البروتوكول رقم (9) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 1994


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – الموقع في روما في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") – والذي تم اتخاذه لإدخال مزيد من التحسينات على الإجراءات بموجب الاتفاقية،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
بالنسبة لأطراف الاتفاقية الملتزمين بهذا البروتوكول – تعدل الاتفاقية كما هو منصوص عليه من المواد من (2) إلى (5).
مادة 2
تقرأ مادة 31 – الفقرة 2 من الاتفاقية كما يلي:
"2- يرسل التقرير إلى لجنة الوزراء، ويرسل التقرير كذلك إلى الدول المعنية، وكذلك إلى الطالب – إذا كان يتناول التماسا بموجب المادة (25)، ولا يكون للدول المعنية أو الطالب الحرية في نشره".
مادة 3
تقرأ المادة (44) من الاتفاقية كما يلي:
"يكون للأطراف المتعاقدين الأصليين فقط واللجنة والأشخاص والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات الأفراد الذين قدموا التماساً بموجب المادة (25) الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة".
مادة 4
تقرأ المادة (45) من الاتفاقية كما يلي:
"يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية والمشار إليهما وفقاً للمادة (48)".
مادة 5
تقرأ المادة (48) من الاتفاقية كما يلي:
1- يجوز للجهات التالية أن تحيل قضية ما إلى المحكمة بشرط أن يخضع الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو الأطراف المتعاقدون الأصليون المعنيون – إذا كان هناك أكثر من طرف – للاختصاص الإجباري للمحكمة أو – عند الفشل في ذلك – بموافقة الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو موافقة الأطراف المتعاقدين الأصليين المعنيين إذا كان هناك أكثر من طرف:
(أ) اللجنة،
(ب) طرف متعاقد أصلي وكان هناك زعم بأن مواطنه ضحية،
(ج) طرف متعاقد أصلي أحال القضية إلى اللجنة،
(د) طرف متعاقد أصلي رفعت ضده الشكوى،
(هـ) الشخص أو المنظمة غير الحكومية أو مجموعة الأفراد الذين رفعوا الشكوى لدى اللجنة.
3- إذا أحيلت قضية ما إلى المحكمة فقط طبقاً للفقرة (1-2) – تقدم أولاً إلى هيئة من المستشارين تتكون من ثلاثة من أعضاء المحكمة، ويحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في الهيئة القاضي المنتخب الذي ينتسب للعضو المتعاقد الأساسي الذي رفعت ضده الشكوى، أو إذا لم يكن هناك قاض يحتل مكانه شخص بصفة القاضي من اختياره، وإذا رفعت الشكوى ضد أكثر من طرف متعاقد أساسي يزاد حجم اللجنة تبعاً لذلك، وإذا كانت القضية لا تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا تبرر لأي سبب آخر أن تقوم المحكمة بنظرها يجوز للهيئة – بالتصويت بالإجماع – أن تقرر ألا تقوم المحكمة بنظرها. وفي تلك الحالة – تقرر لجنة الوزراء – طبقاً لأحكام المادة (32) – إن كان هناك انتهاك للاتفاقية".
مادة 6
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها على الالتزام بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.
مادة 7
1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه عشرة من الدول أعضاء المجلس الأوروبي على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (6).
2- بالنسبة لأي دولة عضو تبدي موافقتها لاحقاً للالتزام بالبروتوكول - يسري البروتوكول في اليوم الأول الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد تاريخ التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 8
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) أي تاريخ لسريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (7)،
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو إعلان فيما يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانونياً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في روما، في السادس من نوفمبر 1990، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية