الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد
الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/144
المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا،
وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.
تصدر هذا الإعلان:
المادة 1
لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها.
المادة 2
1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.
المادة 3
تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانب.
المادة 4
يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.
المادة 5
1. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:
(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات،
(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون،
(د) الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة،
(هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
(و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.
2. رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية:
(أ) الحق في مغادرة البلد،
(ب) الحق في حرية التعبير،
(ج) الحق في الاجتماع السلمي،
(د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.
3. رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.
4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب.
المادة 6
لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.
المادة 7
لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.
المادة 8
1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4:
(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي،
(ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم،
(ج) الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة.
2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.
المادة 9
لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.
المادة 10
يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 933.

العودة للصفحة الرئيسية