5 وفي آب/أغسطس 1988، تمكن مقدم البلاغ وزوجته وطفلهما وآخرون من أبناء البلـد من مغادرة فييت نام بواسطة قارب. وبينما كانوا في المياه الإقليمية الفييتنامية، اعترضت قوات من الجيش طريقهم محاولة منعهم من مغادرة البلد، وحصل تبادل في إطلاق النار بين الجانبين. وجرح الكثير من الهاربين جراء ذلك. ويقول مقدم البلاغ إنه يعتقد بأن بعض الجنود قد جرحوا أيضاً، بل وربما قتلوا.
3-6 وفي 25 آب/أغسطس 1998 وصل مقدم البلاغ وأسرته أخيراً إلى الفلبين ومكثوا هناك في مخيم للاجئين. وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئي، قبلت السويد صاحب البلاغ وأسرته بموجب ما يسمى بحصص اللجوء المقررة، ومنحتهما في عام 1991 تراخيص إقامة دائمة.
3-7 وفي عام 1995، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد على مقدم البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يطرد بعدها من هذا البلد طرداً دائماً. وأطلق سراح مقدم البلاغ من السجن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998. غير أن وزير العدل السويدي قرر في 26 كانون الثاني/يناير 1999 بناء على طلب وجهته إليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يوقف تنفيذ أمر الطرد ليتيح الفرصة للمفوضية كي تنظر في مسألة انسجام عملية الطرد مع المادة 33-2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
3-8 ويشير كل من مقدمي البلاغين، لدعم بلاغه، إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام، وبينان أنه لا يسمح لمنظمة العفو الدولية بالعمل في فييت نام، الأمر الذي يجعل من الصعب بالتالي تقديم دليل واضح عن مدى ممارسة التعذيب في البلاد. غير أن منظمة العفو الدولية ترى أن ممارسة الشرطة للتعذيب أثناء الاحتجاز وفي السجون أمر شائع.
الشكوى
4- يقول مقدما البلاغين إنه بمجرد عودتهما إلى فييت نام سيُلقى القبض عليهما ويعذبان ويحكم عليهما بالموت وإن إعادة السويد إياهما قسراً إلى فييت نام ستشكل بالتالي انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع
5-1 تشير الدولة الطرف في مذكراتها المقدمة في 3 أيلول/سبتمبر 1999، إلى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، التي بموجبها لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أن المسألة ذاتها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، توجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبق لها أن نظرت في قضيتي مقدمي البلاغين. ففي رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 1999، أبلغ الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدان البلطيق وبلدان الشمال وزير العدل السويدي بأن طرد مقدمي البلاغين لن يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
5-2 وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بضرورة اعتبار البلاغ الحالي غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية لكونه يتعارض مع أحكامها لعدم توفر الأدلة اللازمة لدعم هذه الشكوى. أما فيما يتعلق بالوقائع، فتدعي الدولة الطرف أن البلاغ الحالي لا يبين حدوث أي انتهاك للاتفاقية.
5-3 وفيما يتعلق بوقائع البلاغ، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أنه وفقاً لقانون الأجانب السويدي لعام 1989، لا يطرد أي أجنبي من السويد لارتكابه أي جريمة، ما لم تتوفر شروط معينة. أولاً، أن يكون الأجنبي قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن. وثانياً، لا يجوز طرد الأجنبي ما لم تصدر بحقه عقوبة تتجــاوز الغرامة وإذا (أ) يمكن أن يفترض أنه سيواصل نشاطه الإجرامي في السويد أو (ب) كانت الجريمة بدرجة من الخطورة، تبرر عدم السماح له بالبقاء في السويد.
5-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الشروط الخاصة المطبقة على الأجانب المعتبرين لاجئين. فيجوز طرد هؤلاء الأجانب إذا ما ارتكبوا جريمة خطيرة جداً وإذا كان بقاؤهم في السويد، يشكل تهديداً خطيراً للنظام والأمن العامين. وعملاً بقانون الأجانب لعام 1989، يمنع على الإطلاق طرد أي أجنبي إلى بلد آخر إذا ما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة جسدية أو سيخضع للتعذيب أو لأي معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.
5-5 وتؤكد الدولة الطرف أن مقدمَي البلاغ قد مُنحا على التوالي في عامي 1992 و1991 ترخيصين لإقامة دائمة في السويد ومركز اللاجئ بموجب حصص اللجوء المقررة. ووفقاً للممارسة السائدة في ذلك الوقت في الدولة الطرف، قبلا كلاجئين بموجب حصص اللجوء دون النظر بالتفصيل في الأسباب الفردية التي دعتهما للهرب. وقرر مجلس الهجرة السويدي منح حق اللجوء إلى مقدمي البلاغ بعد أن أجرت سلطات الأمن المحلية مقابلة معهما.
5-6 وتقول الدولة الطرف إن محكمة مقاطعة هامستاد حكمت في نيسان/أبريل 1995 على مقدمَي البلاغ بالسجن لمدة 6 سنوات لإقامتهما مع مواطنَين فييتناميين آخرين على ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي. ولقد أُدين مقدما البلاغ سابقاً لارتكابهما جرائم عنف في مناسبات عديدة. ونظراً لكونهما يتمتعان بمركز اللاجئ، رفضت محكمة المقاطعة طلب المدعي العام بطردهما من السويد. واستأنف كل من مقدمي البلاغ والمدعي العام الحكم في محكمة الاستئناف لمنطقة غرب السويد.
5-7 ووجدت محكمة الاستئناف إثر عقدها جلسة استماع شفوية حضرها مقدما البلاغ مع محامي الدفاع العام الموكل لهما، أن شروط الطرد متوفرة. وخفضت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 15 حزيران/يونيه 1995 بحق مقدمي البلاغ العقوبتين على السجن لمدة 5 سنوات، على أن يطرد مقدما البلاغ من السويد بعد قضائهما فترة السجن هذه. واستأنف مقدما البلاغ الحكم لدى المحكمة العليا فرفضت منحهما الإذن بالاستئناف. وبينما كان السيد ف. ز. ن. لا يزال يمضي فترة سجنه المقررة بخمس سنوات، أدين لارتكابه فعلاً جسيماً تمثل في الاعتداء والاغتصاب. كما أُدين بالمثل السيد ه. ن. لتواطُئه في عملية الاغتصاب.
5-8 وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أبلغت السفارة الفييتنامية في ستكهولم وزارة الخارجية بأن وزارة الأمن العام في فييت نام قبلت إعادة مقدمي البلاغ إلى وطنهما.
5-9 وبعد أن تلقت وزارة العدل التماساً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الثاني/يناير 1999، أوقفت تنفيذ أمر الطرد بانتظار مشورة الممثل الإقليمي للمفوضية لبلدان البلطيق والبلدان الشمالية بشأن انسجام الطرد مع الفقرة 2 من المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي لا يمكن بموجبها الاحتجاج بالحماية من الإعادة "لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لصدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد". وفي 16 آذار/مارس 1999، أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزير العدل بأن قرار طرد مقدمي البلاغ لا ينتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
5-10 وتُعلم كذلك الدولة الطرف اللجنة بأنه منذ كانون الثاني/يناير 1999، طلب السيد ف. ز. ن. إلى الحكومة ثلاث مرات أن تلغي قرارها بطرده، أو أن تمنحه ترخيص إقامة مؤقتة. ورفضت الدولة الطرف، حتى تاريخ تقديم مذكرتها، طلبين منهما بينما ظل الثالث عالقاً. وتقدم السيد ه. ن. منذ كانون الثاني/يناير 1998، إلى الحكومة بستة طلبات مماثلة. ورفضت الدولة الطرف، حتى تاريخ تقديم المذكرة، خمسة طلبات منها، بينما بقي السادس عالقاً.
5-11 وتؤكد الدولة الطرف أنه عند تقرير ما إذا كانت العودة القسرية لمقدمَي البلاغ إلى فييت نام ستشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يجب أن تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام و(ب) خطر تعرض مقدمي البلاغ شخصياً للتعذيب في حال عودتهما إلى فييت نام.
5-12 وتقول الدولة الطرف إنه عندما رأت محكمة الاستئناف في 15 حزيران/يونيه 1995 عدم وجود عوائق تحول دون طرد مقدمَي البلاغ، أُخذت في الاعتبار رأي مجلس الهجرة السويدي ومفاده عدم وجود عقبات ذات طابع عام تحول دون طرد الأشخاص الذين هربوا من فييت نام. أما فيما يتعلق بالعقبات ذات الطابع الفردي، فقد رأى المجلس أن المعلومات الضئيلة المتوفرة عن الظروف الشخصية لمقدمي البلاغ لا تبين وجود أي عائق من هذا القبيل. وإضافة إلى ذلك، أجرى المجلس بناء على طلب من وزارة العدل مقابلتين في 21 أيار/مايو 1999 وفي 1 حزيران/يونيه 1999 مع مقدمي البلاغ ولم يتمكن إثرهما من تحديد أي عوائق تحول دون تنفيذ الطرد.
5-13 أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام اليوم، فإن الدولة الطرف تقول إنه وفقاً لتقارير شتى من مصادر دولية وغيرها من المصادر مثل منظمة العفو الدولية ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة السويدية في هانوي، طرأت تحسنات يمكن قياسها في بضعة ميادين، على الرغم من استمرار وجود مشاكل خطيرة، ومنها على وجه الخصوص التمتع بحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدين. ويتكرر جداً حدوث حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين كما أن أوضاع السجون قاسية، غير أنه يندر تقديم تقارير عن تعذيب المحتجزين. ورغم وجود تقارير تفيد بلجوء الشرطة لأساليب وحشية، ليس هناك من دليل عن ممارسة التعذيب بطريقة منتظمة ولا عن تعذيب السجناء.
5-14 وتذكر الدولة الطرف كذلك أن مغادرة فييت نام بصورة غير مشروعة في منتصف فترة الثمانينات لم تعد تعتبر جريمة. فأغلبية الناس الذين غادروا بصورة غير مشروعة بلدهم في تلك الفترة عادوا إليه الآن بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وإن عدداً كبيراً من العائدين هم من نفس المنطقة من فييت نام التي جاء منها مقدما البلاغ. وحكم على البعض ممن أعيدوا إلى وطنهم بصورة غير طوعية بالسجن لجرائم ارتكبوها في بلدان اللجوء الأول، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إنه لا توجد تقارير عن معاقبتهم أو ممارسة التمييز ضدهم بعد عودتهم. كما أن الدولة الطرف تؤكد أن غالبية العائدين البالغ عددهم 500 شخص تقريباً ممن اتخذ بحقهم إجراء قانوني لدى عودتهم بعد أن وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم قبل مغادرتهم فييت نام قد حكم عليهم لارتكابهم جرائم عنف وليس جرائم سياسية. وتمكنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من زيارتهم جميعاً على انفراد. وتشير الدولة الطرف في الختام، إلى أن أطفالاً عديدين لقادة سابقين في جيش فييت نام الجنوبي يسافرون بين السويد وفييت نام ولا يواجهون أية صعوبات مع السلطات الفييتنامية.
5-15 أما فيما يتعلق بتقييم خطر تعرض كل من مقدمَي البلاغ للتعذيب، فإن الدولة الطرف تذكّر بأنه وفقاً للأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة، يجب أن يكون من الممكن التنبؤ بهذا الخطر وأن يكون هذا الخطر حقيقياً وشخصياً وتدفع بما يلي.
قضية السيد ف. ز. ن.
6-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة أسباب مختلفة لخطر تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بلده الأصلي، أولها أن الحكومة أو إحدى الوكالات الحكومية ستلقي القبض عليه وتعذبه بسبب هروبه من السجن، حيث كان يمضي حكماً بالسجن لمدة 12 سنة لقتله شرطيين وجرحه أربعة منهم. وثانيها، أن بعض الجنود الذين طاردوا مقدم البلاغ وآخرين لدى هربهم من فييت نام بواسطة القارب ربما جُرحوا أو قتلوا. وثالثها، أن مقدم البلاغ تلقى تهديدات بالموت من مالك القارب الذي سرقه ليهرب. وتسترعي الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مقدم البلاغ الحالي لا ينتمي لأي تنظيم سياسي كما أنه لم يكن ناشطاً سياسياً في بلده.
6-2 وتقول الدولة الطرف إنه خلال النظر في قضية مقدم البلاغ، وجدت تناقضات وتعارضات بل وأمور غريبة فيما يتعلق بنقاط أساسية، الأمر الذي أثار شكوكاً جدية بشأن مصداقية شكاوى مقدم البلاغ. أولاً، يبدو أن مقدم البلاغ لم يثر مسألة التعذيب إلا عندما قدم شكواه إلى اللجنة في بداية عام 1999. وخلال التحقيقات التي أجرتها معه سلطات الأمن المحلية في عام 1992، لم يذكر، على حد قوله الدولة الطرف، أي شيء عن إساءة معاملته أو تعرضه في السابق للتعذيب أو عن خوفه من التعرض للتعذيب بمجرد عودته. كما لم يكن هناك أي ذكر للتعذيب أثناء جلسات المحاكمة التي عقدتها كل من محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، أو في طلبه المقدم إلى المحكمة العليا للإذن له بالاستئناف، أو في طلبه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1999 إلغاء أمر الطرد.
6-3 وإن الدولة الطرف إذ تحيط علماً بتقديم مقدِّم البلاغ شهادة طبية لدعم ادعائه، تشير مع ذلك إلى أوجه التناقض في الوصف الذي قدمه لطبيعة ومدى خطورة التعذيب الذي يزعم أنه تعرض له في السابق. فقد ذكر أثناء الفحص الطبي الذي أُجري لـه في آذار/مارس 1999 أنه كان يتعرض للتعذيب يومياً خلال الشهرين الأوليين من فترة احتجازه التي دامت ثمانية أشهر. بينما ذكر في المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في 21 أيار/مايو 1999 أنه كان يعذب يومياً خلال الشهر الأول وبعد ذلك ثلاث مرات في الأسبوع. وأخيراً، ذكر في المقابلة الأخيرة التي أجراها المجلس معه في 1 حزيران/يونيه 1999 أنه ظل رهن الاحتجاز لفترة ستة أشهر وكان يتعرض أثناءها للتعذيب كل يوم تقريباً. وإضافة إلى ذلك، بدأ وصف التعذيب المزعوم يتخذ بصورة متزايدة طابعاً درامياً أثناء المحاكمة. فلم يذكر في البداية سوى أنه رُكل وضُرب في حين أنه ذكر في المقابلة الأخيرة وللمرة الأولى أنه تعرض لصدمات كهربائية وبأنه أُجبر على شرب مياه مُزجت بمادة من مواد التنظيف.
6-4 وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أنه خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات الأمن المحلية مع مقدم البلاغ في عام 1992 لم يذكر أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة كما لم يذكر أنه هرب من السجن. فما رواه في ذلك الوقت هو أنه حاول الهرب من فييت نام في آذار/مارس 1981 غير أن محاولته فشلت وحكم عليه عندئذٍ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبأنه قضى فعلاً فترة الحكم هذه في السجن. ويزعم مقدم البلاغ، وفقاً لسجلات عام 1992، أنه حاول ثانية مغادرة البلد في تشرين الأول/أكتوبر 1984 إلا أنه حُكم عليه بالسجن لسنتين وعشرة أيام عند اكتشاف محاولة هربه. وذكر في الالتماس الذي قدمه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1999 أنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة لأنه هرب من مكان في الغابة نقلت إليه أسرته وشارك في تنظيم مجموعة لمساعدة آخرين لا يزالون في الغابة على الهرب. وادعى فيما بعد أنه أُلقي القبض عليه مع أربعة آخرين، ثلاثة منهم حُكم عليهم بالموت وآخر بالسجن لمدة 17 سنة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل لدعم ادعائه القائل إنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.
6-5 كما تشير الدولة الطرف إلى أمور غريبة وتناقضات أخرى، فإذا ما ثبت صحة آخر رواية له مثلاً، يكون الحمل بأطفاله الثلاثة الأوائل قد حدث وهو في السجن، كما أنه من غير المحتمل وجود جزر غير مأهولة في المنطقة التي ادعى أنه اختبأ فيها بعد هربه من السجن. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه التناقضات تعد أسباباً تدعو للشك بمصداقية وصحة الادعاء الأول لمقدم البلاغ الذي يستند إلى زعمه بأنه تعرض في السابق للتعذيب وهرب من السجن.
6-6 وبالإشارة إلى التناقضات المذكورة، تقول الدولة الطرف إن المقابلات الثلاث جميعها مع مقدم البلاغ قد أُجريت بحضور مترجم فوري فييتنامي وأن مقدم البلاغ ذكر أنه يفهم تماماً ما يقوله المترجم الفوري.
6-7 وإشارة إلى هرب مقدم البلاغ من فييت نام، تسترعي الدولة الطرف نظر اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أمر مطاردة الجنود لـه وتعرضهم للإصابة أو القتل إلا في مذكرته المقدمة إلى اللجنة وفي طلبه المرفوع إلى الحكومة لكي تأذن لـه بالاستئناف، وإلى عدم تقديمه لأي معلومات في هذا الصدد خلال تحقيقات الشرطة الأولية معه، أو أثناء المحاكمات القضائية أو خلال المقابلة التي أجراها معه مجلس الإجراء السويدي في أيار/مايو 1999. وتدفع الدولة الطرف بأن ذلك يبين أن مقدم البلاغ لا يولي أي أهمية خاصة للحادث ولا يخشى أن يعود عليه بأية عواقب خطيرة، وخاصة لأنه لم يتم التأكد مما إذا كان مقدم البلاغ نفسه هو - أو يشتبه في أنه - المسؤول شخصياً عن إطلاق النار. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن روايات إطلاق النار فيما يتعلق بحالات الهرب من فييت نام في الثمانينات روايات شائعة. إلا أنه لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق من هذه المعلومات.
6-8 أما فيما يتعلق بخطر أن تساء معاملة مقدم البلاغ من جانب شخص عادي، هو مالك القارب الذي سرقه مقدم البلاغ للهرب به، فإن الدولة الطرف تشير إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وكذلك إلى آراء اللجنة فيما يخص قضية ج. ر. ب. ضد السويد (البلاغ رقم 83/1997) المعتمدة في 15 أيار/مايو 1998. وتدفع الدولة الطرف بأن خطر إساءة شخص عادي معاملة مقدم البلاغ، دون موافقة أو قبول حكومة البلد الذي سيطرد إليه مقدم البلاغ، لا يدخل ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
6-9 وتدفع الدولة الطرف بأنه، وفقاً لما ذكرته السفارة السويدية في هانوي، ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الفييتنامية يهمها حالياً أمر مقدم البلاغ على وجه التحديد. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل لدعم ادعائه بأنه مطلوب من الشرطة بسبب هربه من فييت نام. وإن الدولة الطرف، إذ تؤكد على شكوكها بشأن صحة ادعاء مقدم البلاغ، تدفع بأنه حتى في حال اعتبار هذه المعلومات صحيحة وافتراض أن مقدم البلاغ سيُحتجز ويُسجن متى عاد إلى فييت نام، فإن خطر احتجازه وسجنه بهذه الطريقة لا يعد كافياً للإسراع في توفير الحماية المطلقة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أنه لا تتوفر سوى أدلة قليلة عن ممارسة التعذيب في فييت نام.
6-10 وأخيراً، تُعلِم الدولة الطرف اللجنة بقرار طرد أحد الرعايا الفييتناميين المدانين لارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي إلى فييت نام في نيسان/أبريل 1998 أثناء المحاكمة ذاتها التي شملت مقدم البلاغ. ورغم أن الشخص المطرود ادعى مغادرة بلده بطريقة غير مشروعة وارتكابه جريمة عند هربه، فإن المعلومات التي وردت إلى الدولة الطرف فيما يتصل بوضعه الحالي لا تبين أن السلطات الفييتنامية قد أساءت معاملته منذ عودته.
قضية السيد هـ. ن.
7-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة أسباب مختلفة لتبرير خطر تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بلده الأصلي. فهو يؤكد أن الحكومة أو إحدى الوكالات الحكومية ستعتقله وتعذبه بسبب فراره من عمل تطهير الألغام الذي أكره على أدائه. وثانياً، يدعي أنه كان ينتمي إلى حركة مقاومة وأنه أتُهم بقيامه بأنشطة معادية للحكومة، مثل تعليق الملصقات. وأخيراً، فإنه يخشى معاقبته على قتل رجال أمن عديدين أثناء هربه من فييت نام. ذلك أن بعض الجنود الذين طاردوه أثناء هربه هو وآخرين معه من فييت نام مستقلين قارباً ربما أصيبوا بجروح أو قتلوا.
7-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ادعى أنه اعتقل وتعرض للتعذيب في عام 1985. ووفقاً للشهادة الطبية التي صدرت عن الطبيب النفسي الذي أجرى فحصاً طبياً لمقدم البلاغ في نيسان/أبريل 1999، من المحتمل جداً أن يكون مقدم البلاغ قد تعرض في بلده لمعاملة قاسية ولا إنسانية وللتعذيب. غير أن الدولة الطرف توجه اهتمام اللجنة إلى عدم ورود ذكر لمعاناته من صدمة نفسية أو إشارة إلى علامات جسدية تدل على تعرضه للتعذيب.
7-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ما وجدته عند النظر في قضية مقدم البلاغ من تناقضات وتعارضات بشأن نقاط أساسية قد أثار لديها شكوكاً جدية حول صدق ادعاءاته. ويسترعى انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أنه اعتقل وتعرض للتعذيب في فييت نام عندما أجرت سلطات الأمن التحقيق معه في عام 1991. كما أنه لم يطرح موضوع التعذيب أثناء جلسات المحاكمة في محكمة المقاطعة أو محكمة الاستئناف أو في طلبه المقدم إلى المحكمة العليا لكي تأذن له بالاستئناف. وإن مقدم البلاغ لم يدع أنه تعرض سابقاً للتعذيب وأنه يخشى السجن إذا ما طُرد إلا عندما قدم التماسه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998.
7-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قدم الروايات المختلفة التالية عن سبب اعتقال الشرطة له وتعذيبه في عام 1985: (أ) ذكر في الالتماس الذي قدمه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998 أنه اكتشف أمره عندما كان يخطط للهرب من فييت نام؛ و(ب) وفقاً لما ورد في التقرير الطبي المؤرخ في نيسان/أبريل 1999، فقد خضع للتحقيق وتعرض للتعذيب للإفصاح عن أسماء رفاقه في حركة المقاومة؛ و(ج) ادعى أثناء المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في أيار/مايو 1999 أنه أُوقف لحمله الأسلحة وللتهرب من أداء مهمة إزالة الألغام؛ و(د) ذكر في مقابلة أجراها معه المجلس في حزيران/يونيه 1999 أنه اتُهم بقيامه بأنشطة ثورية وبتعليقه الملصقات؛ و(ه) يقول في شكواه إلى اللجنة إن سبب تعرضه للتعذيب عند عودته هو هربه من تأدية واجب إزالة الألغام.
7-5 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ ذكر أثناء التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة في عام 1991 أنه أُجبر على تنفيذ أعمال شاقة في مكان زُرعت فيه الألغام، غير أنه لم يذكر أنه تهرب من أداء واجب إزالة الألغام. وعندما حُقق معه في حزيران/يونيه 1999 ذكر أنه يخشى أن يتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى فييت نام لأنه أطلق النار على رجال الشرطة ولأنه كان معارضاً للنظام. ونظراً لأنه لم يشر بوضوح إلى أن هربه من أداء مهمة إزالة الألغام هو السبب الذي قد يعرضه للتعذيب، تستنتج الدولة الطرف أنه لا يخشى أن تنجم عـن هذه الحادثة أية عواقب خطيرة بالنسبة لـه. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بعدم وجود معلومات تبين أن هذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اليوم في فييت نام ناهيك عن المعاقبة عليها بالسجن.
7-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه قام بأنشطة داخل حركة المقاومة، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم أي ادعاء من هذا القبيل خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه في عام 1991؛ كما أنه لم يشر صراحةً إلى الأنشطة السياسية في بلاغه المقدم إلى اللجنة، ولم تذكر هذه الأنشطة إلا في الشهادة الطبية الصادرة في نيسان/أبريل 1999. كما تبين سجلات الفحوصات الطبية أنه زعم أنه "نظم" في حركة للمقاومة وأنه أُوقف بسبب قيامه بأنشطة مناهضة للحكومة ومن ثم وضع في معسكر عمل. وادعى أنه قد التحق مرة أخرى بعد هربه بصفوف المقاومة، مما أدى إلى ايقافه وتعذيبه. غير أن الدولة الطرف تشير إلى أنه قال خلال المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في أيار/مايو 1999 إنه "مؤسس" حركة المقاومة، التي كانت تتألف من خمسة أعضاء.
7-7 وإضافة إلى التناقضات المذكورة أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ ذكر بنفسه أمام المجلس أنه إذا ما علمت السلطات الفييتنامية بأي شيء عن حركة المقاومة، فسيحكم عليه بالإعدام. وتجد الدولة الطرف، أن ذلك يبين بوضوح عدم معرفة السلطات بوجود هذه الحركة. كما تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لمعلومات وردت من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن منظمات حقوق الإنسان في منطقة نها ترانغ، لم يسمع بوجود أي حركة مقاومة مسلحة أو بأية مجموعة مقاومة تكرس نفسها لوضع الملصقات في المدينة. ومن المؤكد كذلك أن السلطات الفييتنامية غير مهتمة في الوقت الراهن بمعاقبة شخص لكتابة أو لتعليقه ملصقات معادية للحكومة قبل 15 سنة مضت.
7-8 وبالإشارة إلى هرب مقدم البلاغ من فييت نام، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أثناء تحقيقات الشرطة الأولية معه في عام 1991 أنه أطلق النار على رجال الشرطة عند هربه، وإلى أنه لم يشر إلى أمر إطلاقه النار وقتله واحداً من رجال الشرطة أو عدداً منهم إلا عندما قدم التماسه إلى الحكومة في تموز/يوليه 1998 وكذلك في تحقيقات لاحقة. وتؤكد الدولة الطرف أنه كان هناك، على حد قول مقدم البلاغ، عدد كبير من الأشخاص على متن القارب وأن عملية الهروب، التي انطلقت من مدينة كبرى، كانت عملية مضطربة. وتعتقد الدولة الطرف بأنه في مثل هذه الظروف سيكون من المدهش أن يتمكن رجال الشرطة من تحديد المجرم. وإضافة إلى ذلك، توجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يؤكد ملاحقة رجال الشرطة له فيما يتعلق بحوادث القتل المزعومة وإلى أنه ليس هناك ما يدل على أن الشرطة قد أصدرت أمراً باعتقاله.
7-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مقدم البلاغ قدم معلومات متعارضة ومتناقضة، كان من ضمنها معلومات تتعلق بأسرته في فييت نام وعما إذا كانت زوجته موجودة معه أثناء فترة اختبائه من السلطات بين 1985 و1988.
7-10 وإشارة إلى التناقضات المذكورة، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات الثلاثة جميعها مع مقدم البلاغ قد أجريت في حضور مترجم فوري فييتنامي. وتعترف الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ذكر أثناء المقابلة الأخيرة أمام المجلس في حزيران/يونيه 1999 أن المترجم الفوري تحدث بلهجة مختلفة وأنه لم يفهم بعض الأشياء، دون أن يحددها. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن المترجم الفوري لم يكن يواجه أية صعوبات في فهم مقدم البلاغ وأنها أبلغت بأن بإمكان الناطقين بلهجات فييتنامية مختلفة فهم بعضهم البعض بسهولة.
7-11 وتدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لما ذكرته السفارة السويدية في هانوي، ليس هناك ما يبين أن السلطات الفييتنامية تبدي على نحو خاص أي اهتمام بمقدم البلاغ. كما أنه ليس هناك من دليل قدمه صاحب البلاغ لدعم ادعائه الذي يفيد بأنه مطلوب من الشرطة إثر هربه من فييت نام. وإن الدولة الطرف، إذ تؤكد من جديد شكوكها إزاء صحة إدعاء مقدم البلاغ، تدفع بأنه حتى في حال ثبات صحة هذه المعلومات، ليس هذا بالأمر الكافي لتوفير الحماية المطلقة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية (انظر الفقرة 6-9 أعلاه).
7-12 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى قضية مواطن فييتنامي آخر اتهم بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي أثيرت في المحاكمة ذاتها التي شملت مقدم البلاغ وتقرر فيها طرد المواطن المذكور إلى فييت نام في نيسان/أبريل 1998 (انظر الفقرة 6-10 أعلاه).
ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
8-1 وجهت الدولة الطرف في مذكرتين إضافيتين مؤرختين 5 و19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 اهتمام اللجنة إلى رسالة موجهة من وزارة الأمن العام في فييت نام إلى السفارة السويدية في هانوي تذكر فيها عدم وجود سوابق جنائية مسجلة في فييت نام ضد أي من مقدمي البلاغ.
8-2 وذكرت الدولة الطرف كذلك أن المواطن الفييتنامي الثاني، الذي طرد من بلده الأصلي بعد أن نفذ عقوبة بالسجن في السويد لارتكابه جريمة مع مقدمي البلاغ قدم التماساً إلى حكومة السويد بأن يعود إلى أسرته الموجودة في السويد ليلتئم شملها. وتعلم الدولة الطرف اللجنة بأن هذا المواطن الفييتنامي ادعى قبل طرده أنه متهم بسرقة قارب للشرطة وبقتل رجلين من رجالها عندما حاول الهرب من فييت نام، وأكد كذلك أنه قد سجن في السابق ثلاث مرات في فييت نام كما تعرض فيها للتعذيب. وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن التماسه الجديد الذي قدمه قبل مضي أكثر من سنة على عودته إلى فييت نام، لا يتضمن ما يشير إلى أنه كان منذ عودته موضوع اهتمام السلطات الفييتنامية.
تعليقات المحامي
9-1 يرفض محامي حجة الدولة الطرف القائلة بوجوب عدم قبول بلاغي مقدمي البلاغين وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية. ويذكر أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لم تنص على إجراءات تحقيق أو تسوية دوليين تتبعها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويضاف إلى ذلك أن المسألة التي نظر فيها الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدان البلطيق والبلدان الشمالية هي انسجام قرار الطرد مع المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وليس المسألة العالقة أمام اللجنة والمتمثلة في معرفة ما إذا كان يحتمل أن يتعرض مقدما البلاغين للتعذيب لدى عودتهما إلى فييت نام.
9-2 ويعلم المحامي اللجنة بأنه إذا كانت وزارة الأمن العام في فييت نام قد قبلت في كانون الأول/ديسمبر 1998، إعادة مقدمي البلاغين إلى الوطن، فقد رفضت فييت نام قبل أشهر قليلة مضت عملية الإعادة هذه. وينسب لصحيفة سويدية قولها إن سبب الرفض هذا هو أن مقدمي البلاغين متهمان بارتكابهما قبل هروبهما جرائم خطيرة في فييت نام.
9-3 وإشارة إلى المقابلتين اللتين أجراهما مكتب الهجرة السويدي مع مقدمي البلاغين في أيار/مايو وحزيران/يونيه 1999 على التوالي، يوجه المحامي انتباه اللجنة إلى أن هاتين المقابلتين قد أجريتا بعد تقديمهما بلاغيهما إلى اللجنة وبأنهما لم تجريا إلا بعد أن قدم المحامي طلباً إلى وزارة العدل يبين فيه أن "الرأي الذي قدمه مجلس الهجرة السويدي كتابة وكان الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها بطرد [صاحبي البلاغ] لم تتضمن سوى بيانات عامة".
9-4 ويشير المحامي إلى أنـه عندما أجـرت الشرطـة التحقيقين الأوليين مـع مقدمي البلاغين في عام 1992 و1991 على التوالي، كانا قد قُبلا بالفعل، كلاجئين بموجب حصص اللجوء المقررة ولم يقدما طلباً للجوء في نفس ظروف طالبي اللجوء العاديين الذين يصلون إلى السويد. ولم يطرح أي سؤال أثناء هذين التحقيقين عن حدوث تعذيب وسوء معاملة سابقاً في فييت نام، كما لم يُسأل مقدمي البلاغين عن المخاطر التي قد يواجهانها في حال عودتهما.
9-5 ويدفع المحامي، في حالة مقدم البلاغ الأول، السيد ف.ز. ن. بأن مسألة خطر التعرض للتعذيب في الماضي أو في المستقبل لم تثرها المحاكم أو محامي الدفاع الموكل على الاطلاق خلال الإجراءات الجنائية، لذا لم يكن مقدم البلاغ على علم بأن المسألة تتسم بأي قدر من الأهمية. أما في قضية السيد ه. ن.، فيدفع المحامي بأن محامي الدفاع الموكل عرض المسألة على محكمة المقاطعة. غير أن قرار محكمة المقاطعة بعدم طرد مقدمي البلاغ لم يشر إلا إلى حقيقة أنه رغم تحسن الأوضاع مؤخراً في فييت نام تحسناً كبيراً، لا يمكن القول بأن المدعى عليهما لا يعتبران بعد الآن لاجئين. وإن محامي الدفاع لم يثر مسألة الخوف من التعرض مستقبلاً للتعذيب أمام محكمة الاستئناف، لأنه لم يكن يعتقد بأن محكمة الاستئناف ستوافق على الطرد نظراً للقرار الذي اتخذته محكمة المقاطعة.
9-6 كما يلفت محامي الدفاع انتباه اللجنة إلى أنه رغم وجود مترجم فوري فييتنامي خلال جميع المقابلات التي أجريت مع مقدمي البلاغين، فقد ادعى هذان الأخيران أن هناك اختلافاً كبيراً بين اللهجات في شمال وجنوب فييت نام. وإن المترجمين الشفويين الذين يستخدمهم مجلس الهجرة السويدية هم في العادة من الشمال، بينما ينتمي مقدما البلاغين إلى الجنوب. ويعتقد المحامي أن هذا الأمر يفسر بعض التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف.
9-7 ورداً على الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأنه تعذر التحقق بأي شكل من الأشكال من روايات إطلاق النار العديدة أثناء محاولات الهرب من فييت نام خلال فترة الثمانينات، يقول المحامي إن هذا الأمر منطقي. كما يقول إنه لا مصلحة للمواطنين الفييتناميين الذين عادوا فعلاً إلى الوطن في أن تتأكد هذه المعلومات وإنه من غير المناسب أن تتحرى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتبحث عن أدلة ضد نفس الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة.
9-8 ويؤكد المحامي أن اللجنة يجب ألا تأخذ في الاعتبار إشارة الدولة الطرف في ملاحظاتها الأولية وتعليقاتها الإضافية المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى قضيتي مواطنين فييتناميين آخرين أعيدا إلى فييت نام، لأنه ينبغي النظر في كل ادعاء بمفرده استناداً إلى موضوعه.
9-9 ويقدم المحامي، إضافة إلى تعليقاته التي تنطبق على مقدمي البلاغين الآراء التالية فيما يتعلق بأساس القضيتين المعنيتين.
قضية ف. ز. ن.
10-1 يقول المحامي إن الدولة الطرف لا تولي في تقييمها للأخطار التي يواجهها مقدم البلاغ، الأهمية اللازمة لنتائج الفحص الطبي. فيبين وصف الآلام الجسدية التي يشكو منها مقدم البلاغ أن التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف والتي قالت إنها تثير الشكوك بشأن مصداقية مقدم البلاغ ينبغي توقعها من شخص يحاول أن يعيد رواية معاناته من التعذيب.
10-2 ويشير المحامي إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل، أي لم يقدم أي حكم صدر، يبين أنه حكم عليه فعلاً بالسجن لمدة 12 سنة ويقول إن الدولة الطرف أشارت إلى "أمور غريبة" معينة فيما يتعلق ببقائه في السجن وهروبه منه. ويدفع المحامي بأن الحكم الذي صدر في فييت نام لم يبلغ به أبداً مقدم البلاغ مباشرة، إنما أبلغ به في ذلك الوقت المحامي المكلف بالدفاع عنه، والذي لا يتذكر اسمه بعد مرور 23 سنة على هذا الحكم. غير أن مقدم البلاغ قدم تفصيلات عن المحاكمة ذاتها، أي أنها جرت في مدينة نها ترانغ وأن سلطات خان هوا المحلية هي التي أجرت التحقيقات.
10-3 أما فيما يتعلق "بالأمور الغريبة" التي أشارت إليها الدولة الطرف، فيقول المحامي إنه لا يوجد ما يدعو للشك في أقوال مقدم البلاغ بأن الحمل بأطفاله الثلاثة الأوائل قد حصل خلال فترة سجنه. فلقد كان بالإمكان تقديم الرشاوى لحراس السجن ليأذنوا للسجناء بالاختلاء لبعض الوقت بزوجاتهم اللواتي قدمن لزيارتهم، على الرغم من أن هذا الأمر كان ممنوعاً. أما فيما يتعلق بعدم احتمال وجود جزيرة غير مأهولة في المنطقة يدعي مقدم البلاغ أنه اختبأ فيها إثر هروبه من السجن، فيمكن بسهولة تأكيد وجود جزيرة تدعى فونغ مي، التي يقطنها عدد قليل من السكان والتي تقع خارج منطقة نها ترانغ.
10-4 كما يذكر المحامي أن الأقوال التي نسبت إلى مقدم البلاغ خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه في عام 1992 والمتعلقة بالحكم عليه بالسجن، جاءت نتيجة لحالات سوء تفاهم تعزى إلى أنه بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن في عام 1976 أمضى فترة تسع سنوات في ثلاثة سجون مختلفة إلى أن هرب. ويؤكد المحامي عدم ورود تناقضات أخرى ذات أهمية فيما يتعلق برواية مقدم البلاغ عن التعذيب والحكم والسجن والهرب من السجن ويقول إنه ينبغي النظر فيها على ضوء مرور وقت طويل على تلك الأحداث.
10-5 كما يقول المحامي إن الحماية التي نصت عليها المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق فحسب على خطر إخضاع سلطات الدولة الفييتنامية الفرد للتعذيب، بل تنطبق كذلك في حالة عدم تمكن السلطات من تأمين الحماية اللازمة للفرد من الأعمال الإجرامية في فييت نام. ويشير المحامي في هذا الصدد إلى الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
10-6 وأخيراً، يشير المحامي إلى ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المقدمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995، قائلاً إن المعلومات التي قدمتها السلطات الفييتنامية فيما يتصل بسجل السوابق الجنائية لمقدم البلاغ ليست صحيحة، ومؤكداً أن محكمة في نها ترانغ قد أصدرت في عام 1976 حكماً على مقدم البلاغ بالسجن لمدة 12 عاماً.
قضية السيد هـ . ن. 11-1 يقول المحامي إن التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا تتسم بطابع جوهري بل تعتبر مجرد مسألة تفسير لمعاني الكلمات. فيمكن ببساطة تعليل هذه التناقضات بكون السلطات لجأت إلى مترجمين شفويين مختلفين في شتى المقابلات التي أجريت مع مقدم البلاغ أو ربما تعزى إلى تدوين أقواله بطريقة مختلفة في مناسبات مختلفة. ويشير المحامي مثلاً إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن الالتماس الذي رفعه مقدم البلاغ إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998، والذي ذكر فيه أمر تخطيطه للهرب من فييت نام وفيما بعد احتجازه وتعذيبه، يضعف من مصداقية مقدم البلاغ. ويدفع المحامي في هذا الصدد بأن هذا القول لا يتناقض بأي حال من الأحوال مع ادعاء مقدم البلاغ أنه كان موضع اهتمام السلطات لأنه هرب من أداء واجب إزالة الألغام أو لأنه كان ناشطاً في حركة المقاومة، أو بسبب الاثنين معاًً.
11-2 وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في المقاومة، يشك المحامي في أن يكون أفراد من مختلف منظمات حقوق الإنسان ومن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالضرورة، على دراية بأنشطة مجموعة مقاومة صغيرة مناهضة للشيوعية كانت تعمل في نها ترانغ منذ 14 سنة مضت، كما أشارت إليه الدولة الطرف.
11-3 ويعترض المحامي على ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن مقدم البلاغ كلما روى قصة هربه وحوادث إطلاق النار المتصلة بها "زاد عليها أحداثاً جديدة". ويقول المحامي إن الأسئلة التي وجهت إلى مقدم البلاغ هي التي كانت تزداد خلال مختلف عمليات التحقيق، ويشير إلى أن مقدم البلاغ لم يُسأل بالتفصيل عن هربه أثناء مختلف التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة معه عام 1991. كما يعترض المحامي على تأكيد الدولة الطرف عدم وجود ما يدل على صدور أمر باعتقال مقدم البلاغ، ويذكِّر اللجنة برفض السلطات الفييتنامية الأولي عودة مقدمي البلاغ إلى وطنهما بسبب ارتكابهما جرائم في فييت نام قبل هربهما.
11-4 ويدفع المحامي بأنه لم يكن بإمكان مقدم البلاغ أن يقدم أي دليل سوى شهادة طبية تدعم ادعاءه، نظراً لظروف هربه. ويقول المحامي إن من غير المناسب أن يتصل مقدم البلاغ بالسلطات الفييتنامية لطلب أدلة مستندية كما أن الشرطة لا تقوم، لأسباب واضحة، بتقديم أدلة خطية على حدوث تعذيب.
11-5 وأخيراً، يشير المحامي إلى ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المقدمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والتي ورد فيها أن مقدم البلاغ ليس لديه سجل سوابق جنائية في فييت نام. ويقول إن ما ورد يتفق مع قول مقدم البلاغ إنه لم يصدر بحقه حكم من محكمة فييتنامية عن أية جريمة.
ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
12-1 تقول الدولة الطرف في مذكرتها الإضافية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2000 إن فييت نام لم ترفض مطلقاً قبول إعادة مقدمي البلاغ إلى وطنهما. وتضيف الدولة الطرف أنها واجهت لسنوات عديدة صعوبات عند محاولة إعادة المواطنين الفييتناميين إلى بلدهم، وأن قبول السلطات الفييتنامية في هذا الصدد كان ثمرة مناقشات مستفيضة بين البلدين المعنيين بشأن عدد كبير من حالات الإعادة إلى الوطن.
12-2 وتقول الدولة الطرف إن السفارة السويدية في هانوي أكدت أن هناك لهجات مختلفة ضمن اللغة الفييتنامية، مع اختلافات في النطق وأحياناً في المفردات، غير أن هذه الاختلافات ليست كبيرة. كما تشير الدولة الطرف إلى أن اللغة المكتوبة هي واحدة في جميع أنحاء البلاد.
12-3 وأخيراً، تود الدولة الطرف أن تؤكد، فيما يتعلق بزعم السيد ف. ز. ن. بأنه قد تساء معاملته من جانب شخص عادي، عدم تقديم دليل يوحي بعدم قدرة السلطات الفييتنامية على أن تؤمن لمقدم البلاغ الحماية المناسبة من هذه المعاملة. وتقول الدولة الطرف إن الاجتهادات التي ذكرها المحامي في هذا الصدد تتعلق حصراً بتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا تنطبق على اتفاقية مناهضة التعذيب.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
13-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، لا بد أن تقرر بموجب المادة 22 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول. وإشارة إلى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف الذي مفاده أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نظرت في قضيتي مقدمي البلاغ للتأكد مما إذا كان طرد مقدمي البلاغ سيكون منسجماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 33-2 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951. غير أن اللجنة تشير إلى أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا ينصان على وضع إجراء للتحقيق الدولي أو للتسوية الدولية. وترى اللجنة أن أي فتوى أو مشورة خطية تقدمها هيئة إقليمية أو دولية بشأن مسألة تفسير القانون الدولي فيما يتصل بقضية محددة لا تعني ضمناً أن المسألة قد خضعت لتحقيق دولي أو لتسوية دولية.
13-2 كما ترى اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وتخلص إلى عدم وجود موانع أخرى تحول دون قبول البلاغين. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومحامي صاحبي البلاغين قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغين، فإن اللجنة ستنظر الآن في هذا الموضوع.
13-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدمي البلاغين سيتعرضان للتعذيب عند عودتهما إلى فييت نام. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من القرار هو إثبات ما إذا كان الفردان المعنيان يواجهان شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعودان إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في الظروف الخاصة به.
13-4 وتشير اللجنة إلى الطابع المطلق لالتزام الدول الأطراف الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه عملاً بالقانون السويدي لعام 1989 الخاص بالأجانب يُمنع على الإطلاق طرد أجنبي إلى بلد إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه قد يتعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة بدنية أو قد يخضع للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
13-5 وتلاحظ اللجنة أن قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي بطرد مقدمي البلاغين قد اتُخذ استناداً إلى ما وصفه مجلس الهجرة السويدي بالمعلومات "الضئيلة" المتوفرة عن الظروف الشخصية لمقدمي البلاغين. كما تلاحظ أن المقابلات الإضافية التي أجريت معهما بهدف وضع أساس يستند إليه تقييم الخطر، لم يتم إجراؤها إلا بعد أن قدما بلاغيهما إلى اللجنة وبعد أن قدم المحامي طلباً بهذا الشأن إلى وزارة العدل.
13-6 وترى اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بما ورد أعلاه، أن أنشطة مقدمي البلاغين في فييت نام وقصة احتجازهما وتعذيبهما عاملان أساسيان لتحديد ما إذا كانا سيتعرضان لخطر التعذيب عند عودتهما. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف أشارت إلى تناقضات في روايات مقدمي البلاغين للأحداث وشككت في صدق ادعائهما بوجه عام. ورغم أن عدداً من أوجه التباين في القضية الحالية يمكن أن يعزى إلى صعوبات في الترجمة، وإلى انقضاء وقت طويل جداً على هرب الشخصين المعنيين من فييت نام وإلى الظروف الإجرائية، فإن اللجنة ترى أنه لا تزال هناك بعض الشكوك إزاء مصداقية الشخصين.
13-7 وبالرغم مما سبق، فإن اللجنة تدرك حالة حقوق الإنسان في فييت نام، غير أنها ترى أنه نظراً إلى أمور من بينها انقضاء وقت طويل جداً على هروب مقدمي البلاغين وكون السلطات الفييتنامية لم تعد تعتبر الرحيل غير المشروع من فييت نام في منتصف الثمانينات جريمة، فإن الشخصين المعنيين لم يوثقا ادعاءهما بالأدلة التي تثبت أنهما سيتعرضان شخصياً لخطر التعذيب في حال عودتهما إلى فييت نام في الوقت الراهن. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن خطر تعرضهما للسجن عند عودتهما لا يعد في حد ذاته كافياً لتوفير الحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
13-8 وتذكّر اللجنة، لأغراض هذه الاتفاقية، بأن أحد الشروط الأساسية للادعاء ب "التعذيب" هو أن يلحقه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وترى اللجنة أن مسألة ما إذا كان يترتب على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص يخشى أن يُلحق به شخص عادي الألم أو العذاب، دون موافقة الدولة أو بسكوتها عن ذلك، لا تقع ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية.
14- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع التي خلصت إليها لا تبين حدوث خرق للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن الإنكليزية هي الأصل.]
________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثامن.

العودة للصفحة الرئيسية