آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 111/1998


مقدم الشكوى: السيد ر. س.
[يمثله السيد ريتشارد سوير، محام في فيينا، النمسا]
الدولة الطرف: النمسا
تاريخ البلاغ: 6 نيسان/أبريل 1997 (العرض الأولي)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 111/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم الشكوى هو السيد ر. س.، وهو مواطن نمساوي، كان في وقت العرض الأولي، سجينا في فيينا بالنمسا، بعد أن أدين بالتهجم على المنازل، والقوادة وتهريب المخدرات. ويدعي أنه ضحية انتهاكات من قبل النمسا للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحيلت الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 أيلول/سبتمبر 1999.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 في 30 تموز/يوليه 1996، استجوب مقدم الشكوى من قبل ضباط شرطة في مخفر شرطة منطقة ليوبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. وبينما كان ضباط فريق تحقيق يستجوبون مقدم الشكوى، دخل ثلاثة الغرفة ونقلوا مقدم الشكوى إلى مكتب أحدهم. واحتج ضباط فريق التحقيق على نقل مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنهم لم يكونوا قد انتهوا من استجوابهم، وبعد برهة قصيرة من نقل مقدم الشكوى إلى المكتب الآخر، وجد خارج الغرفة مصاباً بثلاثة جروح تنزف دماً في أسفل ساقه اليمنى. وفحص ضابط شرطة طبيب مقدم الشكوى وأخذت صور للجروح. وفي 1 آب/أغسطس 1996، نقل مقدم الشكوى بواسطة طبيبه الخاص إلى مستشفى لمزيد من الفحوص التي أجريت في 2 آب/أغسطس 1996. وافرج عن مقدم الشكوى فوراً. وسجل تقرير المستشفى الذي قدمه صاحب الشكوى إصابات أسفل الساق اليمنى وورما خفيفاً في الأنف.
2-2 وفي 9 آب/أغسطس، أرسلت مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا تقريرا بوقائع الحالة وادعاءات مقدم الشكوى بأنه تعرض لسوء المعاملة إلى مكتب المدعي العام. وفي 20 آب/أغسطس 1996، أحال المدعي العام الضباط الثلاثة إلى المحاكمة متهماً إياهم بسوء المعاملة ومحاولة الإكراه.
2-3 وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، طلب محامي مقدم الشكوى من المحكمة وممثل الادعاء تعيين قاض لدراسة الحالة، عملاً بمرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحادية، لإكمال التحقيق الأولى التي أجرته مديرية الشرطة الاتحادية. ورفضت المحكمة وممثل الادعاء الطلب. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، حكم ببراءة ضباط الشرطة الثلاثة. وفي 10 آذار/مارس 1997، سحب ممثل الادعاء استئنافه. وعليه، اعتبر أن قرار المحكمة نهائي.
الشكوى
3-1 يدعي مقدم الشكوى أنه في يوم 30 تموز/يوليه 1996 تعرض لسوء المعاملة من جانب ثلاثة من ضباط الشرطة أثناء استجوابه في مركز شرطة منطقة ليبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. ويدعي أن أحد ضباط الشرطة طرحه أرضاً وركله. كما يدعي مقدم الشكوى أن هذا الضابط ركله متعمداً وداس على قصبة ساقه اليمنى التي كانت مصابة بالفعل(أ). ونتيجة لهذا بدأ الجرح ينزف. وعندما وقف مقدم الشكوى صفعه ضابط آخر على وجهه. ثم طلب إليه أن يدلي باعتراف. ويقول مقدم الشكوى إن ضابطاً رابعاً كان حاضراً في الغرفة ولكنه لم يشترك في سوء المعاملة.
3-2 ويدعي مقدم الشكوى أنه في أول جلسة محاكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ظهرت أوجه قصور خطيرة تشوب التحقيق الأولي. وبصفة خاصة، لم تحدد التحقيقات الشخص الرابع الذي كان في غرفة التحقيق، على الرغم من أن شهادة هذا الشخص كانت ضرورية في تحديد الوقائع.
3-3 ويدعي مقدم الشكوى أن التحقيقات الأولية افتقرت إلى النزاهة الضرورية بالنظر إلى أن الشرطة هي التي أجرتها. وعليه، فإنها تمثل انتهاكا للمادة 13 من الاتفاقية. وكان من المفترض أن تحدد التحقيقات النزيهة "الشخص الرابع".
3-4 ويدفع مقدم الشكوى أيضاً بأنه لا أساس قانونياً في القانون النمساوي لتحقيقات الشرطة الأولية مثل التحقيق الذي أجري في هذه الحالة، على الرغم من أن مثل هذه التحقيقات تجري مراراً في النمسا. ولم يجر تحقيق أولي من قبل قاض ولا تحقيق أولي قانوني، وكلاهما منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
3-5 ويدفع مقدم الشكوى في الختام بأن وسيلة الانتصاف المحلية الوحيدة التي لا تزال متاحة هي إجراء مدني (Amtshaftungsklage). بيد أن هذا الإجراء لن يكون عمليا، بالنظر إلى أنه في غيبة تحقيق جنائي شامل ستسقط الدعوى المدنية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في 20 أيار/مايو 1999، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تعلن الحالة غير مقبولة. وبينت الدولة الطرف أن التحقيق مع مقدم الشكوى من قبل فريق التحقيق الأول انقطع عندما نقله الضباط المكلف بالحالة في مخفر الشرطة إلى مكتبه ليفحصه ضابط طبيب من مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا لتحديد ما إذا كانت حالية الصحية والعقلية معاقة نتيجة لاستهلاك المخدرات.
4-2 وبعد أن فحصه الضابط الطبيب، أبلغ مقدم الشكوى مسؤولا آخر في المخفر (الكولونيل ب.) بأن الضابط الذي استجوبه وكذلك الضابط الطبيب وضابط شرطة آخر قد أساءوا معاملته , وأبلغ الكولونيل ب. على الفور رئيس مركز الشرطة بادعاءات مقدم الشكوى. وتحدث رئيس المخفر هاتفيا، بدون إبطاء، إلى مدير مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا ومدير مكتب التحقيقات الجنائية (Sicherheitsburo) وطلب منهما اتخاذ إجراء. وفتح مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاً على الفور. وفي اليوم نفسه، بعد حوالي الساعة ونصف الساعة فقط من ذكر مقدم الشكوى ادعاءاته، أخذ إلى مكتب التحقيقات الجنائية واستجوب استجواباً مطولاً.
4-3 واستجوب ضباط الشرطة المتهمون والكولونيل ب. مطولاً في 31 تموز/يوليه و1 آب/أغسطس 1996. كما سئل خمسة من ضباط الشرطة الآخرين بصورة شاملة من قبل ضباط مكتب التحقيقات الجنائية في 2 و5 و6 آب/أغسطس 1996. كما حاول مكتب التحقيقات الجنائية بدون جدوى تحديد ما إذا كان شخص رابع كان حاضراً خلال سوء المعاملة المدعاة.
4-4 وقدم مكتب التحقيقات الجنائية بيان وقائع إلى المدعي العام في فيينا في 9 آب/أغسطس 1996 يبلغ فيه نتائج 5 تحقيقاته. وقدم المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى ضباط الشرطة إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 20 آب/أغسطس 1996 بأنهم ألحقوا أذى بسجين وحاولوا إكراهه. ووصلت هذه المعلومات المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 28 آب/أغسطس 1996.
4-5 وواصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته ووجد أن شخصا رابعاً (ج. ف.) دخل الغرفة التي كان يجري فيها سؤال مقدم الشكوى. وكان هذا الشخص مسؤولاً من إدارة مدينة فيينا، شهد بأنه بقى بالمكتب لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وأنه لم يشاهد خلال هذا الوقت أي علامات على سوء معاملة مقدم الشكوى. وقدمت هذه المعلومات إلى مكتب المدعي العام في 26 آب/أغسطس 1996.
4-6 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بدأت محاكمة ضباط الشرطة الثلاثة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا. وسألت المحكمة مقدم الشكوى وضباط الشرطة المتهمين مطولاً في حضور المدعي العام ومحامي الدفاع وممثل مقدم الشكوى. كما سئل عدد من الشهود، من بينهم ج. ف. الذي كرر أقواله بأنه بقي لفترة قصيرة في الغرفة، التي يدعي مقدم الشكوى أنه قد أُسيئت معاملته فيه، وأنه لم يشاهد أي سوء معاملة.
4-7 وعلى ضوء إنكار مقدم الشكوى ن ج. ف. كان الشخص الرابع، واصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته في الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة. وفي هذا الشأن طلب إلى مقدم الشكوى، في 30 آب/ أغسطس 1996، أن يساعد الضابط في جهودهم، ولكنه رد بأنه لن يستجيب لأي استدعاء ولم يقدم أي بيانات عندما عرضت صورة ج. ف. عليه.
4-8 وأصدر القاضي حكماً ببراءة الضباط المتهمين الثلاثة لنقص الأدلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. واستندت المحكمة بصفة خاصة على رأي الخبير الطبي الذي بين أن سوء المعاملة المدعاة من مقدم الشكوى كان من شأنها زيادة الآثار التي لاحظها الضابط الطبيب الذي فحص مقدم الشكوى بعد الحادث المدعى فوراً. وكان من رأي الخبير أيضاً أنه يحتمل أن يكون مقدم الشكوى قد أحدث الإصابة المدعاة في نفسه. وسحب في 6 آذار/مارس 1997 استئناف كان قد طلبه مكتب الإدعاء وعليه، فقد اصبح الحكم نهائيا. وبعد ذلك، أوقفت المحاكمة التأديبية التي كانت قد شرع فيها بحق أحد الضباط الثلاثة، على حين تمت تبرئة آخر في هذه الإجراءات التأديبية، ولم تتخذ إجراءات تأديبية ضد الضابط الثالث.
4-9 وتدعي الدولة الطرف أنه ضمن لمقدم الشكوى كامل حقه بموجب المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على أن تدرس السلطات المختصة حالته على وجه السرعة وبصورة نزيهة. وفي اليوم نفسه الذي قدم فيه مقدم الشكوى ادعاءاته، أبلغ رئيس الشرطة الاتحادية في فيينا وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادية تحقيقاته. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن مكتب التحقيقات الجنائية ومخافر شرطة المنطقة يتبعون إدارات شرطة مختلفة وأن كلا من هذه الإدارات مستقل عن الآخر.
4-10 وتظهر حقيقة أن مكتب التحقيقات الجنائية الذي لا يتناول إلا الجرائم الأكثر خطورة هو الذي أجرى التحقيق أن الحالة أعطيت اهتماماً على وجه السرعة من قبل السلطات المختصة. وكان التأخير بين بدء التحقيقات وإرسال المعلومات إلى مكتب المدعي العام أقصر ما يمكن وأن التحقيقات التي أجريت بعد ذلك كانت مستفيضة. وأجريت تحقيقات شاملة بعد بيان مقدم الشكوى أن شخصاً رابعاً كان حاضراً أثناء سوء المعاملة المدعاة. ويقال هذا لإظهار أن سلطات التحقيق كانت غير متحيزة وأجرت التحقيقات الضرورية بصورة نزيهة.
4-11 وكانت النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات ستكون هي نفس النتائج إذا كانت الدراسات الأولية قد أجرتها محكمة أو إذا كان الملف قد أعيد إلى قاضي تحقيق. كما أن الشهود والأشخاص المتهمين الذين سألهم ضابط الشرطة خلال التحقيقات الأولية قد سألهم القاضي ثانية بصورة مطولة في المحاكمة. ومن هنا فإنه لو كانت هناك أخطاء محتملة في التحقيق الأولى لكانت قد صححت في ذلك الوقت. كما أن الاستجابة للطلب المقدم من ممثل مقدم الشكوى بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق تعتبر عقيمة، لأنها لم تكن لتؤدي إلى أية نتائج جديدة وكانت ستؤدي إلى تأخير كبير من الإجراءات الجنائية.
4-12 وتعتبر الدولة الطرف، في الختام، أن الحالة قيد النظر غير مستوفية للشروط اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية وترى أنه ينبغي للجنة أن تعلن أن الشكوى غير مقبولة.
تعليقات مقدم الشكوى
5- بيَّن مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة 28 تموز/يوليه 1999، أنه قدم جميع المعلومات ذات الصلة.
القرار بشأن المقبولية
6- نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي الحالة قيد النظر، لاحظت اللجنة أن البلاغ لم يكن غفلاً من التوقيع وأن المسألة نفسه لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولاحظت أيضاً بيان مقدم الشكوى بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ولم تطعن الدولة الطرف في هذا البيان. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم مثل هذه البلاغات أو أنها غير متمشية مع أحكام الاتفاقية. ورأت أن الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف تتعلق بالأسس الموضوعية لا بمسألة المقبولية. وعليه، لم تجد اللجنة عوائق أمام مقبولية الشكوى. وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7-1 تشير الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2000 إلى ما سبق أن قدمته من عرض للوقائع المتعلقة بهذه الحالة.
7-2 وفي معرض الاستجابة لطلب اللجنة، تقدم الدولة الطرف معلومات من الإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها المحلية لتناول شكاوى التعذيب. وتعلن الدولة الطرف أن وسائل الانتصاف متاحة، وتضمن في مجملها إجراء بحث نزيه وبدون إبطاء لحالات التعذيب المدعاة التي تستوفي مقتضيات المادة 13 من الاتفاقية.
تعليقات مقدم الشكوى على الأسس الموضوعية
8-1 قدم صاحب الشكوى في عرضه المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2002 مذكرات إضافية تؤكد ادعاءاته السابقة.
8-2 وطعن في إدعاء الدولة الطرف أنه قد أجريت تحقيقات مناسبة في ادعاءات التعذيب. وفي الواقع لم يتخذ مكتب التحقيقات الجنائية أي إجراء مناسب أو فعال لتحديد الشخص الرابع الذي كان حاضرا أثناء سوء المعاملة. والتحقيق الوحيد الذي ذكرته الدولة الطرف هو استدعاء مقدم الشكوى للمثول أمام مكتب التحقيقات الجنائية للتعرف على صورة في 30 آب/أغسطس 1996. ويقول مقدم الشكوى أنه رفض التعاون بالنظر إلى أنه كانت تحقيقات الشرطة وحدها، بدون مشاركة سلطات قضائية وأن مقدم الشكوى لا يثق في استقلال هذه التحقيقات.
8-3 وذكر مقدم الشكوى أيضاً أن مكتب المدعي العام لا يمثل سلطة نزيهة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد أعضاء أجهزة الأمن، كما أنه يخضع لأوامر وزارة العدل الاتحادية. ويرى مقدم الشكوى أن قاضي التحقيق وحده الذي تضمن استقلاله المادة 87 من الدستور الاتحادي للنمسا هو المناسب لإجراء مثل هذه التحقيقات. ورفضت المحكمة الجنائية الإقليمية اتخاذ إجراء، في هذه الحالة، من خلال قاضي التحقيق.
النظر في الأسس الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى على ضوء جميع المعلومات المتاحة من الأطراف, حسبما ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
9-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 13من الاتفاقية، بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الإقليمية أخفقت في فتح تحقيق قضائي في ادعاءاته بالتعذيب. كما طعن بأن التحقيق القضائي هو الوحيد الذي يمكن اعتباره نزيها. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن قرار المحكمة الجنائية الإقليمية المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 يبين أن المحكمة أخذت في اعتبارها جميع الأدلة المقدمة من مقدم الشكوى وممثل الادعاء عندما قررت تبرئة رجال الشرطة الثلاثة. وتري اللجنة أن مقدم الشكوى أخفق في أن يثبت بالأدلة صحة أن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف كانت غير نزيهة بالمعنى الوارد في المادة 13 من الاتفاقية.
10- وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك الحكم المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية، وأنها لم تجد في ضوء المعلومات المقدمة إليها أي انتهاك وقع لأية أحكام أخرى في الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) كانت هذه الإصابة حرقاً أحدثه السيد ر.س في نفسه عندما كان في السجن قبل أربع سنوات من الحادثة قيد النظر. ولم يلتئم الجرح تماماً وكان لا يزال معرضاً للفتح.

العودة للصفحة الرئيسية