المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


فتوى بشأن البلاغ رقم 16/1999


مقدم من: كاشيف أحمد (يمثله محام)
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف المعنية: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 28 أيار/مايو 1999 (تقديم أولي)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشـأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 13 آذار/مارس 2000،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 16/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الكتابيـة التي أتاحهـا لهـا كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،
وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواها في البلاغ المعروض عليها،
تعتمد ما يلي:

الفتوى
1-1 صاحب البلاغ هو كاشيف أحمد، وهو مواطن دانمركي من أصل باكستاني مولود في عام 1980، ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 6 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 1999.
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 في 16 حزيران/يونيه 1998، جاء أفراد الأسر والأصدقاء للقاء الطلاب بعد الامتحانات في مدرسة آفيدور الثانوية، في هافيدوفر، وفقا للممارسة الاعتيادية في المدارس الثانوية الدانمركية. وكان صاحب البلاغ وشقيقه ينتظران ومعهما آلة تصوير فيديو خارج إحدى قاعات حيث كان صديق لهما يقدم امتحانا. وخلال فترة انتظارهما، طلب منهم مدرس، السيد ك. ب.، الانصراف. ونظرا إلى رفضهما القيام بذلك، أبلغ المدرِّس مدير المدرسة السيد و. ت.، الذي اتصل بالشرطة فوراً. وأشار السيد و. ت. علنيا إلى صاحب البلاغ وشقيقه بوصفهما "مجموعة قرود". وعندما قال صاحب البلاغ للسيد و. ت. إنه سيقدم شكوى بشأن الطريقة التي تمت معاملته بها، أعرب السيد ك. ب. عن شكه في فعالية مثل هذه الشكوى، وقال إن صاحب البلاغ وشقيقه "مجموعة قرود" لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سليم. وعند وصول أفراد الشرطة، قام صاحب البلاغ وأصدقاؤه بمناقشة المسألة معهم. ووعد أفراد الشرطة بإجراء مناقشة مع السيد و. ت.
2-2 وفي اليوم ذاته، تلقى صاحب البلاغ رسالة يبلغه السيد و. ت. فيها إنه لا يريد حضوره الاحتفال الرسمي الذي سيعقد في المدرسة في 19 حزيران/يونيه 1998، والذي كان من المقرر أن يتلقى صاحب البلاغ شهادته خلاله. وفي 17 حزيران/يونيه 1998، ذهب والد صاحب البلاغ إلى مدرسة آفيدور الثانوية من أجل مناقشة المسـألة مع السيد و. ت. وفي بداية الأمر، رفض السيد و. ت. استقباله، وعندما قبل بذلك أخيرا قال له إنه قد تم تسـوية المسألة وطلب منه المغادرة. وفي وقت لاحق، علم صاحب البلاغ من أحد موظفي المدرسة أن السيد و. ت. قد أصدر تعليمات لحراس الأبواب بعدم السماح له بالدخول.
2-3 وفي رسالة مؤرخة 25 حزيران/يونيه 1998، أحاط المحامي السيد و. ت. علماً بأن المسألة مسألة خطيرة وبأن العبارات التي استخدمها ضد صاحب البلاغ تمثل انتهاكا للمادة 266 باء من قانون العقوبات الدانمركي. وطلب المحامي أيضا الحصول على تفسير وعلى اعتذار لموكله. ورد السيد و. ت. بأن صاحب البلاغ وشقيقه كانا يحدثان ضجة شديدة خارج قاعات الامتحان، غير أنه لم ينكر استخدامه للعبارة العنصرية المشار إليها أعلاه.
2-4 وقدم المحامي شكوى إلى شرطة هافيدوفر في 7 تموز/يوليه 1998. وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1998، أبلغته الشرطة بأنها أجرت مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب. واستنتجت أن العبارة المستخدمة لا تدخل في نطاق المادة 266 باء من قانون العقوبات، وأنه سيتم وقف الدعوى وفقا للفقرة الفرعية 2 من المادة 749 من القانون الدانمركي لإقامة العدل. وأُشير أيضا في الرسالة إلى أنه يجب النظر إلى العبارة المستخدمة في سياق حادث متوتر. ورأت الشرطة أنه لا يجب فهم العبارة على أنها مذلّة أو مهينة من حيث العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني، نظرا إلى إمكانية استخدامها أيضا تجاه أشخاص من أصل دانمركي تصرفوا مثلما تصرف صاحب البلاغ.
2-5 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي من الشرطة أن ترفع القضية أمام النائب العام. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أقر النائب العام قرار الشرطة.
2-6 ويدعي المحامي أنه وفقا للمادة 101 من قانون إقامة العدل، لا يمكن استئناف قرار صادر عن المدعي العام للدولة فيما يتعلق بتحقيق أجرته إدارة شرطة أمام سلطات أخرى. ونظرا إلى أن المسائل المتعلقة بتوجيه الشرطة لتهم إلى أفراد تُترك بالكامل إلى تقدير الشرطة، لا توجد إمكانية لرفع القضية أمام محكمة. وعلاوة على ذلك، لن يكون من الفعال اتخاذ صاحب البلاغ لإجراءات قانونية ضد السيد و. ت. والسيد ك. ب.، نظرا إلى رفض شرطة هافيدوفر والمدعي العام للدولة للشكاوى المقدمة من صاحب البلاغ.
2-7 ويدعي المحامي أيضا أن المحكمة العالية للدائرة الشرقية رأت، في قرار صادر في 5 شباط/فبراير 1999، أن حادثا من التمييز العنصري لا ينطوي بحد ذاته على انتهاك لشرف وسمعة الفرد في إطار المادة 26 من القانون الدانمركي للأفعال الضارة. ووفقا للمحامي، يتمثل موقف المحكمة العالية نتيجة ذلك القرار، في أن التمييز العنصري المضطلع به بأدب لا يمثل بحد ذاته أساسا للمطالبة بتعويض.
الشكوى
3-1 يُدعى أن السلطات الوطنية لم تنظر في القضية على النحو الواجب، وأن صاحب البلاغ لم يتلق أبداً أي اعتذار، أو ترضية أو تعويض كافيين. ونتيجة لذلك، انتهكت الدولة الطرف التزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.
3-2 ويدعي المحامي أن أياً من إدارة الشرطة في هافيدوفر أو المدعي العام للدولة لم ينظر في المسائل التالية على وجه الخصوص: (أ) هل قال السيد و. ت. والسيد ك. ب. أن صاحب البلاغ وشقيقه "مجموعة قرود" وأنهما لا يستطيعان التعبير عن أنفسهما بشكل سليم؛ (ب) وهل استُخدمت تلك العبارة بالإشارة إلى الأصل الباكستاني لصاحب البلاغ وشقيقه؛ (ج) وهل تمثل تلك العبارة رأياً تمييزياً بشأن صاحب البلاغ وشقيقه. ووفقاً للمحامي، اقتصرت الشرطة على إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.؛ ولم تنظر حتى في إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ وشقيقه أو الشهود الستة الذين كانت الشرطة على علم بأسمائهم وعناوينهم.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس
4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت دعوة ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وينبغي بالتالي إعلان أن البلاغ غير مقبول. ولا تجادل الدولة الطرف تلبية الشروط الأخرى للمقبولية الواردة في المادة 14 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة. وفي حالة عدم إعلان اللجنة عن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى السبب الوارد أعلاه، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية وأنه من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أساس سليم.
4-2 وتستشهد الدولة الطرف باقتباسات من الشكوى التي قدمها المحامي إلى رئيس شرطة هافيدوفر في 7 تموز/يوليه 1998، والرسالة التي وجهها المحامي إلى مدرسة أفيدور الثانوية في 22 حزيران/يونيه 1998، والتي يطلب فيها الحصول على تفسير للحادث واعتذار، وكذلك رد من مدير المدرسة. وتشير إلى أنه نتيجة الشكوى المقدمة من المحامي، قامت الشرطة بإجراء مقابلة مع السيد ك. ب. في 9 أيلول/سبتمبر 1998.
4-3 وشرح السيد ك. ب. للشرطة أن صاحب البلاغ كان من طلابه سابقاً وكانت هناك بعض الاختلافات بينهما، بما في ذلك بشأن علامات صاحب البلاغ. وفي يوم الامتحانات المعني، كان مراقب الممر وكان مسؤولاً، في جملة أمور، عن الأمن والنظام. وفي وقت ما، لاحظ وجود شخصين في الطابق الأسفل عند باب ملعب الرياضة، ولاحظ أن كوباً كان يعترض الباب لمنعه من الإغلاق. وسأل الشخصين، وكان أحدهما شقيق صاحب البلاغ، عن سبب تواجدهما في ذلك المكان. و أجابا أنهما في انتظار صاحب البلاغ الذي كان يعيد كتباً. وقال السيد ك. ب. أن مكان وقوفهما كان مكاناً غريباً، وأن ثلاث حالات من السرقة كانت قد وقعت سابقاً في المدرسة وكان ذلك الباب بالتحديد قد استُخدم فيها. وبدأ التوتر يظهر على الشابين اللذين صرخا في وجه السيد ك. ب. فاستدار صاحب البلاغ الذي كان يقف عند مكتب إعادة الكتب، وشتم السيد ك. ب.
4-4 وفي وقت لاحق، لاحظ السيد ك. ب. وجود أربعة إلى ستة أشخاص من أصل أجنبي، بما فيهم صاحب البلاغ وشقيقه، ينتظرون خارج قاعة امتحانات. وكان هناك ضجيج مرتفع في الممر وكان المدرسون قد خرجوا عدة مرات من قاعات الامتحان لطلب الهدوء. فقرر السيد ك. ب. إخلاء الممرات. وغادر الجميع، باستثناء المجموعة التي كانت تتضمن صاحب البلاغ وشقيقه. وصرخ الشقيق قائلاً إنهم لن ينصرفوا. وطلب السيد ك. ب. منهم أربع مرات بهدوء وسلام أن يغادروا الممر، غير أنهم أصروا على رفضهم القيام بذلك. وكان في عيون كل من صاحب البلاغ وشقيقه نظرة تهديد ثاقبة، وكانت أصابعهما تتوجه نحو السيد ك. ب. وهما يصيحان ويصرخان. وضغط السيد ك. ب. على زر نظام الاتصال الداخلي المعلق على الحائط، ووصل بعد ذلك بقليل مدير المدرسة. وحاول مدير المدرسة لمدة خمس دقائق تقريباً التحدث مع المجموعة غير أنهم أصروا على رفضهم الانصراف. وقامت المجموعة، التي كان يترأسها أساساً الشقيق وإلى حد ما صاحب البلاغ، بتوجيه الإهانات وأصبحت أكثر تهديداً حتى بحضور مدرسين آخرين. ونتيجة لذلك، تم استدعاء الشرطة. ولم يتذكر السيد ك. ب. إن كانت المجموعة غادرت بنفسها عندما أدركت أنه قد تم استدعاء الشرطة أم إن كانت الشرطة قد أخلتها. وفي جميع الأحوال، لاحظ بعد ذلك أن الشرطة كانت واقفة خارج المدرسة تتحدث مع المجموعة. وسئل السيد ك. ب. عما إذا كان مدير المدرسة قد قال أي شيء يتعلق "بقرود" إلى المجموعة. ورد أنه لم يسمع أي شيء من هذا القبيل. وسئل إن كان هو قد قال أي شيء مشابه لذلك. وأجاب أنه لا يعتقد ذلك غير انه لم يتمكن من تقديم رد قاطع. وإن كان قد قال شيئاً بشأن "القرود"، فلا علاقة لذلك بعرق المجموعة أو دينها أو أصلها الإثني أو ما إلى ذلك، وإنما استخدمت العبارة كمجرد كلمة عامية اعتيادية تعني "مجموعة" تتصرف بصورة غير عادية. ولم يرغب هو والسيد و. ت. في تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن التهديدات الموجهة إليهما، نظراً إلى أنهما متعودين على الاختلافات الثقافية والسلوك المختلف.
4-5 وفي 18 أيلول/سبتمبر 1998، أجرت الشرطة مقابلة مع السيد و. ت. ، مدير المدرسة، وشرح، في جملة أمور، أن السيد ك. ب. جاء إليه وقال له إنه غير قادر على السيطرة على الأحداث في الطابق الثاني نظراً إلى أن مجموعة من الأجانب ترفض الامتثال لتعليماته. ولدى وصوله إلى مكان الحادث لاحظ أن مجموعة من الأجانب تتألف من 8 إلى 10 أشخاص، بمن فيهم صاحب البلاغ وبعض رفاق صفه، كانوا يحدثون ضجة عالية. وعندما طلب منهم الانصراف، بدأ شقيق صاحب البلاغ يصرخ، ويشتم السيد و. ت.، ويقوم بحركات تهديدية. وأثناء حدوث كل ذلك كان صاحب البلاغ واقفاً ومعه آلة تصوير فيديو. ويعتقد السيد و. ت. أنه كان يسجل. وأصيبت مجموعة من الآباء كانت جالسة عند نهاية الممر بالذهول الشديد. وخلال الأحداث بأكملها، جاء عدد من الكبار إلى الممر وشاهدوا المشهد بأكمله باستغراب. وعندما سئل السيد و. ت. عن سبب عدم تقديمه الشكوى، شرح أنهم معتادون على وجود العديد من الجنسيات المختلفة في المدرسة، ونتيجة لذلك ربما كانت عتبة الاحتمال لديهم أعلى. أما فيما يتعلق باستخدام عبارة "مجموعة قرود" قال إنه لا يستطيع إنكار قوله لشيء من هذا القبيل. وفي هذه الحالة، استُخدمت كلمة "قرد" على ضوء سلوك المجموعة فقط ولا علاقة لها بالانتماء الديني للمجموعة، أو لونها، أو أصلها الإثني، إلخ. وكان من الممكن أن يستخدم الكلمة بذات الشكل بشأن مجموعة من الأفراد من أصل دانمركي يتصرفون بصورة مماثلة. وقال إنه لا يذكر أن السيد ك. ب. أشار إلى المجموعة بوصفها "مجموعة قرود لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سليم نحوياً".
4-6- وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1998، أحاط رئيس شرطة هافيدوفر المحامي بأمور عدة منها ما يلي:
"بموجب المادة 742(2) من قانون إقامة العدل، تبدأ الشرطة عملية التحقيق استناداً إلى المعلومات عندما يمكن افتراض، بشكل معقول، أن جريمة جنائية تخضع للنيابة العامة قد ارتُكبت.
"وقد أصدرت تعليمات بإجراء نوع من التحقيق في القضية، عن طريق عدة أمور منها إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.
"وعليه، أرى أن العبارات والظروف التي قد تكون قد استُخدمت في ظلها تقع خارج نطاق الأحكام الواردة في المادة 266 باء من القانون الجنائي.
"ولذلك، قررت، بموجب المادة 749(2) من قانون إقامة العدل، وقف التحقيق وإغلاق ملف القضية.
"وفي تقييمي للقضية أوليت الأهمية لما يلي:
إن السيد و. ت. لا ينكر تماماً أنه قال شيئاً مشابهاً للعبارة المقتبسة.
غير أنه يجب النظر إلى العبارات بالارتباط مع حادث متوتر في ممرات مدرسة ثانوية، أعرب خلالها كل من المدرس السيد ك. ب. وخاصة مدير المدرسة السيد و. ت. عن مختلف تعابير الاستنكار وأضطرا إلى استدعاء الشرطة لكي يسود الهدوء في قاعات الامتحان.
"وأرى، في جميع الأحوال، أن العبارات المزعومة لا يمكن أن تُفهم بشكل محدد بوصفها مذلة أو مهينة فيما يتعلق بالعرق، أو اللون، أو الانتماء الوطني أو الأصل الإثني، نظراً إلى أنه يمكن استعمال هذه العبارات بذات المعنى فيما يتعلق بأفراد آخرين - من أصل إثني دانمركي - يتصرفون بشكل مماثل. وتشير العبارات إلى طبيعة السلوك وليس إلى الفرد.
"وتحال أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى دعوى مدنية."
4-7 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، استأنف المحامي القرار أمام النائب العام لمقاطعة زيلاند عن طريق مدير شرطة هافيدوفر. وشدد، في جملة أمور، على أن الشرطة لم تجرِ مقابلة مع صاحب البلاغ أو أي من رفاقه، وعلى وجود تسجيل فيديو يظهر الحالة قبل 30 دقيقة تقريباً من وقوع الحادث، عندما تواجد في الممر عدد كبير جداً من رفاق وأقارب طالب كان يقدم امتحاناً. ويظهر الفيديو أيضاً الحالة قبل استخدام العبــارات المعنية بفترة وجيزة، عندما لم يوجد في الممر إلا عدد صغير من الأشخاص، بالإضافة إلى السيد ك. ب.
4-8 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أحال مدير الشرطة القضية إلى النائب العام للمقاطعة، وشرح أنه نظراً لسياق الإدلاء بالعبارات قيد النظر، لم يجد أنه من الضروري إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ. وعلى الرغم من أنه لم ير شريط الفيديو، لم يعتبر أنه ذو صلة بالموضوع، نظراً إلى أنه لا يظهر الحادث ذاته. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أبلغ النائب العام للمقاطعة المحامي بموافقته التامة على التقييم الذي أجراه مدير الشرطة ولم ير أن هناك أساساً لنقض قراره.
4-9 وتشير الدولة الطرف في ملاحظاتها على أن النقطة الرئيسية في هذا البلاغ هي العبارات التي يُدعى استخدامها من جانب السيد ك.ب. والسيد و.ت. وإذا كانت هذه العبارات قد استُخدمت بالفعل، فإنها لا تعبر عن معاملة مختلفة تشكل تمييزاً بشكل ينتهك الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 5(ه)(5) من الاتفاقية. ومن الأنسب تقييم العبارات المعنية فيما يتصل بالمادة 4(أ) من الاتفاقية التي تقتضي أن تعاقب الدول الأطراف على بعض فئات سوء التصرف. وبغية تمكين الدانمرك من التصديق على الاتفاقية، تم تعديل المادة 266 باء ومواد أخرى من القانون الجنائي الدانمركي. وبموجب المادة 266 باء، يتعرض للعقوبة أي شخص يقوم علنياً أو بهدف النشر إلى دائرة أوسع نطاقاً بالإدلاء بعبارات أو أي وسيلة اتصال أخرى تهدد مجموعة من الأشخاص أو تهينها، أو تمس بكرامتها بسبب العرق، أو اللون، أو الانتماء الوطني، أو الأصل الإثني.
4-10 ويتمثل أحد الشروط في أن توجه العبارة المعنية إلى مجموعة على أساس عرقها، إلخ. وينبغي أن تُقيم العبارات التي تستهدف فرداً واحداً، في حالة عدم إمكانية فهمها على أنها تعبير عن الإهانة أو الاضطهاد للمجموعة التي ينتمي إليها الفرد، وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون الجنائي بشأن التعدي على الخصوصية والتشهير بسمعة الغير. وعند تقييم ما إذا كان يجب اعتبار عبارات معينة على أنها تنتهك المادة 266 باء، من الضروري الاضطلاع بتقييم واقعي لجوهر العبارات، بما في ذلك السياق التي استخدمت فيها. وهذا هو ما فعله مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة عند اتخاذ قرار بوقف التحقيق. وتتفق الحكومة اتفاقاً تاماً مع هذه التقييمات وتعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبت أو يجعل من المحتمل كونه ضحية عبارات عنصرية تنتهك الاتفاقية، نظراً إلى أن العبارات المعنية لم تستهدف مجموعة بسبب عرقها أو أصلها الإثني. وبذلك، لم يثبت صاحب البلاغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه.
4-11 وتدرك الدولة الطرف أن الاتفاقية تنص على شروط معينة فيما يتعلق بمعاملة السلطات للمعلومات الواردة من أشخاص عاديين بشأن ما يدعى أنه تمييز عنصري يتعارض مع الاتفاقية(أ). غير أن التحقيق الذي أجرته الشرطة لبى تماماً الشروط التي يمكن استنتاجها من الاتفاقية، على النحو الذي تُفسره ممارسة اللجنة. وكانت تفاصيل جوهر العبارات المزعومة متاحة للشرطة من كل من صاحب البلاغ ومحاميه، والمدرّس ومدير المدرسة. وأشار صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى أنه كان ينبغي أن تقوم الشرطة بتقييم لمعرفة ما إذا تم بالفعل استخدام العبارات التي أدت إلى تقديم الشكوى. وتجادل الدولة الطرف أن كلاً من الشرطة والنائب العام وجد أنه من غير الضروري البت بشكل قطعي في ما إذا تم بالفعل استخدام العبارات، نظراً إلى أنه حتى وإن كان قد تم استخدامها لا تمثل عملاً جنائياً وفقاً للمادة 266 باء من القانون الجنائي الدانمركي.
4-12 وتختلف مهمة الشرطة في معالجة شكوى عن طريقة معالجة المحاكم لقضية جنائية. ولا تتمثل مهمة الشرطة في تحديد ما حدث بالفعل بصورة ملزمة، وإنما في تقييم "تلبية الشروط اللازمة لفرض مسؤولية جنائية" (المادة 743 من قانون إقامة العدل). ووجدت الشرطة أنه بغية إجراء هذا التقييم، ليس من الضروري البت فيما إذا تم بالفعل استخدام العبارات المزعومة، نظراً إلى أنها لا تمثل عملاً جنائياً إن كانت قد استخدمت أم لا.
4-13 وعلاوة على ذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أنه كان ينبغي أن تحدد الشرطة ما إذا كانت العبارات المستخدمة تستهدف المساس بالأصل الوطني لصاحب البلاغ وما إذا كانت تمييزية من الناحية العنصرية. ووفقاً للدولة الطرف، حُدد ذلك بالفعل كما يظهر من القرارات التي اتخذها مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة.
4-14 وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الشرطة لم تجر مقابلات معه ومع شقيقه وستة شهود محددة هويتهم. وتجادل الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار أن العبارات، إن كانت قد استخدمت بالفعل، تدخل في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي. وأدى ذلك إلى عدم ضرورة إجراء مقابلة مع مقدم الطلب، الذي كان قد قدم سرداً لفهمه للحادث في المعلومات التي قدمها خطياً. واستناداً إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن من الضروري إجراء مقابلة أيضاً مع شقيق مقدم الطلب والشهود الستة.
4-15 وترى الدولة الطرف أن الشرطة باشرت بتحقيق سليم. وبالتالي لم يتم انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 5(ه)‘5‘ والمادة 6 من الاتفاقية، كما لم تنتهك المادة 4(أ).
تعليقات المحامي
5- في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2000، يحاجج المحامي أن الدولة الطرف تعترف في ردها ببعض العناصر الأساسية التي أدت إلى التقرير المقدم من صاحب البلاغ إلى الشرطة. وفي حالات سابقة، شددت اللجنة على ضرورة التحقيق بشكل كامل في قضايا التمييز العنصري المبلغ عنها. وكما ورد في التقديم الأولي، رفضت الشرطة النظر في القضية بعد أن أجرت مقابلات مع ممثلين فقط من المدرسة الثانوية. وبغية تلبية شروط التحقيق الشامل، وبغية توضيح المسائل المرتبطة بالعبارات المستخدمة ومركزها بموجب القانون الدانمركي، كان ينبغي للشرطة أن تقوم على الأقل بمقابلة صاحب البلاغ و/أو الشهود.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 تعرض الدولة الطرف أن السيد ك.ب. لم ينكر أنه استخدم عبارة "قرود" للإشارة إلى صاحب البلاغ ومجموعته. وتعرض أيضاً أن السيد و.ت. لم ينكر قوله شيئاً من هذا القبيل. وتم أيضاً تحديد أن هذه العبارات استُخدمت في سياق حادث متوتر في ممر مدرسي وبحضور عدد من الشهود. وبذلك، ترى اللجنة أنه قد تم إهانة صاحب البلاغ علنياً، على الأقل من جانب السيد و.ت.
6-2 ولم يحدد النائب العام للمقاطعة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أُهين بسبب أصله الوطني أو الإثني، انتهاكاً لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية. وترى اللجنة أنه لولا وقف الشرطة المعنية في القضية لتحقيقاتها، قد يكون قد تم التوصل إلى معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أهين فعلاً لأسباب عنصرية.
6-3 واستناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع عشر (CERD/C/263/Add.1)، تستنتج اللجنة أن المحاكم الدانمركية قامت في عدة حالات بإدانة أشخاص بتهمة انتهاك المادة 266 باء من القانون الجنائي، والذي يتمثل في عبارات مذلة أو مهينة تشابه العبارات المستخدمة في القضية الراهنة. ولذلك، لا تشاطر اللجنة رأي الدولة الطرف المتعلق بعدم دخول العبارات المعنية في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي.
6-4 ونظراً لعدم مواصلة الشرطة لتحقيقاتها، وللقرار النهائي الذي اتخذه النائب العام والذي لا يجوز استئنافه، حُرم صاحب البلاغ من أي فرصة للبت فيما إذا كانت حقوقه بموجب الاتفاقية قد انتهكت. ويُستنتج من ذلك أن الدولة الطرف حرمت صاحب البلاغ من الحماية الفعلية من التمييز العنصري وسبل الانتصاف المترتبة عليه.
7- وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. وتعتبر أيضاً أنه قد تم تلبية شروط المقبولية. وعليه، تقرر بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي، قبول البلاغ.
8- وفيما يتعلق بالأسس، تعتبر اللجنة أنه على ضوء النتائج الواردة أعلاه، تمثل الوقائع المعروضة انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية.
9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنائبين العامين بالتحقيق على النحو الواجب في الاتهامات والشكاوى المرتبطة بأعمال التمييز العنصري، والتي ينبغي أن يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثالث.
(أ) انظر الفتاوى التي اعتمدتها اللجنة في القضايا التالية: ل.ك. ضد هولندا (CERD/C/42/D/4/1991)، ويلماز - دوغان ضد هولندا (CERD/C/36/D/1/1984)، وهباسي ضد الدانمرك (CERD/C/54/D/10/1997).

العودة للصفحة الرئيسية