البروتوكول رقم (11) لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

دخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1998


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – التي وقعت على البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – والذي تم توقيعه في روما في 4 نوفمبر 1950
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
إذ تأخذ في الاعتبار الحاجة العاجلة لإعادة تنظيم آليات المراقبة التي تنشئها الاتفاقية من أجل المحافظة على تحسين فاعلية حمايتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية – وبصفة خاصة نظراً للزيادة في عدد الطلبات والعضوية المتنامية للمجلس الأوروبي،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه من المفضل بسبب ذلك تعديل أحكام معينة من الاتفاقية – على وجه الخصوص – بهدف استبدال اللجنة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبيتين القائمتين بمحكمة جديدة دائمة،
وبعد دراسة القرار رقم (1) الذي اتخذ في المؤتمر الوزاري الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والذي انعقد في فيينا في التاسع عشر والعشرين من مارس 1985،
وبعد دراسة التوصية رقم 194 (1992) التي اتخذتها الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في 6 أكتوبر 1992، ويعد دراسة القرار الذي اتخذ بشأن إصلاح آليات مراقبة الاتفاقية من قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء المجلس الأوربي في إعلان فيينا في 9 أكتوبر 1993،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
تستبدل النصوص القائمة للأقسام من الثاني إلى الرابع من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 56) والبروتوكول رقم (2) الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية إبداء الآراء الاستشارية بالقسم الثاني التالي من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 51):
"القسم الثاني – المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"
مادة 19
إنشاء المحكمة
لضمان مراعاة التعهدات من قبل الأطراف المتعاقدين في الاتفاقية والبرتوكولات الخاصة بها، تنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، ويشار إليها فيما يلي بـ "المحكمة"، وتعمل على أساس دائم.
مادة 20
عدد القضاة
تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف المتعاقدين الأساسيين.
مادة 21
معايير المنصب
1- يكون القضاة من الشخصيات ذات الأخلاقيات العالية، ويجب أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لتعيينهم في منصب قضائي عال أو يكونوا قضاة ذوي كفاءة معترف بها.
2- يجلس القضاة على كرسا القضاء بصفتهم الشخصية.
3- أثناء فترة شغلهم للمنصب – لا يشارك القضاة في أي نشاط يتعارض مع استقلالهم أو نزاهتهم أو مع متطلبات المنصب لوقت كامل، وتفصل المحكمة في كافة المسائل التي تنشأ عن تطبيق هذه الفقرة.
مادة 22
انتخاب القضاة
1- يتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية البرلمانية بالنسبة لكل طرف متعاقد أساسي بأغلبية الأصوات من قائمة من ثلاثة مرشحين يعينهم الطرف المتعاقد الأساسي.
2- يتبع نفس الإجراء لإكمال المحكمة في حالة انضمام أطراف متعاقدين أساسيين جدد، وفي ملء الوظائف الشاغرة بين حين وآخر.
مادة 23
مدة تولي المنصب
1- يتم انتخاب القضاة لفترة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، لكن تنتهي فترة المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في الانتخاب الأول في نهاية ثلاث سنوات.
2- يتم اختيار القضاة الذين أوشكت فترة مناصبهم على الانتهاء في نهاية فترة الثلاث سنوات الأولى بالقرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد انتخابهم.
3- من أجل ضمان أن يتم تجديد مدد المنصب بالنسبة لنصف القضاة كل ثلاث سنوات بقدر الإمكان – يجوز للجمعية البرلمانية أن تقرر – قبل الانتقال إلى أي انتخاب لاحق – أن مدة أو مدد المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة المراد انتخابهم تكون لمدة أخرى بخلاف الست سنوات، لكن لا تزيد على تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- في الحالات التي تتشابك فيها أكثر من مدة لتولي المنصب، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية الفقرة السابقة، فإن تخصيص مدد تولي المنصب تكون سارية المفعول بإجراء قرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد الانتخاب.
5- يشغل القاضي المنتخب المنصب ليحل محل القاضي الذي لم تنته مدة توليه المنصب المدة المتبقية من فترة سلفه.
6- تنتهي مدد تولي المنصب بالنسبة للقضاة عندما يصلون إلى عمر السبعين.
7- يشغل القضاة المنصب حتى يتم استبدالهم، ولكن يستمرون في معالجة القضايا التي تكون قيد النظر.
مادة 24
الفصل
لا يجوز فصل أي قاض من منصبه إلا إذا قرر القضاة الآخرون بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.
مادة 25
مكتب التسجيل والسكرتيريون القانونين
يكون لدى المحكمة مكتب تسجيل ترتب قواعد المحكمة تنظيمه ووظائفه، ويقوم بمساعدة المحكمة سكرتيريون قانونيين.
مادة 26
المحكمة بكامل هيئتها
(أ) تنتخب رئيساً لها ونائباً للرئيس أو أثنين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم،
(ب) تنشئ غرف المداولة التي يتم تعيينها لفترة محددة من الوقت،
(ج) تنتخب رؤساء غرف المداولة للمحكمة، ويجوز إعادة انتخابهم،
(د) تقر قواعد المحكمة، و
(ن) تنتخب المسجل ونائباً واحداً للمسجل أو أكثر.
مادة 27
اللجان وغرف المداولة وغرفة المداولة الكبرى
1- من أجل نظر القضايا التي ترفع أمامها – تنعقد المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي غرف مداولة من سبعة قضاة، وفي غرفة مداولة كبرى من سبعة عشر قاض، وتعقد غرف المداولة بالمحكمة لجاناً لفترة محددة من الوقت.
2- في غرف المداولة يحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في غرفة المداولة وغرفة المداولة الكبرى القاضي المنتخب الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية، أو إذا لم يكن هناك قاض أو لم يكن قادراً على ذلك يحتل مكانه شخص من اختيارها بصفة القاضي.
3- تشمل غرفة المداولة الكبرى كذلك رئيس المحكمة ونواب الرئيس ورؤساء غرف المداولة والقضاة المختارين الآخرين وفقاً لقواعد المحكمة، وعندما تحال قضية إلى غرفة المداولة الكبرى بموجب المادة (43) لا يحضر قاض من غرفة المداولة التي أصدرت الحكم إلى غرفة المداولة الكبرى، باستثناء رئيس غرفة المداولة، والقاضي الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية.
مادة 28
الإعلان عن عدم القبول من قبل اللجان
يجوز للجنة أن تعلن – من خلال التصويت بالإجماع – عدم قبول أو شطب طلب فردي من قائمة قضاياها مقدم بموجب المادة (34)، حيث يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بدون فحص إضافي، ويكون القرار نهائياً.
مادة 29
قرارات غرف المداولة بشأن القبول والموضوع
1- إذا لم يتم اتخاذ أي قرار بموجب المادة (28) – تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات الفردية التي تقدم بموجب المادة (34).
2- تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات فيما بين الدول التي تقدم بموجب المادة (34).
3- يتم اتخاذ القرار بشأن القبول بشكل منفصل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك – في الحالات الاستثنائية.
مادة 30
التخلي عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى
متى كانت القضية المنظورة أمام غرفة المداولة تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو متى كان للقرار في مسألة منظورة أمام غرفة المداولة أثر يتناقض مع حكم أصدرته المحكمة من قبل - يجوز لغرفة المداولة – في أي وقت قبل إصدار قرارها – أن تتخلى عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى – ما لم يعترض أحد أطراف القضية.
مادة 31
صلاحيات غرفة المداولة الكبرى
غرفة المداولة الكبرى:
(أ) تحدد أي طلبات تقدم بموجب المادة (33)، أو المادة (34) عندما تتخلى غرفة المداولة عن الاختصاص القضائي بموجب المادة (30)، أو عندما تحال القضية إليها بموجب المادة (43)، و
(ب) تنظر في طلبات الآراء الاستشارية التي تقدم بموجب المادة (47).
مادة 32
اختصاص المحكمة
1- يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى كافة المسائل التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها والتي تحال إليها، كما تنص المواد (33)، (34)، (47).
2- عند النزاع بشأن اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في ذلك.
مادة 33
القضايا فيما بين الدول
يجوز لأي طرف متعاقد أساسي أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها من قبل طرف متعاقد أساسي آخر.
مادة 34
الطلبات الفردية
يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة حكومية، أو مجموعة من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، ويتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال.
مادة 35
معايير القبول
1- يجوز للمحكمة فقط أن تعالج المسألة بعد استنفاد كافة التدابير المحلية طبقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام، وذلك في خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي.
2- لا تتعامل المحكمة مع أي طلب فردي يقدم بموجب المادة (34) والذي:
(أ) يكون مجهول المصدر، أو
(ب) يكون من الناحية الجوهرية هو نفس المسألة التي نظرتها المحكمة بالفعل، أو يكون قد قدم إلى إجراء آخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية ولا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة.
3- تعلن المحكمة عدم قبول أي طلب يقدم بموجب المادة (34) والذي تراه يتعارض مع أحكام الاتفاقية أو البرتوكولات الخاصة بها، أو يكون مؤسساً بشكل ردئ، أو يمثل سوء استخدام الحق في الطلب.
4- ترفض المحكمة أي طلب تراه غير مقبول بموجب هذه المادة، ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من الإجراءات.
مادة 36
تدخل الغير
1- في كافة القضايا المعروضة أمام غرفة المداولة الكبرى يكون للطرف المتعاقد الأساسي – والذي يكون أحد مواطنيه هو مقدم الطلب – الحق في تقديم تعليقات خطية وفي الاشتراك في جلسات الاستماع.
2- يجوز لرئيس المحكمة – لصالح التطبيق الصحيح للعدالة – أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غير مشارك في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب لتقديم تعليقات خطية أو الاشتراك في جلسات الاستماع.
مادة 37
شطب الطلبات
1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من الإجراءات شطب الطلب من قائمة قضاياها إذا كانت الظروف تؤدي إلى نتيجة:
(أ) أن مقدم الطلب لا يعتزم متابعة طلبه، أو
(ب) أن المسألة قد تم اتخاذ قرار فيها، أو
(ج) لأي سبب آخر ترى المحكمة بسببه أنه لم يعد هناك مبرر لمواصلة نظر الطلب.
لكن تستمر المحكمة في نظر الطلب إذا كان احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها يتطلب ذلك.
2- تقرر المحكمة إعادة الطلب لقائمة قضاياها إذا رأت أن الظروف تبرر مثل هذا التصرف.
مادة 38
نظر القضية وإجراءات التسوية الودية
1- إذا أعلنت المحكمة قبول الطلب:
(أ) تقوم بمتابعة نظر القضية مع ممثلي الأطراف – وإذا استدعت الضرورة – تتولى التحقيق من أجل إدارة فعالة والتي توفر لها الدول المعنية كافة التسهيلات اللازمة،
(ب) تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنيين بقصد ضمان تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- تكون الإجراءات التي تتم بموجب الفقرة 1 (ب) سرية.
مادة 39
إيجاد تسوية ودية
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية تقوم المحكمة بشطب القضية من قائمة قضاياها بقرار يقتصر على ملخص للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
مادة 40
جلسات الاستماع العام وإتاحة المستندات
1- تكون جلسات الاستماع علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية.
2- تكون المستندات المودعة لدى المسجل متاحة للعامة ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.
مادة 41
التعويض العادل
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً للاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، وكان القانون المحلي للطرف المتعاقد الأساسي المعني يسمح فقط بتقديم تعويض جزئي تمنح المحكمة الطرف المضار تعويضاً عادلاً.
مادة 42
أحكام غرف المداولة
تصبح أحكام غرف المداولة نهائية وفقاً لأحكام المادة (44) - الفقرة (2).
مادة 43
إحالة القضايا إلى غرفة المداولة الكبرى
1- خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ حكم غرفة المداولة – يجوز لأي طرف في القضية أن يطلب – في الحالات الاستثنائية – إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى.
2- تقبل هيئة مكونة من خمسة قضاة من غرفة المداولة الكبرى الطلب إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو مسألة ذات أهمية عامة.
3- إذا قبلت الهيئة الطلب – تفصل غرفة المداولة الكبرى في القضية بإصدار حكم.
مادة 44
الأحكام النهائية
1- يكون حكم غرفة المداولة الكبرى نهائياً.
2- يصبح حكم غرفة المداولة نهائياً:
(أ) عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو
(ب) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، إذا لم يتم طلب إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو
(ج) عندما ترفض هيئة غرفة المداولة الكبرى الطلب بموجب المادة (43).
3- ينشر الحكم النهائي.
مادة 45
حيثيات الأحكام والقرارات
1- تبدى حيثيات الأحكام والقرارات التي تعلن قبول أو عدم قبول الطلبات.
2- إذا لم يمثل الحكم – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.
مادة 46
الالتزام وتنفيذ الأحكام
1- يتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بالالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في أي قضية يكونون أطرافاً فيها.
2- يرسل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء والتي تقوم بالإشراف على تنفيذه.
مادة 47
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – أن تبدي الآراء الاستشارية بشأن المسائل القانونية التي تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- لا تعالج مثل هذه الآراء أي مسألة تتعلق بمحتوى أو نطاق الحقوق أو الحريات الواردة في القسم الأول من الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها، أو أي مسألة أخرى يجب أن تنظرها المحكمة أو لجنة الوزراء بموجب أي إجراءات تتخذ بموجب الاتفاقية.
3- تتطلب قرارات لجنة الوزراء بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة أغلبية أصوات الممثلين المخول لهم حضور اللجنة.
مادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحكمة
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المقدم من لجنة الوزراء يقع داخل نطاق اختصاصها كما هو مذكور في المادة (47).
مادة 49
حيثيات الآراء الاستشارية
1- تبدى حيثيات آراء المحكمة الاستشارية.
2- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.
3- ترسل آراء المحكمة الاستشارية إلى لجنة الوزراء.
مادة 50
الإنفاق على المحكمة
يتحمل الإنفاق على المحكمة المجلس الأوروبي.
مادة 51
امتيازات وحصانات القضاة
يكون للقضاة الحق – أثناء ممارسة مهامهم – في الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة (40) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي والاتفاقيات التي أبرمت بموجبه. "مادة 2"
1- يصبح القسم (5) من الاتفاقية هو قسم (3) من الاتفاقية، وتصبح المادة 57 من الاتفاقية هي المادة 52 من الاتفاقية. وتحذف المادتان (58) و (59) من الاتفاقية، وتصبح المواد من (60) إلى (66) من الاتفاقية هي المواد من (53) إلى (59) من الاتفاقية على الترتيب.
2- يعنون القسم (1) من الاتفاقية "الحقوق والحريات" ويعنون القسم (3) الجديد من الاتفاقية "أحكام متنوعة"، وتزود المواد من (1) إلى (18) والمواد الجديدة من (52) إلى (59) من الاتفاقية بعناوين كما هو مدرج في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
3- في المادة الجديدة (56) – في الفقرة (1) – توضع الكلمات "بموجب الفقرة (4) من هذه المادة" بعد كلمة "سوف" في الفقرة ( 4)، وتستبدل الكلمات "لجنة تتلقى الالتماسات"، و"وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية" بالكلمات "المحكمة تتلقى الطلبات"، و"كما تنص المادة (34) من الاتفاقية" على الترتيب، وفي المادة الجديدة (58) الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" المادة (63) "بالكلمات" المادة (56)".

4- يعدل البروتوكول الخاص بالاتفاقية كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول،
(ب) في المادة (4) – الجملة الأخيرة – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)".

5- يعدل البروتوكول رقم4 كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة في هذا البروتوكول.
(ب) في المادة (5) – الفقرة (3) – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)"، وتضاف فقرة جديدة رقم (5) التي تنص على:
"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الإفراد كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (4) من هذا البروتوكول، و
(ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (6).

6- يعدل البروتوكول رقم (6) كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
(ب) في المادة (4) – تستبدل الكلمات "بموجب المادة (64)" بالكلمات "بموجب المادة (57)".

7- يعدل البروتوكول رقم (7) كما يلي:
(ب) في المادة (6) – الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" من المادة (63)" بالكلمات من (56)" وتضاف فقرة جديدة رقم (6) التي تنص على:
"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الأفراد، كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (5) من هذا البروتوكول"، و (ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (7).

8- يلغى البروتوكول رقم (9).

مادة 3
1- يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي تعرب عن موافقتها على الالتزام بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بموجب التصديق أو القبول أو الموافقة متبوعاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
مادة 4
يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة سنة واحدة بعد التاريخ الذي أعرب فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (3)، ويجوز أن يتم انتخاب قضاة جدد، ويجوز اتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة لإنشاء المحكمة الجديدة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول من التاريخ الذي يعرب فيه كافة أطراف الاتفاقية عن موافقتهم على الالتزام بالبروتوكول.
مادة 5
1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرتين (3) و (4) فيما يلي – تنتهي فترة تولى القضاة وأعضاء اللجنة والمسجل ونائب المسجل لمناصبهم في تاريخ سريان هذا البرتوكول.
2- يتم فحص الطلبات قيد النظر أمام اللجنة والتي لم يتم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
3- تستمر معالجة الطلبات التي تم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل أعضاء اللجنة خلال مدة سنة واحدة بعد ذلك، وأي طلبات لم يستكمل نظرها خلال المدة سالفة الذكر ترسل إلى المحكمة التي تقوم بنظرها كقضايا مقبولة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
4- فيما يتعلق بالطلبات التي تبنت فيها اللجنة تقريراً – بعد سريان هذا البروتوكول – وفقاً للمادة السابقة (31) من الاتفاقية – يرسل التقرير إلى الأطراف ولا يكون لهم الحق في نشره، ووفقاً للأحكام واجبة التطبيق قبل سريان هذا البروتوكول يجوز إحالة القضية إلى المحكمة، وتحدد هيئة غرفة المداولة الكبرى هل واحدة من غرف المداولة أم غرفة المداولة الكبرى هي التي تفصل في القضية، وإذا فصلت واحدة من غرف المداولة في القضية يكون قرارها نهائياً، وتعالج لجنة الوزراء القضايا التي لم تحل إلى المحكمة عملاً بأحكام المادة السابقة (32) من الاتفاقية.
5- ترسل القضايا قيد النظر أمام المحكمة والتي لم يتم الفصل فيها عند سريان هذا البروتوكول إلى غرفة المداولة الكبرى للمحكمة والتي تقوم بنظرها وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
6- تنجز القضايا قيد النظر أمام لجنة الوزراء والتي لم يفصل فيها بعد بموجب المادة السابقة (32) من الاتفاقية عند سريان هذا البروتوكول من قبل لجنة الوزراء عملاً بأحكام تلك المادة.
مادة 6
متى قدم طرف متعاقد أساسي إقراراً يعترف فيه باختصاص اللجنة، أو بالولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة (25) أو (46) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التي تنشأ فيما بعد، أو تقوم على وقائع تحدث بعد هذا الإقرار، يظل هذا التقييد صالحاً بالنسبة للولاية القضائية للمحكمة بموجب هذا البروتوكول.
مادة 7
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول، أو أي من أحكامه وفقاً للمادة (4)، و
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ، في الحادي عشر من مايو 1994، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي.
ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.

ملحق
عناوين المواد التي يتم إدراجها في نص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها

المادة 1 – الالتزام باحترام حقوق الإنسان
المادة 2 – الحق في الحياة|
المادة 3 – حظر التعذيب
المادة 4 – حظر الرق والعمل بالإكراه
المادة 5 – الحق في الحرية والأمن
المادة 6 – الحق في محاكمة عادلة
المادة 7 – لا عقوبة بدون قانون
المادة 8 – الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية
المادة 9 – حرية الفكر والوجدان والدين
المادة 10 – حرية التعبير
المادة 11 – حرية التجمع والاتحاد
المادة 12 – الحق في الزواج
المادة 13 – الحق في الإنصاف الفعال
المادة 14 – حظر التمييز
المادة 15 – التقييد الزمني للطوارئ
المادة 16 – القيود على النشاط السياسي للأجانب
المادة 17 – حظر إساءة استخدام الحقوق
المادة 18 – تقييد استخدام القيود على الحقوق1
المادة 52 – التحريات التي يجريها الأمين العام
المادة 53 – حماية حقوق الإنسان القائمة
المادة 54 – صلاحيات لجنة الوزراء
المادة 55 – استبعاد الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات
المادة 56 – التطبيق الإقليمي
المادة 57 – التحفظات
المادة 58 – الإنهاء
المادة 59 – التوقيع والتصديق
بروتوكول
المادة 1 – حماية الممتلكات
المادة 2 – الحق في التعليم
المادة 3 – الحق في انتخابات حرة
المادة 4 – التطبيق الإقليمي
المادة 5 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 6 – التوقيع والتصديق
بروتوكول رقم 4
المادة 1 – حظر الحبس وفاء للديون
المادة 2 – حرية الحركة
المادة 3 – حظر ترحيل المواطنين
المادة 4 – حظر الترحيل الجماعي للأجانب
المادة 5 – التطبيق الإقليمي
المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 7 – التوقيع والتصديق
بروتوكول رقم 6
المادة 1 – إلغاء عقوبة الإعدام
المادة 2 – عقوبة الإعدام في وقت الحرب
المادة 3 – حظر التقييد
المادة 4 – حظر التحفظات
المادة 5 – التطبيق الإقليمي
المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 7 - التوقيع والتصديق
المادة 8 – سريان المفعول
المادة 9 – مهام المودع لديه
بروتوكول رقم 7
المادة 1 – الضمانات الإجرائية التي تتعلق بترحيل الأجانب
المادة 2 – الحق في الاستئناف في المسائل الجنائية
المادة 3 – التعويض عن الإدانة الخاطئة
المادة 4 – الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين
المادة 5 – المساواة بين الأزواج
المادة 6 – التطبيق الإقليمي
المادة 7 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 8 – التوقيع والتصديق
المادة 9 – سريان المفعول
المادة 10 – مهام المودع لديه1

_______________________
1- تمت إضافة العناوين بالفعل إلى المواد الجديدة من (19) إلى (51) من الاتفاقية بموجب هذا البروتوكول.
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية