حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح*

القرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995


إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يهوله كثيرا
- انتشار العنف والانتهاكات الكثيفة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني في العالم،
- العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي للأراضي، وبخاصة تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة "التطهير الإثني" وتفشي الاغتيالات وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء إلي القوة لمنعهم من العودة إلي ديارهم وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني،
- الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في الأعمال الرامية إلي طرد السكان المدنيين من مناطق معينة، بل إبادتهم، أو إكراه بعض المدنيين علي التعاون علي تنفيذ هذه الممارسات،
- الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إبان النزاعات المسلحة الداخلية والدولية أيضا، والتي تتمثل في أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أساسا نشر الذعر بين السكان المدنيين، وأعمال العنف أو الرعب التي تجعل المدنيين محل الهجمات،
- الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في أداء مهماتها إبان النزاعات المسلحة، وبخاصة عندما تتفكك بنية الدولة،
- التفاوت المتزايد بين التعهدات الإنسانية التي يتخذها بعض أطراف النزاعات المسلحة والممارسات اللاإنسانية إلي حد كبير لهذه الأطراف بالذات،
- التطور السريع لسوق السلاح وانتشار الأسلحة انتشارا جنونيا، وبخاصة الأسلحة التي يمكن أن تكون عشوائية الأثر أو تتسبب في آلام لا داعي لها،
وإذ يؤكد أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه، ويذكر بأن القانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقدم حماية أساسية للإنسان،
وإذ يذكر بالتزام الدول بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويطلب إليها بإلحاح أن تكثف الجهود المبذولة علي الصعيد الدولي:
- لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني،
- لإنشاء محكمة جنائية دولية علي أساس دائم،
وإذ يؤكد من جديد أن كل طرف في نزاع مسلح ينتهك القانون الدولي الإنساني يكون ملزما عند الضرورة بالتعويض،
وإذ يدرك أن ضرورة تخفيف معاناة السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح لا ينبغي أن تصرف النظر عن الالتزام الملح بمكافحة الأسباب الدفينة للنزاعات أو عن ضرورة إيجاد حلول لها،
وإذ يهوله التدمير المتعمد والمنتظم للأموال المنقولة والثابتة التي تمثل أهمية للتراث الثقافي أو الروحي للشعوب، مثل أماكن العبادة أو الآثار المعمارية أو الفنية أو التاريخية، سواء كانت دينية أو علمانية،
وإذ يساوره القلق خاصة بشأن مصير النساء والأطفال والعائلات المشتتة والمعوقين وكبار السن والسكان المدنيين الذين يتضورون من الجوع ويحرمون من الماء ويسقطون ضحية لوباء الألغام المضادة للأفراد وغيرها من الأسلحة المستعملة دون تمييز،
ألف: بالنسبة إلي عموم السكان المدنيين:
(أ) يؤكد من جديد التزام كل الدول باحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة في كل الأحوال، والتزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 بضمان احترام هذه الاتفاقية وهذين البروتوكولين،
(ب) يدين بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة علي نحو منتظم ومكثف،
(ج) يطلب بإلحاح إلي الدول وكل الأطراف في النزاعات المسلحة أن تراعي في كل الأحوال، وتراعي قواتها المسلحة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها بمساندة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)،
(د) يؤكد أن القانون الدولي الإنساني ينص علي حماية السكان المدنيين في حالات الاحتلال الأجنبي، وحمايتهم من الهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية،
(هـ) يعرب عن تقديره للجهود المبذولة حاليا لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة علي عمليات حفظ السلم وأعمال القمع المتعدد الأطراف،
(و) يؤكد أيضا الأهمية القصوى للمعايير الإنسانية في كل الأحوال، ويشدد علي ضرورة احترام القواعد المنطبقة لحقوق الإنسان،
(ز) يدين أعمال العنف الجنسي التي ترتكب في حق أي شخص، ويؤكد أن الاغتصاب والإكراه علي الدعارة اللذين يرتكبان إبان نزاع مسلح أو بتحريض من أي طرف في نزاع يمثلان جرائم حرب،
(ح) يؤكد من جديد وبقوة أن السكان المدنيين الذين يكونون في عوز يحق لهم الانتفاع بأعمال الإغاثة الإنسانية وغير المتحيزة، وفقا للقانون الدولي الإنساني،
(ط) يؤكد أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلي السكان المدنيين الذين يكونون في عوز، وفقا للقواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني،
(ي) يدعو الدول الأطراف في البروتوكول الأول إلي تنفيذ ونشر قواعد البروتوكول المتعلقة بالحماية المدنية، ويوصي بأن تشجع اللجنة الدولية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية، علي التعاون الدولي في هذا المجال، وعلي إدراج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماعات الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني،
(ك) يحث اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي أن تكثف جهودها للتعريف بهذه القواعد، ومساعدة السكان المدنيين وحمايتهم إبان النزاعات المسلحة، وفقا لمقتضيات ولاية كل منها،
باء: بالنسبة إلي مصير النساء:
(أ) يعرب عن سخطه علي ممارسة أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وبخاصة النزاعات اللجوء إلي الاغتصاب كوسيلة للإرعاب، والإكراه علي الدعارة وكل شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي،
(ب) يعترف بالصلة الأساسية التي ترتبط بين مساعدة وحماية النساء من بين ضحايا أي نزاع، ويطلب بإلحاح أن تتخذ تدابير حازمة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق النساء بموجب القانون الوطني والدولي،
(ج) يدين بشدة أعمال العنف الجنسي، وبخاصة اللجوء إلي الاغتصاب، في تسيير النزاعات المسلحة علي أساس أنها جرائم حرب، وفي بعض الأحوال علي أساس أنها جرائم ضد البشرية، ويطلب بإلحاح إنشاء ودعم آليات تسمح بالتحقيق مع جميع المسؤولين وإحالتهم إلي القضاء ومعاقبتهم،
(د) يؤكد أهمية تدريب المدعين والقضاة وغيرهم من الموظفين بحيث يسمح لهم ذلك بتناول هذه الحالات بالبحث مع الحفاظ علي كرامة الضحايا ومصالحهم،
(هـ) يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة الأخرى علي وضع تدابير وقائية، وتقييم البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج جديدة لكي تتلقى النساء من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية، يقدمها لهن إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذا المسائل،
جيم: بالنسبة إلي مصير الأطفال:
(أ) يؤكد علي وجه الاستعجال الالتزام باتخاذ كل التدابير المطلوبة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق الأطفال بموجب القانون الوطني والدولي،
(ب) يدين بشدة القتل المتعمد للأطفال، وكذلك الاستغلال الجنسي والمعاملة السيئة وأعمال العنف التي هم ضحاياها، ويطلب اتخاذ تدابير صارمة علي وجه الخصوص لتفادي هذه التصرفات ومعاقبتها،
(ج) يدين أيضا بقوة تجنيد وتطويع الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة، مما يمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويطالب بإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال إلي القضاء ومعاقبتهم،
(د) يوصي أطراف النزاع بالامتناع عن تسليح الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم، واتخاذ كل التدابير الممكنة لتفادي مشاركة الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال العدائية،
(هـ) يساند العمل الذي أنجزته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشان مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، علي أمل اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، يكون الغرض منه زيادة حماية الأطفال المتورطين في النزاعات المسلحة،
(و) يحيط علما بالجهود التي تبذلها الحركة بغية ترويج مبدأ عدم تجنيد ومشاركة أطفال دون سن الثامنة عشرة من عمرهم في النزاعات المسلحة، ويساند التدابير العملية التي تتخذها الحركة لحماية ومساعدة جميع الأطفال الذين يقعون ضحية للنزاعات،
(ز) يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة الأخرى علي وضع تدابير وقائية، وتقييم البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج جديدة لكي يتلقى الأطفال من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية يقدمها لهم إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذه المسائل،
دال: بالنسبة إلي جمع شمل العائلات:
(أ) يطالب أطراف أي نزاع مسلح بتفادي كل عمل يستهدف أو يستتبع انفصال العائلات علي نحو مخالف للقانون الدولي الإنساني،
(ب) يناشد الدول أن تبذل قصارى جهدها للتوصل في أفضل المهل إلي حل للمشكلة الإنسانية الخطيرة التي تتمثل في تشتيت العائلات،
(ج) يشدد علي أن جمع شمل العائلات يجب أن يبدأ بالبحث عن الأفراد المنفصلين عن العائلة الواحدة، بناء علي طلب أحدهم، وينتهي باجتماعهم،
(د) يشدد علي حالة الضعف الخاص للأطفال المنفصلين عن عائلاتهم إثر نزاع مسلح، ويدعو اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي، كل حسب ولايته الخاصة، إلي تكثيف جهودها للاهتداء إلي الأطفال غير المصحوبين بعائلاتهم، والتعرف عليهم، وإعادة اتصالهم بعائلاتهم وضمهم إليها، وتقديم المساعدة والمساندة اللتين يكونون في حاجة إليهما،
(هـ) يلاحظ أن شكل العائلة يجوز أن تتبدل من ثقافة لأخرى، ويعترف بتطلع العائلات المنفصلة إلي جمع شملها، ويحث الدول علي أن تطبق فيما يخص جمع شمل العائلات معايير تأخذ في الحسبان وضع أفراد العائلة الأكثر ضعفا،
(و) يطلب إعداد الوضع القانوني لأفراد أي عائلة تعيش في بلد مضيف علي وجه السرعة وبروح إنسانية، بغية تسهيل جمع شمل العائلات،
(ز) يطلب إلي الدول أن تسهل أنشطة البحث عن المفقودين التي تباشرها جمعياتها الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، بالسماح لها بالحصول علي البيانات ذات الصلة،
(ح) يشجع الجمعيات الوطنية علي إظهار أكبر فعالية في العمل الذي تباشره للبحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات، وذلك عن طريق تكثيف أنشطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة الاجتماعية، وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية والسلطات الحكومية والمنظمات المختصة الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الأعمال،
(ط) يناشد الدول أن تساند الجمعيات الوطنية في أنشطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات،
(ي) يرحب بالدور الذي تؤديه وكالة اللجنة الدولية المركزية للبحث عن المفقودين في مجال البحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات، ويشجع الوكالة المركزية علي مواصلة تنسيق الأنشطة التي تباشرها الجمعيات الوطنية في هذا المجال، كلما كان ذلك ضروريا، وعلي تدريب موظفي هذه الجمعيات علي مبادئ وتقنيات البحث عن المفقودين،
(ك) يؤكد ضرورة حصول العائلات علي معلومات عن الأشخاص المفقودين وحقها في ذلك، بما فيهم أسري الحرب المفقودين والمحاربون المسجلون في عداد المفقودين، ويطلب بإلحاح إلي الدول الأطراف في أي نزاع مسلح أن تزود العائلات بمعلومات عن مصير الأقرباء الذين انقطعت أخبارهم،
(ل) يحث الدول والأطراف في أي نزاع مسلح علي التعاون مع اللجنة الدولية للبحث عن الأشخاص المفقودين وتقديم المستندات المطلوبة،
(م) يلاحظ الأهمية المتزايدة للجوانب النفسية والاجتماعية لاحتياجات ضحايا النزاعات المسلحة، ويشجع الاتحاد الدولي علي إسداء المشورة للجمعيات الوطنية وتدريبها في هذا المجال،
هاء: بالنسبة إلي السكان المدنيين الذين يعانون من الجوع:
(أ) يدين بشدة المحاولات الرامية إلي تجويع السكان المدنيين في النزاعات المسلحة،
(ب) يشدد علي الأحكام التالية للقانون الدولي الإنساني:
- حظر استعمال المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاص المدنيين، وحظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها لهذا الغرض،
- حظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها،
- حظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلي أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلي انتشار المجاعة،
- الالتزام بقبول أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني وغير المتحيز المخصصة للسكان المدنيين، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، عندما توشك المواد الأساسية أن تنفذ المواد الأساسية لبقاء السكان المدنيين،
(ج) يحث أطراف النزاع علي الحفاظ علي شروط تسمح للسكان المدنيين بتأمين معاشهم، لا سيما بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يستهدف حرمانهم من موارد تموينهم أو الوصول إلي زراعتهم أو أراضيهم الصالحة للزراعة، أو حرمانهم بصفة عامة من المواد التي لا غني عنها لبقائهم،
واو: بالنسبة إلي السكان المدنيين المحرومين من الماء:
(أ) يشدد علي أن الماء مورد حيوي لضحايا النزاعات المسلحة والسكان المدنيين، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه لبقائهم،
(ب) يناشد أطراف النزاع أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لكي تتفادى في عملياتها الحربية أي عمل من شأنه تخريب أو الإضرار بمصادر المياه ونظم التموين بالمياه ومعالجتها وتوزيعها التي يستخدمها المدنيون وحدهم أو أساسا،
(ج) يطلب إلي أطراف النزاع ألا تحول دون وصول المدنيين إلي المياه، بل تمهد لهم السبيل لكي يمكن إصلاح نظم التموين بالمياه المتضررة من جراء الأعمال العدائية، وتؤمن في الوقت ذاته حماية الموظفين المكلفين بهذه المهمة،
(د) يطلب إلي كل الدول أن تشجع كل الجهود الرامية إلي إعادة تشغيل نظم التموين بالمياه أو معالجتها أو توزيعها، التي تضررت من العمليات العسكرية،
زاي: بالنسبة إلي الألغام الأرضية المضادة للأفراد:
(أ) يعرب عن قلقة وسخطه علي أن الألغام المضادة للأفراد تقتل أو تشوه كل أسبوع مئات من الأشخاص، أغلبهم من المدنيين الأبرياء العزل، وأنها تعوق التنمية الاقتصادية ولا تزال تؤدي إلي عواقب وخيمة بعد بثها بسنوات طويلة، مما يحول خاصة دون عودة وإعادة تسكين اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والتنقل الحر لجميع الأشخاص،
(ب) يلاحظ أن الحركة وعددا متزايدا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية تعهدات بالعمل بصورة عاجلة لإزالة الألغام المضادة للأفراد تماما،
(ج) يلاحظ أيضا أن الغرض النهائي للدول هو الإزالة النهائية للألغام المضادة للأفراد كلما ابتدعت خيارات مؤهلة للبقاء ومن شأنها تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون بصورة كبيرة،
(د) يعرب عن ارتياحه للتدابير الانفرادية التي اتخذتها بعض الدول لإزالة الألغام المضادة للأفراد، وكذلك للحظر المؤقت الذي فرضته دول عديدة علي تصديرها، ويحث الدول الأخرى علي اتخاذ تدابير انفرادية مماثلة في أقرب وقت ممكن، ويشجع كل الدول علي اتخاذ ترتيبات أخري للحد من نقلها،
(هـ) يأسف لأن المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 بشان حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والذي عقده من 25 أيلول/سبتمبر إلي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، لم يتمكن من إنجاز أعماله،
(و) يلتمس بإلحاح من الدول الأطراف في اتفاقية سنة 1980 والحركة أن تضاعف جهودها لكي تنجح الدورات الجديدة للمؤتمر الاستعراضي الآنف ذكره التي ستعقد في سنة 1996 في اعتماد تدابير حازمة وفعالة،
(ز) يشجع بشدة كل الدول التي لم تنضم بعد إلي الاتفاقية المذكورة علي أن تصبح أطرافا فيها، وبخاصة بروتوكولها الثاني المتعلق بالألغام الأرضية، لكي يمكن التوصل إلي عالمية الانضمام، ويشدد أيضا علي أهمية احترام كل أطراف النزاعات المسلحة لهذه القواعد،
(ح) يحث كل الدول والمنظمات المختصة علي اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز مساندتها لأعمال نزع الألغام في الدول المتضررة منها، والتي ينبغي أن تستمر عدة عقود، وعلي دعم التعاون والمساعدة في هذا المجال علي الصعيد الدولي، والقيام في هذا الصدد بتقديم الخرائط والمعلومات الضرورية، وكذلك المساعدة التقنية والمادية الملائمة لإزالة أو إبطال مفعول حقول الألغام، والألغام والأدوات المفخخة، وفقا للقانون الدولي،
(ط) يدعو اللجنة الدولية إلي متابعة هذه المسائل، بالتشاور مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، وإحاطة المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر علما بها،
حاء: بالنسبة إلي الأسلحة التي تصيب بالعمي وغيرها من الأسلحة:
(أ) يذكر بالقرار السابع الذي اتخذه المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر بشأن الأعمال المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة في البر والبحر،
(ب) يؤكد من جديد أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني عند إعداد تكنولوجيات التسلح،
(ج) يعرب عن ارتياحه لقيام المؤتمر الاستعراضي الآنف ذكره باعتماد بروتوكول رابع جديد بشأن أسلحة الليزر التي تصيب بالعمى، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير القانون الدولي الإنساني،
(د) يشدد علي حظر استعمال أو نقل أسلحة الليزر المصممة خصيصا للإصابة بالعمي الدائم،
(هـ) يلتمس بإلحاح من الدول أن تعلن التزامها في أسرع وقت ممكن بأحكام البروتوكول سابق الذكر، وأن تسهر علي اعتماد التدابير الوطنية الضرورية لتطبيقه،
(و) يعرب عن ارتياحه للاتفاق العام الذي أبرمه المؤتمر الاستعراضي، والذي ينص علي أن مجال البروتوكول المذكور لا ينبغي أن ينحصر في النزاعات المسلحة الدولية فقط،
(ز) يطلب إلي الدول أن تفكر، في مؤتمر استعراضي لاحق مثلا، في اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بتصنيع وتخزين أسلحة الليزر المعمية والمحظورة بموجب البروتوكول المذكور، وبطلب أن تكون بعض المسائل الأخرى، مثل التدابير المتعلقة بمراعاة البروتوكول، محل فحص أكثر تعمقا،
(ح) يشدد علي أنه ينبغي إيلاء كل الاهتمام الواجب للأسلحة التقليدية الموجودة الأخرى أو الأسلحة التي تبتكر في المستقبل ويمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ط) ويعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي تمثله الألغام البحرية الطافية بالنسبة إلي وسائل النقل البحري المدني، ويلاحظ أن اقتراحا يرمي إلي معالجة مشكلات من هذا النوع كان موضع مناقشات،
(ي) يدعو اللجنة الدولية متابعة تطور الوضع في هذه المجالات، وبخاصة توسيع نطاق تطبيق البروتوكول الرابع الجديد، بالتشاور مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، وإحاطة المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر علما بذلك.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996، ص 63-72.

العودة للصفحة الرئيسية