الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الثالثة عشرة*
بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان

1- تتعهد الدول الأطراف، وفقا للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بعدم إتيان أيٍّ من السلطات العامة والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، لأي ممارسة من ممارسات التمييز العنصري؛ وتتعهد الدول الأطراف، كذلك، بضمان الحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية بالنسبة إلى أي شخص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
2- وتتوقف تأدية هذه الالتزامات إلى حد كبير على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الوطنية الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، وبخاصة صلاحيات الاحتجاز أو الاعتقال، وعلى ما إذا كانوا ملمين إلماما سليما بالالتزامات المترتبة على دولتهم بموجب الاتفاقية. وينبغي أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريبا مكثفا لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
3- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى القيام، لدى تنفيذها المادة 7 من الاتفاقية، باستعراض وتحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بحيث تنفّذ معايير الاتفاقية وكذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979) تنفيذا كاملا. كما ينبغي لها أن تدرج ما يتصل بذلك من معلومات في تقاريرها الدورية.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/48/18.

العودة للصفحة الرئيسية