الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الحادية عشرة*
ما يتعلق بغير المواطنين

1- الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تعرّف التمييز العنصري. والفقرة 2 من المادة 1 تستثني من هذا التعريف الأفعال التي تصدر عن إحدى الدول الأطراف والتي تفرّق بين المواطنين وغير المواطنين. والفقرة 3 من المادة 1 تقيد الفقرة 2 من المادة 1 بإعلانها أنه لا يجوز للدول الأطراف، فيما يتعلق بغير المواطنين، أن تميز ضد أي جنسية معينة.
2- ولاحظت اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 1 قد فُسرت في بعض الأحيان على أنها تجعل الدول الأطراف في حل من أي التزام بالإبلاغ عن المسائل المتصلة بالتشريعات المتعلقة بالأجانب. ولذلك، تؤكد اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بالإبلاغ بشكل كامل عن التشريعات المتعلقة بالأجانب وتنفيذها.
3- وتؤكد اللجنة كذلك أن الفقرة 2 من المادة 1 يجب ألا تفسّر على نحو ينتقص بأي شكل من الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها في الصكوك الأخرى، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/48/18.

العودة للصفحة الرئيسية