الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين

أقرته اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في 26 فبراير 1997 في جلستها رقم 1333- الدورة العادية رقم 95


تمهيد:
1- المؤسسات الأهلية وتقوية الأمم
إن الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية؛ والمشار إليها فيما يلي بـ "الدول"،
إذ تذكر بأن السكان الأصليين للأمريكتين يشكلون نظاماً متكاملاً ومميزاً ومنظماً لسكان الأمريكتين ويحق لهم أن يكونوا جزءاً من الكيانات الوطنية لدى الأمريكتين، وأن يكون لهم دور خاص يلعبونه في تقوية مؤسسات الدولة وفي إقامة وحدة وطنية تقوم على أسس ديمقراطية، و
وإذ تذكر كذلك بأن بعضاً من المؤسسات والمفاهيم الديمقراطية التي تجسدها دساتير الدول الأمريكية ينشأ من مؤسسات السكان الأصليين، وأنه في أمثلة كبيرة فإن نظمهم الحالية المشاركة في صنع القرار وفي السلطة تساهم في تنمية الديمقراطيات في الأمريكتين.
وإذ تذكر بالحاجة لتطوير نظمهم الوطنية القضائية لتعزيز الطبيعة الثقافية المتعددة لمجتمعاتنا،
2- استئصال الفقر والحق فى التنمية
وإذ تهتم بالحرمان الدائم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يصيب السكان الأصليين داخل وخارج مجتمعاتهم، علاوة على طردهم من أراضيهم وحرمانهم من أقاليمهم ومواردهم، ومن ثم منعهم – على وجه الخصوص – من ممارسة حقوقهم في التنمية وفقاً لتقاليدهم واحتياجاتهم ومصالحهم.
وإذ تعترف بقسوة الفقر الذي يصيب السكان الأصليين في مناطق عديدة من العالم وأن ظروفهم المعيشية – بشكل عام – تثير الأسى.
وإذ تذكر أنه في إعلان المبادئ الذي أصدرته قمة الدول الأمريكية في ديسمبر 1994 أعلن رؤساء الدول والحكومات أنهم – في سياق مراعاة "العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم" فإنهم سيركزون جهودهم على تنمية ممارسة الحقوق الديمقراطية وحقوق السكان الأصليين ومجتمعاتهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية.
3- البيئة والثقافة الأهلية
وإذ تعترف باحترام البيئة التي تتلاءم مع ثقافات السكان الأصليين للأمريكتين،
وإذ تراعي العلاقة الخاصة بين السكان الأصليين والبيئة والأراضي والموارد التي يعيشون عليها ومواردهم الطبيعية.
4- العلاقات المتناسقة والاحترام وعدم التمييز
وإذ تؤكد على مسئولية كافة دول وشعوب الأمريكتين في إنهاء العنصرية والتمييز العنصري بهدف إقامة العلاقات المتناسقة والاحترام بين كافة الشعوب.
5- الأقاليم وبقاء السكان الأصليين
وإذ تعترف بأنه في العديد من الثقافات والأنظمة الجماعية التقليدية تعتبر السيطرة على الأراضي والأقاليم والموارد – بما في ذلك التجمعات المائية والمناطق الساحلية – هي شرط ضروري لبقائهم ونظامهم وتطورهم الاجتماعي، ولصالحهم الفردي والجماعي، وأن شكل مثل هذه السيطرة والملكية متنوع ومختلف ولا يتوافق بالضرورة مع الأنظمة التي تتمتع بحماية القوانين المحلية للدول التي يعيشون فيها.
6- الأمن والمناطق الأهلية
وإذ تؤكد على أن القوات المسلحة في مناطق السكان الأصليين يقتصر أداؤها على المهام الموكلة إليها، وأنها لن تكون السبب في الإساءة إلى حقوق السكان الأصليين أو انتهاكها.
7- مواثيق حقوق الإنسان وأشكال التقدم الأخرى في القانون الدولي
وإذ تعترف بوجوب وقابلية تطبيق الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من مواثيق حقوق الإنسان فيما بين الدول الأمريكية والقانون الدولي على دول وشعوب الأمريكتين، و
وإذ تعترف أن السكان الأصليين هم أحد موضوعات القانون الدولي، وإذ تضع في الاعتبار أن التقدم الذي حققته الدول ومنظمات السكان الأصليين – وبخاصة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والعديد من المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية 169.
وإذ تؤكد على مبدأ عالمية حقوق الإنسان وأنها لا تتجزأ، وعلى تطبيق حقوق الإنسان الدولية على كافة الأفراد.
8- التمتع بالحقوق الجماعية
وإذ تذكر بالاعتراف الدولي بالحقوق التي لا يمكن التمتع بها إلا بممارستها بشكل جماعي.
9- مبادرات في أحكام المواثيق المحلية
وإذ تشير إلى التقدم الدستوري والتشريعي والقانوني الذي تحقق في الأمريكتين لحماية حقوق وعادات السكان الأصليين،
تعلن ما يلي:
القسم الأول: السكان الأصليون
مادة 1
النطاق والتعريفات
1- يطبق هذا الإعلان على السكان الأصليين، وكذلك السكان الذين تميزهم ظروفهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الأقاليم الأخرى من المجتمع المحلي والذي تنظم أوضاعهم – كلياً أو جزئياً – عن طريق عاداتهم أو تقاليدهم، أو بموجب قوانين أو لوائح خاصة.
2- يعتبر وصف السكان أنفسهم بأنهم سكان أصليون هو المعيار الأساسي لتحديد السكان الذين تنطبق عليهم أحكام هذا الإعلان.
3- لا يفسر استخدام لفظ "السكان" في هذه الوثيقة على أن له دلالة فيما يتعلق بأي حقوق أخرى قد تتصل بهذا اللفظ في القانون الدولي.
القسم الثاني: حقوق الإنسان
مادة 2
المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان
1- للسكان الأصليين الحق في التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان الأخرى الواردة في القانون الدولي، ولا يفسر أي شئ في هذا الإعلان على أنه يحد أو يقيد أو ينكر بأي حال من الأحوال تلك الحقوق، أو على أنه يفوض باتخاذ أي إجراء لا يتفق مع مواثيق القانون الدولي التي تتضمن قانون حقوق الإنسان.
2- للسكان الأصليين الحقوق الجماعية اللازمة للتمتع بحقوق الإنسان التي تخص كل فرد، ومن ثم تعترف الدول – من بين أشياء أخرى – بحق السكان الأصليين في السلوك الجماعي وحقهم في ثقافاتهم، واعتناق وممارسة معتقداتهم الروحية، وحقهم في استخدام لغاتهم.
3- تضمن الدول للسكان الأصليين الممارسة الكاملة لكافة حقوقهم، وتتخذ – وفقاً لإجراءاتهم الدستورية – أية إجراءات تشريعية أو غيرها تكون لازمة لإعطاء الفعالية للحقوق التي أقرها هذا الإعلان.
مادة 3
الحق في الانتماء للسكان الأصليين
للسكان الأصليين ومجتمعاتهم الحق في الانتماء إلى السكان الأصليين وفقاً لتقاليد وعادات السكان أو الأمة المعنية.
مادة 4
الوضع القانوني للجماعات
للسكان الأصليين الحق في أن يكون لهم الشخصية القانونية التي تعترف بها الدول بشكل كامل داخل أنظمتها.
مادة 5
لا إدماج بالقوة
1- للسكان الأصليين الحق في الاحتفاظ بهويتهم الثقافية والتعبير عنها بحرية وتنميتها في كافة أوجهها، وذلك دون أية محاولة للإدماج.
2- لا تتعهد الدول أو تساند أو تؤيد أية سياسية لدمج مصطنع أو دمج بالقوة للسكان الأصليين، أو لتدمير ثقافة أو تؤدي إلى إمكانية إبادة أي سكان أصليين.
مادة 6
ضمانات خاصة ضد التمييز
1- للسكان الأصليين الحق في الحصول على ضمانات خاصة ضد التمييز تكون لازمة للتمتع الكامل بحقوق الإنسان المعترف بها محلياً ودولياً، وكذلك الإجراءات الضرورية لتمكين النساء والرجال والأطفال من السكان الأصليين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية دون أي تمييز، وتعترف الدول أن العنف الموجه ضد الأشخاص بسبب الجنس أو السن يمنع ويبطل ممارسة الحقوق.
2- للسكان الأصليين الحق في المشاركة الكاملة في وضع مثل هذه الضمانات.
القسم الثالث: التنمية الثقافية
مادة 7
الحق في الحفاظ على الثقافة
1- للسكان الأصليين الحق في الحفاظ على ثقافتهم، وتراثهم التاريخي والأثري اللازم لوجودهم وهوية أفرادهم.
2- للسكان الأصليين الحق في استرداد ممتلكاتهم التي سلبت منهم – وإذا لم يكن هذا ممكناً – يتم تعويضهم على أساس لا يقل عن معيار القانون الدولي.
3- تعترف الدول وتحترم كافة طرق الحياة للسكان الأصليين وعاداتهم وتقاليدهم وكافة أشكال تنظيماتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومؤسساتهم وممارساتهم ومعتقداتهم وقيمهم وأزيائهم ولغاتهم.
مادة 8
الفلسفة والنظرة العامة واللغة
1- للسكان الأصليين الحق في استخدام لغاتهم الأصلية وفلسفتهم ونظرتهم العامة للأشياء باعتبار أن ذلك من مكونات الثقافة المحلية والعالمية، ومن ثم يلزم احترامها وتسهيل انتشارها.
2- تتخذ الدول كافة المعايير لضمان أن الإرسال الإذاعي وبرامج التليفزيون تبث بلغات السكان الأصليين في المناطق التي يتواجد بها عدد كبير منهم، وتدعم إنشاء محطات الإذاعة الخاصة بهم، وغير ذلك من وسائل الإعلام.
3- تتخذ الدول التدابير الفعالة لتمكين السكان الأصليين من فهم اللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية والسياسية، ومن التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بهذه المسائل، وفي المناطق التي تسود فيها لغات السكان الأصليين – تسعى الدول لجعل هذه اللغات لغات رسمية وتعطيها نفس المكانة التي تحصل عليها اللغات الرسمية غير التي تخص السكان الأصليين.
4- للسكان الأصليين الحق في استخدام الأسماء التي تخصهم، ويحظون باعتراف الدول بها.
مادة 9
التعليم
1- للسكان الأصليين الحق في:
(أ) وضع وإدارة برامج التعليم الخاصة بهم، ومؤسساتهم ومنشآتهم،
(ب) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التعليمية الخاصة بهم والمناهج والمواد التعليمية،
(ج) تدريب وتعليم ومكافأة مدرسيهم ومحاضريهم، وتسعى الدول لضمان أن مثل هذه الأنظمة تمنح فرصاً متساوية للتعلم أو التدريس لكافة السكان وأن تكون متكاملة مع الأنظمة التعليمية الوطنية.
2- وفي حالة ما إذا قرر السكان الأصليون ذلك، تدار الأنظمة التعليمية بلغات السكان الأصليين، وتجسد المحتوى الخاص بالسكان الأصليين، ويتم كذلك توفير التدريب والوسائل اللازمة لهم من أجل الإجادة التامة للغة أو اللغات الرسمية.
3- تضمن الدول أن تكون تلك الأنظمة التعليمية متساوية في الجودة والكفاءة وإمكانية الحصول عليها وأن يتم توفيرها في كافة الأوجه الأخرى للسكان عموماً.
4- تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لضمان أن أفراد السكان الأصليين يحصلون على التعليم على كافة المستويات، على الأقل بنفس الجودة للسكان عموماً.
5- تدرج الدول في أنظمتها التعليمية العامة المحتوى الذي يعكس الطبيعة ذات التعدد الثقافي لمجتمعاتهم.
6- توفر الدول المساعدة المالية أو أي نوع آخر من المساعدة واللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 10
الحرية الدينية والعقائدية
1- للسكان الأصليين الحق في حرية الرأي، وحرية الدين والممارسة العقائدية سواء علنياً أو بشكل سري.
2- تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لحظر محاولات تغيير ديانة السكان الأصليين قسراً أو فرض معتقدات عليهم ضد إرادتهم.
3- بالتعاون مع السكان الأصليين المعنيين، تتخذ الدول التدابير الفعالة لضمان أن تتمتع أماكنها المقدسة – بما فيها أماكن الدفن – بالحماية والاحترام والصيانة، وفي حالة ما إذا كان هناك مقابر وآثار مقدسة استولت عليها مؤسسات الدولة فإنها تعاد إلى أصحابها.
4- تشجع الدول كافة أفراد الشعب على احترام سلامة الرموز والممارسات والاحتفالات المقدسة الروحية ونظم وأساليب التعبير للسكان الأصليين.
مادة 11
العلاقات والروابط الأسرية
1- الأسرة هي النواة الطبيعية والأساسية للمجتمعات ويجب أن تحترمها الدولة وتحميها، ومن ثم، تعترف الدولة وتحترم الأشكال المختلفة للأسرة الخاصة بالسكان الأصليين والزواج واسم الأسرة ونسبها.
2- عند تحديد أفضل ما في مصلحة الطفل في الأمور المتصلة بحماية وتبني الأطفال من بين أفراد السكان الأصليين، وفي أمور فسخ الروابط والأمور المشابهة، تضع المحاكم وغيرها من المؤسسات المشابهة في الاعتبار آراء السكان بما فيها الآراء الفردية والأسرية والجماعية.
مادة 12
الصحة والسلامة
1- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف القانوني بالطب التقليدي الخاص بهم وممارسته، والعلاج، والأدوية والممارسات الصحية ونشرها بما في ذلك الممارسات الوقائية والإصلاحية.
2- للسكان الأصليين الحق في حماية النباتات الطبية الأساسية والحيوانات والمعادن الموجودة في أراضيهم التقليدية.
3- للسكان الأصليين الحق في استخدام وصيانة وتنمية وإدارة مرافقهم الصحية، ويكون لهم الحق أيضاً في دخول كافة المؤسسات والمرافق الصحية بشكل متساو مع السكان عموماً.
4- توفر الدول الوسائل اللازمة لمساعدة السكان الأصليين في القضاء على الظروف الصحية في مجتمعاتهم التي تقع أدنى المستوى العالمي المقبول للسكان عموماً.
مادة 13
الحق في الحماية البيئية
1- للسكان الأصليين الحق في بيئة آمنة وصحية والتي هي شرط أساسي للتمتع بالحق في الحياة والسلامة الاجتماعية.
2- للسكان الأصليين الحق في إخطارهم بالإجراءات التي تؤثر على بيئتهم، بما في ذلك المعلومات التي تضمن مشاركتهم الفعالة في الإجراءات والسياسات التي قد تؤثر عليها.
3- للسكان الأصليين الحق في حماية وتجديد والحفاظ على بيئتهم وعلى القدرة الإنتاجية لأراضيهم وأقاليمهم ومواردهم.
4- للسكان الأصليين الحق في المشاركة الكاملة في صياغة وتخطيط وإدارة وتطبيق البرامج الحكومية للحفاظ على أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم.
5- للسكان الأصليين الحق فى المساعدة من دولهم لأغراض حماية البيئة، ويجوز لهم أن يتلقوا المساعدة من المنظمات الدولية.
6- تحظر الدول وتعاقب وتمنع – بالتعاون مع السكان الأصليين – إدخال أو ترك أو وضع المواد أو البقايا المشعة أو المواد السامة أو النفايات بما يتعارض مع أحكام القانون، وكذلك إنتاج أو إدخال أو نقل أو حيازة أو استخدام الأسلحة الكيماوية البيولوجية في مناطق السكان الأصليين.
7- في حالة ما إذا أعلنت إحدى الدول أن منطقة من مناطق السكان الأصليين منطقة محمية، فلن تخضع أية أراض أو أقاليم أو موارد يطالب بها السكان الأصليين فعلاً أو من المنتظر أن يطالبوا بها لأي تطوير دون موافقة ومشاركة السكان المعنيين.
القسم الرابع: الحقوق التنظيمية والسياسية
مادة 14
حقوق الانضمام والتجمع وحرية التعبير وحرية التفكير
1- للسكان الأصليين الحق في الاتحاد والتجمع والتعبير وفقاً لقيمهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليد آبائهم ومعتقداتهم ودياناتهم.
2- للسكان الأصليين الحق في التجمع وفى استخدام أماكنهم المقدسة والأماكن الخاصة بطقوسهم، وكذلك لهم الحق في الاتصال الكامل وممارسة الأنشطة العامة مع أفراد جماعاتهم الذين يعيشون في إقليم الدول المجاورة.
مادة 15
الحق في الحكم الذاتي
1- للسكان الأصليين الحق في تقرير وضعهم السياسي بحرية، والسعي من أجل تطورهم الاقتصادي والاجتماعي والروحي والثقافي، ومن ثم فإن لهم الحق في الحكم الذاتي أو الحكومة الذاتية فيما يتعلق – من بين أشياء أخرى – بالثقافة، والدين، والتعليم، والمعلومات، ووسائل الإعلام، والصحة، والإسكان، والتوظيف، والرفاهية الاجتماعية، والأنشطة الاقتصادية، وإدارة الأراضي، والموارد، والبيئة، وحق الدخول لغير أفراد جماعاتهم، وفي تحديد الوسائل والسبل لتمويل مهام الحكم الذاتي.
2- للسكان الأصليين الحق في المشاركة دون تمييز، إذا قرروا ذلك، في صنع القرار على كافة المستويات فيما يخص المسائل التي قد تؤثر على حقوقهم وحياتهم ومصيرهم، ومن الممكن أن يقوموا بهذا مباشرة أو عن طريق ممثلين عنهم يختارونهم بأنفسهم وفقاً لإجراءات خاصة بهم، ولهم الحق كذلك في صيانة وتطوير مؤسسات صنع القرار لديهم، علاوة على الفرص المتساوية في دخول والمشاركة في كافة مؤسسات ومحافل الدولة.
مادة 16
القانون الخاص بالسكان الأصليين
1- يتم الاعتراف بالقانون الخاص بالسكان الأصليين على أنه جزء من النظام القانوني للدول، وكجزء من الإطار الذي تتم من خلاله التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
2- للسكان الأصليين الحق في الحفاظ على أنظمتهم القانونية ودعمها، وكذلك في تطبيقها على الشئون الداخلية لمجتمعاتهم – بما في ذلك الأنظمة التي تتصل بحل النزاعات ومنع الجريمة والحفاظ على السلام والوئام.
3- داخل نطاق الولاية القضائية لأي دولة، تتم الإجراءات التي تتعلق بالسكان الأصليين أو بمصالحهم بالطريقة التي من شأنها أن تضمن حق السكان الأصليين في التمثيل الكامل مع مراعاة الاحترام والمساواة أمام القانون، ويتضمن هذا مراعاة القانون الخاص بالسكان الأصليين وأعرافهم، وعند الضرورة – استخدام لغتهم.
مادة 17
الإدماج القومي للأنظمة القانونية والتنظيمية للسكان الأصليين
1- تسهل الدول إدماج المؤسسات والممارسات التقليدية للسكان الأصليين في هياكلها التنظيمية، وذلك بالتشاور مع السكان المعنيين وموافقتهم.
2- يتم إنشاء مؤسسات الدولة التي تتصل بالسكان الأصليين وتخدمهم وذلك بالتشاور معهم وبمشاركتهم حتى يتسنى دعم وتشجيع هوية وثقافات وتقاليد وقيم أولئك السكان.
القسم الخامس: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الملكية
مادة 18
الأشكال التقليدية للملكية والبقاء الثقافي
الحقوق في الأراضي والموارد:
1- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف القانوني بالأشكال والنماذج المعينة والمتنوعة لتنظيمهم وملكيتهم واستخدامهم وتمتعهم بأراضيهم وممتلكاتهم.
2- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف بممتلكاتهم وحقوق الملكية فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي شغلوها تاريخياً، بالإضافة إلى استغلال الأراضي التي كان من حقهم دخولها من أجل أنشطتهم التقليدية وسبل العيش.
3- (أ) مع مراعاة 3(2)، متى نشأت حقوق الممتلكات والاستغلال عن الحقوق القائمة قبل تواجد تلك الدول، تعترف الدول بحقوق ملكية السكان الأصليين التي تتعلق بذلك كحقوق دائمة وتقتصر عليهم وغير قابلة للتحويل أو الانتزاع أو الإلغاء.
(ب) لا يجوز تغيير حقوق الملكية المذكورة إلا بالموافقة المتبادلة بين الدولة والسكان الأصليين المعنيين إذا ما كانوا على علم وتقدير بطبيعة وصفات هذه الممتلكات.
(ج) لا يفسر أي شئ في 3(1)، على أنه يقيد حق السكان الأصليين في التملك داخل المجتمع وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وممارساتهم التقليدية، ولا يؤثر ذلك على أي حقوق جماعية للممتلكات.
4- للسكان الأصليين الحق في أن يكون لديهم إطار قانوني فعال لحماية حقوقهم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في أراضيهم – بما في ذلك إمكانية استغلال وإدارة والحفاظ على تلك الموارد، وفيما يتعلق بالاستخدامات التقليدية لأراضيهم ومصالحهم في أراضيهم ومواردهم التي تستغل كمورد للرزق.
5- في حالة ما إذا كانت ملكية الثروات المعدنية أو الموارد الموجودة في باطن الأرض تخص الدولة، أو أن الدولة لها حقوق على موارد أخرى في تلك الأراضي، فإنه يتعين على الحكومات أن تتخذ الإجراءات بمشاركة السكان المعنيين في تحديد ما إذا كانت مصالح هؤلاء السكان سوف تتأثر بشكل غير ملائم ومدى هذا التأثير، وذلك قبل الشروع في وضع أي برنامج للتخطيط أو التنقيب عن الموارد القائمة فى أراضيهم أو استغلالها، ويشارك السكان المعنيين فى العائدات من هذه الأنشطة، ويتلقون تعويضاً على أساس لا يقل عن معيار القانون الدولي عن أى خسائر يتكبدونها نتيجة لمثل هذه الأنشطة.
6- ما لم تتطلب ذلك الظروف الاستثنائية في حالة المنفعة العامة، لا تقوم الدول بنقل أو ترحيل السكان الأصليين وإعادة توطينهم فى أماكن أخرى دون الموافقة العامة والحرة الحقيقية والتي يقوم السكان الأصليون المعنيون بالإعلان عنها، ولكن في كافة الأحوال يتم ذلك بالتعويض المسبق وإعطاء أراض بديلة على الفور، والتي يتعين أن تكون ذات طبيعة مشابهة أو ذات جودة أفضل، ويكون لها نفس الوضع القانوني، وذلك مع ضمان حق العودة إذا لم تعد الأسباب التي أدت إلى إعادة التوطين قائمة.
7- للسكان الأصليين الحق في استرداد الأراضي والأقاليم والموارد التي كانوا يمتلكونها أو يشغلونها أو يستغلونها تاريخياً، والتي تكون قد تمت مصادرتها أو احتلالها أو استغلالها أو تدميرها، وعندما لا يكون الاسترداد ممكناً، يكون لهم الحق في التعويض على أساس لا يقل عن معيار القانون الدولي.
8- تتخذ الدول كافة الإجراءات – بما في ذلك استخدام آليات انفاذ القانون لتفادي ومنع والمعاقبة على أي انتهاك لهذه الأراضي أو التعدي عليها من قبل أشخاص ليس لهم الحق في حيازتها أو استغلالها، وتعطى الدول الأولوية القصوى لترسيم الحدود وتمييز الممتلكات والمناطق الخاصة باستخدام السكان الأصليين.
مادة 19
حقوق العمال
1- للسكان الأصليين الحق في التمتع الكامل بالحقوق والضمانات المعترف بها بمقتضى قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي، ولهم كذلك الحق في إجراءات خاصة لتصحيح وإصلاح ومنع التمييز الذي تعرضوا له تاريخياً.
2- وبالقدر الذي لا يتمتع فيه العمال من السكان الأصليين بالحماية بشكل فعال من قبل القوانين المطبقة على العمال عموماً، فإن على الدول أن تتخذ أية إجراءات خاصة من أجل:
(أ) حماية العمال والموظفين من السكان الأصليين بشكل فعال من حيث التوظيف الفعال والمتوازن وشروط التوظيف،
(ب) تحسين التفتيش العمالي ودعم الخدمات في المناطق والشركات والأنشطة مدفوعة الأجر التي تتضمن عمالاً أو موظفين من السكان الأصليين،
(ج) ضمان أن العمال من السكان الأصلين:
1- يتمتعون بفرص ومعاملة متساوية فيما يتعلق بكافة ظروف التوظيف، والترقي الوظيفي والتقدم، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون الدولي،
2- يتمتعون بحق التجمع وحرية كافة الأنشطة الشرعية لنقابات العمال، والحق في عقد اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل أو منظماتهم،
3- لا يتعرضون للتحرش العرقي أو الجنسي أو أي أشكال أخرى من التحرش،
4- لا يتعرضون لأية ممارسات توظيف قهرية – بما في ذلك السخرة من أجل سداد الدين، أو أي شكل آخر من أشكال العبودية، حتى وإن كان لها أصل في القانون أو العرف، أو اتفاق شخصي أو جماعي، والتي تعتبر باطلة ولاغية في كافة الأحوال،
5- لا يتعرضون لظروف عمل تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر،
6- يتلقون حماية خاصة عندما يعملون بشكل موسمي أو مؤقت أو كعمال تراحيل، وكذلك عند توظيفهم من قبل مقاولي العمال حتى يمكن أن يستفيدوا من التشريع والعرف الوطني – تلك الحماية التي يتعين أن تكون وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعترف بها فيما يخص هذا النوع من العمال، و
7- أن يكون أصحاب العمل كذلك على دراية كاملة بحقوق العمال من السكان الأصليين طبقاً للتشريع الوطني والمعايير الدولية، ووسائل الرجوع المتاحة لهم بغرض حماية تلك الحقوق.
مادة 20
حقوق الملكية الفردية
1- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف بتراثهم الثقافي والفني والروحي والتكنولوجي والعلمي، وملكيته بشكل كامل، والسيطرة عليه وحمايته، ولهم الحق في الحماية القانونية لملكيتهم الفكرية من خلال العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وغير ذلك من الإجراءات التي ينص عليها القانون المحلي، ولهم الحق كذلك في إجراءات خاصة تضمن لهم وضعاً قانونياً وقدرة على تنمية واستغلال وتقاسم وتسويق وتورث هذا التراث للأجيال التالية.
2- للسكان الأصليين الحق في السيطرة على علومهم وتقنياتهم وتطويرها وحمايتها – بما في ذلك مواردهم البشرية والجينية بصفة عامة، والحبوب والأدوية والعلوم النباتية والحياة الحيوانية، والتصميمات الأصلية ومناهجهم.
3- تتخذ الدول الإجراءات الملائمة لضمان مشاركة السكان الأصليين في تحديد شروط استغلال الحقوق المبينة في الفقرتين السابقتين (1)، (2) على المستوى العام والخاص.
مادة 21
الحق في التنمية
1- تعترف الدول بحق السكان الأصليين في أن يقروا – بشكل ديموقراطي – أي القيم والأهداف الأولويات والاستراتيجيات تحكم وتقود مسيرة التنمية الخاصة بهم، حتى وإن كانت تلك القيم مختلفة عن القيم التي تبنتها الحكومة الوطنية أو غيرها من قطاعات المجتمع، ويحق للسكان الأصلين الحصول – دون تمييز – على الوسائل الملائمة لتطورهم وفقاً لأولوياتهم وقيمهم، والمشاركة بوسائلهم الخاصة – بوصفهم مجتمعات استثنائية – في التنمية الوطنية والتعاون الدولي.
2- ما لم تتطلب ذلك الظروف الاستثنائية في حالة المنفعة العامة، تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لضمان عدم اتخاذ القرارات التى تتعلق بأي خطة أو برنامج أو اقتراح تؤثر على حقوق أو الظروف المعيشية للسكان الأصليين دون الموافقة العامة والحرة الحقيقية والتي يقوم السكان الأصليون المعنيون بالإعلان عنها، ولضمان الاعتراف بخياراتهم، وعدم تبني خطة أو برنامج أو اقتراح يكون لها آثار ضارة أو سلبية على هؤلاء الأشخاص.
3- للسكان الأصليين الحق فى التعويض على أية خسارة على أساس معايير القانون الدولي، والتي على الرغم من التدابير الوقائية السابقة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتخفيف التأثير المضاد سواء البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي فإن تنفيذ تلك الخطط أو المقترحات يكون قد تسبب فيها.
القسم السادس: أحكام عامة
مادة 22
المعاهدات والقوانين والاتفاقيات والترتيبات التمهيدية:
للسكان الأصليين الحق في إقرار ومراعاة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات التمهيدية التي تكون قد أبرمت مع الدول أو خلفائها، وكذلك القوانين التاريخية في هذا الصدد، وذلك وفقاً لمحتواها وروحها، وأن تحترم الدول وتنفذ هذه المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات التمهيدية، علاوة على الحقوق الناشئة عن هذه الوثائق التاريخية، وتحال النزاعات والخلافات التي لا يمكن حلها للهيئات المختصة.
مادة 23
لا شئ في هذه الاتفاقية يفسر على أنه يقلل أو يبطل الحقوق القائمة أو المستقبلية التي تكون للسكان الأصليين أو يكونون قد اكتسبوها.
مادة 24
تمثل الحقوق المعترف بها في هذه الوثيقة الحد الأدنى لبقاء وسلامة ورفاهية السكان الأصليين في الأمريكتين.
مادة 25
لا شئ في هذه الوثيقة يفسر على أنه يمنح أية حقوق لتجاهل الحدود فيما بين الدول.
مادة 26
لا شئ في هذا الإعلان يجوز تفسيره على أنه يسمح بأي نشاط يخالف أغراض ومبادئ منظمة الدول الأمريكية – بما في ذلك المساواة في السيادة، وسلامة الحدود، والاستقلال السياسي للدول.
مادة 27
التنفيذ
تدعم منظمة الدول الأمريكية وأجهزتها وأنظمتها وهيئاتها – وخاصة العهد الهندي الأمريكي واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان – الاحترام والتطبيق الكامل لأحكام هذا الإعلان.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية