السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية

قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعنون "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية"

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي قرارها 523 (د-6) المؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير 1952، وقرارها 626 (د-7) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1952،
وإذ تذكر قرارها 1314 (د-13) المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1958، الذي قررت به إنشاء لجنة السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية، وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، وتقديم التوصيات عند اللزوم بشأن تعزيزه، وقررت كذلك أن يصار، عند إجراء الدراسة التامة لوضع السيادة الدائمة للشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، إلي التزام المراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
وإذ تذكر قرارها 1515 (د-15) المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي أوصت فيه باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية،
وإذ تري وجوب إقامة أي تدبير يتخذ بهذا الشأن علي أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف في ثروتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية، وعلي أساس احترام استقلال الدول الاقتصادي،
وإذ تري أنه ليس في الفقرة 4 أدناه ما يتضمن أي إخلال بموقف أية دولة عضو بشأن أي وجه من وجوه مسألة حقوق والتزامات الدول والحكومات الخلف بصدد الممتلكات المكتسبة قبل نيل البلدان التي كانت واقعة تحت الحكم الاستعماري كامل سيادتها،
وإذ تلاحظ أن موضوع خلاقة الدول والحكومات هو قيد الدرس علي سبيل الأولوية من جانب لجنة القانون الدولي،
وإذ تري من المستوصب تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، ووجوب قيام الاتفاقات الاقتصادية والمالية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية علي أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقرير المصير،
وإذ تري أن توفير المساعدة الاقتصادية والتقنية وتقديم القروض وزيادة الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا يخضع لشروط تتنافى مع مصالح الدولة المستفيدة،
ونظرا للفوائد التي يمكن جنيها من تبادل المعلومات التقنية والعلمية الكفيلة بتعزيز إنماء تلك الموارد والثروات والانتفاع بها، وللدور الهام المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى القيام به في هذا الصدد،
وإذ تعلق أهمية خاصة علي مسألة تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتأمين استقلالها الاقتصادي،
وإذ تلاحظ أن إقامة وتعزيز سيادة الدول الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية تعزز استقلالها الاقتصادي،
وإذ ترغب في أن تمضي الأمم المتحدة في دراسة موضوع السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية بروح من التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية ولا سيما التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
تعلن ما يلي:‏
1. يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية،
2. ينبغي أن يتمشى التنقيب عن تلك الموارد وإنماؤها والتصرف فيها، وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراض، مع القواعد والشروط التي تري الشعوب والأمم بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة علي صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو تقييدها أو حظرها،
3. تسري علي رأس المال المستورد والكسب الناجم عنه، في حالة الترخيص به، شروط هذا الترخيص وأحكام التشريع القومي الساري والقانون الدولي. ويراعي وجوبا تقسيم الأرباح المتحققة بالنسب المتفق عليها بحرية، في كل حالة من الحالات، بين المستثمرين والدولة المستفيدة، مع الاهتمام الحق بتأمين عدم الإخلال، لأي سبب من الأسباب، بسيادة تلك الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
4. يتوجب استناد التأميم أو نزع الملكية أو المصادرة إلي أسس وأسباب من المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومية، مسلم بأرجحيتها علي المصالح الفردية أو الخاصة البحتة، المحلية والأجنبية علي السواء. ويدفع للمالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم، وفقا للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ تلك التدابير ممارسة منها لسيادتها وفقا للقانون الدولي. ويراعي، حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض، استنفاد الطرق القضائية القومية للدولة التي تتخذ تلك التدابير. ويراعي مع ذلك، إذا اتفق علي ذلك بين الدول ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين، تسوية النزاع بطريق التحكيم، أو القضاء الدولي،
5. يراعي وجوبا، تشجيع الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، بالاحترام المتبادل بين الدول علي أساس المساواة المطلقة،
6. يراعي في التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، سواء جري علي صورة استثمارات رساميل عامة أو خاصة، أو تبادل سلع أو خدمات، أو مساعدة تقنية أو تبادل معلومات علمية، أن يكون مشجعا للتنمية القومية المستقلة لتلك البلدان، وأن يقوم علي أساس احترام سيادتها علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
7. يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم،
8. يراعي حسن النية في التزام الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمعقودة من قبل الدول ذات السيادة أو فيما بينها، وتراعي الدول والمنظمات الدولية الاحترام الدقيق الصادق لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ المقررة في هذا القرار،
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 78.

العودة للصفحة الرئيسية