القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها
من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان



ديباجة
إن اللجنة الفرعية،
إذ تضع في اعتبارها المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة في الديباجة وفي المواد 1 و2 و55 و56 والتي تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحدِّد معيار إنجاز مشترك لكافة الشعوب والأمم لكي تجدَّ الحكومات وهيئات المجتمع الأخرى والأفراد في السعي، عن طريق التعليم والتثقيف، إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته وكذلك، عن طريق اتخاذ تدابير تدريجية، إلى ضمان الاعتراف العالمي بهذه الحقوق والحريات ومراعاتها الفعلية، بما في ذلك المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في إطار من الحرية أوسع،
وإذ تسلم بأنه رغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وتأمين إعمالها واحترامها وضمان احترامها وحمايتها هي مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تدرك أن من واجب الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى والموظفين والأشخاص العاملين فيها أيضاً احترام المسؤوليات والمعايير المعترف بها عموماً الواردة في معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها بخصوص حماية ضحايا الحرب؛ والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ واتفاقية التنوع البيولوجي؛ والاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي؛ واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة؛ وإعلان الحق في التنمية؛ وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية؛ وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ والإعلان العالمي المتعلق بالمجين البشري وحقوق الإنسان؛ والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية؛ والمعايير الأخلاقية المطبقة لترويج الأدوية وسياسة "الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين"، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية؛ واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم؛ واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية؛ والاتفاقية والبروتوكول الخاصين بوضع اللاجئين؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية؛ واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية؛ وغير ذلك من الصكوك،
وإذ تضع في اعتبارها المعايير المنصوص عليها في الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية وفي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الصادرين عن منظمة العمل الدولية،
وإذ تعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات ولجنة الاستثمار الدولي والمؤسسات المتعددة الجنسيات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،
وإذ تعي أيضاً ما جاء في مبادرة الاتفاق العالمي المتخذة في إطار الأمم المتحدة والتي تحث قادة الأعمال على الالتزام بتسعة مبادئ أساسية تتعلق بحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق، بما في ذلك حقوق العمل والبيئة،
وإذ تدرك أنّ اللجنة الفرعية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمعنية بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية، ومجلس الإدارة، ولجنة الخبراء المعنيين بتطبيق المعايير، فضلاً عن لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قد ذكرت أسماء مؤسسات أعمال متورطة في مسألة عدم امتثال الدول للاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإذْ تسعى إلى تكملة ودعم جميع هذه الجهود الرامية إلى تشجيع الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى على حماية حقوق الإنسان،
وإذ تدرك أيضاً ما جاء في التعليق على القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، وإذ تجد في ذلك التعليق تفسيراً وشرحاً مفيدين للمعايير الواردة في تلك القواعد،
وإذ تحيط علماً بالاتجاهات العالمية التي زادت من تأثير الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في اقتصادات معظم البلدان وكذلك في العلاقات الاقتصادية الدولية، وإذ تحيط علماً أيضاً بالعدد المتزايد لمؤسسات الأعمال الأخرى التي تعمل عبر الحدود الوطنية في إطار ترتيبات متنوعة أدت إلى نشوء أنشطة اقتصادية تتجاوز القدرات الفعلية لأي نظام وطني،
وإذ تلاحظ أن للشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى القدرة على النهوض بالرفاه الاقتصادي والتنمية والتقدم التكنولوجي وزيادة الثروة ولديها في الوقت نفسه القدرة على إلحاق الضرر بحقوق الإنسان وبحياة الأفراد عن طريق ممارساتها وعملياتها التجارية الأساسية، بما في ذلك الممارسات المتبعة في مجال التوظيف، والسياسات البيئية، والعلاقات مع الموردين والمستهلكين، والتفاعلات مع الحكومات، وما إلى ذلك من الأنشطة،
وإذ تلاحظ أيضاً أن هناك قضايا وشواغل دولية جديدة خاصة بحقوق الإنسان ما فتئت تنشأ باستمرار، وأن الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى كثيراً ما تكون معنية بهذه القضايا والشواغل بحيث أصبح الأمر يستدعي وضع المزيد من المعايير وتنفيذها في الوقت الحاضر وفي المستقبل،
وإذ تعترف بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، بما فيها الحق في التنمية الذي يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً،
وإذ تؤكد من جديد أن للشركـات عبـر الوطنيـة وغيرها من مؤسسات الأعمال والمسؤولين فيها، بمن فيهم المديرون وأعضاء مجالس إدارة الشركات أو رؤساء هـذه المجالس وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وكذلك الأشخاص العاملين فيها، التزامات ومسؤوليات في مجال حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، وأن هذه القواعد الخاصة بحقوق الإنسان ستسهم في وضع وتطوير القانون الدولي فيما يتعلق بتلك المسؤوليات والالتزامات،
تعلن رسمياً هذه القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان وتحث على بذل كل جهد ممكن لكي تصبح هذه القواعد معروفة ومحترمة على نطاق عام.

ألف - الالتزامات العامة
1- تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وكذلك في القانون الوطني وعن تأمين إعمال هذه الحقوق واحترامها وضمان احترامها وحمايتها، بما في ذلك ضمان أن تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال حقوق الإنسان. ومن واجب الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ضمن ما تمارسه من نشاط ونفوذ في ميادين اختصاصها، أن تعمل على تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وكذلك في القانون الوطني وتأمين إعمالها واحترامها وحمايتها، بما في ذلك حقوق ومصالح السكان الأصليين وسائر المجموعات الضعيفة.

التعليق
(أ) تعكس هذه الفقرة النهج الرئيسي للقواعد، وتُقرأ بقية القواعد على ضوء هذه الفقرة. وتنطبق التزامات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بموجب هذه القواعد على الأنشطة الجارية في البلدان الأصلية للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وكذلك في أي بلد آخر تزاول فيه أنشطتها.
(ب) تتحمل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولية إيلاء العناية الواجبة لكفالة عدم إسهام أنشطتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم استفادتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات التي تعلم بها أو التي يجب أن تكون على علم بها. كما تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن القيام بأنشطة تقوض سيادة القانون فضلاً عن الجهود الحكومية وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترامها، وعليها أن تمارس نفوذها بهدف المساعدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان وضمانه. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون على علم بما لأنشطتها الرئيسية والأنشطة الهامة المقترحة من تأثير في حقوق الإنسان حتى تعزز إمكانية تفادي التواطؤ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ولا يجوز أن تتخذ الدول هذه القواعد كذريعة لعدم اتخاذ إجراءات ترمي إلى حماية حقوق الإنسان بوسائل منها مثلاً إنفاذ القوانين القائمة.
باء - الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية
2- تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال تكافؤ الفرص والمعاملة على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأغراض القضاء على التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي أو الوضع الخاص بالسكان الأصليين أو العجز أو العمر - باستثناء الأطفال الذين قد يحظون بحماية أكبر - أو أوضاع أخرى خاصة بالأفراد لا علاقة لها بالمتطلبات اللازمة لأداء العمل، أو امتثالاً لتدابير خاصة ترمي إلى التصدي للتمييز الذي كان يمارس في السابق ضد مجموعات معينة.

التعليق
(أ) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال معاملة كل عامل معاملة تقوم على المساواة والاحترام وصون الكرامة. ومن الأمثلة الأخرى على أنواع الأوضاع التي ينبغي القضاء على التمييز القائم على أساسها الوضع الصحي، والوضع العائلي، والقدرة على الإنجاب، والحمل والميول الجنسية. ولا يجوز إخضاع أي عامل، على نحو مباشر أو غير مباشر، للمضايقة أو الإساءة البدنية أو الجنسية أو العنصرية أو النفسية أو الكلامية أو لأي شكل تمييزي آخر من أشكال المضايقة أو الإساءة على النحو المعرف أعلاه. ولا يجوز إخضاع أي عامل للتخويف أو للمعاملة المهينة أو للتأديب دون توفر إجراءات عادلة. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن توفر بيئة عمل يكون فيها عدم السماح بذلك التمييز واضحاً. ويجب الاضطلاع بهذه المسؤوليات طبقاً لمدونة منظمة العمل الدولية بشأن الممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/مرض الإيدز وعالم العمل، ومدونتها بشأن الممارسات المتعلقة بمعالجة العجز في أماكن العمل، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة.
(ب) يعني التمييز أي تفرقة، أو إقصاء، أو تفضيل قائم على الأسس السالفة الذكر، ومن شأنه أن يُبطل أو يضعف تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في مجال العمالة أو التوظيف أو المهن. ويجب أن تكون جميع سياسات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال سياسات غير تمييزية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السياسات ذات الصلة بالتعيين والتوظيف والتسريح من الخدمة والرواتب والترقية والتدريب.
(ج) ينبغي إيلاء عناية خاصة لآثار أنشطة الأعمال التي يمكن أن تنال من حقوق المرأة ولا سيما فيما يتعلق بشروط العمل.
(د) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تعامل أصحاب الشأن الآخرين، مثل الشعوب الأصلية ومجتمعاتها، باحترام وكرامة وعلى أساس المساواة.

جيم - الحق في سلامة الأشخاص
3- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ألاّ ترتكب أو تستغلّ جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والسخرة أو العمل القسري وأخذ الرهائن والإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وغير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني والجرائم الدولية الأخرى التي ترتكب ضد الإنسان على نحو ما حدده القانون الدولي، وبوجه خاص قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

التعليق
(أ) تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، التي تنتج و/أو تورّد منتجات/خدمات عسكرية أو أمنية أو خاصة بجهاز الشرطة، تدابير صارمة للحيلولة دون استخدام تلك المنتجات والخدمات لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني وللامتثال لأفضل الممارسات المتطورة في هذا المجال.
(ب) تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن إنتاج أو بيع أسلحة يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. وتمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن ممارسة أي نشاط تجاري إذا كان من المعروف أنه يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني.
4- يجب أن تراعي ترتيبات الأمن الخاصة بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال معايير حقوق الإنسان الدولية فضلاً عن القوانين والمعايير المهنية السارية في البلد أو البلدان التي تعمل فيها.

التعليق
(أ) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وموظفيها وعمالها والمتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو الأشخاص الطبيعيين أو غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين يبرمون أي اتفاقات معها، احترام قواعد حقوق الإنسان الدولية، لا سيما على النحو الذي وردت به في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ وأفضل الممارسات الناشئة لدى أوساط الصناعة والمجتمع المدني والحكومات.
(ب) لا تُستخدم الترتيبات الأمنية في الأعمال التجارية إلاّ في الخدمات الوقائية أو الدفاعية، ولا تستخدم في الأنشطة التي هي حصراً من مسؤوليات أجهزة الخدمات العسكرية أو خدمات إنفاذ القانون التابعة للدولة. ولا يستخدم موظفو الأمن القوة إلاّ عند الضرورة القصوى وبالقدر الذي يتناسب مع التهديد.
(ج) لا ينتهك موظفو الأمن حقوق الأفراد عند ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، أو المفاوضة الجماعية، أو التمتع بالحقوق الأخرى ذات الصلة للعمال ولأصحاب العمل، على النحو المعترف به في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
(د) تضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال سياسات لحظر تجنيد أفراد، أو مليشيات خاصة أو مجموعات شبه عسكرية، أو العمل إلى جانب وحدات قوات الأمن التابعة للدولة أو التعاقد مع شركات أمن تعرف بمسؤوليتها عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني. وتلتزم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بالعناية الواجبة في إجراء تحريات بشأن حراس الأمن المحتملين أو غيرهم من موردي الخدمات الأمنية قبل تعيينهم وتضمن توفير التدريب الملائم للحراس المعينين، واسترشادهم بالقيود الدولية ذات الصلة واتباعها فيما يتعلق، على سبيل المثال، باللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. وإذا أبرمت شركة من الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال عقداً مع القوات الأمنية التابعة للدولة أو مع شركة خدمات أمنية خاصة، تُدرج في العقد الأحكام ذات الصلة من هذه القواعد (الفقرتان 3 و4 إضافة إلى التعليقات ذات الصلة) وينبغي أن تتاح تلك الأحكام على الأقل لأصحاب الشأن عند طلبها بغية التأكد من الالتزام بها.
(هـ) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تستعين بخدمات قوات الأمن العام أن تتشاور بانتظام مع الحكومات المضيفة وكذلك، عند الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية بشأن أثر الترتيبات الأمنية في المجتمعات المحلية. وتعمم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال سياساتها المتعلقة بالسلوك الأخلاقي وحقوق الإنسان، وتعرب عن رغبتها في أن توفر الترتيبات الأمنية على نحو يتماشى مع تلك السياسات من جانب موظفين يتمتعون بتدريب كاف وفعال.

دال - حقوق العمال
5- لا يجوز أن تلجأ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال إلى استخدام السخرة أو العمل الجبري المحظور في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

التعليق
(أ) تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن استخدام عمل السخرة أو العمل الجبري الذي تحظره اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 بشأن أعمال السخرة، ورقم 105 لعام 1957 بشأن إلغاء عمل السخرة، وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. ويعين العمال، وتدفع لهم مكافآتهم، وتوفر لهم ظروف عمل، بما في ذلك أجور تمكنهم من التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية. وتتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع إخضاع العمال لعبودية الدين وغيرها من أشكال الرق المعاصرة.
(ب) يتاح للعمال خيار ترك عملهم وعلى صاحب العمل أن يُيسر لهم ذلك بتقديم جميع الوثائق والمساعدة الضرورية.
(ج) لا يلجأ أصحاب العمل إلى تشغيل السجناء إلا في الظروف التي حددتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 التي لا تجيز ذلك العمل إلاّ كنتيجة لإدانة أمام محكمة قانونية ورهناً بإجراء العمل أو الخدمة تحت إشراف ومراقبة سلطة عامة وبألا يتم وضع الشخص المعني تحت تصرف أفراد خواص أو شركات أو رابطات خاصة.
6- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تحترم حقوق الطفل المتمثلة في حمايته من الاستغلال الاقتصادي الذي تحظره الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة ويحظره القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

التعليق
(أ) يشمل الاستغلال الاقتصادي للأطفال استخدامهم أو تشغيلهم في أية مهنة قبل أن يستكمل الطفل التعليم المدرسي الإلزامي، وقبل أن يبلغ سن الخامسة عشرة أو ينهي مرحلة التعليم الإلزامي، ويستثنى من ذلك تشغيله في أعمال خفيفة. كما يشمل الاستغلال الاقتصادي تشغيل الأطفال على نحو يضر بصحتهم أو نمائهم، ويحول دون التحاقهم بالمدرسة أو الاضطلاع بمسؤوليات تتصل بالنشاط المدرسي أو بطريقة لا تتسق مع معايير حقوق الإنسان، مثل معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) وتوصيتها (رقم 146) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية (رقم 182) والتوصية (رقم 190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل. ولا يشمل الاستغلال الاقتصادي العمل الذي يقوم به الأطفال في إطار التعليم العام أو المهني أو التقني الذي يتلقونه أو في أية مؤسسات تدريب أخرى.
(ب) تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن تشغيل أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً في أي نوع من أنواع الأعمال التي تعتبر، نظراً لطبيعتها أو ظروفها، أعمالاً خطيرة أو مخلة بتعليم الطفل، أو تؤدى على نحو يحتمل أن يعرض للخطر صحة الشبان أو سلامتهم أو معنوياتهم.
(ج) يجوز للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تستخدم أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً في الأعمال الخفيفة إذا سمحت بذلك القوانين أو الأنظمة الوطنية. وتعرَّف الأعمال الخفيفة بوصفها أعمالاً لا يُحتمل أن تكون مضرة بصحة الطفل أو نمائه، ولا تعيق التحاقه بالمدرسة، ومشاركته في برامج التوجيه والتدريب المهنيين المعتمدة من قبل السلطات المختصة، أو تنال من قدرته على الاستفادة من التعليم الذي يتلقاه.
(د) تتشاور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مع الحكومات بشأن تصميم وتنفيذ برامج العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال تمشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تشغّل الأطفال أن تضع وتنفذ خطة لإنهاء عمل الأطفال. وتقيِّم تلك الخطة مصير الأطفال عند تسريحهم من الخدمة وتتضمن إيجاد تدابير مثل ضمان أن تقترن عملية التسريح بإتاحة فرص مؤاتية للتعليم، والتدريب المهني وغيرهما من أشكال الحماية الاجتماعية للأطفال ولأسرهم بوسائل منها مثلاً توظيف الوالدين أو الأشقاء الأكبر سناً أو باتخاذ تدابير أخرى تتسق مع توصيتي منظمة العمل الدولية رقمي 146 و190.
7- توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بيئة عمل آمنة وصحية على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

التعليق
(أ) تتحمل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المسؤولية عن الصحة والسلامة المهنيتين لعمالها، وتوفر بيئة عمل وفقاً للشروط الوطنية للبلدان التي توجد فيها وللمعايير الدولية مثل تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقيات منظمة العمل الدولية و115 لعام 1950 بشأن حماية العمال من الإشعاعات المتأينة، و119 لعام 1963 بشأن الوقاية من الآلات، و120 لعام 1964 بشأن الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب، و127 لعام 1967 بشأن الحد الأقصى للأثقال، و136 لعام 1971 بشأن الوقاية من مخاطر التسمم من البنزين، و139 لعام 1974 بشأن الوقاية من الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان والسيطرة عليها، و147 لعام 1976 بشأن النقل البحري التجاري (المعايير الدنيا)، و148 لعام 1977 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، و155 لعام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، و161 لعام 1985 بشأن خدمات الصحة المهنية، و162 لعام 1986 بشأن الاسبستوس، و167 لعام 1988 بشأن السلامة والصحة في مجال البناء، و170 لعام 1990 بشأن المواد الكيميائية، و174 لعام 1993 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، و176 لعام 1995 بشأن السلامة والصحة في قطاع المناجم، و183 لعام 2000 بشأن حماية الأمومة، وغيرها من التوصيات ذات الصلة؛ فضلاً عن ضمان تطبيق تلك المعايير بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 81 (اتفاقية تفتيش العمل، 1947)، و129 (اتفاقية تفتيش العمل في قطاع الزراعة، 1969)، و135 (الاتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لمندوبي العمال، 1971) والاتفاقيات التي تلتها. ويجب أن تساعد بيئة العمل السليمة والصحية للمرأة والرجل هذه على منع وقوع الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل أو المرتبطة به أو التي تحدث خلال القيام به. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تراعي أيضاً الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين على النحو الذي تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 الخاصة بالعمال المهاجرين (الأحكام الإضافية)، لعام 1975 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
(ب) ووفقاً للفقرة 15(أ)، على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن توفر المعلومات بشأن معايير الصحة والسلامة ذات الصلة بأنشطتها المحلية. وتتضمن تلك المعلومات أيضاً ترتيبات للتدريب على ممارسات العمل السليمة وتفاصيل عن آثار جميع المواد المستخدمة في عمليات التصنيع. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تعلن، بصفة خاصة وبما يتوافق أيضا مع الفقرة 15(ه)، عن أية مخاطر خاصة تنطوي عليها مهام أو ظروف العمل وما هو متاح من التدابير ذات الصلة بحماية العمال منها.
(ج) تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، عند الاقتضاء، تدابير للتعامل مع حالات الطوارئ والحوادث، بما في ذلك ترتيبات لتقديم الإسعاف الأولي. كما توفر، على حسابها، ما يلزم من ملابس ومعدات وقاية شخصية، وتتحمل فضلاً عن ذلك، نفقات التدابير المتخذة لتوفير خدمات الصحة والسلامة المهنيتين.
(د) تتشاور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وتتعاون تعاوناً كاملاً مع السلطات المعنية بالصحة والسلامة والعمالة، ومع مندوبي العمال ومنظماتهم والمنظمات القائمة التي تعنى بالصحة والسلامة وذلك في معالجة مسائل الصحة والسلامة المهنيتين. كما تتعاون في عمل المنظمات الدولية المعنية بإعداد معايير الصحة والسلامة الدولية واعتمادها. وحسب الاقتضاء، ينبغي إدراج المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في الاتفاقات مع ممثلي العمال ومنظماتهم. كما أن عليها أن تنظر في الأسباب الكامنة وراء المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة في صناعتها، وتعمل على إجراء تحسينات وتطبيق حلول فيما يتصل بتلك الأوضاع، بما في ذلك توفير معدات سلامة تتماشى على الأقل مع معايير الصناعة. وعليها، إضافة إلى ذلك، أن تراقب بيئة العمل وصحة العاملين الذين يمكن أن يتعرضوا لمخاطر محددة. وتحقق الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في الحوادث ذات الصلة بالعمل، وتسجّل هذه الحوادث مع بيان أسبابها والتدابير المتخذة لمنع وقوع حوادث مشابهة، وضمان إتاحة وسائل الانتصاف للمصابين والتصرف وفقاً للفقرة 16(ه).
(هـ) كما أن على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وفقاً للفقرة 16(ه)، أن: `1` تحترم حق العمال في أن ينأوا عن أوضاع العمل عندما يكون هناك أساس معقول للقلق من التعرض لخطر داهم أو وشيك أو جدي يهدد الحياة أو الصحة؛ `2` لا تحمّلهم تبعات ذلك؛ و`3` لا تطالبهم بالعودة إلى أوضاع العمل هذه طالما استمرت تلك الظروف.
(و) لا تطلب الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال من أي عامل العمل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع وأكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد. ويجب ألا يزيد العمل الإضافي الطوعي للعمال عن 12 ساعة في الأسبوع ولا يتوقع أن يؤدى على نحو منتظم. ويجب أن يكون الأجر عن هذا العمل الإضافي أعلى من الأجر العادي. ويجب أن يتمتع كل عامل بما لا يقل عن يوم راحة واحد خلال كل فترة سبعة أيام. ويمكن تعديل وسائل الحماية هذه لتلبية الاحتياجات المتباينة للموظفين الإداريين؛ وعمال البناء، والحفر وما شابههم ممن يعملون لفترات قصيرة (مثل أسبوع أو اثنين) تليها فترة مماثلة من الراحة، والفنيين الذين يبدون رغبتهم الشخصية الواضحة في العمل ساعات أطول.
8- تدفع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال للعاملين فيها أجوراً تضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشة لائقاً. ويجب أن تراعي هذه الأجور مراعاة تامة احتياجاتهم لتوفير ظروف معيشية ملائمة بهدف تحسينها تدريجياً.

التعليق
(أ) تدفع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال للعاملين فيها أجوراً عادلة ومعقولة، مقابل العمل المنجز أو المزمع إنجازه، يتفق عليها بحرية أو تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية (أيهما أعلى)، وتدفع بصفة منتظمة وخلال فترات قصيرة بعملة قانونية، بهدف ضمان مستوى معيشة ملائم للعمال ولأسرهم. ويجب أن تولي العمليات في أقل البلدان نمواً عناية خاصة لتوفير الأجور العادلة. وتدفع الأجور على نحو يتماشى مع المعايير الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 94 لعام 1949 بشأن حماية الأجور. وتعتبر الأجور التزاماً تعاقدياً لأرباب العمل يجب احترامه حتى ولو أدى ذلك إلى الوقوع في إعسار مالي، وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 173 لعام 1992 بشأن حماية مطالبات العمال (عدم الملاءة المالية لأرباب العمل).
(ب) تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن القيام، كإجراء تأديبي، بخصم أية مبالغ من أجور العمال المستحقة لهم، ولا يجوز إجراء أية اقتطاعات من الأجور إلا وفقاً للشروط وبالمقادير التي تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم. كما تتفادى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى الانتقاص من قيمة استحقاقات العاملين، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والتعويضات المؤجلة والرعاية الصحية.
(ج) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تحتفظ بسجلات خطية مفصلة تدون فيها ساعات عمل كل عامل والأجور المدفوعة لـه. ويجب إخطار العمال بطريقة ملائمة يسهل فهمها قبل شروعهم في العمل بالشروط المتعلقة بالأجور، والرواتب، والمستحقات الإضافية وغير ذلك من الشروط التي يعملون بموجبها، كما يتم إخطارهم بأية تغييرات لهذه الشروط عند حدوثها. ويحصل العمال، عند دفع أية أجور، على بيان بذلك يخطرهم بالتفاصيل المتعلقة بفترة استحقاق الراتب، والمبلغ الإجمالي المستحق، وأية اقتطاعات منه، بما في ذلك أسباب الاقتطاع والمبلغ الصافي المستحق.
(د) لا تحدّ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بأية طريقة كانت، من حرية العمال في التصرف في رواتبهم، ولا تفرض عليهم أية تدابير قسرية لحملهم على التعامل مع محلات الشركة أو خدماتها، إن وجدت. وفي الحالات التي يكون فيها الدفع الجزئي للرواتب في شكل بدل عينيّ جائزاً بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية، أو قرارات التحكيم، تكفل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون تلك البدلات العينية ملائمة للاستخدام الشخصي ولفائدة العمال وأسرهم وأن تكون قيمتها عادلة ومعقولة.
(هـ) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، عند تحديد سياسات الأجور ومعدلاتها، تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمالة والتوظيف، وفقاً للمعايير الدولية مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100، لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور، و111 لعام 1958 بشأن التمييز في العمالة والمهن، و 156 لعام 1981 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية.
9- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكفل للعاملين فيها الحرية النقابية، والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية من خلال حماية حقهم في العمل النقابي والانضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم، على ألا يخضع ذلك إلا للوائح المنظمة المعنية، دون تمييز أو دون الحصول على إذن مسبق أو تدخل في شؤونهم وذلك لأغراض حماية مصالحهم المهنية وغير ذلك من أغراض المفاوضة الجماعية على نحو ما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية.

التعليق
(أ) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال حرية العمال وأصحاب العمل في تكوين المنظمات النقابية وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وغيرها من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان. وتحترم حقوق المنظمات العمالية في العمل على نحو مستقل ودون تدخل، بما في ذلك احترام حق منظمات العمال في وضع دساتيرها وقواعدها، وانتخاب ممثليها، وتنظيم إدارتها وأنشطتها وصياغة برامجها. وتمتنع، إضافة إلى ذلك، عن التمييز ضد العمال بسبب انتمائهم النقابي أو مشاركتهم في أنشطة نقابية، كما تمتنع عن أي تدخل من شأنه أن يقيّد تلك الحقوق أو يعوق ممارستها المشروعة. كما تضمن ألا يؤدي وجود ممثلين للعمال إلى إضعاف مركز الاتحاد المنشأ وفقاً للمعايير الدولية وألا يكون من حق ممثلي العمال المساومة بصورة جماعية إلا في حالة عدم وجود اتحاد في شركتهم.
(ب) تعترف الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بمنظمات العمال لأغراض المفاوضة الجماعية وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، لعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وغيرها من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان. وتحترم حق العمال في الإضراب وتقديم الشكاوى، بما في ذلك شكاوى تتصل بالامتثال لهذه القواعد، إلى أشخاص تتوفر فيهم شروط النزاهة والحيدة ويتمتعون بسلطة جبر أية انتهاكات يثبت حدوثها، كما تحترم حق العمال في الحماية من التحامل عليهم بسبب لجوئهم إلى تلك الإجراءات، وذلك تمشياً مع المعايير الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 154 لعام 1981 بشأن المساومة الجماعية.
(ج) تمكّن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ممثلي عمالها من إجراء مفاوضات بشأن ظروف وشروط عملهم مع ممثلي الإدارة المخولين سلطة اتخاذ القرارات بشأن المسائل قيد التفاوض. كما تمكّن العمال وممثليهم من الحصول على المعلومات والتسهيلات وغيرها من الموارد، بما يتسق مع المعايير الدولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 لعام 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لمندوبي العمال، والتوصية رقم 129 لعام 1967 بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المنشأة، والتسهيلات المناسبة والضرورية لمندوبي العمال لإجراء مفاوضات فعالة ودون إلحاق ضرر لا داعي له بالمصالح المشروعة لأصحاب العمل.
(د) تمتثل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال لأحكام اتفاقات المفاوضة الجماعية التي تنص على تسوية النزاعات الناشئة بشأن تفسيرها وتطبيقها، كما تمتثل لقرارات المحاكم وغيرها من الآليات المخولة سلطة الفصل في تلك المسائل. وتسعى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بالاشتراك مع ممثلي العمال ومنظماتهم، إلى إنشاء آلية طوعية للتوفيق، تتلاءم مع الظروف الوطنية، وقد تشمل أحكاماً للتحكيم الطوعي، وللمساعدة في منع المنازعات الصناعية وتسويتها بين أصحاب العمل والعمال.
(هـ) تحرص الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بصفة خاصة، على حماية حقوق العمال من إجراءات تتخذ في بلدان لا تنفذ تنفيذاً كاملاً المعايير الدولية بشأن حرية تكوين منظمات العمال، والحق في التنظيم، والحق في المفاوضة الجماعية.

هاء - احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان
10- تُقرّ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وتحترم معايير القانون الدولي الواجبة التطبيق، والقوانين الوطنية، واللوائح التنظيمية، وكذلك الممارسات الإدارية، وسيادة القانون، والمصلحة العامة، وأهداف التنمية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة وحظر الفساد، وسلطة البلدان التي تعمل فيها هذه المؤسسات.

التعليق
(أ) تشجع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، في حدود مواردها وقدراتها، التطور والتنمية على الصعيد الاجتماعي وذلك بتوسيع الفرص الاقتصادية - لا سيما في البلدان النامية وبالأخص في أقل البلدان نمواً.
(ب) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الحق في التنمية التي يحق لجميع الناس المشاركة والمساهمة فيها، والحق في التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يمكن في ظلها إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً وتحقيق التنمية المستدامة من أجل ضمان حماية حقوق الأجيال المقبلة.
(ج) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تحترم حقوق المجتمعات المحلية المتأثرة بأنشطتها وحقوق الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، وعليها أن تحترم، بصفة خاصة، حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المشابهة في ملكية وحيازة وتنمية وحماية واستخدام أراضيها وغيرها من الموارد الطبيعية والممتلكات الثقافية والفكرية والسيطرة عليها وعليها أن تحترم كذلك مبدأ القبول الحر والمسبق والمستنير للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تتأثر بمشاريعها الإنمائية. ولا يجوز حرمان الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية من موارد رزقها أو ترحيلها من الأراضي التي تشغلها على نحو يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. وعليها إضافة إلى ذلك، أن تتفادى إلحاق الضرر بصحة الشعوب والمجتمعات الأصلية وبيئتها وثقافاتها ومؤسساتها في إطار تنفيذ المشاريع، بما في ذلك شق الطرقات في المواقع التي توجد فيها أو بقربها الشعوب والمجتمعات الأصلية. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تتوخى الحذر بصفة خاصة في الحالات التي لم ترسم أو تحدد فيها على نحو وافٍ أراضي الشعوب الأصلية أو مواردها أو الحقوق المتعلقة بها.
(د) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال احترام حماية حقوق الملكية الفكرية وإعمالها على نحو يسهم في النهوض بالابتكار التكنولوجي وبنقل التكنولوجيا ونشرها، لفائدة منتجي المعارف التكنولوجية ومستعمليها على السواء، وعلى نحو يفضي إلى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، مثل حماية الصحة العامة، وإلى توازن الحقوق والواجبات.
11- تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن تقديم رشوة أو أي إكرامية أخرى في غير محلها أو عن قطع وعد بتقديمها أو منحها أو قبولها أو التسامح إزاءها أو الاستفادة منها عن علمٍ أو طلبها، ولا يجوز أن يطلب أو يتوقع منها أن تقدم رشوة أو إكرامية أخرى في غير محلها إلى أي حكومة أو مسؤول حكومي أو مرشح لوظيفة انتخابية أو أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو أي فرد آخر أو منظمة أخرى. كما تمتنع عن القيام بأي نشاط يدعم أو يحض أو يشجع الدول أو أي كيانات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان وعليها، بالإضافة إلى ذلك، أن تسعى إلى ضمان عدم استخدام السلع والخدمات التي توفرها في انتهاك حقوق الإنسان.

التعليق
(أ) تعزز الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال شفافية أنشطتها فيما يتعلق بالمدفوعات إلى الحكومات والمسؤولين العامين؛ وتقاوم صراحة الرشوة، والابتزاز وغيرهما من أشكال الفساد؛ وتتعاون مع السلطات الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفساد.
(ب) لا تتلقى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أية مدفوعات أو غير ذلك من المنافع في شكل موارد طبيعية دون موافقة الحكومة المعترف بها لدولة منشأ تلك الموارد.
(ج) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تبيّن المعلومات الواردة في بياناتها المالية، على نحو واف من جميع الجوانب المادية، وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
12- تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية، وتسهم في إعمال هذه الحقوق، ولاسيما الحق في التنمية وفي الحصول على الغذاء الكافي وعلى مياه الشرب، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة البدنية والعقلية، والحق في المسكن المناسب، والحق في الخصوصية، والتعليم وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، كما تمتنع عن القيام بأية أعمال تعرقل أو تعوق إعمال هذه الحقوق.

التعليق
(أ) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تعزز توفر وتيسّر وقبول ونوعية الحق في الصحة كما تعرفه مثلاً المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 14 الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة، والمعايير ذات الصلة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
(ب) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تعزز توفر الأغذية بكميات ونوعية كافية لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد، على أن تكون خالية من المواد الضارة، ومقبولة في ثقافة معينة، ويتيسّر الحصول عليها بطرائق مستدامة ولا تمسّ التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، وتتفق مع المعايير الدولية مثل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 12 الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الغذاء الكافي. كما تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تحمي الحق في الحصول على الماء والتي تتفق مع التعليق العام رقم 15 الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الحصول على الماء.
(ج) كما تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تحمي الحق في السكن اللائق والتي تتفق مع المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 7 الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في السكن اللائق: حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن إخلاء أي أفراد أو أسر و/أو مجتمعات محلية بالإكراه عن بيوتهم و/أو عن الأراضي التي يشغلونها دون تمكينهم من الاستفادة من الأشكال الملائمة من الحماية القانونية وغيرها من أشكال الحماية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
(د) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى والتي تتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليقات العامة ذات الصلة التي اعتمدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء عناية خاصة للتعليق على أحكام التنفيذ الوارد في الفقرتين 16(ز) و(ط).
(هـ) تراعي الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية والتي تتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

واو - الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك
13- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تعمل وفقاً لممارسات نزيهة في مجال الأعمال التجارية والتسويق والإعلان وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات التي توفرها، بما في ذلك مراعاة مبدأ الحيطة. ولا يجوز لها إنتاج منتجات استهلاكية تكون ضارة أو محتملة الضرر أو توزيع هذه المنتجات أو تسويقها أو الدعاية لها.

التعليق
(أ) تلتزم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بالمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا المنافسة ومكافحة الاحتكارات مثل مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وتشجع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال النهوض بالمنافسة العادلة والشفافة والمفتوحة والمحافظة عليها وذلك بعدم الدخول في ترتيبات مع مؤسسات الأعمال التجارية المنافسة، لتحديد الأسعار، أو تقسيم مجالات النشاط، أو خلق أوضاع احتكارية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية المستهلك، مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، والمعايير الدولية ذات الصلة للنهوض بمنتجات محددة، مثل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، والمعايير الأخلاقية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن الترويج للعقاقير الطبية. وتضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون جميع شعاراتها الترويجية قابلة للتحقق المستقل، وتفي بما يتصل بذلك من المستويات المعقولة والقانونية للصدق، وغير مضللة. ويجب عليها، إضافة إلى ذلك، ألا تستهدف الأطفال عند الدعاية للمنتجات المحتملة الضرر.
(ج) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون جميع السلع والخدمات التي تنتجها أو توزعها أو تسوقها صالحة للاستعمال للأغراض المزعومة، ومأمونة بالنسبة للاستخدامات التي حُددت لها أو التي يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، ولا تُهدد حياة أو صحة المستهلكين، ويجري مراقبتها واختبارها على نحو منتظم لضمان امتثالها لتلك المعايير، في سياق الاستعمالات والأعراف المعقولة. وتتقيّد تلك الشركات والمؤسسات بالمعايير الدولية ذات الصلة لتفادي التقلب في نوعية المنتجات الذي يمكن أن تكون لـه آثار ضارة بالمستهلك، لا سيما في الدول التي تفتقر إلى لوائح محددة بشأن نوعية المنتجات. كما يجب عليها احترام مبدأ التحوط عند التعامل، مثلاً، مع التقييم الأولي للمخاطر الذي يمكن أن يُثبت وجود آثار غير مقبولة قد تضر بالصحة أو البيئة. وعليها أيضاً ألا تتخذ من عدم اليقين العلمي الكامل ذريعة لإرجاء اعتماد تدابير فعالة من حيث التكلفة تهدف إلى الوقاية من تلك الآثار.
(د) إن أية معلومات تقدمها الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال بشأن شراء واستخدام ومحتوى وحفظ وتخزين منتجاتها وخدماتها والتخلص منها، ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة ومرئية تماماً وباللغة التي يعترف بها رسميا البلد الذي توفر فيه تلك المنتجات أو الخدمات. كما تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، عند الاقتضاء، معلومات تتعلق بإعادة تدوير وإعادة استعمال منتجاتها وخدماتها والتخلص منها على نحو ملائم.
(هـ) ووفقاً للفقرة 15(ه)، وحيثما يحتمل أن يكون المنتج ضاراً بصحة المستهلك، يجب على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تصرّح بجميع المعلومات الملائمة بشأن محتويات المنتجات التي تنتجها وما يمكن أن تنطوي عليه من آثار خطيرة وذلك عن طريق وضع العلامات الملائمة، والدعاية الإعلامية الدقيقة وغيرها من الأساليب الملائمة. وعليها بصفة خاصة أن تحذر من احتمال التعرض للموت أو إصابة خطيرة نتيجة لعيب في المنتج أو لاستعماله أو إساءة استعماله. وتوفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعلومات الملائمة عن المنتجات المحتملة الضرر إلى السلطات ذات الصلة. وتتضمن تلك المعلومات مواصفات المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تكون مضرة بصحة وسلامة المستهلك أو العامل أو غيرهما، ومعلومات تتصل بالقيود والتحذيرات وغيرها من التدابير التنظيمية التي يفرضها العديد من البلدان على تلك المنتجات أو الخدمات لدواعي حماية الصحة والسلامة.

زاي - الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة
14- تضطلع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بأنشطتها وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية والممارسات الإدارية والسياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ على البيئة في البلدان التي تعمل فيها، وكذلك وفقاً للاتفاقات والمبادئ والأهداف والمسؤوليات والمعايير الدولية ذات الصلة بالبيئة فضلاً عن حقوق الإنسان والصحة العامة والسلامة العامة وأخلاقيات علم الأحياء ومبدأ الحيطة، وتنفذ أنشطتها بشكل عام على نحو يسهم في بلوغ الهدف الأوسع نطاقاً المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.

التعليق
(أ) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الحق في التمتع ببيئة نظيفة وصحية على ضوء العلاقة القائمة بين البيئة وحقوق الإنسان؛ وشواغل الإنصاف بين الأجيال؛ والمعايير البيئية المعترف بها دولياً، مثل ما يتصل منها بتلوث الهواء، وتلوث المياه، واستغلال الأرض، والتنوع البيولوجي، والنفايات الخطرة؛ والهدف الأوسع نطاقاً للتنمية المستدامة، أي التنمية التي تستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية دون النيل من قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
(ب) تتحمل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المسؤولية عن الآثار البيئية والأثار في الصحة البشرية المترتبة على جميع أنشطتها، بما في ذلك أية منتجات أو خدمات توزعها تجارياً، مثل خدمات التعليب، والنقل ومنتجات عملية التصنيع.
(ج) ووفقاً للفقرة 16(ط)، وفي سياق عملية اتخاذ القرارات، تقيّم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على أساس دوري (يفضّل أن يكون ذلك سنوياً أو كل سنتين)، أثر أنشطتها في البيئة وفي الصحة البشرية، بما في ذلك الآثار الناتجة عن قرارات اختيار المواقع، وأنشطة استخراج الموارد الطبيعية، وإنتاج وبيع المنتجات أو الخدمات، وتوليد المواد الخطرة والسمية، وخزنها، ونقلها والتخلص منها. وتضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ألا يقع عبء الآثار البيئية السلبية على الفئات العرقية والإثنية والاقتصادية والاجتماعية الضعيفة.
(د) تتناول عمليات التقييم بصفة خاصة، ضمن ما تتضمنه، أثر الأنشطة المقترحة على فئات محددة، مثل الأطفال والمسنين والشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية (لا سيما فيما يتعلق بأراضيهم ومواردهم الطبيعية)، و/أو النساء. وتوزع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال هذه التقارير في حينها وبحيث يسهل الحصول عليها من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية، والهيئات الدولية المهتمة الأخرى، والحكومة الوطنية المستضيفة للشركة المعنية، والحكومة الوطنية التي يوجد في بلدها المقر الرئيسي للشركة، وغيرها من الفئات المتأثرة. وينبغي أن تكون التقارير متاحة لعامة الجمهور.
(هـ) تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مبدأ الوقاية، بوسائل منها مثلاً منع و/أو تخفيف الآثار الضارة التي يتم التعرّف عليها في أي تقييم. وتحترم مبدأ التحوط عند التعامل، على سبيل المثال، مع عمليات التقييم الأولية للمخاطر التي يمكن أن تبين وجود آثار غير مقبولة على الصحة أو البيئة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تتخذ هذه الشركات والمؤسسات من عدم توفر اليقين العلمي الكامل ذريعة لإرجاء اعتماد تدابير فعالة من حيث التكلفة تهدف إلى منع تلك الآثار.
(و) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لدى انقضاء فترة صلاحية منتجاتها أو خدماتها، توفر وسائل فعالة لجمع أو الترتيب لجمع بقايا هذه المنتجات أو الخدمات بغية إعادة تدويرها، أو إعادة استعمالها و/أو التخلص منها على نحو مسؤول بيئياً.
(ز) تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال تدابير ملائمة في أنشطتها بهدف التخفيف من مخاطر الحوادث وإلحاق الضرر بالبيئة وذلك باعتماد أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيا المتطورة. وتستخدم، بصفة خاصة، أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيا الملائمة وتمكّن المؤسسات المكونة لها من بلوغ تلك الأهداف البيئية عن طريق تبادل التكنولوجيا، والمعارف والمساعدة، فضلاً عن نُظم الإدارة البيئية، والإبلاغ عن مدى الاستدامة، والإبلاغ عن التصريف المتوقع أو الحالي للمواد الخطرة والسمية. وتتولى، إضافة إلى ذلك، تثقيف وتدريب العمال من أجل ضمان امتثالهم لتلك الأهداف.

حاء - أحكام التنفيذ العامة
15- تعتمد كل شركة عبر وطنية أو مؤسسة من مؤسسات الأعمال الأخرى، كخطوة أولى نحو تنفيذ هذه القواعد، أنظمة داخلية للعمل تتوافق مع هذه القواعد وتقوم بتعميمها وتنفيذها. كما تقدم تقارير دورية عن هذه القواعد وتتخذ تدابير أخرى لتنفيذها تنفيذاً كاملاً ولإتاحة التنفيذ الفوري على الأقل لأوجه الحماية المحددة في هذه القواعد. وتطبق كل شركة عبر وطنية أو كل مؤسسة من مؤسسات الأعمال الأخرى هذه القواعد وتدرجها في عقودها أو في ترتيباتها أو معاملاتها الأخرى مع المتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يبرمون معها اتفاقات، وذلك بغية ضمان احترام هذه القواعد وتنفيذها.

التعليق
(أ) على كل شركة عبر وطنية أو مؤسسة أعمال أخرى أن تقوم بتعميم لوائحها التشغيلية الداخلية أو التدابير المماثلة، فضلاً عن إجراءات التنفيذ، وإتاحتها لجميع الأطراف صاحبة الشأن. ويكون تعميم اللوائح التشغيلية الداخلية أو التدابير المماثلة شفوياً وكتابياً بلغة العمال أو النقابات أو المتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن، والموردين الحائزين على تراخيص أو الموزِّعين أو الأشخاص الطبيعيين أو غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين يبرمون عقوداً معها، والزبائن وغيرهم من أصحاب المصلحة فيها.
(ب) بعد اعتماد لوائح التشغيل الداخلية أو التدابير المماثلة وتعميمها، تتيح الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال - بقدر ما تسمح به مواردها وإمكاناتها - تدريباً فعالاً لمدرائها فضلاً عن عمالها وممثليهم بشأن الممارسات ذات الصلة بهذه القواعد.
(ج) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تقتصر تعاملاتها (بما في ذلك عمليات الشراء والبيع) على المتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو الأشخاص الطبيعيين أو غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين يتبعون هذه القواعد أو ما يشابهها بصورة أساسية. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تربطها علاقات أعمال أو تنظر في إقامة تلك العلاقات مع متعاقدين أو متعاقدين من الباطن، أو موردين أو حائزين على تراخيص أو موزعين أو أشخاص طبيعيين أو غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين لا يمتثلون لهذه القواعد أن تعمل معهم أولاً على إنهاء الانتهاكات أو التخفيف من حدتها، وأن توقف التعامل معهم إذا لم ينصلح حالهم.
(د) تعزِّز الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال شفافية أنشطتها من خلال كشف المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة وموثوقة بشأن أنشطتها وهياكلها ووضعها المالي وأدائها. كما تصرّح بموقع مكاتبها وفروعها ومصانعها، حتى تيسِّر اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان أن يكون إنتاج منتجات وخدمات المشاريع بشروط تراعي هذه القواعد.
(هـ) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تخطر في حينه كل شخص يمكن أن يتأثر بالظروف الناشئة عن مشاريعها والتي يمكن أن تهدِّد الصحة أو السلامة أو البيئة.
(و) تسعى كل شركة عبر وطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال لزيادة تحسين تنفيذ هذه القواعد على نحو متواصل.
16- تخضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال لعمليات مراقبة وتحقق دورية من جانب الأمم المتحدة وآليات دولية ووطنية أخرى سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد. وتكون عملية المراقبة هذه شفافة ومستقلة وتأخذ في الاعتبار المساهمات التي يقدمهـا أصحـاب الشان (بمن فيهم المنظمات غير الحكومية) وتكون نتيجة شكاوى تتعلق بخرق لهذه القواعد. وعلاوة على ذلك، يجب أن تقوم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بعمليات تقييم دورية لما لأنشطتها من تأثير في حقوق الإنسان في إطار هذه القواعد.

التعليق
(أ) تُرصد هذه القواعد وتنفَّذ من خلال بلورة وتفسير المعايير الحكومية الدولية، والإقليمية والوطنية والمحلية فيما يتعلق بسلوك الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
(ب) ينبغي لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات والتابعة للأمم المتحدة رصد تنفيذ هذه القواعد عن طريق وضع شروط إبلاغ إضافية للدول واعتماد تعليقات وتوصيات عامة تفسِّر الالتزامات التي تتضمنها تلك المعاهدات. كما ينبغي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة رصد التنفيذ مستخدمة هذه القواعد كأساس لتحديد المنتجات والخدمات التي سيتم شراؤها والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي ستقام معها شراكات في هذا المجال. وينبغي للمقررين القطريين وللإجراءات المواضيعية التابعة للجنة حقوق الإنسان رصد التنفيذ باستخدام هذه القواعد وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة لإثارة الشواغل بشأن أعمال الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وذلك في إطار ولاياتهم المحددة. وينبغي للجنة حقوق الإنسان النظر في إنشاء فريق خبراء، أو تعيين مقرر خاص أو فريق عامل تابع للجنة لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات الفعّالة عندما لا تمتثل المؤسسات لهذه القواعد. وينبغي للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفريقها العامل ذي الصلة رصد الامتثال للقواعد والأخذ بأفضل الممارسات من خلال تلقي معلومات من المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد وغيرهم، ثم ينبغي لها أن تتيح للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فرصة للردّ. وإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الفرعية، وفريقها العامل، وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة، مدعوة إلى استحداث تقنيات إضافية بهدف إنفاذ ورصد هذه القواعد وغيرها من الآليات الفعّالة وضمان حصول المنظمات غير الحكومية، والنقابات والأفراد وغيرهم عليها.
(ج) تُشجَّع النقابات على استخدام هذه القواعد كأساس لاتفاقات التفاوض مع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ورصد امتثال تلك الشركات والمؤسسات لها. وتشجَّع المنظمات غير الحكومية أيضاً على استخدام هذه القواعد كأساس لتوقعات سلوك الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال ورصد امتثالها لها. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجري الرصد باستخدام هذه القواعد كأساس لوضع معايير للمبادرات الأخلاقية للاستثمار وغيرها من معايير الامتثال. وتُرصد هذه القواعد أيضاً من قبل مجموعات الصناعة.
(د) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال شفافية عملية الرصد، بوسائل منها مثلاً تمكين أصحاب الشأن من الوصول إلى مواقع العمل المراقبة، والاطلاع على جهود الإصلاح المبذولة وغير ذلك من نتائج الرصد. كما تضمن أن يُسعى خلال أي عملية رصد للحصول على إسهام من أصحاب الشأن وإدماج تلك الإسهامات. وعليها، فضلاً عن ذلك، أن تكفل إجراء ذلك الرصد من جانب المتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو الموزعين وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تبرم معهم أي اتفاق، وذلك بالقدر الممكن.
(هـ) توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال سبلاً مشروعة وسرية تمكِّن العمال من تقديم شكاوى تتعلق بخرق هذه القواعد. وعليها، ضمن الحدود الممكنة، أن تُعلم المشتكي بأية إجراءات تُتخذ نتيجة التحقيق. كما أن عليها أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات تأديبية أو أي إجراء آخر ضد العمال أو غيرهم ممن يقدمون شكاوى أو ممن يزعمون أن أي شركة لم تمتثل لهذه القواعد.
(و) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تتلقى شكاوى تتعلق بخرق هذه القواعد أن تقوم بتسجيل كل شكوى وإجراء تحقيق مستقل بشأنها أو إحالتها إلى السلطات المختصة الأخرى. وعليها أن تراقب بانتظام سير التحقيقات في هذه الشكاوى، والضغط من أجل تسويتها تسوية كاملة واتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار الانتهاكات.
(ز) تجري كل شركة عبر وطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال عمليات تقييم سنوية أو غير ذلك من التقييمات الدورية بشأن امتثالها لهذه القواعد، مع مراعاة تعليقات أصحاب المصلحة، وعليها، بصفة خاصة، أن تتشاور مع الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية وأن تشجع مشاركتها من أجل تحديد أفضل طريقة لاحترام حقوقها. وتتاح نتائج التقييم لأصحاب الشأن بنفس الدرجة التي يتاح بها التقرير السنوي الصادر عن الشركة عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال.
(ح) كما يجب أن تشتمل التقييمات التي تثبت عدم كفاية الامتثال لهذه القواعد على خطط عمل أو أساليب إصلاح وجبر ينبغي للشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال أن تأخذ بها بهدف الامتثال لهذه القواعد. انظر كذلك الفقرة 18.
(ط) على الشركة عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، قبل القيام بأية مبادرة هامة أو مشروع هام، أن تقوم في نطاق ما تسمح لها به مواردها وإمكاناتها، بدراسة لأثر تلك المبادرة أو ذلك المشروع على حقوق الإنسان في ضوء هذه القواعد. ويتضمن بيان الأثر وصفاً للإجراءات، ومدى ضرورتها، والمنافع المتوقعة، وتحليلاً لأية آثار لهذه الإجراءات على حقوق الإنسان، وتحليلاً للبدائل المعقولة للإجراءات وتحديد أساليب التخفيف من أية آثار سلبية على حقوق الإنسان. وعلى الشركة عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال إتاحة نتائج تلك الدراسة لأصحاب الشأن والنظر في أية ردود فعل تصدر عنهم.
17- ينبغي للدول أن تضع وتعزز الإطار القانوني والإداري اللازم لضمان قيام الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بتنفيذ القواعد والقوانين الوطنية والدولية الأخرى ذات الصلة.

التعليق
ينبغي للحكومات أن تنفِّذ هذه القواعد، وأن تراقب استخدامها وذلك، على سبيل المثال، بجعلها متوفرة على نطاق واسع واستخدامها كنموذج لوضع أحكام تشريعية أو إدارية بشأن أنشطة كل مؤسسة تزاول أعمالاً في بلدانها، بما في ذلك عن طريق استخدام عمليات تفتيش مواقع العمل أو من خلال عمل أمناء المظالم أو اللجان الوطنية لحقوق الإنسان أو غيرها من الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
18- تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال تعويضاً عاجلاً وفعالاً وكافياً إلى الأشخاص والكيانات والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء عدم الامتثال لهذه القواعد وذلك بوسائل منها الجبر والرد والتعويض ورد الاعتبار فيما يتعلق بأي ضرر متسبّب فيه أو ممتلكات مستولى عليها. وفيما يخص تحديد الأضرار بصدد الجزاءات الجنائية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك، تطبق هذه القواعد المحاكم الوطنية و/أو الهيئات القضائية الدولية، وفقاً للقانون الوطني والدولي.
19- لا يجوز تفسير أي شيء في هذه القواعد على أنه يقلص التزامات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب القانون الوطني والدولي، أو يقيد هذه الالتزامات أو يؤثر فيها سلباً. كما لا يجوز أن تفسر هذه القواعد على أنها تقلص معايير حقوق الإنسان التي توفر حماية أكبر، أو تقيدها أو تؤثر فيها سلباً، أو أنها تقلص الالتزامات أو المسؤوليات الأخرى الخاصة بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجالات غير حقوق الإنسان، أو أنها تقيّد هذه المسؤوليات والالتزامات أو تؤثر فيها سلباً.

التعليق
(أ) يهدف هذا الشرط التحوطي إلى ضمان انتهاج الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال نهج السلوك الأكثر حماية لحقوق الإنسان - سواء وجد في هذه القواعد أو في غيرها من المصادر ذات الصلة. وإذا أُقرّت أو نشأت معايير أكثر حماية في إطار القانون الدولي أو في القانون الوطني أو في الممارسات الصناعية أو ممارسات الأعمال التجارية، تُتَّبع المعايير الأكثر حماية. وقد صيغ هذا الشرط التحوطي على غرار صيغة الشروط التحوطية المماثلة الواردة في صكوك مثل اتفاقية حقوق الطفل (المادة 41). كما أن هذا الحكم وغيره من الإشارات الواردة في هذه القواعد إلى القانون الوطني والقانون الدولي يستند أيضاً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 27) التي تنص على أنه لا يمكن لأية دولة أن تتذرع بأحكام تشريعاتها الوطنية كتبرير لعدم امتثالها لمعاهدة ما أو لهذه القواعد أو غيرها من قواعد القانون الدولي.
(ب) تشجَّع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على الإعراب عن التزامها باحترام حقوق الإنسان المعترَف بها دولياً، وضمان احترامها، ومنع انتهاكها، والنهوض بها وذلك باعتماد لوائح عمل داخلية بشأن حقوق الإنسان تفضي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها إلى حد يفوق حتى ما تفضي إليه الأحكام الواردة في هذه القواعد.

طاء - التعاريف
20- يشير تعبير "شركة عبر وطنية" إلى أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحد أو إلى مجموعة كيانات اقتصادية تعمل في بلدين أو أكثر، أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء في موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه نشاطها وسواء نُظر إليها منفردة أو مجتمعة.

21- تشمل عبارة "مؤسسة أعمال أخرى" أي كيان تجاري بصرف النظر عن الطابع الدولي أو المحلي لأنشطته، بما في ذلك الشركة عبر الوطنية أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن أو المورّد أو حامل الترخيص أو الموزّع، وأي شكل يستخدم لإنشاء الكيان التجاري سواء اتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوني آخر يُستخدم لترسيخ الكيان التجاري، كما تشمل طبيعة ملكية هذا الكيان. ويفترض أن تنطبق هذه القواعد من الناحية العملية إذا كان لهذه المؤسسة التجارية علاقة بشركة عبر وطنية أو إذا لم يكن تأثير أنشطتها محلياً بالكامل، أو إذا انطوت أنشطتها على انتهاك الحق في السلامة على نحو ما أشير إليه في الفقرتين 3 و4.
22- ويشمل تعبير "أصحاب المصلحة" حاملي الأسهم وغيرهم من المالكين والعاملين وممثليهم فضلاً عن أي فرد أو مجموعة من الأفراد المتأثرين بأنشطة الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال. ويفسر تعبير "أصحاب المصلحة" عملياً على ضوء أهداف هذه القواعد، وهو يشمل أصحاب المصلحة المعنيين بصورة غير مباشرة عندما تكون مصالحهم متضررة أو ستتضرر إلى حد كبير من جراء أنشطة الشركة عبر الوطنية أو مؤسسة الأعمال. وبالإضافة إلى الأطراف المتضررة مباشرة من أنشطة مؤسسات الأعمال، يمكن أن يشمل أصحاب المصلحة أطرافاً متضررة بصورة غير مباشرة من أنشطة الشركات عبر الوطنية أو مؤسسات الأعمال الأخرى مثل مجموعات المستهلكين والعملاء والحكومات والمجتمعات المجاورة والشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات الإقراض العامة والخاصة والموردين والرابطات التجارية وغيرها.
23- ويشمل تعبير "حقوق الإنسان" وتعبير "حقوق الإنسان الدولية" الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان فضلاً عن الحق في التنمية والحقوق التي يعترف بها القانون الإنساني الدولي وقانون اللجوء الدولي وقانون العمل الدولي وغير ذلك من الصكوك التي اعتمدت في إطار منظومة الأمم المتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2.

العودة للصفحة الرئيسية