البروتوكول رقم (10) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

25 مارس 1992
غير ساري المفعول


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما – في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
إذ تضع في الاعتبار أنه من الأفضل تعديل المادة (32) من الاتفاقية بقصد تقليل أغلبية الثلثين المنصوص عليها فيها،
قد وافقت على ما يلي:
مادة 1
تشطب العبارة "من ثلثي" من الفقرة (1) من المادة (32) من الاتفاقية.
مادة 2
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها المقيدة بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.
مادة 3
يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (2).
مادة 4
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس:
(أ) بأي توقيع،
(ب) بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (3).
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ فيما يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانوناً بذلك – بتوقيع هذا البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ، في الخامس والعشرين من مارس 1992، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية